ملتقى نسائم العلم

ملتقى نسائم العلم (http://nsaaem.com/index.php)
-   ملتقى الفقه (http://nsaaem.com/forumdisplay.php?f=10)
-   -   دورة تيسير القواعد الفقهية (http://nsaaem.com/showthread.php?t=367)

أم أبي التراب 02-25-2018 09:44 PM

دورة تيسير القواعد الفقهية
 

دورة تيسير القواعد الفقهية
إنَّ الحَمْدَ لله، نَحْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرُهُ، ونعوذُ به مِن شُرُورِ أنفُسِنَا، وَمِنْ سيئاتِ أعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ.
وأَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبْدُه ورَسُولُه.


أم أبي التراب 02-25-2018 09:46 PM

أما بعد:
فإن من نعم الله - عز وجل - علينا أن هيأ لنا أسباب طلب العلم الشرعي، الذي نتقرب به إلى الله - عز وجل - فإن أفضل نعمة ينعم الله بها على العباد في الدنيا: الدخول في دين الإسلام والالتزام بشرائعه، وإن من شرائع هذا الدين: طلب العلم الشرعي؛ فهو قربة لله - عز وجل - وهو أيضًا وسيلة من وسائل التقرب إلى الله - عز وجل - فهو غاية في نفسه، ووسيلة للتقرب إلى الله في غيره من الأعمال، فإنه لا يُتصور أن يتقرب العبد إلى ربه - عز وجل - إلا بالعلم الشرعي.فكيف نصلي دون أن نتعلم كيف نصلي وهكذا.
وإن من فضل الله علينا أن جعلنا نتذاكر في مثل هذه المجالس العلمية، التي هي أفضل ما في الدنيا وأبرك ما فيها، والسعادة تحصل في مثل هذه المجالس وإنه -والله ثم والله- لا يوجد أحد أسعد من طالب علم، يبذل وقته في طلب العلم، يتقرب بذلك إلى الله - عز وجل -

وحديثنا في هذه الدورة، عن القواعد الفقهية، وأود أن أقدم بمقدمة عن علم القواعد الفقهية بحيث نتناول تاريخ هذا العلم ، فالمتأمل في سُنة النبي - صلى الله عليه وسلم - يجد أن هناك عددًا من الأحاديث النبوية قد اختصرت ألفاظها، ودلت على معانٍ عديدة، وأحكام متعددة، فيدلنا هذا على مبدأ قواعد الفقه.
=صححه الشيخ الألباني " لا ضَرَرَ ، ولا ضِرارَ"الراوي : عبدالله بن عباس و عبادة بن الصامت -المحدث : الألباني -المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم: 7517 - خلاصة حكم المحدث : صحيح
-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"حَدِيثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ -راجع رقم: 2341، وَالدَّارَقُطْنِيّ :رقم: 4/228، وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا. وَرَوَاهُ مَالِكٌ :2/746- فِي "الْمُوَطَّإِ" عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مُرْسَلًا، فَأَسْقَطَ أَبَا سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا. الألوكة-.
ثم إن الشريعة قد دلت على معناه بعموم أدلتها الأخرى.
- ومن ألفاظ النبي - صلى الله عليه وسلم - المختصرة التي أخذ منها قواعد فقهية قوله - صلى الله عليه وسلم - " الخَراجُ بالضَّمانِ "
- أنَّ رجلًا اشترى عبدًا فاستغلَّهُ ثمَّ وجدَ بِه عيبًا فردَّهُ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنَّهُ قدِ استغلَّ غلامي فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الخَراجُ بالضَّمانِ"
الراوي : عائشة أم المؤمنين -المحدث : الألباني -المصدر : صحيح ابن ماجه -الصفحة أو الرقم 1836 خلاصة حكم المحدث : حسن- الدرر -
معنى الحديث: أنَّ مَن ابتاعَ أرضًا فاستعملها، أو ماشيةً فنَتَجها، أو دابَّةً فرَكِبَها، أو دارًا فسَكَنَها أو أجَّرها، فأَخَذَ غَلَّتها ثمَّ وَجَدَ بها عيبًا قديمًا دلَّسَهُ البائعُ عليه أو لم يُعَرِّفه به؛ فله أَنْ يردَّها إلى بائعها ويَسْتَرِدَّ ثمنَها ولا شيءَ عليه فيما انتفع به، لأنها لو تَلِفَتْ بين مدَّةِ العقد والفسخِ لَكانَتْ مِن ضمانِ المشتري؛ فوَجَبَ أَنْ يكون الخَراجُ له تحقيقًا للعدل ورفعًا للظلم، وهذا ما اقتضَتْه حكمةُ الشارعِ في أَنْ يجعل مِلْكَ الخَراجِ بضمانِ الأصل، ليكون الغُنْمُ في مُقابَلة الغُرْمِ-هنا.
ومن الألفاظ الجامعة :
"إن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى، أن اليمينَ على المدَّعَى عليه"الراوي : عبدالله بن عباس -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 2514 - خلاصة حكم المحدث : صحيحالدرر -

هذا الحديثُ يتضمَّنُ أصلًا كبيرًا في القضاءِ، وهو أنَّ اليمينَ على المدَّعَى عليه، كما أنَّ البيِّنَةَ على المدَّعِي، وبيانُ ذلك لوِ اختصمَ رَجلانِ وادَّعى أحدُهما أنَّ له على الآخَرِ مالًا، فهذا الرَّجلُ المدِّعِي إنَّما يجُب عليه البيِّنةُ، فإذا لم يأتِ بِالبيِّنةِ، فإنَّ الرَّجلَ الآخَرَ وهو المدَّعَى عليه ليس عليه إلَّا اليمينُ، فيحلِفُ على خِلافِ ما ادَّعاهُ عليه المدَّعِي.
والحِكمةُ في كونِ البينَّةِ على المدِّعِي واليمينِ على المَّدَّعَى عليه: أنَّ جانِبَ المدِّعِي ضعيفٌ؛ لأنَّه يقولُ خِلافَ الظَّاهرِ، فكُلِّف الحجَّةَ القوِيَّةَ وهي البيِّنةُ وهي لا تَجلِبُ لِنفسِها نفعًا ولا تدفعُ عنها ضررًا فيقوَّى بها ضَعْفُ المدَّعِي، وجانِبُ المدَّعى عليه قويٌّ؛ لأنَّ الأصلَ فراغُ ذمَّتِه، فاكْتُفِيَ فيه بِحُجَّةٍ ضعيفةٍ وهي اليمينُ؛ لأنَّ الحالِفَ يَجلِبُ لِنفسِه النَّفعَ ويَدفعُ الضَّررَ، فكانَ ذلك في غايةِ الحِكمةِ.الدرر .

ثم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - وردت ألفاظ رشيقة عن الأئمة من الصحابة، فمن بعدهم من التابعين فيها اختصار في الألفاظ، وشمول في المعاني والأحكام.
ومن ذلك قول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه :
قَالَ عُمَرُ : مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ
الراوي : - - المحدث : الألباني -المصدر : إرواء الغليل-الصفحة أو الرقم- 1891 خلاصة حكم المحدث : صحيحالدرر -
أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا في موضعين ؛ الأول : بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ .
والثاني : بَابُ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ .
ووصله الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق فقال في الموضع الأول 3 / 408.

ثم بعد عصور الصحابة والتابعين، وبعد أن جاء عصر التدوين نجد أن الواحد من العلماء يعلل الأحكام الفقهية التي يطلقها بعلل تجمع أحكامًا فقهية من أبواب شتى، فأخذ من تلك التعليلات قواعد فقهية.
*الفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية يظهر من خلال عدد من الأمور :
الأمر الأول: أن القاعدة الأصولية توجد أولًا ، ثم يستخرج الحكم الفقهي، ثم بعد ذلك تجمع الأحكام الفقهية المتشابهة، فيؤلف منها قاعدة فقهية.
الفرق الثاني: أن القاعدة الأصولية لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة، بل لا بد أن يكون معها دليل تفصيلي، مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب، هل تأخذ منها وجوب أي فعل من الأفعال؟ لا يمكن حتى تضيف إليها دليلًا تفصيليًا مثل قوله تعالى " أَقِيمُوا الصَّلَاةَ " سورة الأنعام آية : 72. "الأمر للوجوب إلا لصارف" إذا صرفه صارف من الوجوب إلى معنى آخر كالاستحباب، أو نحو ذلك. من الفروق، بينما القاعدة الفقهية يمكن أن نأخذ منها حكمًا مباشرة، مثال ذلك: قاعدة الأمور بمقاصدها، نأخذ منها أن النية واجبة للصلاة وللوضوء، هذه قاعدة فقهية أخذنا منها الحكم مباشرة.
*الفرق بين القاعدة وبين الضابط:
=القاعدة الفقهية تكون مما يدخل في أبواب عديدة، فالقاعدة الفقهية لها فروع في أبواب فقهية متعددة، مثال ذلك: قاعدة الأمور بمقاصدها نأخذ منها وجوب الصلاة في باب الصلاة، ونأخذ منها في البيع أن المقاصد معتبرة.
، بينما الضوابط الفقهية تكون خاصة بباب واحد؛ مثال ذلك: قاعدة أن ما جاز في الفريضة من الصلوات جاز في النفل، فهذا ضابط فقهي متعلق بالأبواب- أبواب النوافل، نوافل الصلوات، ومثله ضابط كل زوج يلاعن، يعني أنه يحق لأي زوج من الأزواج إذا اتهم زوجته بالزنا أن يلاعنها، فهذا ضابط فقهي يختص بباب واحد.
=الفرق الثاني بين القاعدة الفقهية والضابط: أن
القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم ودليل الحكم، فقولنا: الأمور بمقاصدها فيه إشارة لمأخذ الحكم، وهو الدليل الوارد في ذلك إنما الأعمال بالنيات، كما رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب، بينما الضابط الفقهي لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها.
إذا تقرر ذلك
، فما هي القاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية يراد بها حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة، فقيل: حكم؛ لأن الحكم يراد به إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، في القاعدة الفقهية إثبات، أو نفي، وقيل: كلي؛ لإبعاد الأحكام الجزئية أحكام الفقه الخاصة بمسألة واحدة، فهذه ليست من القواعد الفقهية،، وقيل في التعريف: كلي، ولم يقل: أغلبي مع أن كثيرًا من القواعد الفقهية لها مستثنيات بسبب أن لفظ القاعدة في ذاته كلي، وإنما الأغلبية بحسب الجزئيات الداخلة في القاعدة، فعندما أقول: المشقة تجلب التيسير، المشقة هذا حكم كلي، وليس حكما جزئيًا، فلم أقل: أغلب المشقة تجلب التيسير. وكون بعض الفروع لا يدخل في القاعدة ليس معناه أن حكم القاعدة في ذاته ليس حكمًا كليًّا، بل هو حكم كلي.
=فيكفي في القاعدة حتى تكون قاعدة أن تنطبق على ما يزيد على النصف، تشمل ستين بالمائة من الجزئيات، فإذا تفوقت قليلاً سبعين بالمائة، ثمانين بالمائة، تسعين بالمائة، لكن مائة بالمائة هذا لا يكاد يوجد إلا في مثل قواعد الحساب، وبعض القواعد العقلية، أو بعض قواعد اللغة العربية، وإلا فالقواعد في الفقه، والقواعد في التفسير، والقواعد الأصولية، وما إلى ذلك، عامة هذه القواعد لها استثناءات.
وقيل: فقهي؛ لإخراج القواعد الكلية الواردة في العلوم الأخرى مثل قواعد النحو وقواعد الحساب- الفاعل مرفوع، والاثنان مع الاثنين يكون أربعة، ونحو ذلك.
=ممن اعتنى بعلم القواعد الفقهية، وألف فيه المؤلفات: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله-، وله مؤلفات عديدة في هذا العلم منها: كتاب "منظومة القواعد الفقهية وشرحها"، وهو الذي بين أيدينا، وسنتناوله بالشرح والإيضاح بإذن الله - عز وجل - .
*المنظومات في القواعد الفقهية :
لقد نظم بعض العلماء ، جملة من القواعد الفقهية ، وصاغوها في قالبٍ شِعريٍّ ، رغبةً في تسهيل حفظِها وتيسير دراستها ، وذلك لأن الأسلوب الشعري أسرعُ عُلوقًا بالذهن ، وأطولُ بقاءً في الذاكرة ، وذلك بسبب الوزن والقافية ، والإيجاز الذي تتصف به هذه المنظومات .
ومن آثار الالتزام بالوزن والقافية : أن قواعد العلوم لا تُذكر في المنظومات غالبًا بصيغها المعهودة ، والمتداولة بين أهلِ الاختصاص ، وهي صيغ دقيقة ، وعبارات مُحْكمة في الغالب . ومن آثار هذا أيضًا عدم الالتزام أحيانًا بقواعد اللغة العربية ، وذلك لضبط الوزن ، وهذا متعارف عليه بين الناظمين ومعفو عنه ، ولكن ينبه عليه .القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
وتتابعت المصنفات جيلاً بعد جيلٍ ، ورعيلاً بعد رعيلٍ .
وكان آخر ما أُلِّف في ذلك " منظومة القواعد الفقهية " للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ـ رحمه الله ـ . ضمَّنها طائفة من مختاراته في القواعد والضوابط . وقد احتوت على أمهات قواعد الدين ، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ ، فهي كثيرة المعاني لمن تأملها ، ومن ثَمَّ كانت عناية المتأخرين بهذا النظم دراسة وحفظًا وتفهُّما وضبطًا .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 9 / بتصرف .
*التعريف بالنَّظْمِ المختار :
هي منظومة موجزة تتكون من 47 بيتًا على بحر الرَّجَزِ ، ولم يقصد الناظم فيها التوسع والتفصيل ، وإنما أراد الإيجاز والتسهيل لتكون مقدمة لهذا العلم ، وسلمًا يرتقي به الطالبُ إلى ما فوقه من المتون المتوسطة والمطولة ، ومِفتاحًا يفتح به بعض خزائن هذا العلم .
والمنظومة تمثلُ جملةً من اختيارات الناظم ، ومعلوماته ، التي لا ترتبط بكتابٍ معينٍ ، فهو لم يحاول نظم متن مخصوصٍ .
وقد ذكر فيها جملة من القواعد الفقهية ـ وهي غالب المنظومة ـ وبعض الضوابط الفقهية ، كقولهم " يجب الضمان مع الإتلاف" ، وبعض القواعد الأصولية مثل
"
الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا" ، وبعض المسائل الفقهية وهي قليلة سنشير إليها في موضعها .
وقد أطال رحمه الله في المقدمة قليلاً ، فإنها مكونةٌ من عشرة أبيات في فضل العلم النافع وضابطه وأهمية القواعد وثمراتها ، وهذه العشرة تُعدُّ طويلةً إذا نظرنا إلى عدد أبيات المنظومة ، وإذا أخرجنا الخاتمة ـ وهي بيتان ـ فالباقي 35 بيتًا في القواعد .منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم
لما سبق سنعرض النظم المختار ، ثم التعريف بالناظم .
ثم نشرع في شرح وتوضيح قواعد النظم



منظومة القواعد الفقهية


للشيخ عبد الرحمن بن نَاصِر السعدي

أم أبي التراب 02-25-2018 10:14 PM

02-تيسير القواعد الفقهية الاستعاذة والبسملة
 
المجلس الثاني
دورة تيسير القواعد الفقهية
وقفات تزضيحية عما ورد في المجلس الأول
=" لا ضَرَرَ ، ولا ضِرارَ"الراوي : عبدالله بن عباس و عبادة بن الصامت -المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم - 7517 خلاصة حكم المحدث : صحيح.
ثم إن الشريعة قد دلت على معناه بعموم أدلتها الأخرى.
*الفرق بين القاعدة وبين الضابط:
=القاعدة الفقهية تكون مما يدخل في أبواب عديدة، فالقاعدة الفقهية لها فروع في أبواب فقهية متعددة، مثال ذلك: قاعدة الأمور بمقاصدها نأخذ منها وجوب الصلاة في باب الصلاة، ونأخذ منها في البيع أن المقاصد معتبرة.
، بينما الضوابط الفقهية تكون خاصة بباب واحد؛ مثال ذلك: قاعدة أن ما جاز في الفريضة من الصلوات جاز في النفل، فهذا ضابط فقهي متعلق بالأبواب- أبواب النوافل، نوافل الصلوات، ومثله ضابط كل زوج يلاعن،* يعني أنه يحق لأي زوج من الأزواج إذا اتهم زوجته بالزنا أن يلاعنها، فهذا ضابط فقهي يختص بباب واحد.
إذا تقرر ذلك، فما هي القاعدة الفقهية؟ القاعدة الفقهية يراد بها حكم كلي فقهي ينطبق على جزئيات عديدة من أبواب مختلفة...... التعريف: كلي، ولم يقل: أغلبي مع أن كثيرًا من القواعد الفقهية لها مستثنيات بسبب أن لفظ القاعدة في ذاته كلي،....
=فيكفي في القاعدة حتى تكون قاعدة أن تنطبق على ما يزيد على النصف، تشمل ستين بالمائة من الجزئيات، فإذا تفوقت قليلاً سبعين بالمائة، ثمانين بالمائة، تسعين بالمائة، لكن مائة بالمائة هذا لا يكاد يوجد إلا في مثل قواعد الحساب، وبعض القواعد العقلية، أو بعض قواعد اللغة العربية، وإلا فالقواعد في الفقه، والقواعد في التفسير، والقواعد الأصولية، وما إلى ذلك، عامة هذه القواعد لها استثناءات.
*التعريف بالنَّظْمِ المختار :
هي منظومة موجزة تتكون من 47 بيتًا على بحر الرَّجَزِ- أي على وزن معين اسمه بحر الرجز ، ولم يقصد الناظم فيها التوسع والتفصيل ، وإنما أراد الإيجاز والتسهيل لتكون مقدمة لهذا العلم ، وسلمًا يرتقي به الطالبُ إلى ما فوقه من المتون المتوسطة والمطولة ، ومِفتاحًا يفتح به بعض خزائن هذا العلم .
قبل أن نشرع في النظم نذكر أهمية القواعد الفقهية ومصادرها
=فعلم قواعد الفقه هو العلم الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية من جهاتها المختلفة.
وتتلخص أهمية القواعد الفقهية في :
أولاً : أن القواعد الفقهية تضبط الأمور المنتشرة المتعددة ، وتنظمها في سلك واحد مما يُمكِّن من إدراك الروابط والصفات الجامعة بين الجزئيات .
= فإذن القواعد هي عبارات قصيرة جدًّا محكمة تجمع لك شتات الفروع، وأي فائدة أعظم من هذه الفائدة؟، حينما تحفظ قاعدة: "المشقة تجلب التيسير"، فأتاك إنسان وقال: عنده سلس في البول، ولا يستطيع أن يجلس دقيقتين دون أن يخرج منه هذا البول، فماذا نقول له؟
نقول: صلِّ على حالِكَ؛ لأن "المشقة تجلب التيسير".
أقسام القواعد الفقهية
تُقَسَّم القواعد الفقهية من حيثيتين :
مصدرها واستمدادها ،اتفاق الفقهاء عليها وعدمه .
*الحيثية الأولى:مصدرها واستمدادها :
يمكن تقسيم القواعد الفقهية من حيث مصادرها أو استمدادها إلى قسمين :
أ ـ قواعد جاء بها نص شرعي
قد تكون القاعدة بلفظ النص ، وقد تكون بظاهر النص
*قد تكون القاعدة بلفظ النص :
مثل قاعدة " لا ضرر ولا ضِرار" حيث أن مصدرها حديث نبوي صحيح .
فعن عبادة بن الصامتِ ؛ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قضى أن " لا ضرر ولا ضِرار"
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 13 ) ـ كتاب : الأحكام / ( 17 ) ـباب : من بنى في حقه مايضر بجاره / حديث رقم : 2340 / ص : 400 / صحيح

معنى " لا ضرر ولا ضِرار " أن الإنسان لا يجوز له أن يضرّ بنفسه ولا بغيره .
وقيل:الفَرقُ بينَ الضَّررِ والضِّرارِ: أنَّ الضَّررَ يَحصُلُ بدونِ قَصدٍ، وأنَّه إذا تبيَّن لِمَن وقَع منه الضَّررُ رفَعَه، والضِّرارُ يَكونُ بقَصدٍ، فالقاعدةُ: مَتى ثبَت الضَّررُ وجَب رفعُه، ومتى ثبَت الإضرارُ وجَب رفعُه مع عُقوبةِ قاصدِ الإضرارِ.
وفي الحديثِ: أنَّ الشَّرعَ لا يُقِرُّ الضَّررَ، ولا الإضرارَ

*وقد تكون القاعدة أُنشِأ لفظُها من ظاهر النص دون حاجة إلى استنباط . مثل قاعدة:
16ـ وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلاَ اقْتِدَارِ *****وَلاَ مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرارِ

17ـ وَكُلُّ مَحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورَةْ *****بِقَدْرِ ما تَحْتَاجُهُ الضَّرُورَةْ
فهذه القاعدة مستفادة من ظاهر نص حديث صحيح دون الحاجة إلى استنباط .
* فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال" دعوني ما تركتكم ، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمرٍ فَأْتُوا منه ما استطعتم"
صحيح البخاري . متون / ( 96 ) ـ كتاب : الاعتصام / ( 2 ) ـ باب : الاقتداء بسنن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ / حديث رقم : 7288 / ص : 846 .
ولقوله تعالى "لاَ يُكَلفُ اللهُ نَفسًا إِلاَّ وُسْعَهَا" سورة البقرة / آية : 286 .
ولقوله تعالى "فاتَّقوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ". سورة التغابن / آية : 16 .
ويُستفاد من هذه القاعدة وما يتفرع عنها أن : القدرة مناط التكليف .
ب ـ قواعد خرَّجها العلماء من استقراء-أي التتبع- الأحكام الجزئية:
وهي التي تتبعها العلماء في أبواب الفقه المختلفة ،وصاغوها في عبارات موجزة مسلسلة .
مثل قاعدة : وكلُّ مشغولٍ فلا يُشَغلُ مثالُه المرهونُ والمُسَبَّلُ
القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 6 /بتصرف .ومجموعة الفوائد البهية ... / ص : 21 / بتصرف .
بالاستقراء جمع العلماء أحكام جزئية نتج عنها هذه القاعدة

*الحيثية الثانية:اتفاق الفقهاء عليها وعدمه:
إذ من القواعد الفقهية ما اتفقت المذاهب الفقهية عليها ، وتسمى بالقواعد الكلية . ومنها ما حصل الاختلاف فيها .
مثال للقواعد الكلية :
وترجعُ الأحكامُ لليقينِ فلا يُزيلُ الشكُّ لليقينِ.
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 22 / بتصرف .
ـ قال العلامة جلال الدين السيوطي ـ رحمه الله ـ في " الأشباه والنظائر " / ص : 56
" اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه ، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر "
واختلف العلماء في عدد القواعد الكلية ، منهم من قال : 45 قاعدة ، ومنهم من قال : 66 قاعدة ، إلا أن القواعد الكلية الكبرى قصرها الأكثر على خمس قواعد ، وهي :
الأمور بمقاصدها=اليقين لا يزول بالشك= المشقة تجلب التيسير= لا ضرر ولا ضِرار= العادة مُحَكَّمَة .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 22 / بتصرف .

*منظومة القواعد الفقهية

للشيخ عبد الرحمن بن نَاصِر السعدي

1 ـ الحمدُ للهِ العليّ الأَرفقِِ*****وجامعِ الأشياءِ والمفرِّقِِ

2 ـ ذي النِّعَمِ الواسعةِ الغزيرةْ *****والحِكَمِ الباهرةِ الكثيرةْ
3 ـ ثم الصلاةُ مَعْ سلامٍ دائمِ *****على الرسولِ القُرَشِيِّ الخَاتِمِ

4 ـ وآلهِ وصحبهِ الأبرارِ*****الحَائِزِي مراتبَ الفَخارِ

5 ـ اعلَم ـ هُدِيتَ ـ أَنَّ أفضلَ المِنَنْ ****عِلمٌ يُزيلُ الشَّكَ عَنْكَ والدَّرنْ

6 ـ وَيكْشِفُ الحقَّ لذي القلوبِ *****وَيُوصِلُ العَبْدَ إلى المَطْلوبِ

7 ـ فَاحْرِصْ عَلى فَهمكَ للقواعِدِ *****جَامِعةِ المسائلِ الشوارِدِ

8 ـ فَتَرْتَقي في العِلْمِ خَيرَ مُرْتَقَى *****وَتَقْتَفِي سُبْلَ الذي قَدْ وُفِّقا

9 ـ هَذِهِ قَوَاعدٌ نَظَمْتُها *****مِن كُتْبِ أهلِ العِلْمِ قدْ حصَّلتُها

10 ـ جَزاهُم المَوْلى عَظِيمَ الأَجْرِ *****والعَفوَ مَعْ غُفْرانِه والبِرِّ

11 ـ النيةُ شَرْطٌ لِسَائرِ العَمَلْ *****بِها الصَلاَحُ والفَسادُ للِعَمَلْ

12 ـ الدِّينُ مَبْنيٌّ على المَصَالحِ *****في جَلْبِهَا والدَّرْءِ للقَبَائِحِ

13 ـ فَإِنْ تَزَاحمْ عَدَدُ المَصَالِحِ *****يُقـدَّمُ الأَعلى مِنَ المَصَالِحِ

14 ـ وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ المَفَاسِدِ *****يُرتَكَبُ الأَدْنَى مِنَ المَفَاسِدِ

15 ـ وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ التَّيْسِيرُ *****في كُلِّ أَمرٍ نَابَهُ تَعْسِيرُ

16 ـ وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلاَ اقْتِدَارِ *****وَلاَ مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرارِ

17ـ وَكُلُّ مَحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورَةْ *****بِقَدْرِ ما تَحْتَاجُهُ الضَّرُورَةْ

18ـ وَتَرْجِعُ الأَحْكَامُ لليَقِينِ *****فَلاَ يُزِيلُ الشَّكُّ لليَقِيِنِ

19 ـ والأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَارَةُ *****والأَرْضِ والثِّيَابِ والحجارةِ

20ـ والأَصْلُ فِي الأَبْضَاعِ واللحومِ *****والنَّفْسِ والأموالِ للمَعْصُومِ

21 ـ تَحْريمُها حَتى يَجيءَ الحِلُّ *****فَافْهَمْ هَـدَاكَ اللهُ ما يُمَّلُّ

22ـ والأَصْلُ في عَادَاتِنَا الإِباحَةْ *****حَتى يَجِيءَ صَارِفُ الإِباحَةْ

23ـ وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الأُمورْ *****غَيرُ الذي فِي شَـرْعِنَا مَذْكُورْ

24 ـ وَسَائِلُ الأُمورِ كَالمَقَاصِدِ *****وَاحْكُم بِهذا الحُكْمِ للزَّوَائِدِ

25 ـ والخَطَأ والإِكْرَاهُ والنِّسيانُ *****أَسقَطَهُ مَعْبُودُنا الرَّحمنُ

26ـ لَكِنْ مَعَ الإِتْلاَفِ يَثْبُتُ البدَلْ *****وَيَنْتَفِي التَأثِيمُ عَنْهُ وَالزَّلَل

27 ـ وَمِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ في التَّبَعْ *****يَثْبتُ لاَ إِذَا اسْتَقَلَّ فَوَقعْ
28 ـ والعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدْ *****حُكْمٌ مِنَ الشَّرعِ الشَّريِِفِ لَمْ يُحَدْ

29 ـ مُعَاجِلُ الْمَحْظُورِ قُبلَ آنِهِ *****قَدْ بَاءَ بِالخُسْرَانِ مَعْ حِرْمَانِهِ

30 ـ وَإِنْ أَتى التَّحْرِيمُ فِي نَفْسِ العَمَلْ *****أَو شرطِهِ ، فَذُو فَسَادٍ وخَلَلْ

31 ـ وَمُتْلفُ مُؤْذِيهِ لَيْسَ يَضْمَنُ *****بَعْدَ الدِّفاعِ بِالتي هِيَ أَحْسَنُ

32 ـ " وأَل " تًُفِيدُ الكُلَّ فِي العُمُومِ *****فِي الجَّمْعِ والإِفْرَادِ كَالعَلِيمِ

33 ـ والنَّكِراتُ فِي سِيَاقِ النَّفْي *****تُعْطِي العُمُومَ أَوْ سِياقِِ النَّهْي

34 ـ كَذَاكَ " مَنْ " و " مَا " تُفِيدَانِ مَعَا *****كُلَّ العُمُومِ يَا أُخَيَّ فاسْمَعَا

35 ـ وَمِثْلُهُ المُفْرَدُ إِذْ يُضافُ *****فَافهم هُدِِيتَ الرُّشدَ مَا يُضَافُ
36 ـ ولاَ يَتِمُّ الحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعْ *****كُلُّ الشُّرُوطِ والمَوَانِعْ تَرْتَفِعْ

37 ـ ومَنْ أَتى بِما عَلَيْهِ مِنْ عَمَلْ *****قَدِ استَحَقَ مَالَهُ عَلى العَمَلْ
38 ـ وَكُلُّ حُكْمٍ دَائِرٌ معْ عِلَّتِهْ *****وَهِيَ التي قَدْ أَوْجَبَتْ لِشِرْعَتِهْ

39 ـ وَكُلُّ شَرْطٍ لاَزمٌ لِلعَاقِدِ *****في البَيْعِ وَالنِّكاحِ والمَقَاصِدِ

40 ـ إِلاَّ شُرُوطًا حَلَّلَت مُحرَّما *****أو عَكْسَهُ فَبَاطِلاَتٌ فَاْعلَمَا

41 ـ تُسْتَعْمَلُ القُرْعَةُ عِنْدَ المُبهَمِ *****مِنَ الحُقُوقِ أَو لَدَى التَّزاحُمِ
42 ـ وإِنْ تَسَاوى العَمَلانِ اجْتَمَعَا *****وَفُعلَ أَحَدُهمَا فَاسْتَمِعَا
43 ـ وَكُلُّ مَشْغُولٍ فَلاَ يُشَغَّلُ *****مِثَالُهُ المَرْهُونُ والمُسَبّلُ

44 ـ وَمَنْ يُؤَدِّ عَنْ أَخِيهِ وَاجِبا *****لَهُ الرُّجُوعُ إِنْ نَوَى يُطالِبَا
45 ـ والوَازِعُ الطَّبْعِي عَنِ العِصْيَانِ *****كَالوَازِعِ الشَّرْعِي بِلاَ نُكْرَانِ

46 ـ وَالحَمّدُ للهِ عَلَى التَّمامِ *****فِي البِدْءِ وَالخِتامِ والدَّوامِ

47 ـ ثُمَّ الصَّلاةُ مَعْ سَلاَمٍ شَائِعِ *****عَلَى النَّبىِّ وَصَحْبِهِ وَالَّتابِعِ

*التعريف بالناظم
هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي ؛ المكنى بأبي عبد الله .
ولد في بلدة عُنَيزة في القصيم بالمملكة العربية السعودية ، في الثاني عشر من المحرم سنة سبع وثلاثمائة وألف - 1307 - من الهجرة النبوية . وقد توفيت أمه وله أربع سنوات ، وتوفي أبوه وله سبع سنين ، فعاش يتيم الأبوين ، ولكنه نشأ نشأة حسنة ، وكان قد استرعى الأنظار منذ حداثة سِنه بذكائه ورغبته الشديدة في العلوم .
عني " أبوه " بتربيته تربية صالحة ، ولما عاجلته المنية في سن مبكر من حياة الابن ، كفلته " زوجة أبيه " وآثرته بالعناية والرعاية والمحبة أكثر من أبنائها . ولما شب صار في بيت أخيه الأكبر " حمد بن ناصر " الذي أوصاه أبوه به .
وكان " حمد " رجلاً صالحًا ومن حملة القرآن ، فنشأ " عبد الرحمن " نشأة صالحة كريمة .
وقد قرأ القرآن بعد وفاة والدِهِ ثم حفظه عن ظهر قلب ، وأتقنه وعمره أحد عشر سنة .
وقد أخذ العلم عن شيوخ كثيرين من أجلاء علماء نجد ، أكثرهم من " عُنيزة " و " بُريدة " ،فاجتهد وجَدَّ حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم ، ولما بلغ من العمر ثلاثًا وعشرينَ سنة جلس للتدريس فكان يتعلم ويعلِّم ، ويقضي جميع أوقاته في ذلك ، حتى أنه في عام ألف وثلاثمائة وخمسين صار التدريس ببلده راجعًا إليه ومعول جمع الطلبة في التعليم عليه .
ومن مشايخه الشيخ محمد الشنقيطي ... .
وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .
كما خلف ـ رحمه الله ـ تلاميذ نجباء ، أشهرهم العلامة " محمد بن صالح العثيمين " ـ رحمه الله ـ .
وفضيلة الشيخ العلامة " عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام " ـ حفظه الله ـ .
* عقيدة الشيخ عبد الرحمن السعدي ـ رحمه الله ـ هي عقيدة السلف الصالح .
* فقهه ـ رحمه الله ـ : فقد كان في بداية الطلب متمسكًا بمذهب الإمام أحمد تبعًا لمشايخه ، ثم مال إلى الترجيح (1)وترك التقليد .اللآلئ والدرر السَّعديَّة / ص : 9 / بتصرف .
( 1 ) إلى الترجيح : أي إلى دراسة الأدلة والترجيح بينها.

o لطيفة :
ـ وضع الشيخ السعدي ـ رحمه الله تعالى ـ على نظمه شرحًا لطيفا ، فرغ منه في الثامن عشر من ذي القَعْدة سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة وألف 1331، وعمره حينئذ لم يتجاوز الرابعة والعشرين .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 27 .
* سمته : عُرف ـ رحمه الله ـ بحسن الخلق ، وطِيب الكلام ، وبذل النصيحة ، والتواضع الجم ، والسعي في مصالح الخلق ، مع حسن الديانة ، والزهد والتعفف ، والشفقة على المساكين ، لذا اجتمعت النفوس على محبته .
مقدمة المرتقى الذلول إلى نفائس علم الأصول / السعدي / ص : 9 .
وكان ذا بسمة دائمة ، كثير البكاء والصلاة والصيام .
القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 17 .
* مرضه ووفاته :
قبل وفاته بخمس سنوات أصيب ـ رحمه الله ـ بضغط الدم وتصلب الشرايين ، وكان يعاوده مرة بعد أخرى وهو صابر عليه ولم يمنعه ذلك من مواصلة نشاطه في التعليم والإمامة والخطابة والتأليف ، وقد اهتم أولو الأمر بالمملكة بعلاجه ، وأذنوا بسفره إلى خارج البلاد للعلاج ، وفي آخر أيامه ـ رحمه الله ـ أصيب بنزيف في المخ فأرسَلَ الملك فيصل ـ حيث كان وليّا للعهد ـ طائرة خاصة فيها أطباء مَهَرَة ، فسبقها الأجل المحتوم حيث تلقى طاقم الطائرة نبأ وفاته وهم في الجو ، وذلك في فجر يوم الخميس الثالث والعشرين من جمادى الآخرة عام ستة وسبعين وثلاثمائة وألف عن تسع وستين سنة .
أجزل الله له المثوبة ، ورحمه الله رحمة واسعة ، وقد رثاه غير واحد من الفضلاء بقصائد مبكية . وبموته فقد العالم الإسلامي عالمًا كبيرًا ومربيًا فاضلاً . اللآلئ والدرر السَّعديَّة / ص : 9 / بتصرف .
* * * * *

أم أبي التراب 02-25-2018 11:52 PM

المجلس الثالث
دورة تيسير القواعد الفقهية
إنَّ الحَمْدَ لله، نَحْمَدُه، ونستعينُه، ونستغفرُهُ، ونعوذُ به مِن شُرُورِ أنفُسِنَا، وَمِنْ سيئاتِ أعْمَالِنا، مَنْ يَهْدِه الله فَلا مُضِلَّ لَهُ، ومن يُضْلِلْ، فَلا هَادِي لَهُ.
وأَشْهَدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وأشهدُ أنَّ مُحَمَّدًا عبْدُه ورَسُولُه.

أما بعد:
*شرح منظومة القواعد الفقهية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1ـ الحمدُ للهِ العليّ الأَرفقِ وجامعِ الأشياءِ والمفرِّقِ
الحمدُ للهِ: هو الثناء .
وقد بدأ النظم بالحمدلة :
اتباعًا للقرآن ، فقد بُدِأ كتاب ُ اللهِ تعالى بسورة الحمد ـ الفاتحة ـ .
وعملاً بالسنة ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يفتتح مواعظه وخطبه بالحمدلة كما يؤخذ من مجموع الروايات ـ خطبة الحاجة ـ .
ويقوم مقام الحمدلة كل ما فيه ثناء لله تعالى ، كالبسملة
ونحوِها .
معاني البسملة العظيمة :بسم الله الرحمن الرحيم :

" بسم الله " ؛ أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى ، لأن لفظ " اسم " مفرد مضاف ، فيعم جميع الأسماء الحسنى .
إشارة إلى القاعدة رقم 35 .
33 ـ والنَّكِراتُ فِي سِيَاقِ النَّفْي *****تُعْطِي العُمُومَ أَوْ سِياقِِ النَّهْي

34 ـ كَذَاكَ " مَنْ " و " مَا " تُفِيدَانِ مَعَا *****كُلَّ العُمُومِ يَا أُخَيَّ فاسْمَعَا

35 ـ وَمِثْلُهُ المُفْرَدُ إِذْ يُضافُ *****فَافهم هُدِِيتَ الرُّشدَ مَا يُضَافُ


" الله " هو المألوه المعبود ، المستحق لإفراده بالعبادة ، لما اتصف به من صفات الألوهية ، وهي صفات الكمال .

" الرحمن الرحيم " اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / للسعدي / ص : 21 . تفسير الفاتحة .
ويُراد بالحمد:
* وصف المحمود بالوصف الجميل مع محبته وتعظيمه .
فهو الثناء على الله بصفات الكمال ، وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل ، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه . تفسير السعدي .
* وهو سبحانه يُحمد حمدًا مطلقًا ، أي حمد استحقاق ، لأنه يستحق الحمد لذاته .

ـ الفرق بين الحمد والشكر :
الحمد متعلق بالنعمة والمصيبة ، أما الشكر فعلى النعمة فقط
لذا كان صلى الله عليه وسلم يحمد الله على كل حال .
* فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ إذا رأى ما يُحب قال : " الحمد لله الذي بنعمته تتُم الصالحات " ، وإذا رأى ما يكره قال : " الحمد لله على كل حال"
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 34 ) ـ كتاب : الدعاء /( 55 ) ـ باب : فضل الحامدين / حديث رقم : 3803 / ص : 627 / حسن .

الله: هو المألوه ، المعبود المستحق لإفراده بالعبادة ، ِلمَا اتصف به من صفات الألوهية ، وهي صفات الكمال .
ولفظ الجلالة أعرف من أن يُعرَّف ، وهو أصل لجميع الأسماءالحسنى. الفرق بين لفظ الجلالة "الله" وبين الأسماء الحسنى الباقية ،هو أن لفظ الجلالة "الله" هو علم على الذات، فهو الدال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث، المطابقة والتضمن واللزوم.


العليّ: الذي له العلوّ التام المطلق من جميع الوجوه ، فيشمل علوّ الذات : بمعنى أنه مستوٍ على عرشه عالٍ على خلقه ، ويشمل علوّ القهر: بمعنى أن كل شيء تحت سلطانه وقدرته ، فهو الذي قهر الأشياء بجلاله وعظمته .
وقد جمع بينهما-أي بين العلو والقهر- في قوله تعالى " وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ" سورة الأنعام / آية : 18 .
ويشمل : علو القدر والمكانة والشأن : قال تعالى " وَمَا قَدَرُواْ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ"سورة الأنعام / آية : 91 .
والعلي من أسماء الله الحسنى ، كما قال تعالى " وَهُوَ الْعَليُّ الْعَظِيمُ"سورة البقرة / آية : 255 .

الأَرفقِ: أي الرفيق في أفعاله ، فأفعاله كلها رفق ، على غاية المصالح والحكمة ، والرفق صفة ثابتة لله عز وجل .
القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم ,وغيره.
الرفق:وهو اللين والتسهيل، وضده العنف والتشديد والتصعيب.
الرفيق: أي الكثير الرفق، وهو اللين والتسهيل، وضده العنف والتشديد والتصعيب.
أيضًا الرفيق في حق الله تعالى بمعنى :الحليم؛ فإنه لا يعجل بعقوبة العصاة ليتوب من سبقت له العناية، ويزداد إثمًا من سبقت له الشقاوة.
إذ هو الميسر والمسهل لأسباب الخير كلها، والمعطي لها. وقد يجيء الرفق أيضًا بمعنى: التمهل في الأمور والتأني فيها
* فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ زوج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؛ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ، وما لا يعطي على ما سواه "
صحيح مسلم / ( 45 ) ـ كتاب البر والصلة والآداب / ( 23 ) ـ باب : فضل الرفق /حديث رقم : 77 ـ ( 2593 ) / ص : 661 .
وقد أظهر سبحانه لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته ورفقه ، كما في خلقه السموات والأرض وما بينهما في ستة أيّامٍ ، مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة ، وكذلك خلقه الإنسان والحيوانات والنبات ، على اختلاف أنواعه ، يخلقها شيئًا فشيئًا ، حتى تنتهي وتكمل ، مع قدرته على تكميلها في لحظة ، ولكنه رفيق حكيم ، فمن رفقه وحكمته تطويرها في هذه الأطوار ، فلا تَنافي بين قدرته وحكمته ،

وهو سبحانه رفيق في أمره ونهيه فلا يأخذ عباده بالتكاليف الشاقة مرة واحدة ، بل يتدرج معهم من حال إلى حال حتى تألفها نفوسهم وتأنس إليها طباعُهم، كما فعل ذلك سبحانه في فرضية الصيام وفي تحريم الخمر والربا ونحوهما ...،
حصل تدرج في الصيام ، فحين نزل الصوم كان من شاء صام، ومن شاء أطعم ثم بعد ذلك صار الصوم واجبًا، لقوله تعالى: "فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"البقرة 185.
¤التدرج الآخر أنهم كانوا إذا ناموا بعد الإفطار أو صلوا العشاء لا يحل لهم الأكل والشرب والجماع، إلا عند غروب اليوم التالي، ثم خفف عنهم، قال تعالى :
" أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ" البقرة

فكانت المحظورات على الصائم إذا نام أو صلى العشاء ثم نسخ ذلك فكانت جائزة إلى أن يتبين الفجر
. ــــــــــــ
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين المجلد 17 - رابط المادة هنا
مرّ تحريم الربا بأربعة أدوار كما حدث في تحريم الخمر، وذلك تمشيًا مع قاعدة التدرج:
الدور الأول: نزل قوله تعالى"وَمَآ آتَيْتُمْ مِّن رِّباً لِّيَرْبُوَاْ فِي أَمْوَالِ الناس فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ الله وَمَآ آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ الله فأولئك هُمُ المضعفون"الروم: 39- وهذه الآية الكريمة نزلت في مكة وهي- كما يظهر- ليس فيها ما يشير إلى تحريم الربا وإنما فيها إشارة إلى بُغض الله للربا، وأن الربا ليس له ثواب عند الله فهي إذن :موعظة سلبية.
الدورالثاني: نزلَ قولُهُ تعالى"فَبِظُلْمٍ مِّنَ الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ الله كَثِيرًا* وَأَخْذِهِمُ الربا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ"النساء: 160-161- وهذه الآية مدنية، وهي درس قصه الله سبحانه علينا من سيرة اليهود الذي حرم عليهم الربا فأكلوه واستحقوا عليه اللعنة والغضب، وهو تحريم "بالتلويح" لا "بالتصريح" لأنه حكاية عن جرائم اليهود وليس فيه ما يدل دلالة قطعية على أن الربا محرّم على المسلمين. وهذا نظير الدور الثاني في تحريم الخمر"يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخمر والميسر قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ ومنافع لِلنَّاسِ"البقرة: 219- الآية حيث كان التحريم فيه بالتلويح لا بالتصريح.
الدور الثالث: نزل قوله تعالى"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "آل عمران: 130. الآية وهذه الآية مدنية وفيها تحريم للربا صريح ولكنه تحريم جزئي لا كلي، لأنه تحريم لنوع من الربا الذي يسمى الربا الفاحش وهو الربا الذي بلغ في الشناعة والقبح الذروة العليا، وبلغ في الإجرام النهاية العظمى، حيث كان الدَيْنُ فيه يتزايد حتى يصبح أضعافًا مضاعفة، يضعف عن سداده كاهل المستدين، الذي استدان لحاجته وضرورته وهو يشبه تحريم الخمر في المرحلة الثالثة حيث كان التحريم جزئيًا لا كليًا في أوقات الصلاة "يَا أَيُّهَا الذين آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصلاوة وَأَنْتُمْ سكارى حتى تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ"النساء: 43- الآية.
الدور الرابع: وفي هذا الدور الأخير نزل التحريم الكلي القاطع، الذي لا يفرّق فيه القرآن بين قليل أو كثير، والذي تدل النصوص الكريمة على أنه قد ختم فيه التشريع السماوي بالنسبة إلى حكم الربا، فقد نزل قوله تعالى" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ" البقرة:278-279 "الآيات.
وهذه الآيات الكريمة التي كانت المرحلة النهائية في تحريم الربا تشبه المرحلة النهائية في تحريم الخمر في المرحلة الرابعة منه حيث حرمت الخمر تحريمًا قاطعًا جازمًا في قوله تعالى" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ "المائدة: 90.
وبهذا البيان يتضح لنا سر التشريع الإسلامي في معالجة الأمراض الاجتماعية التي كان عليها العرب في الجاهلية بالسير بهم في طريق التدرج. نداء الإيمان- كتاب: روائع البيان في تفسير آيات الأحكام
هنا
وأمرنا سبحانه بالرفق
: قال تعالى" وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَتَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا .رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا "الإسراء/23-25.

فالمتأني الذي يأتي الأمور برفق وسكينة ، اتباعًا لسنن الله في الكون واقتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تتيسر له الأمور وتذلل الصعاب
o لطيفة نحوية :
" وجامعِ" هكذا بالجر عطفًا على ( الأرفقِ ) . ويجوز الرفع... وجامعُ على الرفع خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره هو ، وهو جامع الأشياء والمفرق .منظومة القواعد الفقهية / شرح : عبيد الجابري .

" وَجَامِعِ الأَشْيَاءِ وَالْمُفَرِّقِ " يعني أنه سبحانه يجمع بين الأشياء في بعض المعاني والصفات ، ويفرق بينها في البعض الآخر ، فجمع الأشياء في شيء ، وفرّقها في شيء آخر ، كما جَمَعَ بين خلقه في كونه خلقهم ، وَرَزَقهم ، وفرّق بينهم في الأشكال والصور ، والطول والقِصر ، والسواد والبياض ، وغير ذلك من الصفات .
والناس يشتركون في أصل الرزق ، فكل مخلوق مرزوق ، قال تعالى "وَما مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا " سورة هود / آية : 6 .
ولكنهم يتفاوتون في مقدار الرزق ونوعه على حسب الحكمة الإلهية ، كما قال سبحانه " وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ" .سورة الشورى / آية27 .
وكل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته ، ووضعه الأشياءَ مواضعها اللائقة بها .رسالة القواعد الفقهية / السعدي / ص : 5 / بتصرف .

وإطلاق هذا اللفظ أعني "وَجَامِعِ الأَشْيَاءِ وَالْمُفَرِّقِ"ـ على الله تعالى من باب الإخبار ، وليس من باب التسمية ، فيصح الإخبار عن الله تعالى بكل ما صح من حيث المعنى ، ولكن لا يُسمى إلا بما سمى به نفسه .القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .

س : ما علاقة هذه المقدمة بموضوع المنظومة ؟
ج : كأنه رحمه الله يقول : إذا كان ربُّك عليًّا ورفيقًا ، فمعناه أنك لن تنال الفهم في دينه ، إلا بأن تستعين به سبحانه لأنه هو العلي ، وأن تكون رفيقًا ، كما يحبه لنفسه ، وكما يحبه لعباده . فهذا الدين متين ، ويحتاج إلى أن يوغِلَ الإنسانُ فيه برفق ، مع التنبيه علي ضعف الحديث الوارد " إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق "
فالحديث ضعيف ، ولكن المعنى صحيح (1)وموافق لقواعد الشريعة فمما صح بهذا المعنى :
* عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه سلم ـ " إن هذا الدينَ يُسرٌ ، ولن يُشاد الدينَ أحدٌ إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا ، وأبشروا ويسروا ، واستعينوا بالغدوةِ والرَّوْحَةِ ؛ وشيءٍ من الدَّلْجَةِ"سنن النسائي المجلد الواحد / تحقيق الشيخ الألباني / ( 47 ) ـ كتاب : الإيمان وشرائعه / 28- باب : الدين يسر / حديث رقم : 5034 / ص : 764 / صحيح

( 1 )ليس معنى صحة المعنى أنه يصلح للاستشهاد به ، بل لابد من توافر صحة المعنى وصحة النسبة للرسول صلى الله عليه وسلم .

وتعبير الناظم بقوله"وَجَامِعِ الأَشْيَاءِ وَالْمُفَرِّقِ" ، فيه براعة استهلال كما يسميه البلاغيون ، والمراد بها : دلالة مطلع الكلام على مضمونه ، فهذا التعبير يدل على أن هذا النظم في القواعد التي من شأنها الجمع لكثر من الفروع ، والتفريق بين بعضها .
رسالة القواعد الفقهية / السعدي / ص : 5 / بتصرف .وشرحها للدكتور / مصطفى كرامة مخدوم .

ذِي النِّعَمِ الْوَاسِعَةِ الْغَزِيرَةْ 2 وَالْحِكَمِ الْبَاهِرَةِ الْكَثِيرَةْ
-النِّعَمِ: جمع نِعمة ـ بكسر النون ـ وهي : المنفعةُ المفعولةُ على جهة الإحسان إلى الغير
وأما النَّعمة ـ بفتح النون ـ فهي التَّنَعُّمُ .
-الواسعةِ: من السَّعة ، وهي ضد الضيق .
-الغزيرةْ: من الغزارة ، وهي الكثرة ضد القِلة .
ونِعَم اللهِ تعالى موصوفةٌ بهاتين الصفتين.قال تعالى "وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ " سورة النحل / آية : 18. لاَ تُحْصُوهَا ـ : لسعتها وكثرتها .
فهذا بيان لسعة وكثرة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه ، فلا يخلو مخلوق من نعمِهِ طرفة عين ، ولا سيّما الآدمي ، فإنَّ الله فضَّله وشرّفه ، وسخر له ما في السموات وما في الأرض ، وأسبغ عليه نعمَه الظاهرة والباطنة ، ولا يمكن تعداد نعمه لسعتها وكثرتها .
ولكنه تعالى رضِيَ مَنْ شَكَر نعمه ، بالاعتراف بها ، والتحدث بها ، وصرفها في طاعة الله ، وأن لا يستعان بشيءٍ من نعمه على معاصيه .
-والحِكَمِ : جمع حِكْمة ، وهي : اسم جامع لكل ما يمنع من الوقوع في الخطأ ، وذلك بوضع كل شيء في مكانه المناسب من جميع الوجوه ، وهذا في حق من له الكمال المطلق سبحانه وتعالى
-الباهرةِ: أي المدهشة للعقول لعظمتها ودقتها .
-والحِكَمِ الباهرةِ الكثيرةْ:يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول ، وتتعجب منها غاية العجب ، فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة .
ومَنْ نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائِه وأرضه ، وشمسه وقمره ، وكواكبه وفصوله وحَيَوانِهِ ، وأشجاره ونباته ، وجباله وبحاره ، وجميع ما يحتوي عليه ، رأى فيه العجائب العظيمة ، ويكفي الإنسان نفسه ، فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائِه علِمَ أنه لا يصلح في غير مَحَلِّهِ .
فإذا أردت أن تكون حكيمًا ، فيجب أن تفهم هذا ، وتضع الأمور في أماكنها ، كما يحب الله ويرضى ، وهذا فضل من الله ، قال تعالى "يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا "سورة البقرة / آية : 269.

رسالة القواعد الفقهية / السعدي / ص : 6 / بتصرف . وشرحها للدكتور / مصطفى كرامة مخدوم .

o تعقيب :
من حِكَم الله ما لا يدركه العباد ، ولكن المتقرر عند أهل الإيمان قولاً وعملاً واعتقادًا أن أحكام الله لها حِكم ومصالح ، وأن على العبد الانقياد والتسليم ـ للأحكام الشرعية ـ سواء ظهرت له الحكمة أو لم تظهر له .

منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : عُبيد الجابري .

===========




أم أبي التراب 02-26-2018 01:13 AM

المجلس الرابع
دورة تيسير القواعد الفقهية

3ـ ثُمَّ الصلاةُ مَعْ سلامٍ دائمِ*على الرسولِ القُرَشِىِّ الخَاتِمِ

4ـ وآلهِ وصحبهِ الأبرارِ * الحَائِزِي مراتبَ الفَخارِ


المراد بالصلاة: الثناء والذكر الجميل ، وأنه لا يُراد بلفظ الصلاة في جميع المواطن الدعاء . يدل على هذا أن بعض النصوص الواردة في الصلاة لا يمكن أن تُفسر بالدعاء ، مثل : نسبة الصلاة لله ـ عز وجل ـ " هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ " سورة الأحزاب / آية : 43، لا يمكن أن يُقال هو الذي يدعو
*من معاني الصلاة :
=الصلاة المفروضة ،لقوله تعالى " وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ" البقرة 43.
=الصلاة بمعنى :الثناء على العبد ،لقوله تعالى "هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ" الأحزاب 43 .
فالصلاة من الله ثناؤه على العبد عند الملائكة، حكاه البخاري عن أبي العالية. صحيح البخاري:6/ 111.

وتفسير الآية بحسب هذا المعنى هو ما ذهب إليه ابن كثير.
، ويدخل فيها أيضًا رحمته لعباده وإحسانه إليهم سبحانه وتعالى.الشيخ ابن باز- هنا -

=الصلاة بمعنى:الدعاء والاستغفار ،لقوله تعالى "وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ " التوبة 103 . الآية . أي: ادع لهم واستغفر لهم.

"سمِعْتُ عبدَ اللهِ بنَ أبي أَوْفَى ، وكان مِن أصحابِ الشجرةِ ، قال : كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قومٌ بصدقةٍ قال : اللهم صلِّ عليهم . فأتاه أبي بصدقتِه، فقال : اللهم صلِّ على آلِ أبي أّوْفَى".الراوي : عمرو بن مرة الجهني -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 4166 : خلاصة حكم المحدث : صحيح .الدرر -

يَحكي عبدُ اللهِ بنُ أبي أَوْفَى رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله علَيه وسلَّم كانَ إذا أتاه قَومٌ بِصَدقتِهم، أي: بزِكاةِ أموالِهم قالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ على آلِ فُلان، أي: اغفِر لهُم وارْحَمهم. فأتاه أبو أَوْفَى بِصَدقتِه فقالَ: اللَّهُمَّ صَلِّ على آل أبي أَوْفى امتثالًا لِقولِه تعالى"وَصَلِّ عَلَيْهِمْ" وهذا مِن خصائِصِه صلَّى الله علَيه وسلَّم.
في الحديثِ: الصَّلاةُ على غَيرِ الأنْبياءِ.
وفيه:الدُّعاءُ لِلمُتَصَدِّقِ.
وفيه: الأمرُ بالدُّعاءِ لِصاحِبِها .الدرر -

ولقوله تعالى "هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ" سورة الأحزاب / آية : 43. قال القرطبي "وصلاة المَلاَئِكَتُهُ: دعاؤهم للمؤمنين، واستغفارهم لهم"

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:والملائكة صلاتهم الدعاء، دعاؤهم للمصلَى عليه وترحمهم عليه وثناؤهم عليه هذا يقال له صلاة.الشيخ ابن باز- هنا -
*كما في الحديث" الملائكةُتصليعلىأحدِكممادامفي مُصلاه، ما لم يحدثْ : اللهمَّ اغفرْ له، اللهم ارحمْه، لا يزال أحدُكم في صلاةٍ ما دامتِ الصلاةُ تحبسُه، لا يمنعه أن ينقلبَ إلى أهلِه إلا الصلاةُ ".الراوي : أبو هريرة -المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم- 659 خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر -
في الحديث:لا يمنعُه الانقلابُ، وهو الرَّواحُ إلى أهلِه إلَّا الصَّلاةُ أي: لا غيرُها، ومُقْتضاه أنَّه إذا صَرفَ نيتَّه عَن ذلك صارفٌ آخرُ انقطعَ عَنْه الثَّوابُ المذكورُ، وكذا إذا شارَكَ نيَّةَ الانتظارِ أمْرٌ آخرُ.
والفرْقُ بَيْنَ المغفرةِ والرَّحمةِ أنَّ المغفرةَ سِترُ الذُّنوبِ، والرَّحمةَ إفاضةُ الإحسانِ إليه.
وفي الحديثِ: بيانُ فَضلِ الجلوسِ في الْمُصلَّى على طهارةٍ.
وفيه: أنَّ الحَدَثَ في المسجدِ يُبطِلُ ذلك، ولو استمرَّ جالسًا.
-الدرر -


*قال تعالى"الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ "غافر 7 ..

=الصلاة بمعنى :قراءة القرآن، ومنه قوله تعالى"وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بها "الإسراء:110، أي: بقراءتك

-"في قولِه تعالى "وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ"قال: نزلتْ ورسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مُخْتَفٍ بمكةَ كان إذا صلَّى بأصحابِه رفعَ صوتَه بالقرآنِ ، فإذا سمعَه المشركون سبُّوا القرآنَ ومن أنزلَه ومن جاءَ به ، فقال اللهُ تعالى لنبيِّه صلى الله عليه وسلم : ولا تجهرْ بصلاتِك أي بقراءتِك ، فيسمعُ المشركون فيسبُّوا القرآنَ ولا تخافتْ بها عن أصحابِك فلا تُسْمِعُهم وابتغِ بين ذلك سبيلاً ."الراوي : عبدالله بن عباس -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم4722-خلاصة حكم المحدث:صحيح- الدرر السنية -

الشرح

يَحكي ابنُ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنهما في سَببِ نُزول آيةِ"وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا"الإسراء: 110؛ أنَّها نزلَت ورسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم مُخْتَفٍ بمكَّة؛ يعني: في أوَّلِ الإسلام، وكان إذا صلَّى بأصحابِه رفَعَ صوتَه بالقرآن، فإذا سَمِع المشركون سبُّوا القرآنَ ومَن أَنزلَه ومَن جاء به، فقال اللهُ تعالى لنبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم"وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَأي: بقِراءَةِ صلاتِك؛ فيَسْمَعَ المشركون فيَسُبُّوا القرآن، "وَلَا تُخَافِتْ"، أيْ: لا تَخْفِض صوتَك بها عن أصحابِك؛ فلا تُسمِعَهم، "وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ" الجهر والمخَافتَة "سَبِيلًا" وسَطًا.
وفي الحديثِ: فضلُ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما وعِلمُه بتفسيرِ القرآنِ وأسبابِ نُزولِه.
وفيه: أنَّ هذِه المِلَّةَ الإسلاميَّةَ الحنيفيَّةَ البَيضاءَ؛ أُصولَها وفُروعَها، كلُّها وسطٌ لا إفراطَ ولا تفريطَ؛ وتُحصِّل جميعَ المصالحِ وتَدرأُ جميعَ المفاسِد؛ فقدْ أمَر اللهُ تعالى بما يَحصُل به الأمرانِ جميعًا؛ عدمُ الإخلالِ بسَماعِ الحاضِرين، والاحترازُ عن سَبِّ أعداءِ الدِّين. . الدرر السنية - هنا-

=========
=على الرسولِ: الرسول هو من أُوحِيَ إليه بشرع وأُمر بتبليغه .
أما النبي : من بُعِثَ لتقرير شرع مَنْ قَبْله ، وهو بالطبع مأمور بتبليغه ، إذ من المعلوم أن العلماء مأمورون بذلك والأنبياء بذلك أولى كما لا يخفى .

شرح العقيدة الطحاوية ـ تحقيق الألباني / ص : 38 / بتصرف .
القُرَشِىِّ : أي المنسوب إلى قريش ، وهم بنو النضر بن كنانة ، فكل من كان من ولده فهو قرشي ، وهذا هو الراجح من أقوال أهل النسب لقوله صلى الله عليه وسلم " نحن بنو النضر بن كنانة ، لا نَقْفوا أُمَّنَا (1)، ولا ننتفي مِن أبينا"
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 20 ) ـ كتاب : الحدود / ( 37 ) ـ باب :من نفى رجلاً من قبيلته / حديث رقم : 2612 / ص : 444 / حديث حسن
( 1 )لا نَقْفوا أُمَّنَا : أي لا نتبع أُمَّنا في النسب ، لأن الولد ينسب لأبيه دون أمه .
القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
قال ابن ماجه في سننه:
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،قال:حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى،قال: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَيَّانَ،قال: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُغِيرَةِ ،قَالَا :حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ السُّلَمِيِّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْضَمٍ عَنْ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَفْدِ كِنْدَةَ وَلَا يَرَوْنِي إِلَّا أَفْضَلَهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْتُمْ مِنَّا فَقَالَ"نَحْنُ بَنُو النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ لَا نَقْفُو أُمَّنَا وَلَا نَنْتَفِي مِنْ أَبِينَا "قَالَ فَكَانَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ يَقُولُ لَا أُوتِي بِرَجُلٍ نَفَى رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ النَّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ إِلَّا جَلَدْتُهُ الْحَدَّ"
سنن ابن ماجه» كتاب الحدود» باب من نفى رجلا من قبيلته -الدرر-

شرح الحديث : حذَّر الشَّرعُ الحَكيمُ مِن الانْتِفاءِ مِن الأنسابِ الصَّحيحةِ، للدُّخولِ في أنسابٍ أُخرى؛ لِمَا في ذلك مِن الخداعِ والتَّلاعُبِ بالأنسابِ.
وفي هذا الحَديثِ يُصوِّبُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم خطَأً كان شائِعًا في نسَبِ قُريشٍ، حيث يقولُ الأشعَثُ بنُ قيسٍ رَضِي اللهُ عنه "أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في وفْدِ كِنْدةَأي: في جَمَاعتِهم، وكِنْدةُ اسمٌ لأبي قبيلةٍ مِن اليمَنِ، "ولا يَرَوْني إلَّا أفضَلَهمأي: يُقدِّمُ الوفْدُ الأشعَثَ على أنفُسِهم؛ لِما يرَونَه فيه مِن أفضَليَّةٍ، وهذا إشارةٌ إلى سبَبِ تَقْديمِه في الكلامِ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، "فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، ألَسْتُم مِنَّا؟"، أي: أليسَتْ قُريشٌ وبَنُو هاشِمٍ مِن كِنْدةَ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "نَحن بَنو النَّضرِ بنِ كِنانةَ؛ لا نَقْفو أُمَّناأي: لا نَعِيبُ أُمَّنا ولا نَرْميها بالزِّنا، وقيل: مَعْناه لا نَترُكُ النَّسَبَ إلى الآباءِ، ونَنتَسِبُ إلى الأمَّهاتِ ونَتْبَعُهنَّ،"ولا نَنتَفِي مِن أبيناأي: ولا نَنْفي نسَبَنا مِن أَبينا الأكبَرِ النَّضْرِ بنِ كِنانةَ. قال الرَّاوي: "فكان الأشعَثُ بنُ قيسٍ يَقولُ: لا أُوتَى برَجُلٍ نَفى رجُلًا مِن قُريشٍ مِن النَّضرِ بنِ كِنانَةِ إلَّا جلَدْتُه الحَدَّ"، أي: جلَدَه حدَّ القَذْفِ والفِرْيةِ؛ لأنَّه يَنْفي رجُلًا مِن نسَبِه لأبيه الَّذي شَهِد به النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم. الدرر-


*الخَاتِمِ: الذي ختم الله به أنبياءَه ورسله ، فلا نبي بعده .
قال تعالى" مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبيِينَ" سورة الأحزاب / آية : 40.
* عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ "أنا خاتِم الأنبياء"

رواه البزار ، وقال الشيخ الألباني : صحيح لغيره في : صحيح الترغيب والترهيب / ج : 2 / ( 11 ) ـ كتاب : الحج /( 14 ) ـ باب : التغيب في الصلاة في المسجد الحرام / حديث رقم : 1175 / ص : 45 .
الخاتم ، هذا وصف للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، والخاتِم بكسر التاء اسم فاعل ، فكأنه قد جاء آخر الرسل ، والخاتَم بفتح التاء اسم آله ، كأنه قد خُتمت به الرسالة .
ويقول ابن الجوزي "ومن قرأ "خاتَِم" بكسر التاء فمعناه وختم النبيين، ومن فتحها فالمعنى آخر النبيين . زاد المسير:93/6.
فإن قال قائل : إن عيسى ـ عليه السلام ـ سيأتي في آخر الزمان ، فكيف يوصف محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأنه خاتم الرسل ؟! والجواب على ذلك : أن عيسى ـ عليه السلام ـ قد تقدم زمانه ، ثم إن عيسى ـ عليه السلام ـ لا يأتي بصفة كونه نبيًّا ، وإنما يأتي بصفة كونه عبدًا متبِعًا لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلا يأتي بشرع جديد ، وإنما يكون متبِعًا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم .القواعد الفقهية ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .

*وآلهِ: صلى المؤلف أيضًا على آل النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ويكون بذلك متبِعًا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ـ كان قد أمر أصحابه في التشهد بالصلاة عليه وعلى آله ، ولذلك نقول : اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد .
و " الآل" في لغة العرب يراد بها عدد من المعاني ، منها القرابة. فآل فلان قرابته ، ويراد به الأتباع ، فيُقال آل فلان بمعنى أتباعه ، ولذلك فُسر قوله عز وجل "أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ "سورة غافر / آية : 46 ، فإن المراد بآل فرعون هنا أتباعه لأن مِنْ قرابة فرعون من هداه الله عز وجل ودخل في دين الإسلام .القواعد الفقهية ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .

*آله : وآل النبيّ على الراجح هم : أتباعه على دينه إلى يوم القيامة ، فيدخل فيهم الصحابة ، فيكون عطفهم عليهم من باب عطف الخاص على العام ، لمزيتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح والتقَى الذي أوجب لهم مفاخر الدنيا والآخرة رضي الله عنهم .رسالة القواعد الفقهية / السعدي / ص : 7 / بتصرف .
والغالب في:الآل : أنه لا يضاف إلا إلى ما فيه شرفٌ ، فلا يُقال : آل الزَّبال ، ... .منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
*وصحبهِ: الصحب اسم جمع لصاحب . كركب جمع راكب ، وهو في اللغة المُعَاشِر الملازِم .
والمراد : الصحابي ، والصحابي هو من لقي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مؤمنًا به ولو لم تطل صحبته ، ومات على ذلك ، ولو تخللت ذلك رِدة بعدها إسلام ، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ، ـ أما غيره من الناس فإنه لا يكون صاحبًا إلا من لازمه مدة يستحق بها أن يقال صاحب ـ ، أما لو مات على ردته فهو كافر ولا يسمى صحابيًّا ، فمن مات على الكفر فهو صاحب إبليس وليس صاحب محمد صلى الله عليه وسلم .
وهنا على القول بأن آل النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أتباعه عى دينه ، فعطف الصحابة من عطف الخاص على العام ، وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة لأنهم يوالون الآل دون الصحب وقد جاءت النصوص في فضل الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ وبيان مكانتهم ، ومنزلتهم .
قال تعالى "وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعوهُم بِإِحْسانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنهُ .". سورة التوبة / آية : 100 .
وقال تعالى"مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا" . سورة الفتح / آية : 29 .إلى غير ذلك من النصوص .
*الأبرارِ: الأبرار جمع " بارّ " وهو كل مؤمن جَمع بين الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال ، فهم اتصفوا بذلك ، إيمان مع صدق وإخلاص رضوان الله عليهم .منظومة ... / شرح : عبيد الجابري .

*الحَائِزِي مراتبَ الفَخارِ :الحَائِزِي : حاز الشيء جمعه . مراتبَ : جمع مرتبة وهي المنزِلة . الفَخارِ : جمع مَفْخَرَة وهي المأثرة والمنقبة وقيل الشرف .
وشرف الصحبة لا يعدلُه شرف ، فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اجتمع لهم من الشرف والمآثر والمناقب ما لا يجتمع لغيرهم ألْبتة . ومن تلكم المناقب :
1ـ السبق بالإسلام 2 ـ تمام الاتباع .
3 ـ أنهم هم صفوة الأمة .
4ـ العدالة ، فالصحابة كلهم عدول ، ولهذا نص علماء المصطلح على أن جهالة الصحابي لا تضر ، فإذا قال الثقة : حدثني من صحب النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أو رجل من صحب النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فلا نبحث . أما مَنْ دون الصحابة من الناس يبحث في حاله من حيث الثقة والضعف والكذب . وأما الصحابة فلا يُبحث عن أحوالهم ، فهم عدول ، ورضي الله عنهم ليوم القيامة.

منظومة القواعد ... / شرح : عبيد الجابري / بتصرف

أم أبي التراب 03-07-2018 03:00 AM

المجلس الخامس
دورة تيسير القواعد الفقهية
5 ـ اعلَم ـ هُدِيتَ ـ أَنَّ أفضلَ المِنَنْ * عِلمٌ يُزيلُ الشَّكَ عَنْكَ والدَّرنْ

6 ـ وَيكْشِفُ الحقَّ لذي القلوبِ * وَيُوصِلُ العَبْدَ إلى المَطْلوبِ
بدأ الناظم البيت بدعاء لطالب العلم للترغيب ورفع الهمم ،وهذا من دأب المعلم الثاقب البصيرة .

اعلَم هُدِيتَ :هذه الجملة مشتملةعلى: " التحريض " وهو قوله " اعلَم " ، ومشتملة أيضًا على " الدعاء " وهو قوله " هُديتَ " ، أي اعلم هداك الله .
هُدِيتَ : دعاء له بالهداية ، وهي التوفيق .
فإذا اجتمع هذان الأمران في خطاب ، فهو مبالغة في الحث والتحريض .
والدعاء لطالب العلم بالتوفيق والخير فيه تأليفٌ لقلوب الطُّلاب على مشقة العلم والصبر على تحصيله ، وهو من أخلاق العلماء ، ودعاء العالم الصالح من مظان الإجابة .
فإن الله عز وجل امتن على عباده بنعم كثيرة ، ومن أفضل وأعظم ما مَنَّ الله تعالى به على عباده هو العلم النافع .
وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم "
مَن يُردِ اللَّهُ بهِ خَيرًا يُفقِّهُّ في الدِّينِ " الراوي : عبدالله بن عباس - المحدث :الوادعي - المصدر : الصحيح المسند -الصفحة أو الرقم: 618 - خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط الشيخين-الدرر-
أي: مَنْ أراد به اللهُ خيرًا عظيمًا ونَفْعًا كثيرًا، فَقَّهَه في الدِّينِ، أي: منَحَه العِلمَ الشَّرعيَّ، الَّذي لا يُدَانِيهِ خيرٌ في هذا الوجودِ، في فَضلِهِ وشرَفِهِ، وعُلُوِّ درجتِهِ؛ لأنَّه ميراثُ الأنبياءِ، الَّذي لم يُورِّثُوا غيرَهُ.
رعاكم الله – كم مرَّ عبر التاريخ من الملوك والأمراء والعظماء والتجار والمخترعون انتهوا بمماتهم، فانتهى ذكرُهم، فقد يأتي ذكرُهم عابرًا في صفحات التاريخ، ولكن هؤلاء أهل العلم، ذِكرهم يتجدد مع الزمان، لا يُذكَرون إلا ويُترحَّم عليهم، والذي يترحم عليهم هم من عرفوا قيمة العلم وأهله ،اللهم اجعلنا منهم بفضلك العظيم ،أجسادهم مفقودة، لكن آثارهم باقية بين أيدينا.
قال تعالى"
إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ "يس 12 .
قبل مئات السنين جاء الإمام أحمد، والإمام الشافعي، والإمام مالك، والإمام أبو حنيفة، وسفيان الثوري، والإمام البخاري، والإمام مسلم،..... أعلام ما زال ذكرهم عاليًا بين الخلق، منهم من مات في مقتبل عمره مثل الإمام النووي – رحمه الله – فقد مات في العِقد الرابع من عمره، ومع ذلك ما زال ذِكره يطبق مشارق الأرض ومغاربها. هذه مؤلفاته بين أيدينا تُقرأ صباحَ مساءَ، وكلما ذُكر ترحم عليه، فأي شرف وأي منزلة هذه، هذا ذكرهم في الدنيا، ونسأل الله أن يتقبل منهم ويجازيهم خيرًا يوم لاينفع مال ولا بنون .نحسبهم على خير .

* عن كثير بن قيس ؛ قال : كنت جالسًا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق ، فأتاه رجل ، فقال : يا أبا الدرداءِ ! أتيتُك من المدينة ـ مدينة رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ . لحديث بلغني أنك تُحدث به عن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلمـ قال : فما جاء بك تجارةٌ ؟ . قال : لا . قال : ولا جاء به غيرُهُ ؟ قال : لا .
قال : فإني سمعتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول " من سلك طريقًا يلتمسُ فيه علمًا سَهَّل الله له طريقًا إلى الجنة ، وإن الملائكةَ لتضعُ أجنحتها رضًا لطالب العلم ، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض ، حتى الحيتان في الماء ، وإن فضل العالم على العابد كفضلِ القمر على سائر الكواكب ، إن العلماء هم ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يورِّثوا دينارًا ولا درهمًا ، وإنما ورَّثوا العلم ،
فمن أخذه أخذ بحظ وافر " .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 17 ) ـ باب : فضل العلماء والحث على طلب العلم / حديث رقم : 223 / ص : 56 / صحيح . الحظ الوافر : النصيب الوافر . حاشية سنن ابن ماجه / ص : 56 .

والمراد بهذا أن العلماء ورثوا الأنبياء فيما خلفوه، وأن هذا الذي خلفه الأنبياء هو العلم النافع فمن أخذ العلم وحصل له فقد حصل له الحظ العظيم الوافر الذي يغبط به صاحبه".

يقول ابن القيم: “وقوله: «العلماءُ ورثةُ الأنبياءِ»… دليل على أنهم أقرب الناس إلى الأنبياء؛ في الفضل والمكانة والمنزلة؛ لأن أقرب الناس إلى المورث ورثته، ولهذا كانوا أحقَّ بالميراث من غيرهم، كذلك العلماء أحق الناس بالنبي – صلى الله عليه وسلم – وأقرب الناس بالنبي – صلى الله عليه وسلم – هم أهل العلم . مفتاح السعادة لابن القيم (1/66) بتصرف.هنا =

طلب العلم الشرعي والاشتغال به أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات من صلاة وصيام ونحو ذلك. ويبين هذا الإمام النووي رحمه الله فيقول كما في المجموع: والحاصل أنهم متفقون على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغالات بنوافل الصوم، والصلاة، والتسبيح، ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن، ومن دلائله سوى ما سبق أن نفع العلم يعم صاحبه والمسلمين، والنوافل المذكورة مختصة به، ولأن العلم مصحح فغيره من العبادات مفتقر إليه، ولا ينعكس، ولأن العلماء ورثة الأنبياء، ولا يوصف المتعبدون بذلك، ولأن العابد تابع للعالم مقتد به مقلد له في عبادته وغيرها واجب عليه طاعته، ولا ينعكس، ولأن العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه، والنوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن العلم صفة لله تعالى، ولأن العلم فرض كفاية أعني العلم الذي كلامنا فيه، فكان أفضل من النافلة. انتهى. هنا-


والتفقه في الدين لايلزم منه أن يفقه كل شيء ، ويتفاوت الناس في ذلك زيادة ونقصًا ، فمن أجاد علم أو أجاد عبادة على علم فله نصيب في هذا الحديث.
والعلم النافع لا يوصف بأنه علم نافع إلا إذا أثمر عملاً صالحًا.العلم النافع يزيل عنك الشك والدرن ،لذا قال الناظمُ:
عِلمٌ يُزيلُ الشَّكَ عَنْكَ والدَّرنْ:الشَّكَ هو : التردد ، وضده اليقين ، والمراد به مرض الشبهات .
والدَّرنْ هو : القّذَرُ وزنًا ومعنى ، والمراد به هنا مرض الشهوات .
أمراض الشهوات:
قال تعالى"فلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً"الأحزاب: من الآية32. والمرض هنا مرض الشهوة والفجور والزنا.
وأمراض الشهوات: هي فساد يحصل للقلب تفسد به إرادته للحق، بحيث يبغض الحق النافع، ويحب الباطل الضار، ومنشأها الهوى، فإن الإنسان يعرف الحق لكن لا يريده؛ لأن له هوى مخالفًا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.

ثانيًا: أمراض الشبهات:
قال تعالى في حق المنافقين" فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ"البقرة:10. وقال تعالى" وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً"المدثر:31، وقال تعالى" لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ"الحج:53.
فهذه ثلاثة مواضع، المراد بمرض القلب فيها مرض الشبهات والشك والجهل. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله تعالى – عند تفسير قوله تعالى"
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ" المراد بالمرض هنا: مرض الشك والشبهات والنفاق، وذلك أن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله، مرض الشبهات الباطلة، ومرض الشهوات المردية، فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات.نسأل الله العافية،وأعوذ بالله من الجهلِ .
وأمراض الشبهات: هي فساد يحصل للقلب يفسد به تصوره للحق، بحيث لا يراه حقًّا أو يراه على خلاف ما هو عليه أو ينقص إدراكه.
وأمراض الشبهات أخطر أمراض القلوب وأصعبها وأقتلها للقلب، ومن هنا أوصى أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدع، لأن مرض الشهوة يرجى له الشفاء، وأما مرض الشبهة فلا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته.
ومنشأ أمراض الشبهات الجهل، فإن الإنسان الجاهل يفعل الباطل ويظنه حقًّا، وهذا مرض. وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق فيها بالباطل، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل.
.هنا-

فإذا أزال العلم النافع الشبهة والشهوة حل محل الأول اليقين الذي هو ضد الشك ، وحل محل الثاني الإيمان التام الذي يوصل العبد إلى المطلوب من رضا الله ـ عز وجل ـ ، وكلما ازداد الإنسان علمًا حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة وكمال الخشية ، قال تعالى "إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَماءُ ".سورة فاطر / آية : 28 .

مرض الشبهات : يعالج باليقين :أي بالعلم ليتضح الحق الذي يؤدي إلى اليقين.
ومرض الشهوات : يعالج بالصبر : أي بالصبر عن المعصية ، والصبر على الطاعة .

وثمرة العلم النافع : أن يكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب ، من رضا الله .
لذا قال الناظم :
6 ـ وَيكْشِفُ الحقَّ لذي القلوبِ* وَيُوصِلُ العَبْدَ إلى المَطْلوبِ
يكْشِفُ : أي يظهر ويُبرِز .
الحقَّ : هو الثابت واللازم من العلم النافع ـ وضده الباطل وهو الزائل .
لذِي القلوبِ : الأصل أن يقالَ : لذوي القلوب بالجمع ، لكن مراعاة الوزنِ يوقعُ في هذه المضايق .
لذِي القلوبِ : أي لأصحاب القلوب الواعية ، لأن القلوب قسمان : قلوب واعية وهي المستعدة لقبول الحق ، وقلوب منكوسة وهذه لا يصل إليها من الحق شيئًا ، أعمتها الأهواء والفتن حتى أصبحت لا تعرف معروفًا ولا تنكر منكرًا إلا ما أُشربت من الهوى .
القواعد الفقهية شرح : عبيد الجابري .منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .

والمراد بذوي القلوب : أصحاب العقول ، والقلب يطلقُ على العقل ، كقوله تعالى" إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكرَى لِمَن كانَ لَهُ قَلْبٌ ... " .سورة ق / آية : 37 .
أي : عقل ؛ لأن القلب محل الفهم والإدراك ، كما قال تعالى "وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا " . سورة الأعراف / آية : 179 .

وَيُوصِلُ العَبْدَ : أي يُبْلِغُه .المَطْلوبِ : أي المقصود .
ففي هذا إشارة إلى أن العلم ليس مقصودًا لذاته ، وإنما يُطلبُ للوصول به إلى العمل ورضا الله تعالى ورِضوانه ، كما قيل : هتف العلمُ بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل .
ظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
o مستخلص ووقفة :
المعنى الإجمالي للبيتين : اعلم وفقك الله أن منن الله على العباد كثيرة ، وأفضل ما منَّ الله على عبده ـ بعد نعمة الإيمان ـ العلم النافع ، وهذا هو الخير الذي أشار إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
* ..... قال : سمعتُ معاوية بن أبي سُفيان ، وهو يخطبُ يقول : إني سمعتُ رسولَ اللهِ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقول " من يرد الله به خيرًا يفقهْهُ في الدين ، وإنما أنا قاسم ويعطي اللهُ " .
صحيح مسلم . متون / ( 12 ) ـ كتاب الزكاة / ( 33 ) ـ باب : النهي عن المسألة /حديث رقم : 100 ـ ( 1037 ) / ص : 245.

فهذا الحديث يجعلك تجتهد في تحصيل الفهم في دينك ، والفهم مِنَّة من الله سبحانه وتعالى .
لذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل الله العلم النافع ، ويتعوذ من العلم الذي لا ينفع .
الدرة المرضية في شرح منظومة القواعد الفقهية / ص : 31 .
* عن أم سلمة ، أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ كان يقول إذا صلى الصبح حين يُسلِّمُ :
" اللهم ! إني أسألُك علمًا نافعًا ، ورزقًا طيبًا ، وعملاً مُتَقبَّلاً " .سنن ابن ماجه المجلد الواحد / تحقيق الشيخ الألباني / ( 5 ) ـ كتاب : إقامة الصلوات والسنة فيها / ( 32 ) ـ باب : ما يُقال بعد التسليم / حديث رقم : 925 / ص : 170 / صحيح .
ما هو العلم المقصود ؟
هو العلم النافع الذي يزكي النفس ويوَلِّد فيها خشية الله تعالى فتسري منها إلى سائر الجوارح ، ويثمر العمل الصالح الذي ينال به رحمة الله تعالى والجنة .
حاشية اللآليء والدرر السعدية / ص : 47 .

تعوذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علم لا ينفع ،
"أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كان يدعو بهذهِ الدعواتِ اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من علمٍ لا ينفعُ ، وقلبٍ لا يخشعُ ، ودعاءٍ لا يُسمعُ ، ونفسٍ لا تشبعُ ثم يقولُ : اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من هؤلاءِ الأربعِ"

الراوي : أنس بن مالك - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح النسائي-الصفحة أو الرقم: 5485 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر-

س : من هو القلب الخاشع ؟
القلب الخاشع هو الذي يخاف ويضطرب عند ذكر الله سبحانه وتعالى ، ثم يلين ويطمئن ويركن إلى حمى مولاه ، فمن كان كذلك ، كان قلبه محلاً لنور الله الذي يجعله الله في قلب عبده فرقانًا بين الحق والباطل . ونور القلب الخاشع هو العلم النافع . حاشية : اللآليء والدُّرر السعدية / للسعدي / ص : 47 / بتصرف .
فندعوا بما علمنا صلى الله عليه وسلم :
* فعن أبي هريرة قال : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقول " اللهم ! انفعني بما علمتني ، وعلمني ما ينفعني ، وزدني علمًا " .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 23 ) ـ باب : الانتفاع بالعلم والعمل به / حديث رقم : 251 / ص : 61 / صحيح .
* وصية الرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ بطلبة العلم :
عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " سيأتيكم أقوامٌ يطلبون العلمَ ، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم : مرحبًا مرحبًا بوصية رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، واقنوهم " . قلتُ للحَكَم *: ما " اقنوهم " ؟ . قال : علموهم .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 22 ) ـ باب : الوصاة بطلبة العلم / حديث رقم : 247 / حسن .
*الحَكَم : من رجال هذا السند " ... قال حدثنا الحَكَمُ بن عبدَةَ ، عن أبي هارون العبديّ ، عن أبي سعيد الخدري " .
ـ وحاصل ذلك أن العلم : شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح ، والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث
وإذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ، ويجتهد كل الاجتهاد في تحصيله ، وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله ، ويبدأ بالأهم فالأهم.
ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 8 / بتصرف .
لذا قال الناظم ـ رحمه الله ـ :
فاحرص على فهمك للقواعد ... .



أم أبي التراب 05-14-2018 03:03 AM

المجلس السادس
دورة تيسير القواعد الفقهية

7
ـ فَاحْرِصْ عَلى فَهمكَ للقواعِدِ
* جَامِعةِ المسائل الشوارِدِ
8 ـ فَتَرْتَقي في العِلْمِ خَيرَ مُرْتَقَى * وَتَقْتَفِي سُبْلَ الذي قَدْ وُفِّقا
لما ذكر الناظم عليه رحمة الله تعالى عموم أهمية العلم الشرعي وفضله وحض عليه وحرض على تحصيله* ، خص من العلم الشرعي ما يريد شرحه وهي القواعد الفقهية ، فحض على تحصيل هذا العلم وفهمه فقال : فَاحْرِصْ عَلى فَهمكَ للقواعِدِ... . منظومة القواعد ... / شرح : خالد إبراهيم الصقعبي .
*حيث قال:

5 ـ اعلَم ـ هُدِيتَ ـ أَنَّ أفضلَ المِنَنْ * عِلمٌ يُزيلُ الشَّكَ عَنْكَ والدَّرنْ
6 ـ وَيكْشِفُ الحقَّ لذي القلوبِ * وَيُوصِلُ العَبْدَ إلى المَطْلوبِ
احْرِصْ : هو شدة الطلب والعناية .
والفَهمِ: الإدراك للشيء .
القواعِدِ : جمع قاعدة، وهي في اللغة : الأساس
وفي الاصطلاح : حكم كلي تدخل فيه جزئيات كثيرة .
وتُطلق القواعد على القواعد الأصولية والقواعد الفقهية ، والمراد هنا الثاني أي القواعد الفقهية ، بقرينة قول الناظم : جَامِعةِ المسائل الشوارِدِ ، وكون النَّظْم في علمِ القواعد الفقهية ، ولكنه باعتبار الغالب ؛ لأنه ذكر بعض القواعد الأصولية أيضًا ـ مثل : قواعد ألفاظ العموم ،مثل:" وأَل " تًُفِيدُ الكُلَّ فِي العُمُومِ ... ـ .
المسائل : هي الوقائع التي يُسألُ عنها .
الشوارِدِ : جمع شاردة ، وهي النافرة والمتفرقة وغيرُ المجموعة .
فمن شأن القواعد الفقهية أنها تجمعُ المسائل المتناثرة تحت حُكمٍ كُلِّيٍّ ، فَيَسهُل على الطالب معرفة أحكام الجزئيات ، ودراسة الفقه ، لأن دراسة الفقه عن طريق القواعد أسهل وأشمل ، كما أن دراسته عن طريق الجزئيات أدق وأحكم .
والجزئيات الفقهية لا تتناهى ، ويستجد في كل زمان من المسائل ما لم يكن معروفًا قبل ذلك .
وإنما تضبطُ بالقواعد، فحفظها وفهمها من أعظم الفوائدِ .

ويقول الشيخ خالد عثمان السبت : إنك إذا حفظت القواعد أو فهمت القواعد ارتقيت في العلم، وهذا صحيح؛ لأن الإنسان إذا عرف القواعد نَمَتْ مَلَكَتُهُ، وصار يبني الأحكامَ على أصولٍ صحيحةٍ، وينطلق من هذه القواعد في التفريع، وصارت هذه القواعد تضم له أشتات المسائل، وكثيرًا من الجزئيات، فصار ذلك سببًا لإلمامه بكثير من الأحكام، مع أنه درس أشياء محدودة يسيرة، وقد ذكرت قول بعض أهل العلم حينما يضيق على الإنسان هل يدرس الفروع أو يدرس شيئًا من القواعد إما هذا وإما هذا؟، فكان بعضهم يرجح دراسة هذه القواعد؛ لأنها تجمع له شعث هذه الجزئيات.ا.هـ .هنا-

8 ـ فَتَرْتَقي في العِلْمِ خَيرَ مُرْتَقَى * وَتَقْتَفِي سُبْلَ الذي قَدْ وُفِّقا
تَرْتَقي : أي تعلو وتصعدُ .
الاقتفاء : اتباع الأثر .
السُّبْل : جمع سبيل ، وهو الطريق.
و " باء " السُّبْل في النظم ساكنةٌ ، مراعاةً للوزنِ .
والمعنى : أنك لو حرصت على فهم القواعد الكلية للعلوم التي تجمع المسائل المتفرقة ، فإنك تعلو بذلك في منازل العلم ، وتكون بذلك متبِعًا لآثار العلماء الموفقين لطريق الحق .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف يسير .
وقوله : وَتَقْتَفِي سُبْلَ ... : فيه إشارة إلى أن المرء يجب عليه الاتباع ، والسير على منهج الصالحين ممن قَبله ، وعلى ذلك تدل النصوص الشرعية ؛ منها قوله سبحانه ". وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ .".سورة لقمان / آية : 15 .
القواعد الفقهية ... / شرح : الشيخ سعد بن ناصر الشثري .
قال صلى الله عليه وسلم".....،فعليكُمْ بِسُنَّتِي وسنَّةِ الخُلفاءِ المهديِّينَ الرَّاشِدينَ ، تَمسَّكُوا بِها ، وعَضُّوا عليْها بالنَّواجِذِ،....."الراوي : عبدالرحمن بن عمرو السلمي و حجر بن حجر - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم: 4607 - خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر السنية-
*******************



9 ـ هَذِهِ قَوَاعدٌ نَظَمْتُها *مِن كُتْبِ أهلِ العِلْمِ قدْ حصَّلتُها
10ـ جَزاهُم المَوْلى عَظِيمَ الأَجْرِ* والعَفوَ مَعْ غُفْرانِه والبِرِّ
قَوَاعدٌ : بالتنوين مراعاة للوزن ، والأصل بدون تنوين ، لأنه ممنوع من الصرف لأنه صيغة منتهى الجموع ، على وزن مفاعل ،والممنوع من الصرف لا يُنَوَّن، ولكن الاضطرار للنَّظْمِ مبيحٌ لذلك .

نَظَمْتُها : أي جعلتها في نظم ، والنظم : عقد المنثور ، كما أن الحلّ هو نثرُ المنظومِ ، وأصل النظم في اللغة : جمع اللؤلؤ في سلكٍ .نظَم شِعْرًا: ألَّف كلامًا موزونًا مُقفًّى :المعجم.وكلمة نظم دلالتها مادية ،ولكن إطلاق كلمة نظم على الشعر من قبيل المجاز.والعلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي هي الاتصال، والاتساق، والتنسيق في كل منهما-الألوكة -
ففي هذا إشارة إلى منهج المؤلِّف في القواعد الفقهية ، بأن هذا المؤلَّف خاص بالقواعد ، وفيه إشارة إلى أنها منظومة ، وفيه إشارة إلى أن هذه القواعدَ ليست من بنات أفكارهِ ، ونتائج اختراعاتِه ، ولكنها مُستفادةٌ من كتب العلماء .
فهذه القواعد موجودة في كتب القواعد، وهي متفرقة أيضًا في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم.

وهذا من أدب الناظم ، وحُسن أخلاقه ، فإن من بركة العلم أن يُنْسَبَ إلى صاحبِهِ .وهذا منهجُ أهلِ الإيمانِ فمنهجهم أنهم لا ينسِبون إلى أنفسهم ما ليس لهم .وهذا هو الهدي.
* فعن أسماء بنت أبي بكر ، أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن لي جارة ـ تَعني ضَرَّة ـ هل عليَّ جناحٌ إن تَشَبَّعْتُ لها بما لم يعطِ زوجي؟ قال صلى الله عليه وسلم " المتشبِّعُ بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زور " .
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / ( 35 ) ـ كتاب : الأدب / ( 92 ) ـ باب :فيمن يتشبع بما لم يعط / حديث رقم : 4997 / ص : 903 / صحيح .


تَشَبَّعْتُ لها بما لم يعطِ زوجي : أي ادعت أمام ضرتها بأن زوجها أعطاها كذا وكذا ، وهو لم يعطها ، ولكن لتكيد ضرتها أو ... .
جزاهُم : أي : أثابهم .
المولَى : والمراد : المالك والناصر ، وهو الله تعالى ، لقوله سبحانه "ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لاَ مَوْلَى لَهمْ " .سورة محمد / آية : 11 .
عَظِيمَ الأَجْرِ: من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ، والمراد . أجرًا عظيمًا .
والعَفوَ مَعْ غُفْرانِه : العفو والغُفْران : بمعنى التجاوز عن الذنب .
=ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن العفو أبلغ من المغفرة ؛ لأن العفو محو، والمغفرة ستر.
وذهب آخرون إلى أن المغفرة أبلغ من العفو ؛ لأنها سترٌ، وإسقاطٌ للعقاب ، ونيلٌ للثواب، أما العفو: فلا يلزم منه الستر ، ولا نيل الثواب .

قال ابن جُزَيّ رحمه الله :
" العفو : ترك المؤاخذة بالذنب .
والمغفرة تقتضي ـ مع ذلك ـ : الستر .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" الْعَفْوُ مُتَضَمِّنٌ لِإِسْقَاطِ حَقِّهِ قِبَلِهِمْ وَمُسَامَحَتِهِمْ بِهِ، وَالْمَغْفِرَةُ مُتَضَمِّنَةٌ لِوِقَايَتِهِمْ شَرَّ ذُنُوبِهِمْ، وَإِقْبَالِهِ عَلَيْهِمْ، وَرِضَاهُ عَنْهُمْ؛ بِخِلَافِ الْعَفْوِ الْمُجَرَّدِ؛ فَإِنَّ الْعَافِيَ قَدْ يَعْفُو ، وَلَا يُقْبِلُ عَلَى مَنْ عَفَا عَنْهُ ، وَلَا يَرْضَى عَنْهُ .
فَالْعَفْوُ تَرْكٌ مَحْضٌ، وَالْمَغْفِرَةُ إحْسَانٌ وَفَضْلٌ وَجُودٌ " انتهى من "مجموع الفتاوى" 14/ 140.
وبهذا يتبين أن المغفرة أبلغ من العفو، على القول الراجح ؛ لما تتضمنه من الإحسان والعطاء..الإسلام سؤال وجواب =هنا=
وهذه دعوة طيبة دعا بها الشيخ السعدي للعلماء الأفاضل ، فنستفيد هذا الأدب ، فالدعاء لأهل العلم من حُسن الأدب ، وجميل الأفعال وهي صفة وسِمة للمؤمنين أجمعين ، كما قال تعالى "وَالَّذِينَ جَاءُو مِن بَعْدِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا " . سورة الحشر / آية : 10 .
فالدعاء لأهل الإيمان من القربات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم ـ عز وجل ـ وقال صلى الله عليه وسلم "لا يَشْكُرُ اللَّهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النَّاسَ " .
رواه الترمذي عن أبي هريرة . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6601 / ص : 1122 .
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم " مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ".
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / ( 3 ) ـ كتاب : الزكاة / ( 38 ) ـ باب :عطية من سأل بالله عز وجل / حديث رقم : 1672 / ص : 290 / صحيح .
ومعروف العلوم أعظم من معروف المال ، ولهذا تستغفر النملة في جُحرِها ، والحيتان في بحرها لمعلم الناس الخير .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
فجزى الله معلمي الناس الخير خير الجزاء ، ونستغفر لهم مع من في السموات والأرض ومع الحيتان في البحر .
* فعن أبي الدرداء قال : سمعتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقول "إِنَّهُ لَيَسْتَغْفِرُ لِلْعَالِمِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْبَحْرِ" .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 20 ) ـ باب : ثواب معلِّم الناس الخير / حديث رقم : 239 / ص : 59 / صحيح .
جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبِرِّ ..... آمين .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره :فالعفو والمغفرة ؛يحصل بهما دفع المكاره والشرور.
معنى البِرِّ لغةً
:البِرُّ
: الصِّدق والطَّاعة والخير والفضل.
معنى البِرِّ اصطلاحًا:
قال المناوي: التوسُّع في فعل الخير، والفعل المرضِي، الذي هو في تزكية النَّفس... يقال: بَرَّ العبدُ ربَّه. أي: توسَّع في طاعته... وبِرُّ الوالد: التَّوسع في الإحسان إليه، وتحرِّي محابِّه، وتوقِّي مكارهِه، والرِّفقُ به . موسوعة الأخلاق = هنا =


أم أبي التراب 07-11-2018 02:47 AM

المجلس السابع
دورة تيسير القواعد الفقهية

11
ـ النِّيةُ شَرْطٌ لِسَائرِ العَمَلْ * بِها الصَلاَحُ والفَسادُ للِعَمَلْ

هذه هي القاعدة الأولى ،وهي أُولَى القواعد الخمس الكبرى.

النِّيةُ في اللغة: القصد. وفي الاصطلاح هي: قصد العمل ابتغاء وجه الله عز وجل - أي الإخلاص-.

فالنِّيةُ مرادفة للإخلاص ؛ إذ بينهما عموم وخصوص مطلق.
فالنِّيةُ : أعم مطلقًا من الإخلاص ، فتشمل نية الرياء والشرك والإخلاص وغير ذلك .
والإخلاص : أخص من النية لأن معناه إخلاص النية من شوائب الشرك والرياء ، وإفراد الله بالقصد والإرادة .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 34 / بتصرف .
والنِّيةُ كما قال أهل العلم : تَشْرُدُ ، فالإنسان يحتاج إلى معاهدتِها ، وعلى مجاهدة النفس من أجل تصحيحها وتنقيتها وتجريدها لله عز وجل .
القواعد الفقهية ... / شرح : خالد الصقعبي / ص : 19 .
وبدأ الناظم بما يتعلق فالنِّيةُ تنبيهًا للقارئ إلى استحضارِهَا وتخليصِهَا قبل البِدء بهذه القواعد .ولا شك أن التذكير بالنية لابد أن يكون في البداية لأنها شرط لقبول العمل.
وقد استحب جماعة من السلف بدء المصنفات بحديث النيات لهذا المعنى ، كما فعله الإمام البخاري في صحيحه .

شواهد وأدلة هذه القاعدة كثيرة جدًا في الكتاب والسنة :
· أما من الكتاب :فقوله تعالى " وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ " .سورة البينة / آية : 5 .
و
قول الله عز وجل" لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ" النساء:114.

فهذه الآيات ونحوها تدل على وجوب النية في جميع الأعمال ، وأن المرءَ مؤاخذٌ بما قصد قلبه .
· وأما من السنة :
* قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبُها أو إلى امرأةٍ ينكحُهَا فهجرته إلى ما هاجر إليه "
صحيح البخاري / 1 ـ كتاب : بدء الوحي / 1 ـ باب : كيف كان بدء الوحي إلى ... / حديث رقم : 1 / ص : 9 .
ويكفي أن نعلم أن هذه القاعدة بُنِيَتْ على هذا الحديث ، فمكانتها ـ أي القاعدة ، بمكانة هذا الحديث،فهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة.
القواعد الفقهية ... / للسعدي / شرح خالد الصقعبي .
* عن نافع بن جُبَيرِ بنِ مُطْعِم قال : حدثتني عائشةُ ـ رضي الله عنها ـ قالت : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " يغزو جيش الكعبة ، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يُخسَفُ بأولِهم وآخرِهم " . قالت :قلتُ : يا رسول الله كيف يُخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقُهم ومَن ليس منهم ؟ . قال" يُخسفُ بأولهم وآخرِهم ثم يبعثون على نياتِهم " .
صحيح البخاري . / 34 ـ كتاب : البيوع / 49 ـ باب : ما ذُكر في الأسواق / حديث رقم : 2118 / ص : 239 .

شروط النية :
النية يشترط لها شروط:
الشرط الأول: التمييز، فالتمييز شرط لصحة النية-.فالصبي غير المميِّز لا يتمحض له قصد صحيح ، وحينئذ لا يصح اعتبار النية منه- ، والصبي الذي لم يميز لا تصح عباداته؛ لا يصح وضوءه، ولا صلاته، ولا صيامه؛ لأنه لا يعقل النية، ويستثنى من ذلك الحج والعمرة، فإنهما يصحان من الصبي الذي لم يميز وينوي عنهما وليه.
الشرط الثاني: العقل، وعلى هذا فالمجنون لا تصح نيته.لأن غير العاقل لا يتمحض له قصد صحيح-
الشرط الثالث: العلم بالمنوي، فلا بد أن يعرف ويعلم المنوي.
الشرط الرابع : الإسلام، فالكافر لا تصح نيته- كعبادة. شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - للشيخ : خالد بن علي المشيقح - هنا- بتصرف يسير بهذا اللون.
. * الشرط الخامس : ألا يأتي بمنافٍ للنية ، والمنافي للنية أمران :
أ ـ القطع : يعني أن ينوي قطع العبادة ، فعلى هذا من قام يصلي ثم نوى قطع الصلاة انقطعت صلاته ، لكن من تردد في النية هل يقطع أو لا يقطع ؟ الصحيح أنها لا تنقطع ، لأن أصل النية موجود .
ب ـ الرِّدة عنِ الإسلام ِ، على قول من اشترط الإسلام لصحة النية .
القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .

ـ محل النية والقصد :

اتفق العلماء على أن القلب محل النية وموضعها .
ـ وقت النية :
النية المُقَارِنة ركن في العبادة ، فالأصل فيها أن تكون مُقارنة للفعلِ المَنوِيّ ، إلا أن الشارع جاء في بعض الأعمال وصحح سبق النية للفعل ، مثال ذلك : أن الشريعة جاءت بأن من نوى الصيام في الليل صح صيامه ولو لم تكن نيته مقارنة لأول الصيام .القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 23 .
* فعن حفصة ؛ قالت : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا صيام لمن لم يؤرِّضْهُ من الليل "
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 7 ـ كتاب : الصيام / 26 ـ باب :ما جاء في فرض الصوم من الليل ، والخيار في الصوم / حديث رقم : 1700 / ص : 297 / صحيح .
" لمن لم يورِّضْه " : من أَرَّضَهُ ، إذا قدره وحزمه ؛ أي : لمن ينوه بالليل .حاشية سنن ابن ماجه / ص : 297 .
هذا في الفريضة،أما صيام النفل فلا يلزم فيه النية بالليل.
* عن عائشة -رضي الله عنها؛ قالت : دخل عَليَّ رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال " هل عندكم شيء " ؟ . فنقول : لا ، فيقول : " إني صائم " .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 71 ـ كتاب : الصيام / 26 ـ باب :ما جاء في ... / حديث رقم : 1701 / ص : 297 / حسن .
فالأصل أن النية تصحب العمل من أول وقته حكمًا لا حقيقة ، أما الحقيقة فظاهرًا . وأما الحكم فمثاله : كأن ينوي المكلَّف صلاة العصر ، وهو يتوضأ وضوء صلاة ولم يُحْدِث بعد هذا الوضوء ما ينافي جنس الصلاة ، ثم شرع في صلاة العصر دون حضور الذهن لنية ،فإنه ناوٍ حكمًا
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 39 .

وقال الشيخ : خالد بن علي المشيقح:

فوقت النية يختلف باختلاف العبادات، وفي الجملة العلماء يقولون: للنية وقتان:
الوقت الأول: وقت استحباب، وذلك أن يكون مقارنًا لبدء فعل العبادة، فمثلاً إذا أردت أن تصلي الفريضة فعند تكبيرة الإحرام تنوي.
الوقت الثاني: وقت الجواز، ويكون قبل العبادة بزمن يسير.
وهل يشترط دخول الوقت أو لا يشترط؟ الصحيح أنه لا يشترط دخول الوقت، فإذا كان قبل العبادة بزمن يسير فإن هذا لا يضر. شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - للشيخ : خالد بن علي المشيقح - هنا-
= فوائد النية:
الفائدة الأولى: التمييز بين العبادات بعضها من بعض، يدخل أحد المسجد ويصلي ركعتين، فقد ينوي بهما تحية المسجد، وقد ينوي بهما الفريضة، أو السنة الراتبة إذا دخل قبل صلاة الفجر، فلا بد من النية حتى تميز العبادات بعضها عن بعض.
الفائدة الثانية: أنها تميز العبادات عن العادات، فقد يعمم بدنه بالماء ويقصد بذلك رفع الحدث الأكبر، وقد يقصد مجرد التنظف.
الفائدة الثالثة: ما يتعلق بالإخلاص، هذا يصلي ركعتين يكون مخلصًا فأجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وعمله صحيح، وهذا يرائي في عمله.. إلى آخره، ولهذا قال لك المؤلف: بِها الصَلاَحُ والفَسادُ للِعَمَلْ.
الفائدة الرابعة: ما يتعلق بتداخل العبادات، هذا يصلي ركعتين عن ثلاث صلوات- نية الوضوء،وتحية المسجد،ونافلة-، وهذا يصلي ركعتين عن صلاة واحدة فقط، وكل هذا راجع إلى النية، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بتداخل العبادات.شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - للشيخ : خالد بن علي المشيقح - هنا-

*شَرْطٌ : الشرط ما يلزم من عدمه العدمُ ، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته . والشرط خارج العمل .
مثاله : الطهارة شرط في صحة الصلاة ، فلا يلزم من وجود الطهارة وجود صحة الصلاة ولا عدمها ،فقد يتطهر ولا يكون وقت صلاة . ويلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة .
فالنية شرط . وقيل ركنٌ ، علمًا بأن كلاً من الشرط والركن فرض، لكن الشرط يكون خارجًا عن المشروط، كالطهارة شرط للصلاة خارجة عن الصلاة،والركن يكون جزءًا داخلاً في العبادة ، قال ابنُ نُجَيْم في الأشباه والنظائر: ص55 :النية شرط عندنا في كل العبادات باتفاق الأصحاب -أي الحنفية-، لا ركن، وإنما الاختلاف بينهم وقع في تكبيرة الإحرام، والمعتمد أنها شرط كالنية وقيل: بركنيتها. وكذلك قال الحنابلة والمالكية: النية شرط في العبادة لاركن ولو داخلها. القوانين الفقهية: ص 57، غاية المنتهى: 115/1 .
وقال السيوطي في :الأشباه والنظائر: ص38 :اختلف الأصحاب - أصحاب الشافعي- هل النية ركن في العبادات أو شرط؟ فاختار الأكثرون أنها ركن؛ لأنها داخل العبادات، وذلك شأن الأركان، والشرط ما يتقدم عليها، ويجب استمراره فيها.مقتبس من الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ- أ.د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ- هنا-

والشرط والركن : يجتمعان : في انعدام صحة العمل عند عدمها .
ويفترقان : في أن الركن جزءٌ من حقيقة الفعل وماهيته ، كالركوع في الصلاة . وأما الشرط فإنه خارج عن حقيقة الفعل وماهيته ، كاستقبال القبلة أثناء الصلاة .
قال بعض العلماء :
الركنُ ما في ذات الشيء ولجا* والشرط عن ماهيته خرجا
لكن كلاهما إذا ما انعدما * انعدمت حقيقةٌ معهما .

وقوله: سائر العمل: يشمل العمل القلبي والعمل البدني والقولي، فالعمل يشمل كل ما يصدر عن الإنسان، وكل ما يتحرك به ظاهرًا أو باطنًا، فكل العمل تشترط له النية، لا بد له من النية.
*لِسَائرِ العَمَلْ
:
، النيةُ شرطٌ لكل الأعمال ؛يشمل العمل القلبي والعمل البدني والقولي، فالعمل يشمل كل ما يصدر عن الإنسان، وكل ما يتحرك به ظاهرًا أو باطنًا، فكل العمل تشترط له النية، لا بد له من النية وبها يُحكمُ على العمل بالصلاح أو الفساد . ويستثنى من هذا العموم أمران :
* الأول : التُّرُوك ، كترك الزنا ، وترك القتل ، وترك سائر المعاصي ، فهذه التروك داخلة في الأعمال من جهة اللفظ ، لأن الترك نوع من أنواع الفعل كما قال تعالى :
" كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ " . سورة المائدة / آية : 79 .
فسمى عدم تنهاهيم فِعْلًا .

فالنية ليست شرطًا في صحة التروك ، فكل من ترك المعاصي ،فذمته بريئة من الإثم ، ولكن لا ثواب له على الترك إلا بنية الامتثال ـ أي الترك امتثالاً للنهي ـ .
* الثاني : الأعمال الدنيوية المحضة : التي يحصل المقصود منها بمجرد الفعل ، ولا يتوقف على النية ، كرد المغصوبات ، والديون والأمانات إلى أهلها ، فإن المقصود هو رجوع المال إلى صاحبه ، وهذا يحصل بمجرد الردِّ ، ولا يتوقف على النية . وهذا حاصلٌ بمجرد الفعل دون توقف على نية الامتثال .
يعني: إذا رد الدين حياءً أو خوفًا، فحينئذ نقول: هذا قطعًا أنه لم ينوِ الامتثال، فحينئذ إذا قيل: لم ينوِ الامتثال هل نقول بأنه لا يجزئ؟ إذًا: أعِدْ قضاء الدين مرة أخرى؟ نقول: لا. ليس هذا هو المراد، وإنما نقول: لا ثواب إلا بنية، فالعمل حينئذ مجزئ وسقط به الطلب.
إذًا: الواجب قسمان:
-واجب لا يصح ولا يعتد به إلا بنية، وهذه العبادات المحضة.
-واجب يصح ويعتد به بدون نية لكن لا ثواب فيه إلا بنية.

كتاب: شرح مختصر التحرير للفتوحي-هنا-
* فعن الزهري قال : حدثني عامرُ بن سعد ، عن سعد بن أبي وقاص ، أنه أخبره أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرتَ عليها ، حتى ما تجعل في فم امرأتِك " .
صحيح البخاري . متون / (2) ـ كتاب : الإيمان / (41) ـ باب : ما جاء إن الأعمال بالنية ... / حديث رقم : 56 / ص : 17 .
*بِها الصَلاَحُ والفَسادُ للِعَمَلْ:
والناظم في هذا البيت يشير إلى القاعدة الكلية الكبرى " الأمور بمقاصدها " ، بمعنى أن تصرفات المكلَّفِ تختلف أحكامها باختلاف مقصود الشخص ونيته فيها .

مثال ذلك :
من وجد مالاً مفقودًا ، فإن أخذَه بنية التملك لنفسه يكون غاصبًا ، ويلزمه الضمان عند التلف . وأما من أخذه بنية الحفظ ، وقصد التعريف ، ـ لُقَطَة ـ ، فإنه يكون أمينًا ، ولا يضمن المال عند التلف إلا بالتفريط .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
* ثلاثة أشخاص قتلوا ثلاثة أشخاص :
الأول : قتل شخصًا عمدًا وعدوانًا ، فهذا يُقتل .
الثاني : شبه العمد أي أراد إيذاء المقتول لا قتله ، أو خطأ : كمن أراد يرمي صيدًا فقتل إنسانًا ، فهذا عليه كفارة .
الثالث : أمر بقتل فلان من الناس حدًّا -أي أقام على شخص حد من حدود الله بالقتل ، فهذا لا شيء عليه .
فالأول قَتَلَ عمدًا ؛ والثاني شبه عمد أو خطأ ؛ والثالث مأذون له في ذلك ، فصورة العمل واحدة كلها قتل ؛ لكن النتيجة والتبعية اختلفت لاختلاف النية .
منظومة القواعد ... / شرح : خالد إبراهيم الصقعبي .

o تنبيه :
ـ يجب التنبيه هنا على خطأٍ شائع بين المسلمين ، عندما تخاطب أحدهم وتأمره بعمل من أعمال الجوارح المأمور بها ، يقول " إنما الأعمال بالنيات"المهم ما وقر في القلب ! ! .
وهذا فهم خاطئ للحديث ، فالرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يقل " إنما النيات بالنية " ، ولكن قال : إنما الأعمالُ بالنيات.

إذًا لابد من العمل الصالح ثم النية التي تجعل العمل خالصًا لوجه الله .
مثال ذلك :
نهى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الصلاة في أوقات معينة وتسمى أوقات الكراهة ، ونهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الأوقات لعدم التشبه بغير المسلمين في عقيدتهم ، رغم عدم الشك في نيته صلى الله عليه وسلم ونية أصحابه ، فلا يصلي أحد في هذه الأوقات ويقول ليس في نيتي عقيدة هؤلاء ، فنيتي صالحة ، لا . النية لا تخرجه عن النهي السابق . فلابد أن يكون العمل صالحًا ـ أي على الكتاب والسنة ـ ، والنية صالحة وخالصة لوجه الله .
نسأل الله أن يصلح أعمالنا .

.صور التشريك في النية :

* الصورة الأولى : أن يدخل مع العبادة ما ليس بعبادة أصلاً . وهذه الصورة نوعين :
النوع الأول : أن يدخل مع العبادة ما لا يصح إدخاله ، كالذبح لله وللولي فلان ، فهذا يُبطل العبادة .
النوع الثاني : أن يُدْخِل مع العبادة ما يصح إدخاله ، كما لو اغتسل بنية الجمعة والتَّبَرّد .
* الصورة الثانية : أن ينوي مع العبادة عبادة أخرى ، وهذا له أنواع :
النوع الأول : أن يدخل الفريضة على فريضة ، هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة فقط ،في الحج في القِران ، أي يدخل الحج على العمرة ، فيقول " اللهم لبيك عمرة
وحجًا" ، فهنا أدخل الحج على العمرة وقرنهما بنية واحدة
النوع الثاني : أن ينوي مع الفريضة سنة ، هذا يجوز في بعض الصور دون بعض .
وسيأتي تفصيل ذلك في قاعدة 42 :
وإِنْ تَسَاوى العَمَلانِ اجْتَمَعَا** وَفُعلَ أَحَدُهمَا فَاسْتَمِعَا
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 39 .

= قلب النية:
العلماء يقولون: قلب النية ينقسم إلى أقسام:
القسم الأول: أن يقلب النية من معين إلى معين فهذا لا يصح، وحينئذ يبطل الأول ولا ينعقد الثاني، مثال ذلك: رجل يصلي راتبة الفجر، وهذه صلاة معينة، ثم قلبها للفريضة، هذا لا يصح، فتبطل الأولى؛ لأنه قطع نيتها الراتبة، ولم تنعقد الثانية؛ لأنه لا بد أن تكون النية من أول الصلاة، وهو ما نوى أول الصلاة بل نوى في أثنائها.
القسم الثاني: أن يقلب عبادته من عبادة معينة إلى عبادة مطلقة، وهذا يصح؛ لأن العبادة المعينة اشتملت على نيتين: اشتملت على نية التعيين، ونية الإطلاق، وأبطل الآن نية التعيين، فبقيت نية الإطلاق، فمثلاً: لو كان يصلي سنةً راتبة أو فريضة، ثم قلبها إلى صلاة نفل مطلق فنقول: يصح ذلك؛ لأن هذه الصلاة اشتملت على نية التعيين ونية الإطلاق، فأبطل نية التعيين وبقيت نية الإطلاق.
القسم الثالث: أن ينتقل من مطلق إلى معين، وهذا لا يصح، فلو أنه شرع في نافلة مطلقة ثم انتقل إلى نافلة معينة كسنة راتبة، نقول بأنه لا يصح.
شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - للشيخ : خالد بن علي المشيقح - هنا-

أم أبي التراب 08-12-2018 10:13 PM



المجلس الثامن
دورة تيسير القواعد الفقهية
12 ـ الدِّينُ مَبْنيُّ على المَصَالحِ في جَلْبِهَا والدَّرْءِ للقَبَائِحِ

هذه القاعدة الثانية من القواعد الفقهية .
الدِّينُ: الطاعة والجزاء .يطلق ويراد به العمل، ويطلق ويراد به الجزاء والحساب.
فأي المعنيين المراد هنا؟ المراد العمل؛ أي العمل العبادي في هذه الشريعة .

فمن الأول ـ أي : " الطاعة " ـ : قول الشاعر :

أَبَا هِنْدٍ فَلا تَعْجَلْ عَلَيْنا ** وَأَنْظِرْنا نُخَبِّرْكَ الْيَقِينا
بأَنَّا نُورِدُ الرَّايَاتِ بِيضًا ** وَنُصْدِرُهُنَّ حُمْرًا قَدْ رَوِينا
أيامٍ لنا غرٍّ طوالٍ ** عصينا الملكَ فيها أن نَدِينا

لطيفة في معنى أبيات معلقة عمرو بن كلثوم : كان عمرو بن هند-ملك الحيرة- كان طاغية متجبرًا ، فقال لمن حوله :
أتعلمون من تأنف أمه من خدمة أمي ؟ فقالوا: لا نعلم إلا ليلى بنت
مُهَلْهِل ، فإن أباها مُهَلْهِلٌ بن ربيعة ، وعمها كُلَيْب ، وزوجها كلثوم ابن عَتَّابٍ فارس العرب ، وابنها عمرو بن كلثوم.فأرسل الملك إلى عمرٍو وأمِهِ يدعوهما إلى زيارتِه ، وأوعز ملك الحيرة إلى أن تستخدم أم عمرو بن هند لإذلالها. وفي أثناء الحفل طلبت أم عمرو بن هند من لَيْلَى بِنْت مُهَلْهِلِ بْنِ رَبِيعَةَ أن تناولها الإناء ، فقالت لها : لتقم صاحبة الحاجة لقضاء حاجاتها.فلما ألحت عليها صرخت وقالت واذُلَّااااااااااه !! فسمعها ابنُها عمرو بن كلثوم فثار وتناول سيفه وقتل الملك-عمرو بن هند- ،وعاد إلى الجزيرة
ينادي عمرو ابن كلثوم على ملك الهِند بنداء متصف بالعزة ويهدده بألا يتعجل في نظرته حتى يعلم من يخاطب ومن يوجه لهم الكلام ، ويهدد عمرو بن كلثوم بأن قبيلته قوية فهي إذا ذهبت إلى معركة تذهب الأعلام والرايات بيضاء من كثرة القتل في الأعداء ترجع حمراء ، ويخبره بأن لهم أيام مشهورة وطويلة تنبه الجميع بأننا لا نخاف أي ملك ولا ندين لأي أحد أي لانطيع أي أحد .ا.هـ .هناهناهنا=

" فالدين بهذا المعنى مأخوذ من الفعل : " دان " بمعنى : أطاع ، فمن دان لغيره ، وأطاعه فإنه قد سلَّم الدِينَ له ، ولما كان أهلُ الإيمانِ يطيعون اللهَ ـ عز وجل ـ سُميت شريعةُ اللهِ " الدينَ " . القواعد الفقهية ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري / ص : 24 .
ومن الثاني ـ أي : " الجزاء " : قولهم :
" كما تَدِين تُدانُ " ، ومنه " يومُ الدينِ " أي : يوم الجزاء
وأُطلق على الشريعةِ لفظُ الدِّين لقيامها على معنى الطاعة والجزاء .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .

مَبْنيُّ على المَصَالحِ : ا
لمَصَالحِ : جمع مصلحة ، وهي المنفعة وزنًا ومعنى ،واحدها " مصلحة " .

المقصود من المَصَالحِ عند الفقهاء؛ هو حفظ مقصود الشارع بالحفاظ على الكليات الخمس ، وهي : الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل أو العِرض ، والمال ، فقد جاء الإسلام للحفاظ على هذه الكليات الخمس .

فإن الإسلام جاء بحفظ الضرورات الخمس التي هي الدين والنفس والعقل والعرض والمال. ليعيش المسلم في هذه الدنيا آمنا مطمئنًا يعمل لدنياه وآخرتِهِ.
"حفظ الدين " هو مجموع العقائد والعبادات والأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى لتنظيم علاقة الناس بربهم وعلاقات الناس بعضهم ببعض..حيث قصد الشارع بتلك الأحكام إقامة الدين وتثبيته في النفوس..وذلك باتباع أحكام شرعَهَا.. واجتناب أفعال أو أقوال نهى عنها..وبالحفاظ على الدين تتوازن أمور الدنيا والآخرة.

ففرضت الصلاة كزاد يومي لحفظ الدين ، وصلاة الجمعة أطول، ففيها خطبة هي شحنة أسبوعية، والصيام شحنة ثلاثين يومًا، والحج فيه سفر، وفيه تفرغ، وفيه مناسك، وفيه إنفاق مال، والحج شحنة العمر.هنا = فكما أن
العبادات من أجل حفظ الدين.كذلك حرم الشرع ونهى عما يضر نهى عن الزنا والسرقة والقتل العدوان و.... وجعل لها عقوبات رادعة .
" حفظ النفس " قد عُنيت الشريعة بحفظ الأنفس المعصومة بالإسلام أو بالعهد؛ وذلك بتحريم الاعتداء عليها، وضمان ما أتلفه على سبيل الخطأ، وتجنب كل ما من شأنه إيقاع الضرر على الغير، ورد العدوان بما يناسب من وسائل الدفاع عن النفس- الألوكة

"حفظ العقل "للعقل في الإسلام أهمية كبرى فهو مناط المسؤولية والتكليف ، وبه كرم الإنسان و فُضل على سائر المخلوقات، وتهيأ للقيام بالخلافة في الأرض وحمل الأمانة
فلأنه مناط التكليف، حرم كل ما من شأنه إدخال الخلل عليه؛ كالخمور والمخدرات، وكالتفكير الفاسد الذي تروجه المذاهب الهدامة والنِّحَل الباطلة. الألوكة.

"حفظ النسل " اختلف الأصوليون في تسميته بالنسب أو النسل ...و شرع لإيجاده الزواج؛ للتوالد والتناسل، وشرع لحفظه وحمايته حد الزنا وحد القذف،فحفظ النسل يتضمن المحافظة على الفروج والأعراض وصحة الأنساب.

" حفظ المال"كما هو شأن الإسلام دائمًا مع النزعات الفطرية للإنسان حيث يبيح إشباعها ويلبي مطالبها ضمن الحدود المعقولة، مع التهذيب والترشيد حتى تستقيم وتحقق الخير للإنسان ولا تعود عليه بالشر، كان هذا شأنه مع نزعة حب التملك الأصلية في الإنسان، فقد أباح الملكية الفردية، وشرع في ذات الوقت من النظم و التدابير ما يتدارك الآثار الضارة التي قد تنجم عن طغيان هذه النزعة من فقدان للتوازن الاجتماعي، وتداول للمال بين فئة قليلة من المجتمع، ومن النظم التي وضعها لأجل ذلك نظم الزكاة و الإرث و الضمان الاجتماعي، وتحريم التعاملات الربوية، ومن ثم اعتبر الإسلام المال ضرورة من ضروريات الحياة الإنسانية.

وأوجب للحفاظ على المال؛ السعي في طلب الرزق الطيب، وأباح المعاملات والمبادلات والتجارة..وللحفاظ عليه حرم السرقة والغش والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل وعاقب على ذلك. وعدم تبذير الأموال .

في جَلْبِهَا: أي في تحصيلها .
والدَّرْءِ: أي الدفع . للقَبَائِحِ: أي المفاسد.

وملخّص هذه القاعدة: أن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها، هذا من جانب، وإعدام المفاسد وتقليلها..

وهذه قاعدة من القواعد الكلية التي تدخل في كثير من أبواب الفقه؛ بل هي من القواعد الكبرى التي لا يسلم منها باب من الأبواب، فهي داخلة في جميع أبواب الفقه.

فبعض العلماء ، مثل العز بن عبد السلام ـ أرجَع الفقه كله إلى قاعدة واحدة وهي :
جلب المصالح ودرء المفاسد .

وقال ابنُ السبكي : بل يرجع الفقه كله إلى الجزء الأول من القاعدة، وهي : جلب المصالح " ، لأن درء المفاسد نوع من جلب المصالح .
القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .بتصرف.
فهذا الأصل العظيم ، والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله ، فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة ، وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة . ما أمر الله بشيءٍ إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف ، وما نهى عن شيءٍ إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف .
قال تعالى " وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ"
سورة الأعراف / آية : 157 .
المَصَالحُ: مرتبتان: الإيجاد والتكثير.
القَبَائِحِ : المفاسد وهي مرتبتان: الأولى الإعدام، فإذا لم يتمكن من الإعدام فالتقليل.

فالشريعة في جميع ما جاءت به دائرة على هذين المعنيين: إيجاد المصالح وتكثيرها، وتقليل المفاسد وإعدامها.
فالشريعة ضبطت مصالح الناس، وحصّلت مصالح الناس في معاشهم ومعادِهم، فليس فقط المصلحة التي تحصلها الشريعة هي مصلحة الآخرة.
وهذه مسألة مهمة ، فإن الشريعة جاءت بما يصلح به أمر الدنيا وأمر الآخرة، فمهما بلغ الناس في تحصيل مصالح الدنيا، لا يستطيعون تحصيلها كما حصلتها الشريعة.
وأما مصالح الآخرة فلا سبيل إلى تحصيلها إلا من طريق هذه الشريعة المباركة.
الشيخ خالد المصلح .هنا=
ومن أعظم المصالح التي أمر اللهُ بها التوحيد ، الذي هو : إفراد الله بالعبادة ، وهو مشتمل على صلاح القلوب ، وسعتها ، ونورها ، وانشراحها ، وزوال أدرانها ، وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة .
وأعظم ما نهى الله عنه : الشرك في عبادته ، الذي هو فساد وحسرة في القلوب والأبدان ، والدنيا والآخرة .
فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد .
وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك .
ومما أمر الله به : الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج : الذي من فوائد هذا انشراح الصدر ونوره ، وزوال همومه وغمومه ، ونشاط البدن وخفته ، ونور الوجه ، وسعة الرزق ، والمحبة في قلوب المؤمنين ، وفي الزكاة والصدقة ، ووجوه الإحسان : زكاة النفس وتطهيرها ، وزوال الدرن عنها ، ودفع حاجة أخيه المسلم ، وزيادة بركةُ مالِه ونماؤه ، مع ما في هذه الأعمال من عظيم ثواب الله الذي لا يمكن وصفه ، ومن حصول رضاه الذي هو أكبر من كل شيءٍ ، وزوال سخطه .
وكذلك شرع لعباده الاجتماع للعبادة في مواضع ، كالصلوات الخمس ، والجمعة ، والأعياد ، ومشاعر الحج ، والعلم النافع ، لما في الاجتماع من الاختلاط الذي يوجب التوادد والتواصل ، وزوال التقاطع والأحقاد بينهم ومراغمة الشيطان الذي يكره اجتماعهم على الخير ، وحصول التنافس في الخيرات ، واقتداء بعضهم ببعض ، وتعليم بعضهم بعضًا ، وتعلم بعضهم من بعض ، وكذلك حصول الأجر الكثير الذي لا يحصل بالانفراد ، إلى غير ذلك من الحِكَم .
وأباح سبحانه البيع والعقود المباحة ، لما فيها من العدل ، ولحاجة الناس إليها . وحرم الربا وسائر العقود الفاسدة ، لما فيها من الظلم والفساد ، وأباح الطيبات من المآكل والمشارب ، والملابس ، والمناكح ، لما فيها من مصالح الخلق ، ولحاجة الناس إليها ، ولعدم المفسدة فيها . وحرم الخبائث من : المآكل ، والمشارب ، والملابس ، والمناكح ، لما فيها من الخبث والمضرة ، عاجلاً وآجلاً ، فتحريمها حماية لعباده ، وصيانة لهم ، لا بخلاً عليهم ، بل رحمة منه بهم ، فكما أن عطاءَه رحمة ، فمنعه رحمة ، مثال ذلك : أن إنزال المطر بقدر ما يحتاج إليه العباد : رحمة منه تعالى ، فإذا زاد بحيث تضر زيادته كان منعه رحمة . لذا شرع لنا عند زيادة المطر إلى درجة نخشى منها الضر ، الدعاء بهذا " ... اللهم حوالينا ولا علينا ... " .
صحيح البخاري . متون / ( 15 ) ـ كتاب : الاستقساء / ( 6 ) ـ باب : الاستقساء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة / حديث رقم : 1014 / ص : 117 .
وبالجملة ، فإن أوامر الرب قوت القلوب وغذاؤها ، ونواهيه داء القلوب وَكُلُومهَا ، وكذلك المواريث ، والأوقاف ، والوصايا ، وما في معناها : اشتملت كلها على غاية المصلحة والمحاسن ، فالدِين مُقام على جلب المصالح ودرء المفاسد .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 14 / بتصرف .
دليل هذه القاعدة : العموم والاستقراء .
أما العموم : فمنه قوله تعالى -وذلك بدلالة اللزوم-
" إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحشاءِ والمنكرِ وَالْبَغيِ " .سورة النحل / آية : 90 .
وقوله سبحانه (1) " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمةً لِّلْعالَمِينَ " . سورة الأنبياء / آية : 107 .
فمقتضى كون هذه الشريعة رحمة أن تكون جالبة للمصلحة دافعة للمفسدة (1) .
وفي تعاليل الأحكام نجد أن الشريعة عللت كثيرًا من أحكامها بمصالح الخلق كما قال ـ جل وعلا ـ" وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ ". سورة البقرة / آية : 179 .
فقوله : حَيَاةٌ ، هذا تعليل لهذا الحكم وهو القصاص لمصلحة الخلق ـ [ حتى لا تكون فوضى ويعم الفساد ، فإذا عُلم أن هناك قصاص ارتدع المعتدي (2) ] ـ .
(2)ما بين المعكوفتين [ ] تصرف
وأما الاستقراء : ـ وهو تتبُّعُ الجزئيات للوصول إلى حكم كلِّيٍّ ـ : وتتبع الأحكام والنظر في عللها وحِكَمِهَا ، دليل قاطع على كون هذه الشريعة مصلحة للخلق .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
ـ بعد أن ذكر الناظم القاعدة الكلية في المصلحة ، بل هي من القواعد الخمس الكبرى ، بعدها انتقل إلى تفريع مبني على تلك القاعدة ، وهو تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد . وهي القواعد التالية لهذا .
القواعد الفقهية ... / شرح : الشيخ خالد المصلح / بتصرف .

أم أبي التراب 08-16-2018 01:21 AM



المجلس التاسع
دورة تيسير القواعد الفقهية

13ـ فَإِنْ تَزَاحَمْ عَدَدُ المَصَالِحِ * يُقدَّمُ الأَعلى مِنَ المَصَالِحِ

14 ـ وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ المَفَاسِدِ* يُرتَكَبُ الأَدْنَى مِنَ المَفَاسِدِ

بعد أن ذكر الناظم رحمه الله القاعدة الكلية في المصلحة :الدِّينُ مَبْنيُّ على المَصَالحِ في جَلْبِهَا والدَّرْءِ للقَبَائِحِ، انتقلَ إلى تفريعٍ مبني على تلك القاعدة وذلك الأصل، وهو تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد، كيف يعمل الإنسان إذا تزاحمت المصالح أو تزاحمت المفاسد؟
أولاً ما معنى التزاحم؟ معنى التزاحم أنه يتعين فعل أحد الأمرين:
لا بد من فعل أحد الأمرين، وفعل أحدهما يفوت الآخر، فتزاحم المصالح هو أن يكون عندك أمران كلاهما مصلحة؛ لكن لا يمكنك الجمع بينهما، فإذا فعلت هذا فاتك هذا، وإذا فعلت هذا فاتك هذا، أما إذا كان يمكن الجمع فهنا لا تزاحم.
يقول رحمه الله:
فَإِنْ تَزَاحَمْ عَدَدُ المَصَالِحِ : عَدَدُ : مجموعة، اثنان فأكثر، من المصالح، فما الذي يقدم؟
يقدم الأعلى من المصالح.الشيخ خالد المصلح = هنا=


= أي إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى ، بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، رُوعي أكبر المصلحتين وأعلاهما فَفُعِلَتْ .

* فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سُنَّة ، قُدِّمَ الواجبُ على السنة لأن مصلحته أعظم . ودليل ذلك :

* عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " إن الله قال :"مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ"
صحيح البخاري . متون / ( 81 ) ـ كتاب : الرقاق / ( 38 ) ـ باب : التواضع / حديث رقم : 6503 / ص : 760 .
وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إليَّ مما افترضتُ عليه :فأول وأوجب ما يقدّم عند التزاحم: ما فرضه الله علينا.

ـ وتطبيق هذه القاعدة :إذا أُقيمت صلاة الفريضة ، لم يجز ابتداءُ التطوع .
* لحديث أبي هريرة ، فعن أبي هريرة ، عن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " إذا أقيمتِ الصلاة فلا صلاةَ إلا المكتوبة "
صحيح مسلم . متون / 6 ـ كتاب : صلاة المسافرين وقصرها / 9 ـ باب : كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن / حديث رقم : 63 ـ 710 / ص : 171 .
وكذا إذا ضاق الوقت
:
مثال ذلك : إذا بقي على طلوع الشمس ما يكفيك لصلاة ركعة واحدة ، فلا يجوز أن تصلي السنة القبلية وذلك لضيق الوقت ، فالمصلحة الأعلى هنا إدراك صلاة الفريضة ، في وقتها . .


ـ وكذلك إذا تعارض صيام النفل للمرأة مع طاعة الزوج ، قُدمتْ طاعةُ الزوجِ ، لأنها واجبة .

* فعن همَّام بن مُنَبه . قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمدٍ رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ .

فذكر أحاديث منها . وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا تَصُمِ المرأةُ وبعلُها شاهد إلا بإذنه ... " .
صحيح مسلم . متون / 12 ـ كتاب : الزكاة / 26 ـ باب : ما أنفق العبد من مال مولاه / حديث رقم : 84 ـ 1026 / ص : 243 .


= وإذا تزاحم عنده في هذا المال إما أن يتصدق به، وإما أن يقضي الدَّينَ الذي عليه، فنقول: يقضي الدَّيْنَ؛ لأن الدَّيْنَ واجب.هنا = شرح القواعد الفقهية للشيخ خالد بن علي المشيقح =

* إن كانت المصلحتان واجبتين ولم يمكن الإتيان بهما ، قُدّم أوجبُهما ، فيقدم صلاة الفرض ،على صلاة النذر ، وكالنفقة اللازمة للزوجات ، والأقارب ، يقدم الأقرب فالأقرب . - وكالزوجة إذا تعارض في حقها أمر زوجها وأمر أبويها ، فتعمل بأمر الزوج 1 ، لأن طاعته آكدُ وأوجبُ - .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
1 هذه الطاعة للزوج مقيدة بألاّ تؤدي طاعته إلى عقوق الوالدين ، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وكل هذا بمعايير الشرع المنضبطة . منظومة القواعد ... / شرح : حسين عبد العزيز آل الشيخ .
مثاله أيضًا: شخص عنده دراهم، إما أن يشتري طعامًا يأكله فيحفظ نفسه، وإما أن يقضي الدَّين الذي عليه، وكل منهما واجب، لكن حفظ النفسِ أوجب من قضاء الدين، فنقول: يقدم حفظ النفس.هنا = شرح القواعد الفقهية للشيخ خالد بن علي المشيقح =

* وإن كانت المصلحتان مسنونتين ، قُدم أفضلُهما ، فتقدم الراتبة -الراتبة: التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل ما يدل على أنها راتبة يداوم عليها صلى الله عليه وسلم، مثل سنة: الظهر والمغرب والعشاء والفجر، هذه يقال لها: رواتب؛ وسنة الجمعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب عليها،عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ " . رواه الترمذي رقم 380 - وهو في صحيح الجامع 6362 ؛ - تقدم الراتبة على السنة :وليس لصلاة العصر سنّة راتبة ولكنّ صلاة أربع ركعات قبل فريضتها مستحبّة ولكنها دون منزلة السنن الرواتب وهذه الأربع هي المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم : رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا . " رواه الترمذي رقم 395 -وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 3493-.
وتقدَّم السنة على النفل
المطلق :
وهو الذي لم يُحَدُّ بوقت محدد ولا سبب معين في الشريعة ، ويقدم ما فيه نفع متعدٍّ ، كالتعليم وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، ونحوها ؛ على ما نفعه قاصر ، كصلاة النافلة ، والذكر ، ونحوهما .
وتقدم الصدقة ، والبرّ للقريب على غيره .
"إنَّ الصَّدقةَ على المسْكينِ صدقةٌ ،وعلى ذي الرَّحمِ اثنتانِ صدَقةٌ وصِلةٌ " الراوي : سلمان بن عامر الضبي - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح النسائي-الصفحة أو الرقم: 2581 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية-
الشرح:

"الصَّدقةَ على المسْكينِ صدقةٌ" أي: لها أجْرُ التَّصدُّقِ عليه،
"وعلى ذي الرَّحمِ اثنتانِ صدَقةٌ وصِلةٌ" أي: لها أجْرُ صِلَةِ الرَّحمِ وأجْرُ التَّصدُّقِ عليه، والمقصودُ بـ:ذي الرَّحمِ: الأقاربُ الفُقراءُ، ذُكورًا وإناثًا، أمَّا الأغنياءُ منهم فصِلتُهم تكونُ بالهدايا والتَّزاورِ وبَشاشةِ الوجهِ والنُّصحِ للجَميعِ، وإطلاقُ لفظِ "الصَّدقةِ" يشمَلُ الفرْضَ مِن الزَّكاةِ لِمَن لا تجِبُ عليه النَّفقةُ، والمُستحبَّ من مُطلقِ الصَّدقاتِ.

وقيل: هذا إذا لم يَقْتضِ الحالُ العَكسَ؛ بأنْ يكونَ غيرُ القريبِ أشدَّ حاجةً، وتضرُّرًا مِن القريبِ، فيكونُ التَّصدُّقُ عليه أَولى.
وفي الحديثِ: الحثُّ على الاستكثارِ مِن الخيرِ بين الأقاربِ بكلِّ أوجُهِ الخيرِ.
وفيه: الحثُّ على الاهتمامِ بذوي الأرحامِ، وأنَّ التَّصدُّقَ عليهم أفضلُ مِن التَّصدُّقِ على غيرِهم - إذا تساووا في درجة الحاجة- .
- الدرر السنية-
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .

* وإن تعارضت مصلحتان عامة وخاصةٌ ، فتقدَّم المصلحة العامة ، لأنها آكدُ .
ـ ولكن هاهنا أمر ينبغي التفطن له ، وهو أنه قد يَعْرِض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل ، بسبب اقتران ما يوجب التفضيل .

ومن الأسباب الموجبة للتفضيل :
* أن يكون العمل المفضول مأمورًا به بخصوص هذا الموطن ، كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها ، والأذكار بعدها ، والأذكار الموظفة بأوقاتها ، تكون أفضل من قراءة القرآن في هذه المواطن .

* ومن الأسباب الموجبة للتفضيل : أن يكون العمل المفضول مشتملاً على مصلحة لا تكون في الفاضل ، كحصول تأليف قلوب به أو نفع متعدٍّ لا يحصل بالفاضل ، أو يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل .

* فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال لها :
" يا عائشة لولا أن قومَكِ حديثُو عهدٍ بجاهلية ، لأمرتُ بالبيت فهُدِم فأدخلتُ فيه ما أُخرِجَ منه ، وألزقته بالأرضِ ، وجعلتُ له بابين ، بابا شرقيًا وَبابًا غربيًّا فبلغتُ به أساسَ إبراهيم " .
صحيح البخاري . متون / 25 ـ كتاب : الحج / 42 ـ باب : فضل مكة وبنيانها /حديث رقم : 1586 / ص : 181 . دار ابن الهيثم .

فهنا ترك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الأفضل ـ وهو هدم الكعبة ، وبناؤها مرة أخرى على أساس إبراهيم ـ عليه السلام ـ ، لأن الأفضل معه مفسدة . فالناس ألِفُوا صورة الكعبة هكذا ، ولو تغيرت قد يخرج بعضهم من الإسلام ، فهم مازالوا ضعاف الإيمان لأنهم حديثو عهد بالجاهلية ؛ أي خرجوا من الجاهلية منذ وقت قريب ـ .
فترك النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ مصلحة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم دفعًا لمفسدة راجحة .

ـ وهذا أمر مركوزٌ عند العقلاء ، كما قيل :
إن اللبيبَ إذا بدا من جسمِهِ مرضانِ مختلفانِ داوَى الأخطرَا.

* ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل ، كما قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ لمّا سُئل عن بعض الأعمال " انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله " فهذه الأسباب تصيِّر العمل المفضول أفضل من الفاضل بسبب اقترانها به .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 17 / بتصرف

°قال الشيخ خالد المصلح:

*الإشكال يقع فيما إذا تزاحمت النوافل، أو تزاحمت الفرائض، إذا اتفقت في الجنس، كيف يفعل؟ هنا يطول الكلام ويحتاج الإنسان إلى فقه مراتب الأعمال.الشيخ خالد المصلح = هنا=
فمثلاً إنسان تزاحم عنده الآن طلب العلم وقيام الليل، ماذا يقدم؟ هل يقدم طلب العلم على قيام الليل؟ كلامنا في طلب العلم غير الواجب، غير المتعين، أما طلب العلم المتعين فخارج عن الكلام، كلامنا في طلب العلم الذي هو في دائرة النفل، وليس في دائرة فرض العين.
أيهما يقدم؟ هل يقدم طلب العلم على قيام الليل؟ هنا لا فرق، فكيف يقدم؟ هنا لا بد من النظر إلى مراتب الأعمال وإلى ثمرة العمل، فإن الأعمال تتفاوت في الأجر والمرتبة والفضيلة والمنزلة بنتائجها وعواقبها وأجرها، وهذه قاعدة في جميع الأعمال الواجبة والمستحبة: المفاضلة بين الأعمال هو في نتائجها وعواقبها وأجرها، فأيهما يقدم؛ طلب العلم أو قيام الليل؟
عندنا الآن من يرى تقديم طلب العلم مطلقًا، ورأي من يقدم قيام الليل مطلقًا، ورأي يقدم الأصلح لقلبه، ورأي يفصل باختلاف أحوال الناس.
وكل هذه الآراء قد قيل بها عند أهل العلم، وهذا الذي يجعل الموازنة بين المصالح من الأمور التي يحتاج فيها إلى فقه دقيق ونظر عميق حتى يتوصل الإنسان إلى الراجح من هذه الأقوال.
الإمام أحمد رحمه الله مال إلى تقديم العلم على قيام الليل؛ وذلك أن قيام الليل نفعه لازم، وأما طلب العلم فنفعه متعدٍّ، وما كان نفعه متعديًا يقدم على النفع اللازم.
وفي قول آخر في مسألة أخرى سئل الإمام أحمد رحمه الله: أيهما أفضل؟ فقال: انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله، فجعل المرجع في تحديد ما يقدم ويؤخر ما يحصل به زكاء القلب وصلاحه.
لأن هذا مقصود للشارع، فالأعمال العبادية على اختلاف أنواعها وصورها إنما يراد بها صلاح القلب واستقامته وزكاؤه وصلاحه.

" انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله " فهذه الأسباب تصيِّر العمل المفضول أفضل من الفاضل بسبب اقترانها به . إذًا في مثل هذه الأمور يحتاج الإنسان إلى أن يُنعم النظر ويدقق، وليس هناك جواب ينظم جميع الصور ويصلح لكل أحد.
ولذلك لما سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أيهما أفضل: المجاورة في مكة أو في المدينة؟ قال: الأفضل في المجاورة ما يحصل به لك التقوى، حيثما كنت في مكة أو في المدينة أو على رأس جبل، أو في أي مكان، ليس السبق فيما يتعلق بفضل المكان، إنما السبق فيما يتعلق بما يحصل به المقصود للقلب من الزكاء والصلاح والاستقامة.
فهذه الأمور تحتاج إلى بسط، وإلى نظر إلى جوانب عديدة، وهي راجعة إلى ما قدمنا به الحديث، وهو معرفة وفقه مراتب الأعمال، وهذا فقه دقيق.
الشيخ خالد المصلح = هنا=


14 ـ وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ المَفَاسِدِ* يُرتَكَبُ الأَدْنَى مِنَ المَفَاسِدِ

وضد القاعدة السابقة ؛ تَزَاحُمُ المَفَاسِدِ :
المقصود هنا عند وجود مفسدتينِ محققتينِ ، لابد من وقوع واحدة منهما ، ولا مفر من تجنب إحداهما ، في هذه الحالة تُتَّقَى المفسدة العظمى بالمفسدة الدنيا ، لكن إذا كان يمكن تجنب المفسدتين فلا تطبق هذه القاعدة في هذه الحالة .
المفاسد : إما محرمات ، أو مكروهات ، كما أن المصالح : إما واجبات أو مستحبات ، فإذا تزاحمت المفاسد ، بأن اضطرّ الإنسانُ إلى فعلِ إحداها ، فالواجب أن لا يرتكب المفسدة الكبرى ، بل يفعل الصغرى ، ارتكابًا لأهون الشرينِ ، لدفع أعلاهما .
فإن كانت إحدى المفسدتين حرامًا والأخرى مكروهة ، قَدَّمَ المكروهَ على الحرامِ ، فيُقَدَّم الأكلَ منَ المشتبهِ على الحرامِ الخالصِ ، وكذلك يقدم سائرَ المكروهات على المحرمات .
وإن كانت المفسدتانِ مُحَرَّمَتَيْنِِ : قدَّمَ أخفهما تحريمًا ، وكذا إذا كانتا مكروهتَيْنِ ، قدَّمَ أهونَهُمَا .
ـ وهذه القاعدة يدور عليها كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمِيَّة .
فقد تحاول إزالة منكر وتُصر على ذلك ، فتتسبب في عشرات من المنكرات بسبب إزالتك لهذا النكر ، وقد تأمر بالمعروف فتتسبب في إزالة عشرات من المعروف .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
شرط النهي عن المنكر: ألا يؤدي إلى منكر أعظم منه.

قال النووي: ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، وكمن يرى زوجته، أو ولده، أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف .اهـ.إسلام ويب-
*قال ابن القيم رحمه الله :فَإِنْكَارُ الْمُنْكَرِ أَرْبَعُ دَرَجَاتٍ:
الْأُولَى: أَنْ يَزُولَ وَيَخْلُفَهُ ضِدُّهُ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ يَقِلَّ وَإِنْ لم يَزُلْ بِجُمْلَتِهِ.
الثَّالِثَةُ: أَنْ يَخْلُفَهُ ما هو مِثْلُهُ.

الرَّابِعَة: ُ أَنْ يَخْلُفَهُ ما هو شَرٌّ منه.
فَالدَّرَجَتَانِ الْأُولَيَانِ مَشْرُوعَتَانِ وَالثَّالِثَةُ مَوْضِعُ اجْتِهَادٍ وَالرَّابِعَةُ مُحَرَّمَةٌ.


...إذا رَأَيْت الْفُسَّاقَ قد اجْتَمَعُوا على لَهْوٍ وَلَعِبٍ أو سَمَاعِ مُكَاء وَتَصْدِيَةٍ، فَإِنْ نَقَلْتَهُمْ عنه إلَى طَاعَةِ اللَّهِ فَهُوَ الْمُرَادُ، وَإِلَّا كان تَرْكُهُمْ على ذلك خَيْرًا من أَنْ تُفْرِغَهُمْ لِمَا هو أَعْظَمُ من ذلك، فَكَانَ ما هُمْ فيه شَاغِلًا لهم عن ذلك.
وَكَمَا إذَا كان الرَّجُلُ مُشْتَغِلًا بِكُتُبِ الْمُجُونِ وَنَحْوِهَا وَخِفْت من نَقْلِهِ عنها انْتِقَالَهُ إلَى كُتُبِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ وَالسِّحْرِ فَدَعْهُ وَكُتُبَهُ الْأُولَى.

وذكر أنه َسَمِعَ شَيْخَ الْإِسْلَامِ بن تَيْمِيَّةَ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ يقول: مَرَرْت أنا وَبَعْضُ أَصْحَابِي في زَمَنِ التَّتَارِ بِقَوْمٍ منهم يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَأَنْكَرَ عليهم من كان مَعِي فَأَنْكَرْت عليه وَقُلْت له إنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا تَصُدُّ عن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ وَهَؤُلَاءِ يَصُدُّهُمْ الْخَمْرُ عن قَتْلِ النُّفُوسِ وَسَبْيِ الذُّرِّيَّةِ وَأَخْذِ الْأَمْوَالِ فَدَعْهُمْ.
أعلام الموقعين عن رب العالمين، لأبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي المعروف بابن القيم، دار الجيل - بيروت - 1973، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، ج3/ص4 - 5، وينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانيت728هـ، دار ابن حزم - بيروت -1424هـ -2004م، الطبعة الأولى، ص253-254.=الألوكة =


ـ من تطبيقات هذه القاعدة :
* خرق الخضر للسفينة :
قال تعالى على لسانِ موسى " قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شيْئًا إِمْرًا" . سورة الكهف / آية : 71 .
فبيَّنَ الخَضِرُ أن هذه السفينة لو بقيت صالحة لأخذها الملك الظالم ، فكان خَرْقُها فسادًا وضررًا ، لكن يُدْفَع به ما هو أضر وهو أخذ السفينة بكاملها .

* وكون الإنسان بين اختيارَيْنِ : طلب العلم في موضع يرى فيها المنكر ويسكت ، أو ترك ذلك والبقاء على الجهل والأمية .
فالأول مُقدَّم في الاختيار إذا أُمِنَتِ الفتنةُ ، فإن طلب العلم من ضرورة حفظ الدين ، والسكوت عن إنكار المنكر فيه رخصة في أحوال . -وتفصيل ذلك يقدم القوي الذي لا يخشى عليه الفتنة ليتعلم ثم ينشر علمه بلا مفاسد-
ومنها جوازالكذب للإصلاح بين الزوجين .
"ما سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يرخصُ في شيءٍ من الكذبِ إلا في ثلاثٍ كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ" لا أعدُّه كاذبًا الرجلُ يصلحُ بين الناسِ يقولُ القولَ ولا يريدُ به إلا الإصلاحَ ، والرجلُ يقولُ في الحربِ ، والرجلُ يحدثُ امرأتَه ، والمرأةُ تحدثُ زوجَها". الراوي : أم كلثوم بنت عقبة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 4921 - خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر-
رغم أن الكذب مفسدة ،لكن نلجأ إليه لدرء مفسدة أعظم وهي التفريق بين الزوجين ، وإفساد ذات البين ....

* عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا ، أن أُناسًا من عبد القيسِ قَدِموا على رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فقالوا : يا نبي الله ! إنا حَيّ من ربيعةَ . وبينا وبينك كفار مُضَرَ . ولا نقدرُ(1) عليك إلا في أَشهرِ الْحُرُمِ . فَمُرْنا بأمرٍ نأمرُ به مَنْ وراءنا ، وندخلُ به الجنةَ ، إذا نحن أخذنا به .فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " آمرُكُم بأربعٍ (2) . وأنهاكم عن أربعٍ . اعبدوا الله ولا تُشركوا به شيئًا . وأقيموا الصلاة . وآتوا الزكاةَ . وصوموا رمضان . وأَعطوا الخُمُسَ من الغنائمِ . وأنهاكم عن أربعٍ . عن الدُّباء (3) . والْحَنْتَم (4) . والمُزَفَتِ(5) . والنَّقِيرِ(6) " . قالوا : يا نبي الله ! ما عِلْمُكَ بالنقير ؟ . قال : " بلى . جذعٌ تنقرونه . فتقذفونَ فيه من القُطَيْعَاءِ " .
- قال سعيد : أو قال من التمر ـ " ثم تصُبُّون فيه من الماء . حتى إذا سكن غليانه شربتموه . حتى إنَّ أحدكم - أو إنَّ أحدهم -ليضربُ ابنَ عمه بالسيف " .
قال : وفي القوم رجل أصابته جِرَاحةٌ " كذلك . قال : وكنتُ أَخْبَأُها حياءً من رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ . فقلتُ : ففيم نشربُ يا رسول الله .
قال " في أسقية الأَدَمِ ، التي يُلاثُ على أفوَاهِهَا " . قالوا : يا رسول الله ! إن أرضنا كثيرةُ الجِرْذانِ . ولا تبقَى بها أسقيةُ الأَدمِ . فقال نبي الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : وإن أكلتها الجِرْذانُ . وإن أكلتها الجِرذان . وإن أكلتها الجرذان " . وقال نبي الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لأشَجِّ عبدِ القيسِ " إن فيك لخصلتان يحبها اللهُ الحلمُ والأناةُ " .
صحيح مسلم . متون / ( 1 ) ـ كتاب : الإيمان / ( 6 ) ـ باب : الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ... / حديث رقم : 26 ـ ( 18 ) / ص : 19 .

( 1 ) لا نقدر عليك : أي لا نقدر على الوصول إليك .

( 2 ) آمرُكُم بأربعٍ : قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمركم بأربع ثم ذكر خمس . اختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوال ، أظهرها ما قاله الإمام ابن بَطَّال ـ رحمه الله ـ ، قال : أمرهم بالأربع التي وعدهم بها ، ثم زادهم خامسة ، يعني أداء الخمس لأنهم كانوا مجاورين لكفار مُضَر ، فكانوا أهل جهاد وغنائم . ا . هـ .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري .


( 3 ) الدُّباء: وهو القرع اليابس أي الوعاء منه .
- وفيه : تُقطع القرعة نصفين وينزع منها البذور ثم تجفف وتستعمل كوعاء . ويطلق اسم الدُّّباء على القرع ، وعلى الكوسة - .شرح صحيح مسلم .
( 4 ) الحَنْتَم : جِرار ـ مفردها ـ الْجَرَّة .
( 5 ) المُزَفَت : ما طُلي بالزفت .
( 6 ) النَّقِيرِ : أصل النخلة يُنقر فيتخذ منه وعاء .

ومعنى النهي عن هذه الأوعية الأربع : أنه نهى عن الانتباذ فيها ـ أي : النقع ـ ، وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويُشرب .
وإنما خُصت هذه ـ الأوعية ـ بالنهي لأنه يسرع إليه الإسكار فيها ـ أي تتخمر سريعًا ـ . فنهى عنه ، ولم ينه عن الانتباذ في أسقية الأَدم ، بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المُسْكِر ، بل إذا صار مسكرًا شقها غالبًا بخلاف هذه الأوعية المذكورة وغيرها من الأوعية الكثيفة ، فإنه قد يصير فيها مسكرًا ولا يُعلم . ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر ثم نُسخ بحديث بُرَيْدة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال :
" كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء . فاشربوا في الأسقية كلها ، ولا تشربوا مُسكرًا " .
صحيح مسلم / ( 11 ) ـ كتاب : الجنائز / ( 36 ) ـ باب : استئذان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه في ... / حديث رقم : 977 / ص : 231

صحيح مسلم شرح ... النووي / المنهاج / ج : 1 / ( 1 ) ـ كتاب : الإيمان /
( 8 ) ـ باب : الأمر بقتال ... / ص : 136 ، 137 / بتصرف .
وعون المعبود / المجلد الخامس / كتاب العلم / 8 ـ باب / ص : 115 .


· تطبيق القاعدة الفقهية على هذا الحديث :

يوجد بالحديث مفسدتان :
الأولى : قضية انتشار الخمور ، وأن هذه الأواني المنهي عنها يسرع إليها تخمر النبيذ- أي النقيع ، سواء كان نقيع تمر أو غيره - ، وخوفًا من أن يصير مُسْكِرًا ولا يُعْلَم به لكثافتها فيتلف ماليته ، وربما شربه المسلم ظانًا أنه لم يُصَرْ مُسْكِرًا فيصير شاربًا للْمُسْكِر ، وكان العهد قريبًا بإباحة المُسكر .


الثانية : لتجنب ذلك ، أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم باستخدام أواني الجد ، لتجنب هذه المفسدة ، ولكن مع ذلك توجد مفسدة أخرى وهي : أن أواني الجلد هذه ـ أسقية الأدم ـ سريعة التلف نظرًا لانتشار الفئران في هذه المناطق وقرضها لهذه الأوعية .
نعم هذه مضرة ، لكن في المقابل سنتقي مضرة أكبر منها وهي مضرة شرب الخمر .
لذا لما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرات ، وتقرر ذلك في نفوسهم ، نُسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرًا .
عون المعبود / المجلد الخامس / كتاب : العلم / 8 ـ باب / ص : 116 / بتصرف .وشرح صحيح مسلم . بتصرف .


· ومن هنا يتبين أن تلازم الأحكام وتزاحمها يحتاج إلى أمرين لكي يُبَتّ في ذلك ، نص عليهما شيخ الإسلام في " المجموع " :
الأول : معرفة واقع الواقعة .
الثاني : العلم بمراتب الحسنات والسيئات ، ومقاصد الشريعة .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 48 .

ومما يتفرع على هاتين القاعدتين :
ـ درء المفاسدِ مُقدم على جلب المصالح
ـ درء المفاسد الراجحة مُقدم على جلب المصالح المرجوحة
ـ تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة

هذه القواعد نظير ما سبق ، والمراد :
* أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة ، وتساويا ، فإن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة .
وذلك لأن وجود المفسدة يؤثر تأثيرًا سلبيًّا على تحصيل المنفعة ، لذا قالوا " التخلية قبل التحلية " ، أي إزالة العقبات من طريق جلب المصلحة أو المنفعة .
ودفع المفسدة مُقدم على جلب المنفعة لحكمة أخرى حاصلها : أن المفسدة إذا لم تُدفع في أول أمرها ربما تتفاقم وتنتشر وتجر إلى مفاسد أخرى ، وتحُول بين جلب المنافع الدنيوية والأخروية .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 107 / بتصرف .

فإذا تساوت المصلحة والمفسدة ، ولم ترجح إحداهما ، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح لأن عناية الشارع بترك المنهيات آكد من عنايته بفعل المأمورات .
* فعن أبي هريرة ، قال خطب رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ الناس فقال " ... ، فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه " .
سنن النسائي تحقيق الشيخ الألباني / 24 ـ كتاب : مناسك الحج / 1 ـ باب : وجوب الحج / حديث رقم : 2619 / ص : 409 / صحيح .

فالمأمورات قال فيها صلى الله عليه وسلم " فخذوا به ما استطعتم " ، فعلقها على الاستطاعة ، وذلك باستفراغ الجهد .

أما المنهيات فقال فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم " فاجتنبوه " . أي ابتعدوا عن المنهيات تمامًا .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .

مثال ذلك : يمنع الشخص من الترف في ملكه إذا كان تصرفه يضر بجاره ضررًا فاحشًا ؛ لأن درء المفاسد عن جاره ـ مقدم ـ وأولى من جلب المنافع لنفسه .
الدرة المرضية شرح منظومة القواعد الفقهية ... / جمعة صالح محمد / ص : 47

* أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة ، وكانت المفسدة أعظم من المصلحة ، وجب تقديم دفع المفسدة ، وإن استلزم ذلك تفويت المصلحة ، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ، كما سبق توضيحه عاليه .

ومن شواهد هذه القاعدة :

قوله تعالى " يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافعُ لِلناسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبرُ من نَّفْعِهِما " . سورة البقرة / آية : 219 .

فحرم الله الخمر والميسر ، لأن مفسدتهما أعظم من مصلحتهما .
قال الحافظ ابن كثير :
" أما إِثمهما فهو في الدين ، وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام ، وإخراج الفضلات ، ولذة الشدة التي فيها ، وكذا بيعها والانتفاع بثمنها ، وما كان يقمِّشة بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله ، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين ، ولهذا قال تعالى : " وَإِثْمُهُمَا أَكْبرُ من نَّفْعِهِمَا " .
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب : إعلام الموقعين لابن القيم / ص : 339 / بتصرف .

* أما إذا دار الفعل بين مصلحة ومفسدة ، وكانت المصلحة أرجح من المفسدة ، حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة . وهذا مُفاد القاعدة التالية :
تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة
ومن دلائل هذه القاعدة :
ـ قول الله عز وجل " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" .سورة البقرة / آية : 179 .

* قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ :
" ... فلولا القصاص لفسد العالَم ، وأهلك الناس بعضهم بعضًا استبداءً واتيفاءً ، فكان القصاص دفعًا لمفسدة التَّجَرِّي على الدماء بالجناية أو بالاستيفاء ، وقد قالت العرب في جاهليتها :
" القتال أنفع للقتل " ، وبسفك الدماء تُحقن الدماء " . ا . هـ . ( 2 / 91 ) .
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب : إعلام الموقعين لابن القيم / ص : 343

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسير هذه الآية :

" وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ " . أي : تنحقن بذلك الدماء ، وتنقمع به الأشقياء ، لأن من عَرف أنه مقتول إذا قَتل ، لا يكاد يصدر منه القتل ، وإذا رؤي القاتل مقتولاً انذعر بذلك غيره وانزجر ، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل ، لم يحصل انكفاف الشر ، الذي يحصل بالقتل ، وهكذا سائر الحدود الشرعية ، فيها من النكاية والانزجار ، ما يدل على حكمة الحكيم الغفار ، ونكَّر سبحانه ـ أي جعلها نكرة ـ " الحياة " لإفادة التعظيم والتكثير .
ولما كان هذا الحكم ، لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة ، والألباب الثقيلة ، خصهم بالخطاب دون غيرهم ، وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم ، في تدبر ما في أحكامه ، من الحِكَم ، والمصالح الدالة على كماله ، وكمال حكمته وحمده ، وعدله ورحمته الواسعة ، وأن من كان بهذه المثابة ، فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب ، وناداهم رب الأرباب ، وكفى بذلك فضلاً وشرفًا لقوم يعقلون .ا . هـ .

ومن دلائل هذه القاعدة أيضًا :
ـ ما ترجم له البخاري بـ : باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب :
..... أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أخبرته قالت : استأذن رجل على رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فقال : " ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة " . فلما دخل ألان له الكلام . قالت ـ قلتُ : يا رسول الله قلتَ الذي قلتَ ثم ألنت له الكلام ؟ قال " أي عائشةُ إن شر الناس من تركَهُ الناسُ أو ودعه الناس اتقاء فُحْشِهِ " .
صحيح البخاري . متون / ( 78 ) ـ كتاب : الأدب / ( 48 ) ـ باب : ما يجوزمن اغتياب أهل الفساد والريب / حديث رقم : 6054 / ص : 714 .

ووجه الدلالة منه : أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ترك الكلام في وجه الرجل لمصلحة التأليف ، ولئلاَّ ينفر عن الإسلام ، ورجاء إسلام قومه ؛ لأنه كان سيدَهم .
ويستفاد منه أيضًا جواز غيبة الفسَّاق (1) للمصلحة الراجحة من نصح الناس وتحذيرهم من شرهم . ويدخل في هذا جرح الرواة لمصلحة حفظ السنة من الوضع .

( 1 ) جواز غيبة الفساق ... : هذا يكون في حق أولى الأمر ، وأهل العلم حقًا ، وليس من حق المتعالمين ، وإلا أصبحت فوضى وفتن لا آخر لها .
o فائدة مستخلصة :
ــــــــ
ما حرمه الشارع فإنما حَرَّمه لما يتضمنه من المفسدة الخالصة أو الراجحة ، فإن كانت مصلحة خالصة أو راجحة لم يحرمه ألْبتة .
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموَقعين / للعلامة : ابن قيم الجوزية /إعداد : أبي عبد الرحمن ... / ص : 339 : 346 / بتصرف .



أم أبي التراب 09-16-2018 05:50 AM

المجلس العاشر
دورة تيسير القواعد الفقهية
15 ـ وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ التَّيْسِيرُ * في كُلِّ أَمرٍ نَابَهُ تَعْسِيرُ


الشَّرِيعَةِ: الشريعة تطلق في اللغة على مورد الماء، ومنبع الماء، ومصدر الماء، كما تطلق الشريعة على الملة، والدين، والطريقة، والمنهاج، والسنة.
فيُقال: الشريعة والشرع والشرعة وكلها بمعنى واحد.
لماذا أطلقت كلمة الشريعة على منبع الماء؟ لأنه مصدر حياة الإنسان والحيوان والنبات.
فإذًا الشريعة إذا أردنا أن نستلهم من اللغة، هي مصدر حياة النفوس، ومصدر صلاح القلوب، ومصدر استقامة الأحوال، هذا المنبع الذي لا غنى عنه للسعادة في الدنيا والآخرة.موقع الشيح محمد صالح المنجد = هنا =

التَّيْسِيرُ: مأخوذ من اليُسْر ، وهو السهولة والليونة .

في كُلِّ أَمرٍ نَابَهُ: أي في كل أمر اعترض له وعارضه ونزل به .
تَعْسِيرُ : مأخوذ من العُسر وهو الشدة وعدم الليونة .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .


= والمعنى الإجمالي للقاعدة : هو أن المشقةَ والعَنَتَ إذا طرآ على المكلَّفِ كانا سببًا في المجيء باليسر له في العمل المطروء عليه تلك المشقة ، فالشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 49 / بتصرف .
المشقة هي : العُسر والعناء الخارجين عن حد العادة والاحتمال . القواعد ... / ... الصقعبي

ـ وورد برسالة : الدرة المرضية شرح منظومة القواعد الفقهية :
ليس كل مشقة تكون سببًا للرخصة ؛ كمشقة الوضوء والغسل في البرد ، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها ، ومشقة ألم الحد ، ورجم الزناة ، وقتل الجناة ، وقتل البغاة ، فهذا القسم من المشاق لا أثر له في إسقاط العبادات ، وبالتالي فلا تشمله هذه القاعدة " المشقة تجلب التيسير " .
وإنما المراد بالمشقة التي تؤدي إلى هلاك المكلَّف ، أو مرضه ، أو انقطاعه عن العمل .ا . هـ .
ونماذج هذا في الشرع الحكيم كثيرة، فالمرض مشقة اقتضت تيسيرًا -للصائم والمصلي ...- ، والسفر مشقة اقتضت تيسيرًا، والخوف مشقة اقتضت تيسيرًا. الشيخ خالد المصلح = هنا =

فشُرِعَ القصر والجمع والصلاة على حاله؛ جالسًا أو على جَنْب ....
*قال الشيخ عثمان السبت :ليست كل مشقة تجلب التيسير، المشقة أنواع:
= هناك مشقة خارجة عن طوق المكلَّف، والله -عز وجل- قال"لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا" البقرة: 286، لم يكلفنا مالا نطيق ابتداءً، بمعنى لا يوجد في تكليف الشريعة أشياء لا يطيقها الإنسان،
الإنسان ما كُلف بأن يطير في الهواء مثلاً .
= وهناك تكليف بما لا يطاق على آحاد المكلفين لقيام العارض، مثلاً إنسان مُقعَد نقول: يجب أن تقوم في الصلاة، كيف يجب أن تقوم في الصلاة؟ "لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا" البقرة:286، فهذا تكليف ما لا يطاق على آحاد المكلفين، لماذا؟ لقيام العارض، وهو أن هذا الإنسان مُقعَد، وإلا فالأصل أن الإنسان يستطيع القيام.

القسم الثالث: لا يستطاع إلا بكلفة كبيرة، ومشقة عظيمة، تؤدي به إما إلى الهلاك، أو إلى زيادة المرض، أو إلى تأخير البُرْء، أو إلى طول المرض، بحيث إن هذا الإنسان يحصل له ضرر معتبر، هذا الإنسان يعاني من مرض في رجليه، نقول له: صلِّ قائمًا، يقول: أنا أستطيع أن أصلي قائمًا، لكنني أجد من العناء والعنت والألم ما لا يُتَصَور، فماذا نقول لهذا الإنسان؟
نقول له: "المشقة تجلب التيسير"، صلِّ قاعدًا، مع أنه يستطيع أن يصلي قائمًا.
هذا الإنسان أجرى عملية في عينه، وقال له الطبيب: لا تسجد، ولا تركع، وإنما بالإيماء، هل هذا الإنسان يعجز حقيقة عن السجود والركوع؟
لا يعجز، يستطيع أن يسجد ويحصل الذي يحصل؛ لكنه يؤدي إلى زيادة المرض، أو تأخير البُرْء، أو عطب العضو، ذهاب البصر مثلاً، فماذا نقول لهذا الإنسان؟
نقول: "المشقة تجلب التيسير" تسجد وتركع إيماءً.

و ستأتي قاعدة أخرى "مَن عجز عن بعض العبادة وقدر على بعضها"، ليس معناها: أنه يصلي على كرسي، قلنا: إنك لا تستطيع أن تركع وتسجد، لكن القيام ما شأنه وهو ركن؟ لماذا لا تقوم في الصلاة؟
فإذن المشقة التي يكون فيها الفعل مقدورًا للمكلف لكن مع عناء شديد، وحصول ضرر معتبر بأحد هذه الأشياء التي ذكرناها، فنقول "المشقة تجلب التيسير".
الشيخ خالد عثمان السبت = هنا=


*ففي هذه القاعدة أمران:

الأمر الأول: الأصل، والأمر الثاني: القاعدة.
الأمر الأول:الأصل أن الشريعة بناؤها على الْيُسر، دليل ذلك قول النبي- صلى الله عليه وسلم« إنَّ الدينَ يسرٌ» كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
الشيخ خالد المصلح = هنا =
"إن الدينَ يُسرٌ ، ولن يُشادَّ الدينَ أحدٌ إلا غلبَه ، فسدِّدوا وقاربوا ، وأبشروا ، واستعينوا بالغدوَةِ والرَّوْحةِ وشيءٍ من الدُّلْجَةِ ". الراوي : أبو هريرة - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 39 - خلاصة حكم المحدث : صحيح= الدرر السنية =
الأمر الثاني: القاعدة :إذا طرأ على هذا الأصل وهو اليسر إذا طرأ عليه العسر والعناء الخارجين عن حد العادة والاحتمال، شُرعَ التيسير لدفع هذا الحرج والعسر الذي طرأ.

o وقفة :

قال الشيخ / سعد بن ناصر الشثري / في شرح هذه المنظومة :
العلماء يعبرون عن هذه القاعدة بتعبير يخالف تعبير المؤلف هنا ، المؤلف هنا يقول :
" في كل أمر نابه تعسير "ـ أي التعسير سبب للتيسير ، والعلماء يعبرون عنها بلفظ آخر ، فيقولون " المشقة تجلب التيسير " ، ولعل لفظ المؤلف ـ أي الناظم ـ أولى من لفظ الفقهاء ، وذلك لعدد من الأمور :
ـ الأمر الأول : أن الشريعة إنما جاءت بنفي العُسر ، ولا يوجد فيها نفي المشقة .

" يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. سورة البقرة / آية : 185 .

ـ الأمر الثاني : أن أحكام الشريعة لا تخلو من نوع مشقة ، لاشك أن الجهاد فيه مشقة ، وأن الأمر بالمعروف فيه مشقة ، بل إن الصلاة فيها مشقة ، كما قال سبحانه" وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشعِينَ ". سورة البقرة / آية : 45 .
لكن هذه المشقة ليست هي الغالبة على الفعل هذا من جهة
و من جهة ثانية : أن هذه المشقة التي فى الفعل مقدورة للمكلف .
و من جهة ثالثة : أن المصلحة في هذا الفعل أعظم من المشقة الواقعة فيه ؛ ولذلك نجد الطبيب يصف للمريض الدواء مُرًّا ، لكن المصلحة المترتبة على الدواء أعظم ، وهي الخاصية التي جعلها الله عز وجل في الدواء يُشفى بها المريض ، هذه المصلحة أعظم من المشقة الحاصلة في الدواء . وكذلك أحكام الشريعة .
والشارع لا يقصد المشقة لذات المشقة ، وإنما مقصوده المصلحة الراجحة الواقعة في الفعل .
وسبب آخر أن المشقة ليست منضبطة ؛ متى يوصف الفعل بأنه مشقة ؟
هذا أمر تختلف فيه وجهات النظر ؛ ولذلك لا نجد الشريعة تُعوّل على المشقة في بناء الأحكام ، وإنما تعول على رفع العُسر ورفع الحرج . ا . هـ .بقليل تصرف.

* وقد تظاهرت وتضافرت أدلة الشرع على اعتبار هذه القاعدة فمن ذلك :

° قوله تعالى " لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعرَجِ حَرَج و لا على الْمَرِيضِ حَرَجٌ " . سورة النور / آية : 61 .

يخبر تعالى عن منته على عباده، وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج بل يسره غاية التيسير،... أي: ليس على هؤلاء جناح، في ترك الأمور الواجبة، التي تتوقف على واحد منها ،....مما يتوقف على بصر الأعمى، أو سلامة الأعرج، أو صحة المريض،. تفسير السعدي = هنا =
° وقوله تعالى "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ". سورة الحج / آية : 78 .

أي ما جعل ،مشقة وعسر، بل يسره غاية التيسير، وسهله بغاية السهولة، فأولا ما أمر وألزم إلا بما هو سهل على النفوس، لا يثقلها ولا يؤودها، ثم إذا عرض بعض الأسباب الموجبة للتخفيف، خفف ما أمر به، إما بإسقاطه، أو إسقاط بعضه. تفسير السعدي = هنا =

°وقوله تعالى"وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. سورة البقرة / آية : 185 .
أي: يريد الله تعالى أن ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه أعظم تيسير, ويسهلها أشد تسهيل، ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده في غاية السهولة في أصله. وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله, سهَّله تسهيلا آخر, إما بإسقاطه, أو تخفيفه بأنواع التخفيفات. وهذه جملة لا يمكن تفصيلها, لأن تفاصيلها, جميع الشرعيات, ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات. تفسير السعدي = هنا =

* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال "لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة "
صحيح البخاري . متون / 11 ـ كتاب : الجمعة / 8 ـ باب : السواك يومَ الجمعة / حديث رقم : 887 / ص : 102 .
وورد في فيض القدير شرح الجامع الصغير / للمناوي / ج : 5 / ص : 442 :
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم :أي : لولا مخافة أن أشق عليهم لأمرتهم أمر إيجاب ، ففيه نفي الفرضية ، وفي غيره من الأحاديث إثبات الندبية . ا . هـ .
* عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عُبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ أن أبا هريرةَ أخبره أن أعرابيًّا بال في المسجد ، فثار إليه الناسُ ليقعوا به ، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " دعوه وأهَرِيقوا على بوله ذنوبًا من ماءٍ أو سَجْلاً من ماءٍ ، فإنما بُعثتُم ميسرين ، ولم تُبعثوا معسرين " .
صحيح البخاري / 78 ـ كتاب : الأدب / 80 ـ باب : قول النبي صلى الله عليه وسلم " يسروا ولا تعسروا / حديث رقم : 6128 / ص : 721 .

* عن كبشةَ بنتِ كعبٍ ـ وكانت تحت بعض ولدِ أبي قتادةَ ـ أنها صبت لأبي قتادةَ ماءً يتوضأُ به ، فجاءت هِرَّةٌ تشربُ ، فأصغَى (1) لها الإناءَ ، فجعلتُ أنظرُ إليه ، فقال : يا ابنةَ أخي ! أتعجبين ؟ . قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم" إنها ليست بنجسٍ ، هي من الطَّوافينَ أو الطوَّافاتِ " .
سنن ابن ماجه/ تحقيق الشيخ الألباني / 1 ـ كتاب : الطهارة وسنَنِها / 32 ـ باب :الوضوء بسؤر الهرَّةِ والرخصة في ذلك / حديث رقم : 367 / ص : 82 / صحيح .
( 1 )" فأصغى " : أي أمال لها الإناء لتتمكن من الشرب . حاشية سنن ابن ماجه ... .
ـ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هذا الحديث ـ علق الحكم بمشقة التحرز منها حيث قال " إنها من الطوافين " .
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم ... / ص : 52 .
o نظرة تأمل :
ــــــ

من تتبع الشريعة الغراء في أصولها وفروعها يجد التيسير واضحًا جليًّا في العبادات والمعاملات والحقوق والقضاء والأحوال الشخصية وغير ذلك مما يتصل بعلاقة الخلق بخالقهم ، أوعلاقة الخلق بعضهم ببعض بما يضمن سعادتهم في الدنيا والآخرة . فالشرع في ذاته يسير.
والناظر في التخفيفات الواردة في الشرع يرى أنها لا تخرج عن نوعين اثنين :
= نوع شُرِعَ من أصلِهِ للتيسير-ميسر في نفسه - ، وهو عموم التكاليف الشرعية في الأحوال العادية ، وهنا لفتة وهي إن إيراد هذه القاعدة لا يعني ذلك أن الأصل في الشريعة العُسر ، وإنما المراد أن الأصل فيها اليسر .

= نوع شُرع لِمَا يَجِدّ من الأعذار والعوارض وهو المسمى بالرُّخَص .
وهذا دليل عيان يَشهد بأن هذا الدِّين دين اليسر والسهولة ، وشاهد أيضًا على سماحته وتجاوبه مع الفِطَر المستقيمة ، ... وتقديم ما تزول به مشقتهم وعناؤهم .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .


°فالدين يسر في ذاته فلنتأمل:

*الصلوات الخمس : فإنها تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات في أوقات مناسبة لها ، وتمم اللطيف الخبير سهولتها بإيجاب الجماعة والاجتماع لها - للرجال-؛ فإن الاجتماع في العبادات من المنشطات والمسهلات لها ، ورتب عليها من خير الدين وصلاح الإيمان وثواب الله العاجل والآجل ما يوجب للمؤمن أن يستحليها- أي يشعر بحلاوتها- ، ويَحْمَد اللهَ على فرضه لها على العباد ؛ إذ لا غنى لهم عنها
الإسلام سؤال وجواب= هنا=

"يا بلالُ أقمِ الصلاةَ، أرِحْنا بها"الراوي : سالم بن أبي الجعد - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم: 4985 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية -

الشرح
الصَّلاةُ أعظمُ أركانِ الإسلامِ العَمليَّةِ، ولها أهمِّيَّتُها الخاصَّةُ في الشَّرعِ، وفيها مِن الرُّوحانيَّاتِ والصِّلةِ باللهِ ما يَجْعَلُ القلبَ يَرْتاحُ ويَخْرُجُ مِنْ متاعبِ الدُّنيا إلى مَعِيَّةِ الحَقِّ سُبْحانَه، وقد جعلتُ قُرَّةُ عينِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّلاةِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ رَّجُلٌ من خُزاعةَ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ "يا بلالُ، أَقِمِ الصَّلاةَ، أَرِحْنا بها"، أي: ارْفَعْ أذانَ الصَّلاةِ وأَقِمْها؛ لِنَستريحَ بِها، وكأنَّ دُخولَه فيها هو الرَّاحةُ مِنْ تَعَبِ الدُّنيا ومَشاغِلِها؛ لِمَا فيها مِنْ مُناجاةٍ للهِ تعالى وراحةٍ للرُّوحِ والقَلْبِ، ولا عَجَبَ في ذلك؛ فإنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم هو القائلُ "وجُعِلتْ قُرَّةُ عَيْنِي في الصَّلاةِ"، وطَلَبُ الرَّاحةِ في الصَّلاةِ يَصْدُرُ ممَّنْ كان خاشعًا فيها ومُحِبًّا لها، وإنْ كانت ثَقيلةً على البعضِ؛ كما قال اللهُ"وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ"البقرة: 45.
وفي الحَديثِ: أنَّ الصَّلاةَ راحةٌ للقَلْبِ مِنْ تَعَبِ الدُّنيا ومَشاغِلِها.= الدرر =

"وجعلَتْ قرةُ عَيني في الصلاةِ"الراوي : أنس بن مالك - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح النسائي-الصفحة أو الرقم: 3950 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =

الشرح:
وهذا بيانٌ لعظيمِ محبَّتِه لها؛ وذلكَ لِما فيها مِن القُرْبِ مِن المولَى عزَّ وجلَّ؛ فلا شيءَ يُسعِدُه ويُدخِلُ عليه السُّرورَ بمِثْلِ ما تُدخِلُ عليه الصَّلاةُ؛ فقُرَّةُ العينِ يُعبَّرُ بها عنِ المَسرَّةِ ورؤيةِ ما يُحِبُّه الإنسانُ.
وفي الحديثِ: بَيانُ عِظَمِ قَدْرِ الصَّلاةِ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وأنَّها يَنبغي أنْ تكونَ الأَوْلَى عندَ كلِّ مسلِمٍ .الدرر =


ومع ذلك إذا عرض للعبد عارض ، من مرض أو سفر أو غيرهما ، رتب على ذلك من التخفيفات ، وسقوط بعض الواجبات ، أو صفاتها وهيئتها ما هو معروف :
"كانتْ بي بَواسيرُ ، فسأَلتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الصلاةِ ، فقال : صَلِّ قائمًا ، فإن لم تستَطِع فقاعدًا ، فإن لم تستَطِعْ فعلى جَنبٍ ".
الراوي : عمران بن الحصين - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 1117- خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر =

*وأما الزكاة : فإنها لا تجب على فقير ليس عنده نصاب زكوي ، وإنما تجب على الأغنياء تتميمًا لدينهم وإسلامهم ، وتنمية لأموالهم وأخلاقهم ، ودفعًا للآفات عنهم وعن أموالهم ، وتطهيرًا لهم من السيئات ، ومواساة لمحاويجهم ، وقيامًا لمصالحهم الكلية ، وهي مع ذلك جزءٌ يسير جدًا بالنسبة إلى ما أعطاهم الله من المال والرزق .
الإسلام سؤال وجواب= هنا=

الأموال التي لا تجب فيها الزكاة:
أموال الدولة العامة، والأوقاف العامة، وما أعد للإنفاق في وجوه البر، وما ليس له مالك معين، وكل ما أعد للقنية والاستعمال كالأثاث، والثياب، والدار، والدابة، والسيارة ونحو ذلك.
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي = هنا =
"ليس على المسلمِ في عَبْدِه ولا فَرَسِه صدقةٌ"
الراوي : أبو هريرة - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم: 982- خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر-

"ما نقصَ مالُ عبدٍ من صدقةٍ"
الراوي : أبو كبشة الأنماري - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي-الصفحة أو الرقم: 2325 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر=
أي: ما قَلَّ مالُ عبدٍ مسلِمٍ تصَدَّق به، بل يُبارِكُ اللهُ له فيه.
قال تعالى"
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " التوبة :103.
قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية:

قال تعالى لرسوله ومن قام مقامه، آمرًا له بما يطهر المؤمنين، ويتمم إيمانهم "‏خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً‏"‏ وهي الزكاة المفروضة،"‏تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا‏"‏ أي‏:‏ تطهرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة‏.‏
‏"‏وَتُزَكِّيهِمْ‏"أي‏:‏ تنميهم، وتزيد في أخلاقهم الحسنة، وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمي أموالهم‏.‏
‏"‏وَصَلِّ عَلَيْهِمْ‏"‏ أي‏:‏ ادع لهم، أي‏:‏ للمؤمنين عمومًا وخصوصًا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم‏.‏
‏"‏إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ‏"‏ أي‏:‏ طُمأنينة لقلوبهم، واستبشار لهم، "‏وَاللَّهُ سَمِيعٌ‏"‏ لدعائك، سمع إجابة وقبول‏.‏
‏"‏عَلِيمٌ‏" بأحوال العباد ونياتهم، فيجازي كل عامل بعمله، وعلى قدر نيته، فكان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يمتثل لأمر اللّه، ويأمرهم بالصدقة، ويبعث عماله لجبايتها، فإذا أتاه أحد بصدقته دعا له وبرَّك‏.
‏تفسير الشيخ السعدي رحمه الله = هنا =

* وأما الصيام : فإن المفروض شهر واحد من كل عام ، يجتمع فيه المسلمون كلهم ، فيتركون فيه شهواتهم الأصلية - من طعام وشراب ونكاح - في النهار , ويعوضهم الله على ذلك من فضله وإحسانه تتميم دينهم وإيمانهم ، وزيادة كمالهم ، وأجره العظيم ، وبره العميم ، وغير ذلك مما رتبه على الصيام من الخير الكثير ، ويكون سببًا لحصول التقوى التي ترجع إلى فعل الخيرات كلها ، وترك المنكرات

.الإسلام سؤال وجواب= هنا=
قال تعالى
"
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ "البقرة: 183.".
فالصيام :أجره عظيم -
إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ، لا مِثلَ له،لا عِدْلَ له.
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم "قال اللهُ عزَّ وجلَّ : كلُّ عملِ ابنِ آدمَ له إلَّا الصِّيامُ . فإنَّه لي وأنا أجْزِي به...." الراوي : أبو هريرة - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم: 1151 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر =


* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم"يقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ كلُّ عمَلِ ابنِ آدمَ له إلا الصيامَ فهو لِي وأنا أجزِي بِهِ إنَّمَا يتْرُكُ طعامَهَ وشَرَابَهُ مِن أجْلِي فصيامُهُ لَه وأنا أجزِي بِه كلُّ حسنةٍ بعشرِ أمثالِهَا إلى سبعمائِةِ ضعفٍ إلا الصيامَ فهو لِي وأنا أجزِي بِهِ "الراوي : أبو هريرة - المحدث : أحمد شاكر - المصدر : مسند أحمد-الصفحة أو الرقم: 13/239 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر -


* عن أبي أمامة ، قال : أتيتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ؛ فقلتُ : مُرني بأمرِ آخذه عنك ، قال " عليك بالصوم ؛ فإنه لا مِثلَ له " .
سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / 22 ـ كتاب : الصيام / 43 ـ باب :الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب / حديث رقم : 2220 / ص : 351 / صحيح .

* عن أبي أمامة ، أنه سأل رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أيُّ العمل أفضلُ ؟ . قال " عليك بالصوم ، فإنه لا عِدْلَ له " .
سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / 22 ـ كتاب : الصيام / 43 ـ باب :الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب / حديث رقم : 2222 / ص : 351 / صحيح .

*وأما الحج : فإن الله لم يفرضه إلا على المستطيع ، وفي العمر مرة واحدة ، وفيه من المنافع الكثيرة الدينية والدنيوية ما لا يمكن تعداده ، قال تعالى" لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ "الحجّ/28, أي: دينية ودنيوية.

"وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا "آل عمران: 97.

"مَنْ حَجَّ لِلَّهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ"
صحيح البخاري - كِتَاب الْحَجِّ - لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور=الدرر=

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ"صحيح البخاري - كِتَاب الْعُمْرَةِ - بَاب وُجُوبِ الْعُمْرَةِ وَفَضْلِهَا- هنا=
عطايا عظيمة من الرحمن عز وجل .

*ثم بعد ذلك بقية شرائع الإسلام التي هي في غاية اليسر ، الراجعة لأداء حق الله وحق عباده . فهي في نفسها ميسرة ، قال تعالى " يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ "البقرة/185، قال تعالى "
لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" البقرة : 286 .
= ومع ذلك إذا عرض للعبد عارض ، من
مرض أو سفر أو غيرهما ، رتب على ذلك من التخفيفات ، وسقوط بعض الواجبات ، أو صفاتها وهيئتها ما هو معروف .
ثم إذا نظر العبد إلى الأعمال الموظفة على العباد في اليوم والليلة المتنوعة من فرض ونفل ، وصلاة وصيام وصدقة وغيرها ، وأراد أن يقتدي فيها بأكمل - البشر - وإمامهم محمد صلّى الله عليه وسلم ، رأى ذلك غير شاق عليه ، ولا مانع له عن مصالح دنياه ، بل يتمكن معه من أداء الحقوق كلها : حقّ الله ، وحقّ النفس ، وحقّ الأهل والأصحاب ، وحقّ كلّ من له حقّ على الإنسان برفق وسهولة . الإسلام سؤال وجواب= هنا=

*فائدة: المداومة على الطاعة تجعلها سجية في صاحبها، ويسيرة عليه بإعانة الله له.
"يقول اللهُ تعالَى : أنا عندَ ظنِّ عبدي بي ، وأنا معه إذا ذكَرَنِي ، فإن ذَكَرَنِي في نفسِه ذكرتُه في نفسي ، وإن ذكَرَنِي في ملأٍ ذكرتُه في ملأٍ خيرٌ منهم ، وإن تقرَّبَ إليَّ شبرًا تقرَّبتُ إليه ذراعًا ، وإن تقرَّبَ إليَّ ذراعًا تقرَّبتُ إليه باعًا ، وإن أتاني يمشي أتيتُه هَرْوَلةً"
الراوي : أبو هريرة - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-
الصفحة أو الرقم: 7405 - خلاصة حكم المحدث : صحيح= الدرر =
في هذه الجُمَلِ الثَّلاثِ بَيانُ فَضْلِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ، وأنَّه يُعطي أكثَرَ ممَّا فُعِلَ مِن أجلِهِ، أي: يُعْطي العامِلَ أكثَرَ مِمَّا عَمِلَ.الدرر =

كلما تقرب العبد للرب أعانه الله بأن يقيم العبد على طاعته، وييسر له الأمر، ويجازية بأحسن وأعظم مما فعل بمضاعفة المثوبة .
قال تعالى "وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ " محمد 17.
أي:والذين قصدوا الهداية وفقهم الله لها فهداهم إليها ، وثبتهم عليها وزادهم منها ، "وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ" أي : ألهمهم رشدهم .تفسير ابن كثير = هنا =


* أسباب التخفيف :
حصر بعض الفقهاء أسباب التخفيف في سبعة أسباب رئيسية وهي :
ـ السفر : والسفر على الراجح يُرجع فيه إلى العُرْف .
" السفر " والدليل على أن السفر مِناط به التخفيف قول الله ـ عز وجل ـ "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ " .سورة البقرة / آية : 184.
ـ المرض : وهو خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد

" المرض " كما قال ـ جل وعلا ـ " فَمَن كانَ منكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مّن صيَامٍ أَوْ صدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " . سورة البقرة / آية : 196 .
فْعلق الحكم بالمرض " مريضًا " ولم يطلق ، لم يقل : من كان به مرض ، فدل ذلك على أن المراد مرض خاص ، والذي يترتب عليه الفعل أو يترتب عليه الحكم و إذا كان المرض على حالة لو فعل المأمور معها لتأخر البُرْءُ أو زاد المرض ، فإنه يشرع التخفيف حينئذ .
مثال ذلك : من كان الصيام يؤخر شفاءه ، أو كان الصيام يزيد في مرضه جاز له الفطر ، ومن لم يكن كذلك لم يُجز له الفِطر ، ولو كان مريضًا ؛ ولذلك من به وجع أسنان أو صداع بحيث أن الصيام لا يزيد في مرضه ولا يؤخر شفاء المرض ، فإنه لا يجوز له الإفطار .
فالمريض قد أُذن له بأن يتخلف عن صلاة الجماعة ، وأن يصلي قاعدًا أو يصلي على جنبه حسب ما يستطيع .
ويرجع لتفصيل هذا في كتب الفقه ، فهناك من قال بمطلق المرض .
ـ الإكراه : وهو في اصطلاح الفقهاء " حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ، ولا يختار مباشرته لو تُرك ونفسه " . قال تعالى"مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ " النحل 106.

ـ النسيان أو السهو : والنسيان هو جهل الإنسان بما كان يعلمه ضرورة ، أو هو عدم استحضار الشيء في وقت الحاجة إليه .
فإذا نسي الإنسان ، وكان لا يمكن تدارك هذا الشيء ، فإنه يسقط وجوب هذا الشيء بفواته .
-
قال الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله:
كمن أكل في الصيام ناسيًا ومتى ترك واجبًا ناسيًا فلا شيء عليه حال نسيانه
- هنا=

وإن كان مما يقبل التدارك من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده ؛ كالصلاة والزكاة ونفقات الزوجات وجب تداركه
"رُفِعَ عن أُمَّتِي الخطَأَ والنِّسيانَ وما اسْتُكرِهُوا عليْه"الراوي : ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم: 3515 - خلاصة حكم المحدث : صحيح بلفظ وضع= الدرر =


ـ الجهل : هو نقيض العلم ، وهو في الاصطلاح اعتقاد الشيء جزمًا على خلاف ما هو في الواقع . فالجهل سبب يرفع الإثم والحرج والمسئولية عن المكلفين .

لما نُزِّلَت " حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ "البقرة/187 .
والمراد من الخيط الأبيض النهار ، والخيط الأسود الليل .
قال الحافظ : وَمَعْنَى الآيَةِ حَتَّى يَظْهَرَ بَيَاضُ النَّهَارِ مِنْ سَوَادِ اللَّيْلِ , وَهَذَا الْبَيَانُ يَحْصُلُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ .
اهـ .

ومعنى ذلك: أن الله تعالى أباح للصائم الأكل والشرب ليلًا حتى يتبين له ؛أي يتيقن طلوع الفجر .
وقد فهم بعض الصحابة رضي الله عنهم الآية على خلاف معناها ، ففهموا أن المراد منها الخيط الحقيقي، فكان أحدهم يجعل تحت وسادته أو يربط في رجله خيطين أحدهما أبيض والآخر أسود ويظل يأكل حتى يتبين له أحدهما من الآخر.

روى البخاري :1917،ومسلم :1091: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : أُنْزِلَتْ " وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ" وَلَمْ يَنْزِلْ "مِنْ الْفَجْرِ" فَكَانَ رِجَالٌ إِذَا أَرَادُوا الصَّوْمَ رَبَطَ أَحَدُهُمْ فِي رِجْلِهِ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ ، وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤْيَتُهُمَا ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْدُ "مِنْ الْفَجْرِ" فَعَلِمُوا أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ .
فهؤلاء الصحابة حَمَلُوا الْخَيْطَ عَلَى ظَاهِرِهِ , فَلَمَّا نَزَلَ "مِنْ الْفَجْرِ" عَلِمُوا الْمُرَادَ .
وَقَوْلُهُ " مِنْ الْفَجْرِ " بَيَانٌ لِلْخَيْطِ الأَبْيَضِ , وَاكْتَفَى بِهِ عَنْ بَيَانِ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ لأَنَّ بَيَانَ أَحَدِهِمَا بَيَانٌ لِلآخَرِ .
= الإسلام سؤال وجواب = هنا =
وقد فهم عدي بن حاتم رضي الله عنه الآية كما فهمها هؤلاء حتى صحح له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم وبين له المعنى المراد من الآية .
= الإسلام سؤال وجواب = هنا =
سأل
عدي بن حاتم الطائي الرسول صلى الله عليه وسلم:

"قلتُ يا رسولَ اللهِ، ما الخيطُ الأبيضُ من الخيطِ الأسودِ، أهما خيطان ؟ قال " إنك لعَريضُ القَفا إن أبصَرتَ الخَيطَينِ " ثم قال "لا، بل هو سوادُ الليل وبياضُ النهارِ ".الراوي : عدي بن حاتم الطائي - المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 4510 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر =
فَهِمَ مِن الآيةِ أنَّ المسلمَ لا يزال مفطِرًا يأكل ويشرب حتَّى يتجلَّى النَّهارُ، ويظهَرَ له الحبلُ الأبيض مِن الحبلِ الأسود،فلم يأمره النبي بإعادة الصيام وقضائه لجهله بالحكم .وقَالَ الْقَاضِي " إِنَّك لَعَرِيض الْقَفَا "مَعْنَاهُ إِنْ جَعَلْت تَحْت وِسَادك الْخَيْطَيْنِ الَّذِينَ أَرَادَهُمَا اللَّه تَعَالَى وَهُمَا اللَّيْل وَالنَّهَار فَوِسَادُك يَعْلُوهُمَا وَيُغَطِّيهِمَا , وَحِينَئِذٍ يَكُون عَرِيضًا وإِنَّك لَضَخْمٌ. اهـ .

قناة بناء الملكة الفقهية على برنامج التلجرام بإشراف الدكتور محمد حسن عبد الغفار = هنا=


"إنَّ اللهَ تجاوزَ عَن أمَّتي الخطأَ والنِّسيانِ وما استُكرِهوا علَيهِ" الراوي : أبو ذر الغفاري - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح ابن ماجه-الصفحة أو الرقم: 1675 - خلاصة حكم المحدث : صحيح= الدرر =

قال تعالى" رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا "البقرة/ 286 فهذه النصوص تدل على أن كل من خالف ما كُلف به ، ناسياً أو جاهلاً فإنه معفو عنه ؛ فالمخطئ يشمل الجاهل ؛ لأن المخطئ هو كل من خالف الحق بلا قصد.

وقال الشيخ ابن عثيمين " والجهل ـ بلا شك ـ من الخطأ .الإسلام سؤال وجواب .هنا=
والجاهل العاجز عن السؤال والعلم؛ غير الجاهل المتمكن المفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله تعالى.هنا=
فهذه ليست دعوى إلى الجهل ؛ لأن الإنسان لا يعذر بتفريطه بل نقول يجب عليه أن يتعلم ما لا تقوم العبادة إلا به ، وما لا تصح العبادة إلا به ، لكنه لو بذل واجتهد في ذلك لكنه جهل بعض المسائل فإنه يُرْفَع عنه الحرج .

ـ العُسر وعموم البلوى : و " العسر " أي مشقة تجنب الشيء . و " عموم البلوى " أي شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء الابتعاد عنه .

والأصل في ذلك:قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم" إنها ليست بنجسٍ ، هي من الطَّوافينَ أو الطوَّافاتِ " .
سنن ابن ماجه/ تحقيق الشيخ الألباني / 1 ـ كتاب : الطهارة وسنَنِها / 32 ـ باب :الوضوء بسؤر الهرَّةِ والرخصة في ذلك / حديث رقم : 367 / ص : 82 / صحيح .


وما أشبهه ويعسر الاحتراز منه ويصعب تجنبه
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / بتصرف .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري / بتصرف .

* أنواع الرُّخَص :
ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ أن الرخص الشرعية سبعة أنواع ، وهي كما يلي :
ـ رخصة إسقاط : كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها ، كإسقاط الصلاة عن الحائض وعن النفساء ، وعدم وجوب الحج على المرأة إذا لم تجد محرمًا .
ـ رخصة تنقيص : أي إنقاص العبادة لوجود العذر ، وهذا كالقصر في الصلاة .
ـ رخصة إبدال : أي إبدال عبادة بعبادة ـ كإحلال التيمم محل -الوضوء والغسل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله ، - وإحلال القعود أو الاضجاع للمرض محل القيام بالصلاة -.


ـ رخصة تقديم : كجمع التقديم بعرفات بين الظهر والعصر ، قالوا " يجوز تقديم الشيء بعد انعقاد سببه وقبل وجود شرطه " .
مثلاً : الإنسان إذا صار عنده نصاب زكاة ، هذا هو سبب الزكاة بلوغ النصاب ، يجوز أن يقدم زكاته قبل شرطه وهو حلول الحول .
ـ رخصة تأخير : كالجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء ، وتأخير صيام رمضان للمسافر والحائض والنفساء ... ـ لعدة من أيام أُخر - ..
ـ رخصة اضطرار : كشرب الخمر للغصة إذا لم يجد ـ ماء ـ وخشي على نفسه الهلاك ،وأكْل الميتة والخنزير عند المسغبة - أي المجاعة- وخشية الموت جوعًا .
ـ رخصة تغيير : كتغيير نظم الصلاة للخوف .
منظومة القواعد الفقهية ... / خالد بن إبراهيم الصقعبي / بتصرف .

أم أبي التراب 11-10-2018 02:15 AM

المجلس الحادي عشر
دورة تيسير القواعد الفقهية
16 ـ وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلاَ اقْتِدَارِ* وَلاَ مُحَرَّمٌ مَعَ اضطِّرارٍ

الوَاجِبٌ : هو ما طَلَب الشارعُ فعله على وجه اللزوم ، كالصلاة والصيام ... .
المُحَرَّم: هو ما طلب الشارع تركَهُ على وجه اللزوم ، كالربا والكذب ......منظومة القواعد الفقهية .د.مصطفى كرامة مخدوم
*وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلاَ اقْتِدَارِ:
أي لا يثبت واجبٌ ولا يستقر على المكلف بدون قدرة، وبدون استطاعة، فالأحكام كلها تتبع الاستطاعة، قال الله تعالى"لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا"البقرة:186.
فإذا عجز المكلَّفُ عن القيام بالواجب فلا يكون واجبًا في حقه ، كالأعمى والأعرج لا يجب عليهما الجهاد لعجزهما عنه .قال تعالى"لَّيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ "النور 61.
قال الشيخ السعدي في تفسيره:
أي: ليس على هؤلاء جناح، في ترك الأمور الواجبة، التي تتوقف على واحد منها، وذلك كالجهاد ونحوه، مما يتوقف على بصر الأعمى، أو سلامة الأعرج، أو صحة للمريض= هنا =
°دليل هذه القاعدة:
قول النبي -صلى الله عليه وسلم" دعوني ما تركتُكم ، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالُهم واختلافُهم على أنبيائِهم ، فإذا نهيتُكم عن شيءٍ فاجتنبوه ، وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم"الراوي : أبو هريرة - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 7288 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر -
قولُه صلَّى الله عليه وسلَّم"فإذا أمرتُكم بشيء فأْتُوا منه ما استطعتُم" هذا مِن قواعدِ الإسلام المهمَّةِ، ومن جوامِعِ الكَلِمِ التي أُعْطِيها صلَّى الله عليه وسلَّم، ويَدخُلُ فيها ما لا يُحصَى من الأحكام، وهذا الحديثُ مُوافقٌ لقولِ الله تعالى"فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"التغابن: 16= الدرر=
فكل ما أمر الله به من الأوامر شرطه الاستطاعة، فإذا عجز عنه الإنسان سقط عنه الوجوب، إما أن يسقط - هذا الوجوب - إلى بدل: مثل الصلاة "صَلِّ قائمًا ، فإن لم تستَطِع فقاعدًا ، فإن لم تستَطِعْ فعلى جَنبٍ".صحيح البخاري= هنا = .
وفي الصوم يقول الله عز وجل"وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ"البقرة:184 .
وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ:أي: يتكلفون الصيام، ويشق عليهم مشقة لا تحتمل كالكبير والمريض والميئوس من بُرئه، فدية طعام مسكين عن كل يوم يفطره. تفسير السعدي.
وإما أن يسقط إلى غير بدل مثل سقوط الحج عن غير القادر عليه.
والعجز إما أن يكون بالبدن، وإما أن يكون عن الآلة التي يتوصل بها أو بوسيلتها أو بواسطتها إلى المطلوب، إما أن يكون عاجزًا عن هذا وهذا في الوقت نفسه، وإما عن هذا أو عن الآخر.
مثل: الحج،قد يكون- عاجزًا ببدنه قادرًا بماله، أو قادرًا ببدنه عاجزًا بماله، أو عاجزًا ببدنه وماله كإنسان مقعد وفقير.
الشيخ خالد بن عثمان السبت = هنا =
فإذا عجز عن الواجب سقط - كما سبق -، لكن إذا عجز عن بعض الواجب وقدر على بعضه هل يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه - في كل الأحوال- أو لا؟
هذا تحته أقسام:
القسم الأول: أن يكون المقدور عليه وسيلةً محضة، فهذا لا يجب عليه، مثال ذلك: أن يقول: أنا أستطيع أن أصل إلى المسجد لكني لا أستطيع أن أصلي جماعةً فنقول: لا يجب عليك أن تجيء؛ لأن المجيء من البيت إلى المسجد وسيلة محضة، ومثال ذلك أيضًا: إمرار المُوس في الإحرام على رأس الأصلع، نقول: هذا لا يجب؛ لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا نوع من العبث، فإذا كان المقدور عليه وسيلةً محضة فلا يجب.
القسم الثاني: ألاّ يكون المقدور عليه إذا انفرد عبادةً بنفسه، وأيضًا نقول: لا يجب.
مثال ذلك أن يقول: أنا أستطيع أن أصوم إلى نصف النهار ولكن لا أستطيع أن أكمل، يقول لم يرد في الشرع الصيام إلى نصف النهار، وعليه فلا يجب عليك أن تصوم ثم تفطر.

القسم الثالث: ما عدا ذلك فنقول: يجب، إذا كان يقدر على البعض ولا يستطيع البعض الآخر، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لـعمران بن حصين رضي الله تعالى عنه
"صَلِّ قائمًا ، فإن لم تستَطِع فقاعدًا ، فإن لم تستَطِعْ فعلى جَنبٍ".صحيح البخاري= .الشيخ خالد بن علي المشيقح = هنا =

*وَلاَ مُحَرَّمٌ مَعَ اضطِّرارٍ:
*الضّرورة في الاصطلاح: عرّفها السّيوطيّ رحمه الله بقوله: «فالضّرورة: بلوغه حدًّا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب - الهلاك ».= هنا =
ـ إعمال المُحَرَّم مع الاضطرار إليه - أي : إباحة المُحَرَّم عند الضرورة - .

*لكن إذا كان يمكنه أن يستغني بمكروه أو بمباح، كأن وجد رجلًا يُقْرِضه مالًا يشتري به طعامًا والطعام موجود، أو وجد من يقرضه الطعام، فنقول: إنه ليس له أن يأكل الحرام ما دام يمكنه أن يستغني بالحلال المباح أو المكروه.

*الأصل في سؤال الناس هو التحريم، وعلى جواز سؤال المسلم من المسلم عند الضرورة والحاجة.

"أَقِمْ حتى تأتيَنا الصدقةُ . فنأمرُ لك بها . قال : ثم قال : يا قَبيصةُ ! إنَّ المسألةَ لا تحِلُّ إلا لأحدِ ثلاثةٍ : رجلٍ تحمَّل حمالةً فحلَّتْ له المسألةُ حتى يُصيبَها ثم يمسِك . ورجلٍ أصابته جائحةٌ اجتاحت مالَه فحلَّتْ له المسألةُ حتى يصيب قِوامًا من عيشٍ - أو قال سِدادًا من عيشٍ -. ورجلٍ أصابتْه فاقةٌ حتى يقومَ ثلاثةٌ من ذوي الحِجا من قومِه : لقد أصابَت فلانًا فاقةٌ . فحَلَّتْ له المسألةُ . حتى يُصيبَ قِوامًا من عيشٍ - أو قال سِدادًا من عيشٍ - فما سواهنَّ من المسألةِ ، ياقَبيصةُ ! سُحْتًا يأكلُها صاحبُها سُحتًا"الراوي : قبيصة بن مخارق الهلالي - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 1044 - خلاصة حكم المحدث : صحيح= الدرر =

شرح الحديث:
هذا الحديثُ يوضِّح جانبًا عملِيًّا مِن التربِيَةِ النبويَّةِ للمسلمين على العِفَّةِ وعِزَّةِ النفسِ، وعدمِ سؤالِ الناسِ إلَّا في الحالاتِ التي بيَّنها النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم للصَّحابِيِّ الذي جاء يَستَعِينُه بعدَ أن تحمَّل على نفسِه بمالٍ لِيُصْلِحَ بينَ الناسِ، فأعانَه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّه مِمَّن يَحِقُّ له السؤالُ ويَستَحِقُّ الصَّدقَةَ.
وهذا الحديثُ له مقدِّمةٌ توضيحيَّةٌ تُبيِّن السببَ المُلجِئَ الذي أَجْبَرَ الصحابِيَّ على طلبِ العَوْنِ مِنَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فقال الصحابيُّ "تَحمَّلْتُ حَمالَةً"، أي: تَكفَّلْتُ دَينًا، والحَمالَةُ: هي المالُ الذي يَتحمَّلُه الإنسانُ، أي: يَستَدِينُه ويَدْفَعُه في إصلاحِ ذاتِ البَيْنِ، كالإصلاحِ بينَ قَبِيلَتَيْنِ، ونحو ذلك.
"فأَتَيْتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَسْأَلُهُ فيها، فقال: أَقِمْ حتَّى تَأتِيَنا الصَّدَقةُ، فنَأمُرَ لكَ بها"، أي: ذهَبْتُ أطلُب مِن رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم العَوْنَ على الحَمالَةِ، فقال له النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: انْتَظِرْ حتَّى تَأتِيَنا الصَّدقةُ مِن زَكَوَاتِ الناسِ فنُعْطِيَك منها، وإنَّما حلَّتْ له المسألةُ واستَحَقَّ أن يُعطَى مِن الزَّكاةِ؛ لأنَّه استَدانَ لغيرِ مَعْصِيَةٍ.
ثُمَّ قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم له موضِّحًا الأصنافَ التي تَحِلُّ لها أن تسألَ الناسَ "يا قَبِيصَةُ، إنَّ المسألةَ لا تَحِلُّ إلَّا لأحدِ ثلاثةٍ"؛ الصِّنْفُ الأوَّلُ: "رَجُلٌ تحمَّلَ حَمالَةً فحَلَّتْ له المسألةُ حتَّى يُصِيبَها ثُمَّ يُمْسِكُ"، أي: مَن تَحمَّلَ دَينًا على نفسِه لِلإصلاحِ بينَ الناسِ، فهذا يَطلُب من الناسِ مالًا، "حتَّى يُصيبَها"، أي: يُصِيبَ ويَأخُذَ ما تَحمَّلَه مِنَ الحَمالَةِ، فيَأخُذ مِن الصدقةِ بقَدْرِها، "ثُمَّ يُمسِكُ"، أي: يُمسِكُ ويَمتَنِعُ عن المسألةِ والطلَبِ.
والصِّنفُ الثاني الذي تَحِلُّ له المسألةُ "ورَجُلٌ أصابَتْه جَائِحَةٌ" الجائِحَةُ: الآفَةُ التي تُهلِكُ الثِّمارَ والأموالَ، وتَستأصِلُها، فمَن أصابَتْه الآفةُ السَّماوِيَّةُ، واستأصَلَتْ ثِمارَه أو أموالَه، "فحَلَّتْ له المسألةُ حتَّى يُصيبَ قِوَامًا مِن عَيْشٍ، أو قال: سِدَادًا من عَيْشٍ"، أي: حَلَّتْ له المسألةُ حتَّى يَحصُلَ على ما يقومُ بحاجتِه الضروريَّةِ، وما يتقوَّم به من العَيْشِ، والقِوَامُ والسِّدادُ: هما ما يُغنِي من الشيءِ، وما تُسَدُّ به الحاجةُ، وكلُّ شيءٍ يُسَدُّ به شيءٌ فهو سِدَادٌ.
والصِّنفُ الثالثُ الذي تَحِلُّ له المَسْأَلةُ "ورَجُلٌ أصابَتْه فاقَةٌ حتَّى يَقُومَ ثلاثةٌ مِن ذَوِي الحِجَا مِن قومِه: لقد أصابَتْ فُلانًا فاقةٌ، فحلَّتْ له المسألةُ حتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِن عَيْشٍ، أو قال: سِدَادًا مِن عَيْشٍ"، أي: أصابَه الفَقْرُ الشديدُ، واتَّضَحَ وظَهَر "حتَّى يقومَ ثلاثةٌ مِن ذَوِي الحِجَا"، أي: حتَّى يَشْهَدَ ثلاثةٌ مِن قومِه مِن ذَوِي الفَهْمِ والعَقْلِ يقولون: "لقد أصابَتْ فُلانًا فاقةٌ" وقيَّدهم بِذَوِي العُقولِ تنبيهًا على أنَّه يُشترَطُ في الشَّهادةِ: التيقُّظُ، فلا تُقبَلُ من مُغَفَّلٍ، وجعَلهم من قومِه؛ لأنَّهم أعلمُ بحالِه.
وهؤلاءِ هم الذين تَحِلُّ لهم المسألةُ كما ورَد في الحديثِ، "فما سِوَاهُنَّ مِنَ المسألةِ -يا قَبِيصَةُ- سُحْتًا، يَأكُلُها صاحبُها سُحْتًا" السُّحْتُ: هو الحَرامُ الذي لا يَحِلُّ كَسْبُه؛ لأنَّه يُسحِتُ البَرَكَةَ، أي: يُذهِبُها.
وقولُه: "يَأكُلها صاحبُها سُحتًا" يُفِيدُ أنَّ آكِلَ السُّحتِ لا يَجِدُ لِلسُّحتِ الذي يَأكُله شُبهةً تَجعلُها مباحةً لنفسِه، بل يَأكُلها مِن جِهَةِ السُّحتِ والحرامِ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن مسألةِ الناسِ إلَّا لِلضَّرورَةِ المُلجِئَةِ.
وفيه: بيانُ أصنافِ مَن تَحِلُّ لهم المسألةُ مع بيانِ الأسبابِ المُلجِئَةِ لذلك.
وفيه: أنَّ مَن أخَذَ أموالَ الناسِ بغيرِ حقٍّ فإنَّه يَأكُلُ سُحتًا وحَرامًا =
الدرر =

*فالمكلّف إذا اضطرَّ إلى فعلِ المُحَرَّم ، فإنه لا يكون مُحَرَّمًا في حقه ، ولا يكون آثمًا عند ذلك ، كالمنقطع في الصحراء يضطرُّ إلى أكلِ الميتةِ فلا حرج عليه في ذلك . وهذا معنى قول الفقهاء :الضرورات تبيح المحظوراتِ .
والأصل في هذه الصورة قوله تعالى "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ" .سورة الأنعام / آية : 119 .
فأخبر ـ سبحانه ـ أن المضطر إليه مستثنى من المحرمات،
أي ما اضطررتم إليه ليس حرامًا عليكم .
oشروط تطبيق هذه القاعدة :
ينبغي أن يُعلم أن الضرورة التي تبيح المحظور لابد فيها شروط:
oالشرط الأول: أن يتعين ارتكاب المحرم.
oالشرط الثاني: أن يتيقن زوال ضرورته بالمحرم.
فمن كان في صحراء وأكل ما غُص به، فوقفت اللقمة في حقله، وإما أن يدفعها أو يهلك، وليس عنده إلا خمر،
فإما أن يدفع هذه الغصة بما لديه من خمر، وإما أن يهلك،

أولًا: هل تَعَيَّن ارتكاب المحرم؟، ما معنى هل تعين ارتكاب المحرم؟، يعني هل هناك شيءٌ آخر يمكن أن تندفع به الضرورة غير هذا الخمر، ما عنده إلا خمر، إذن تعين فعل المحرم.
ثانيًا: هل إذا ارتكب المحرم وشرب الخمر ستندفع ضرورته به ؟ أو لا؟.
الجواب: نعم، ستندفع ضرورته، لأنه لا يحتاج إلا إلى سائل حتى يدفع هذا، ففي هذه الحالة الضرورة تبيح المحرم , لأنه توافر في الصورة الشرطان.

*النقاش في المثال ليس من شيم الرجال
=صورة أخرى بنفس المثال، رجل في صحراء وعطش حتى شارف الهلاك، وليس عنده إلا خمر، هل يجوز له أن يشرب الخمر ليدفع عطشه ؟، الآن هل تعين فعل المحرم ؟، نعم، ليس عنده سائل لشربه إلا الخمر. هل تندفع ضرورته بشرب الخمر ؟، الجواب لا، لماذا ؟ لأن الخمر لا تزيده إلا عطشًا، ولذلك يقول الفقهاء ليس له أن يشرب، لأنه إذا شرب زاد عطشًا، وهو إنما يشرب لدفع عطشه، فهنا الآن لا يقول أشرب الخمر لأجل أن أدفع الضرورة، لماذا ؟، لأن الضرورة لا تندفع بهذا. الشيخ خالد المصلح = هنا =


o الشرط الثالث: ألا يوجد طريق آخر تندفع به الضرورة . فإن وُجد ، لم يجز ـ حينئذ ـ فعل المحظور .
مثال ذلك : طبيبة مسلمة ، وطبيب رجل ، وعندنا امرأة مريضة ، يمكن دفع الضرورة بكشف المرأة الطبيبة .
أو
رجلًا يُقْرِضه مالًا يشتري به طعامًا والطعام موجود، أو وجد من يقرضه الطعام، فنقول: إنه ليس له أن يأكل الحرام ما دام يمكنه أن يستغني بالحلال المباح أو المكروه.
o الشرط الرابع: أن يكون المحظور أقل من الضرورة ، فإن كانت الضرورة أعظم ، لم يجز ـ فعل المحظور ـ . مثال ذلك : إذا اضطُّرَ إلى قتل غيره لبقاء نفسه . كما في مسألة الإكراه ، فهنا الضرورة أقل من المحظور ، - فلا يجوز فعل المحظور - .
المحظور هو : قتل الغير . الضرورة هي : أنه سيقتل الإنسان ، بعد تهديده بالقتل إذا لم يقتل هذا الغير .

ـ ويلاحظ أنه إذا زالت الضرورة ، زال حكم استباحة المحظور .
القواعد الفقهية ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري / بتصرف .

*وبصيغة أخرى :أَنْ يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أَنْقَصَ مِنْ ضررِ حالةِ الضرورة، فإِنْ كان الضررُ في حالةِ الضرورةِ أَنْقَصَ أو يُساويهِ فلا يُباحُ له: كالإكراه على القتل أو الزِّنا: فلا يُباحُ واحدٌ منهما؛ لِمَا فيه مِنَ المَفْسدةِ الراجحة؛ إذ ليس نَفْسُ القاتل وعِرْضُه أَوْلى مِنْ نَفْسِ المقتول وعِرْضِه. ومِنْ ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت ـ الذي لم يُكفَّن ـ بغَرَض تكفينه؛ لأنَّ مفسدةَ هَتْكِ حُرْمته أَشَدُّ مِنْ مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مَقامَه
موقع الشيخ فركوس = هنا =

*آخر ما أقول في هذه القاعدة ما يتعلق بالخوف، والالتباس الذي يقع عند كثيرٍ من الناس في مسألة عدم التفريق بين الحاجة والضرورة،

*الحاجة في الاصطلاح: عرّفها الإمام الشّاطبيّ رحمه الله بقوله: «أمّا الحاجيّات فمعناها أنّها مفتقر إليها من حيث التّوسعة ورفع الضّيق المؤدّي في الغالب إلى الحرج والمشقّة اللاّحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلّفين على الجملة الحرج والمشقّة ولكنّه لا يبلغ مبلغ الفساد العاديّ المتوقّع في المصالح العامّة
*الضّرورة في الاصطلاح: عرّفها السّيوطيّ رحمه الله بقوله: «فالضّرورة: بلوغه حدًّا إن لم يتناوله الممنوع هلك أو قارب».= هنا =
=فتجد أن أناسًا يستبيحون المحرمات لأجل الحاجة وليس للضرورة، والحاجة لا تبيح المحرم، الحاجات الخاصة لا تبيح المحرم، وإنما الحاجات تبيح المكروهات، وأما الضرورات فهي التي تبيح المحظورات والمحرمات.
فإذا كان حاجة فهنا نقول إذا احتجت زالت الكراهة، مثال ذلك : السير في المقبرة بين القبور بالنعال مكروه , فإذا قال والله أنا عندي أذى في قدمي، الطبيب قال لا تخلع النعال، أو الأرض فيها ماء، شوك وأذى لا أستطيع أن أتوقاها إلا بلبس النعال، نقول هنا: الحاجات تبيح المكروهات، بمعنى أنها تزيل وصف الكراهة، لكن ليس هذا كالضرورة، ففرقٌ بين الضرورة وبين الحاجة.

الشيخ خالد المصلح = هنا =




أم أبي التراب 11-28-2018 05:46 AM


المجلس الثاني عشر

دورة تيسير القواعد الفقهية
17-وَ كُلُّ مَحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورَهْ ... بِقَدْرِ مَا تَحْتَاجُهُ الضَّرُورَهْ

شرح مجمل:
فهذه القاعدة فرع عن القاعدة السابقة وقَيد لها ، وهي كقاعدة فقهية يذكرها الفقهاء بقولهم :

" الضرورات تقدَّر بقدرِها " .
وبيانها : أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فَحَسْب . فإذا اضطر الإنسان لمحظورٍ فليس له أن يتوسَّع فيه ، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط .
وأصلها قوله تعالى " فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " .سورة البقرة / آية : 173 .
ـ قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في تفسيره لهذه الآية
" فالباغي " الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصّل إلى المذكَّى . فالبغي : أن يأخذ الإنسان بحكم الضرورة ، وهو غير مضطر .
و " العادي " الذي يتعدى قدر الحاجة بأكملها " . 1 / 71
فالعدوان : هو تجاوز مقدار الضرورة .
القواعد الفقهية ... / لابن القيم / ص : 315 / بتصرف . شرح القواعد ... / د . مصطفى كرامة مخدوم .
شرح مفصل:
المحظور يعني المُحَرّم -الممنوع-، ومعنى البيت أنّ المضطر إلى المُحَرّم يجب عليه أنْ يقتصر على القدر الذي تندفع به ضرورته؛ ولا يحلّ له أنْ يتجاوز ذلك، وهذا معنى القاعدة التي يذكرها الفقهاء "الضرورة تقدر بقدرها" وهذه مقيدة لقاعدة "الضرورات تبيح المحظورات"، يعني "الضرورات تبيح المحظورات" هل على الإطلاق؟ أم بقيد؟ يقال: بقيد ما تندفع به هذه الضرورة؛ فإذا اندفعت رجع الأمر إلى ما كان عليه.
مِن الأمثلة :أنّ المضطر إلى أكل الميتة له أنْ يأكل بقدر ما يدفع عن نفسه الهلاك ولا يزيد على ذلك.
حلقات جامع شيخ الإسلام ابن تيمية = هنا =

الإمام مالك قال "إن أحسن ما سمع في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى الشبع، ويتزود منها، فإن وجد عنها غنى طرحها" قال في :الموطأ "وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة".
الموطأ ص 309 ط الشعب، الإشراف 2/ 257، القواعد الفقهية، الروقي ص 310.= هنا =
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة.

*وقال الشيخ حمد الحمد: يأكل بقدر ما يدفع ضرورته؛ لكن إذا قال: إني يغلب على ظني أني لا أجد شيئًا أمامي وأنا أريد أن أمشي في الصحراء، فله أن يأكل حتى الشبع، أو أن يحمل منها، وذلك لأنه إذا منع فقد لا يجد في طريقه شيئًا فيهلك.
إذًا: ليس له أن يأكل حتى الشبع إلا إذا كان يقول: أنا لا أدري هل أجد شيئًا أم لا، أما إذا كان يغلب على ظنه أنه يجد أو يتيقن أنه يجد الطعام عند حاجته بعد ذلك فليس له أن يأكل فوق حاجته.
وكما أن الضرورة تقدر بقدرها فالحاجة أيضًا تقدر بقدرها، فالطبيب إذا أراد أن يكشف موضعًا من بدن المرأة يحتاج إلى علاج فإنه يقدر هذا بقدره ولا يزيد، فإذا كان الداء بوجهها فليس له أن يكشف شعرها بل يكتفي بكشف الوجه، وكذلك الشاهد ينظر من المرأة ما يحتاج إليه فقط ولا يزيد.

شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد = هنا =


أيضًا مِن الأمثلة: لو اضطر شخص لكشف عورته للطبيب أثناء العلاج؛ فهذا يباح له لكن بشرط أنْ يقتصر على موضع الحاجة أو الضرورة فقط، كما أنّ الطبيب يَحْرُمُ عليه أنْ ينظر مِن عورة هذا المريض ما زاد عن الضرورة أو زاد عن الحاجة، وهذه المسألة يحتاج إليها النساء أكثر مِن الرجال، لأنّ المرأة عورة، فإذا أُصيبت المرأة بمرض في أذنها؛ تَجِدُ بعض النساء إذا ذهبت إلى الطبيب وأراد أنْ يكشف على الأذن ماذا تعمل المرأة! كثير مِن النساء تكشف الوجه كله وهذا لا ضرورة إليه ولا حاجة إليه وإنما تكشف الأذن؛ وإنِ احتاج إلى موضع آخر كأنْ ينظر إلى الفم فتكشف الفم، فالضرورة أو الحاجة تقدر بقدرها،- هذا إذا اضطرت للذهاب لطبيب رجل وإلا فالأصل أن المرأة تعالج عند طبيبة -
دليل هذه القاعدة قول الله عزّ وجلّ
"فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ"البقرة:173، قَيَّدَ نفي الإثم هنا بعدم البغي والعدوان، والبغي أنْ يأخذ الإنسان بحكم الضرورة وهو غير مضطر، يعني أنْ يأكل مِن الميتة قبل أنْ يصل إلى حال الضرورة، يقال: هذا باغٍ، والعدوان أنه إذا وقعت له الضرورة أَكَلَ أو فَعَلَ المُحَرّم زيادة على حاجته أو زيادة على ضرورته، فهذا هو دليل القاعدة.
حلقات جامع شيخ الإسلام ابن تيمية = هنا

* ما هو حد الضرورة ؟
___________
نقول بأن الاضطرار وإن كان سببًا من أسباب إباحة الفعل إلا أنه لا يُسقط حقوق الآدميين وإن كان يُسقط حقَّ اللهِ عز وجل برفع الإثم والمؤاخذة عن المضطر أو المستكرَه ، فإن الضرورة لا تبطل حق الآدميين .
مثاله : شخص وجد شاة فذبحها مضطرًا ـ للجوع الشديد ـ وأكل لحمها ، ثم جاء صاحب الشاة وطالبه بالثمن ، فلا يقول أنا مضطر والضرورات تبيح المحظورات ! نعم هو رُفع عنه الإثم ـ حق الله ـ ، لكن لا يعني ذلك أن حق الآدميين يسقط ، وإنما يجب عليه أن يدفع القيمة ـ لصاحب الشاة ـ .

منظومة القواعد الفقهية / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
ولكن هذا ليس على الإطلاق ، فهناك ضابط لهذه المسألة ، وهو : إذا نشأت الضرورة من حق الغير ، فإنه حينئذ لا حق لذلك الغير .
* مثاله :
إنسان هاج عليه جَمَل ، فاضطر إلى قتله ؛ دفاعًا عن نفسه ، فهل يحق لصاحب الجمل أن يأتي إليه ويطالبه بقيمة الجمل ؟ .

الجواب : لا . لا يحق له ؛ لماذا ؟ . لأن الاضطرار هنا ناشئ من ملك الغير ، ناشئ من ذات المملوك ـ أي الجَمَل ـ فحينئذ لا يجب الضمان .
أما إذا كان الاضطرار ليس ناشئًا عن حق الغير ، فعلى المضطر الضمان . مثل ذلك : مضطر جائع ، لم يجد إلا جملًا مملوكًا لغيره ، فذبحه وأكله ، فحينذ الاضطرار ليس ناشئًا عن مِلْك الغير ـ أي الجَمل ـ ومن ثَم فإنه ـ أي المضطر ـ يضمن ـ أي يدفع عِوَض ـ ذلك المِلْك ـ أي ـ الجمل ـ .
* مثال آخر :
إنسان في السفينة ، ألقى بعض المتاع في البحر ؛ لأنه مضطر إلى إلقائه . فهنا هل يجب الضمان أو لا يجب ؟ .
نقول : ننظر لماذا ألقى المتاع ، فإن كان قد ألقاه لضرر ناشئ من المتاع ، كأن يكون الرجل في جانب السفينة ، فسقط عليه بعض المتاع ، فخشي على نفسه الهلاك ، فألقى بالمتاع في البحر .
فهنا الاضطرار ناشئ من مِلْك الغير ، فلا يجب عليه الضمان .
لكن لو كان الاضطرار ليس ناشئًا من ذلك المتاع ، بأن تكون السفينة حمولتها كثيرة ، ويخشى عليها من الغرق ، فقال القائمون على السفينة : لابد من إلقاء بعض المتاع ، فأُخِذَ بعض المتاع فأُلقي ، فحينئذ هل يضمن ؟ . نقول : نعم يضمن ، لأن هذا الاضطرار ليس ناشئًا من ذات المتاع ، وإنما ناشئ من جميع من في السفينة ، فحينئذ يُقال لجميع من في السفينة : اضمنوا هذا المتاع ، ويضرب عليهم قيمته أو مثله ، بحسب أعدادهم .

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 61 .

أم أبي التراب 11-28-2018 05:48 AM


المجلس الثالث عشر
دورة تيسير القواعد الفقهية
18ـ وَتَرْجِعُ الأَحْكَامُ لليَقِينِ * فَلاَ يُزِيلُ الشَّكُّ لليَقِيِنِ
هذه القاعدة تشير إلى قاعدة فقهية كلية وهي :
" اليقين لا يزول بالشك " .

وَتَرْجِعُ: تعود .
الأَحْكَامُ : واحدها حُكم وهو في اللغة : المنع .وسُمِّي القضاء حكمًا؛ لأنه يمنع النزاع والخصومات. تقول : وحَكَّمْتُ الرجلَ تحكيمًا ، إذا منعته مما أراد ، قاله الجوهري في " الصِّحَاح " .
والحكم في الاصطلاح هو : إسناد أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبًا . قاله الجرجاني في" التعريفات " ،أو هو : إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه.
ومثاله في الإيجاب : زيد قائم ، حيث أثبت القيام لزيد . ومثال السَّلب : لم يقم زيد ، حيث نفيت القيام عن زيد
. مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 61 .

أقسام الحكم:
بِناءً على التعريف السابق، فقد ثبت بالاستقراء أن الحكم ينقسم إلى ما يلي:
= الحكم الشرعي: هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الشرع، كقولنا: الصلاة واجبة، والقتل حرام.


= الحكم العقلي: هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من العقل، كقولنا: الكل أكبر من الجزء.


= الحكم العادي - التجريبي: هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من التجربة والعادة، كما يستفاد أن هذا الدواء لهذا الداء.


= الحكم الحسي: هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الحس، كحكمنا أن النار محرقة، والماء مروٍ.


= الحكم الوضعي: هو ما كانت النسبة فيه مستفادة من الوضع، كقولنا: الفاعل مرفوع.= الألوكة =

وقد عَرَّفَه الأصوليون بأنه خطاب الله ـ تعالى ـ المتعلق بأفعال المكلفين ؛ اقتضاءً ـ أي طلبًا ـ ،أو تخييرًا ، أو وضعًا-أي: ثابت بالوضع والإخبار ، فالحكم الوضعي : هو خطاب الشرع بجعل أمرٍ ما علامة على أمر آخر .
كالقرابة - مثلاً- فإنها وضع شرعي ، وهي سبب للإرث
-

والأحكام الوضعية خمسة هي :

السبب ، والشرط ، والمانع ، والصحة ، والفساد . الواضح في ... / ص : 48 . الدرة المرضية شرح منظومة القواعد الفقهية / ص : 57 .
ولمزيد تفصيل يرجع لهذا = هنا =
الحكم الوضعي والفرق بينه وبين الحكم التكليفي.
لليَقِينِ:
*مراتب العلم أربعة:
المرتبة الأولى: اليقين، وهو الإدراك الجازم الذي لا تردد فيه..منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
مثلًا: خمسة زائد خمسة، الجواب عشرة هل عندك فيها تردد؟ لا، فهذا يقين.ما حكم الطهارة؟ واجبة، هل عندك فيها تردد؟ لا، هذا يقين.المرتبة الثانية:الظن، وهو إدراك الاحتمال الراجح مع وجود احتمال مرجوح، يعني هناك تردد لكن يترجح أحد الاحتمالين؛ فالراجح يسمى ظنًا والمرجوح هو الوهم.المرتبة الثالثة: الشك، وهي أنْ يتساوى الاحتمالان، ليس هنالك مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر، فهذا شك.المرتبة الرابعة:الوهم وهو الاحتمال المرجوح.= هنا =
حلقات مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية.
إذا كنت تتوقع هذا بنسبة عشرة بالمائة، عشرين بالمائة، ثلاثين بالمائة، أربعين بالمائة، هذا يسمونه: وهمًا.
وإذا كان التوقع بنسبة خمسين بالمائة، فهذا هو الشك. إذا كان ستين بالمائة، سبعين بالمائة، ثمانين، تسعين، يقولون له: الظن، أو يقولون له: الظن الراجح، إذا كان مائة بالمائة فهذا الذي يسمونه: اليقين.
*اليقين اصطلاحًا : هو حصول الجزم ،أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه .منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
فاليقين عند الفقهاء يدخل فيه: الشيء المتيقن المجزوم به، ويدخل في ذلك أيضًا غالب الظن، فإذا كان عندك تردد بين أمرين لا تدري أيهما الصواب، فنقول: ارجع إلى اليقين أو غلبة الظن.شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد= هنا =
*والسبب في إدخال الظن وجعله كاليقين هنا: هو أنّ الظن يُعمل به في كثير مِن الأحكام الشرعية، ولو قيل: إنه لا يُعمل إلّا باليقين! لتعذر الوصول إلى العلم في كثير مِن الأحكام الشرعية، فيكفي في ذلك غلبة الظن.
مثال :شهادة الشهود عند القاضي:
*
الأصل براءة الذمة :
وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم " البيِّنَة على المدعِي ، واليمين على المدعَى عليه" سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني13ـ كتاب : الأحكام عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ12ـ باب : ما جاء في أن البينة على المدَّعِي واليمين على المدَّعَى عليه / حديث رقم- 1341 : ص- 316 - صحيح .
والمعنى : القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء الذمة من وجود شيء أو لزومه ، وكونه مشغول الذمة هذا خلاف الأصل ، لأن المرء يولد خاليًا من كل دَيْنٍ أو التزامٍ أو مسئوليةٍ ، وكل شغل لذمته بشيء من الحقوق إنما يطرأ بأسباب عارضة بعد الولادة ، والأصل في الأمور العارضة العدمحتى تثبت بقرينة .
فمثال الأخذ بغلبة الظن :شهادة الشهود عند القاضي، لو ادّعى شخص على آخر أنه قد أقرضه مئة ألف ريال؛ فأنكر المُدَّعَى عليه! والأصل ؛ أنّ المُدَّعَى عليه ذمته بريئة حتى يثبت ذلك .
فإذا جاء المُدّعِي باثنين مِن الشهود العدول فشهدوا أنّ المُدَّعِي قد أقرض المُدّعَى عليه هذه المئة ألف؛ ماذا سيحكم القاضي؟ سيحكم بمقتضى هذه الشهادة، طيب هذه الشهادة الآن هل تفيد اليقين حتى يرفع اليقين السابق وهو براءة الذمة ؟ أو أنّها تفيد الظن؟ نعم تفيد الظن، طيب كيف تفيد الظن مع أنهم عدول؟ نعم، حتى لو كانوا عدولًا ألا يحتمل أنْ يكونوا قد أخطأوا أو تَوَهَّمُوا، وأيضًا العدل ليس معصومًا، قد يكذب! هذا محتمل، لكن هذا الاحتمال مرجوح مادام عدلًا قد زُكِّيَ مِن قِبَلِ اثنين مِن المُزَكِّيْن؛ فإنّ شهادتَهُ تكون مفيدة للظن، وهذا الظن رفع اليقين السابق، إذًا لا يلزم في رفع اليقين أنْ يحصل يقين يرفعه! يكفي في رفعه الظن. والحكمُ المسْتَصحَبُ ، وإن كان يقينًا في أصله إلا أنه ظنيٌّ من جهة بقائه واستمراره ، فرجعت المسألةُ إلى تعارض الظنون
«واليمين على من أنكر»؛ أي: مَن أنكر دعوى خَصْمِهِ إذا لم يكن لِخَصْمِهِ بيِّنَة، فإذا قال زيدٌ لعمرٍو: أنا أقرضتك مائة درهم، وقال عمرٌو: لا، قلنا لزيدٍ: اِئْتِ ببيِّنَةٍ، فإنْ لم يأتِ بالبيِّنَة، قلنا لعمرٍو: احلفْ على نفيِ ما ادعاه، فإذا حلفَ برِئَ.
أيضًا مِن الأدلة على هذا أنّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم عمل بشهادة المرضِعَةِ الواحدة في التفريق بين الرجل والمرأة في الحديث الذي ورد في ذلك، مع أنّ شهادة المرأة إنما تفيد الظن! فأزال بها اليقين السابق وهو حِل هذه المرأة للرجل، هذا ما يتعلق باليقين.= هنا =حلقات مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية.

فعن عقبة بن الحارث : أنَّهُ تزَوَّجَ ابنَةً لأبِي إِهَابِ بنِ عُزَيْزٍ ، فأَتَتْهُ امرأةٌ فقالتْ : قدْ أَرْضَعْتُ عقْبَةَ والتي تَزَوَّجَ ، فقالَ لهَا عقبةُ : ما أعلمُ أنَّكِ أَرْضَعْتِنِي ولا أخْبَرْتِنِي ، فَأَرسَلَ إلى آل أبِي إهَابٍ يسأَلُهُم ، فقَالوا : ما عَلِمنَا أَرضَعَتْ صَاحِبَتَنَا ، فَرَكِبَ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالمدينةِ فسَأَلَهُ ، فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ " كيفَ وقَدْ قيلَ". ففَارَقَهَا ونَكَحَت زوجًا غَيرَهُ ".الراوي : عقبة بن الحارث - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 2640 - خلاصة حكم المحدث : صحيح= الدرر =
وفي هذا الحديثِ: تزوَّج عُقْبَةُ بنُ الحَارِثِ رضِي اللهُ عنه ابنةَ أَبِي إِهَابِ بنِ عَزِيزٍ، فجاءَتْه امرأةٌ وأَخْبَرَتْه أنَّها أَرْضَعَتْه هو ومَن تزوَّجَها، فقال لها عُقْبَةُ: ما أَعْلَمُ أنَّكِ أَرْضَعْتِني ولا أَخْبَرْتِني، يعني: لم يُخْبِرْني أحدٌ- بِمَا فيهم أَنْتِ- بأنَّكِ أَرْضَعْتِني قبلَ ذلك، فأَرْسَل عُقْبَةُ لِآلِ أَبِي إِهَابٍ يسألُهم عن الأمرِ، فأَخبَروه بأنَّهم لا عِلمَ لهم قَبلَ ذلك بأنَّها أرضعَتِ ابنتَهم، فذَهَب عُقْبَةُ إلى النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأَخْبَره بما حَدَث، فقال له النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم «كَيْفَ وقَدْ قِيلَ؟!»، أي: كيف تُبقِيها عندك تُباشِرُها وتُجامِعُها وقد قِيلَ: إنَّك أَخُوها مِن الرَّضَاعةِ؟! ففَارَقَها عُقْبَةُ رضِي اللهُ عنه، وتزوَّجَتْ هي بعدَه زوجًا آخَرَ.الدرر=

قالوا:والأصل والغالب إن تعارضا فقدِّم الغالبَ وهو المرتضى.
والحكمُ المسْتَصحَبُ ، وإن كان يقينًا في أصله إلا أنه ظنيٌّ من جهة بقائه واستمراره ، فرجعت المسألةُ إلى تعارض الظنون .

فَلاَ يُزِيلُ الشَّكُّ لليَقِيِنِ:
و الشَّكُّ في الاصطلاح يطلق على التردد بين وجود الشيء وعدمه دون ترجيح لأحدهما على الآخر، ويدخل في الشك مِن باب أولى في هذه القاعدة الوهمُ، يعني لو كان عندنا يقين أو ظن ثم جاءني شك؛ هذا الشك لا يزيل اليقين أو الظن السابق، طيب إذا كان عندي يقين أو ظن ثم جاءني وَهْم؛ فهو مِن باب أولى لا يرفع اليقين أو الظن السابق.هنا =حلقات مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية.

ولا تكاد تلك القاعدة تخلو من باب من أبواب الفقه ويدل على صحة هذه القاعدة عدة أدلة ترجع إلى الخبر ،والإجماع ، والنظر.
فأما الخبر، ما رواه مسلم في صحيحه :
* فعن سعيد وعبَّادِ بنِ تميمٍ ، عن عمهِ ، شُكِيَ إلى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ الرجلُ يُخيلُ إليه أنه يجدُ الشيءَ في الصلاةِ . قال "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا ، أو يجد ريحًا " .صحيح مسلم / 3 ـ كتاب : الحيض / 26 ـ باب : الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك / حديث رقم : 361 / ص : 93.
يَجدُ الشَّيءَ في الصَّلاةِ، يعني: يَظنُّ أَنَّه خرَجَ منه الرِّيحُ، فقال له النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم « لا يَنصرفُ» ، «حتَّى يَسمعَ صوتًا أو يَجدَ ريحًا»، والمعنى: أَنَّه لا يَخرجُ مِن صَلاتِه حتَّى يَتيقَّنَ خروجَ الرِّيحِ منه؛ لأنَّه مُتيقِّنٌ لِطهارتِه فلا يزولُ هذا اليقينُ بِمجرَّدِ الشَّكِ، بل ينبغي أن يتيقَّنَ مِنَ الحدَثِ وخُروجِ الرِّيحِ.
ـ ففي هذا الخبر:الحكم ببقاء الطهارة وإن طرأ الشك ، لأن الطهارة مُتيقَّنٌ منها ، وأما إذا تُيقِّن من الحدث الموجب نقض الطهارة ـ نُقِضَت الطهارة ـ .
وهذا أصل في كل أمر قد ثبت واستقر يقينا ، فإنه لا يرفع حكمه بالشك .
*وعن أبي سعيد الخُدري ، قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
"إذا شَكَّ أحَدُكُمْ في صَلاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاثًا أمْ أرْبَعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ ولْيَبْنِ علَى ما اسْتَيْقَنَ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أنْ يُسَلِّمَ، فإنْ كانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ له صَلاتَهُ، وإنْ كانَ صَلَّى إتْمامًا لأَرْبَعٍ كانَتا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطانِ. " الراوي : أبو سعيد الخدري -المحدث : مسلم -المصدر: صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم- 571 خلاصة حكم المحدث:صحيح= الدرر =

في هذا الحديثِ يَقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إذا شَكَّ أحدُكم"، أي: تَردَّد، "في صَلاتِه "، ولم يَترجَّحْ عندَه أحدُ الطَّرفين بالتَّحرِّي، "فلم يَدرِ كم صَلَّى ثلاثًا، أم أربعًا، فليَطرَحِ الشَّكَّ"، أي: المشكوكَ فيه، وهو الأكثرُ، والمعنى: يُلغي الزائدَ الَّذي هو محلُّ الشَّكِّ ولا يأخُذْ به في البناءِ، يعني: الرَّكعةَ الرَّابعةَ، "وليَبْنِ على ما استيقَنَ"، أي: المُتَيَقَّنُ به وهو الأقلُّ؛ فالثَّلاثُ هو المُتَيَقَّنُ، والشَّكُّ والتَّرَدُّدُ، إنَّما هو في الزيادَةِ، فيَبنِي على المُتَيَقَّنِ لا على الزائدِ الَّذي يشُكُّ فيه، ثُمَّ يَسجُدُ سجدتين قبل أن يُسلِّمَ، "فإن كان صلَّى خَمْسًا"، فإن كان ما صلَّاه في الواقعِ أربعًا فصار خمسًا بإضافةِ ركعةٍ أخرى إليه شفعن له، أي: للمُصلِّي، يعني: شفعتِ الركعاتُ الخمسُ صلاةَ أحدِكم بالسَّجدتين. "وإنْ كان صلَّى إتمامًا لأربع"، إنْ صلَّى ما شكَّ فيه حالَ كونِه مُتمِّمًا للأربع، فيكون قد أدَّى ما عليه من غيرِ زيادَةٍ ولا نُقصانٍ. "وكانتا" أي: السجدتان، "ترغيمًا للشيطان"، أي: دحرًا له ورميًا له بالرَّغام وهو التُّرابُ؛ فإنَّ الشَّيطانَ لَبَسَ عليه صَلاتَه، وتعرَّضَ لإفسادِها ونَقْصِها، فجعَلَ اللهُ تعالى للمُصلِّي طريقًا إلى جَبْرِ صَلاتِه، وتَدارُكِ ما لَبَسَه عليه، وإرغامِ الشَّيطانِ، وردِّه خاسئًا مُبعَدًا عن مُرادِه، وكَمَلَتْ صلاةُ ابنِ آدمَ لَمَّا امتثَلَ أمرَ اللهِ تعالى الَّذي عصَى به إبليسَ، مِن امتناعِهِ مِنَ السُّجودِ . = الدرر =
-وأما الإجماع :
فحكاه غير واحد كالقرافي ـ رحمه الله ـ في " الفروق " ، وابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ في" إحكام الإحكام " .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 64 .
-وأما النظر :
فلأن اليقين لا يغلبه الشك ألْبتة ، حيث إنه قطع بثبوت الشيء فلا ينهدم بالشك.مجموعة الفوائد البهية ... / ص65 .
o فائدة :
ــــ
ذَكَرَ الناظم رحمه الله في شرحه أنّ هذه القاعدة لا تختصّ بالفقه بل تدخل أيضًا في غير الفقه،فقاعدة" اليقين لا يُزال بالشك"لها اعتبار عند الاستدلال بالأدلة ؛ إذا نظرنا إلى الألفاظ قالوا: إنّ الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة حتى يأتي ما يصرفها عن هذه الحقيقة، والأصل في الأمر أنه للوجوب حتى يأتي الصارف، كقوله تعالى " وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ " البقرة/43 ،فقد دلت الأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين على أن الأمر بإقامة الصلوات الخمس للوجوب .
مثال اقتران الأمر بما يدل على أنه ليس للوجوب , كقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري : 1183 " صَلُّوا قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ , قَالَ فِي الثَّالِثَةِ : لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً ."
فقوله " لِمَنْ شَاءَ" دليل على أن الأمر في قوله " صَلُّوا قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ " ليس للوجوب .
والأصل في اللفظ العام أنه يفيد عموم جميع الأفراد حتى يأتي المخصِّص،
رُوِيَ عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَنَّهُ قَالَ"لاَ صَلاَةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ"ولا صلاةَ بعدَ الفجرِ حتَّى تطلعَ الشَّمسُ"
الراوي : أبو سعيد الخدري - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح ابن ماجه -الصفحة أو الرقم- 1039 : خلاصة حكم المحدث : صحيح=الدرر=
فَاقْتَضَى ذَلِكَ نَفْيَ كُلِّ صَلاَةٍ بَعْدَ العَصْرِ، ثُمَّ قَال «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
"مَن نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذلكَ".الراوي : أنس بن مالك - المحدث : مسلم -المصدر : صحيح مسلم -الصفحة أو الرقم684 : -خلاصة حكم المحدث : صحيح.
فَأَخْرَجَ بهَذَا اللَّفْظِ الخَاصِّ الصَّلاَةَ المَنْسِيَّةَ مِنْ جُمْلَةِ الصَّلَوَاتِ المَنْهِيِّ عَنْهَا بَعْدَ العَصْرِ، سَوَاءٌ كَانَ الخَاصُّ مُتَقَدِّمًا أَوْ مُتَأَخِّرًا».هنا =

والأصل إحكام النص حتى يثبت الناسخ له وهكذا في كثير من القضايا.= هنا =حلقات مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية.
تعريف النسخ اصطلاحًا :رفعُ حُكْم شرعي متقدم ، بخطاب شرعي متأخر ، منفصل عنه منافٍ له .
"كانَ أصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا كانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ الإفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ ولَا يَومَهُ حتَّى يُمْسِيَ، وإنَّ قَيْسَ بنَ صِرْمَةَ الأنْصَارِيَّ كانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الإفْطَارُ أتَى امْرَأَتَهُ، فَقالَ لَهَا: أعِنْدَكِ طَعَامٌ؟ قالَتْ: لا ولَكِنْ أنْطَلِقُ فأطْلُبُ لَكَ، وكانَ يَومَهُ يَعْمَلُ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قالَتْ: خَيْبَةً لَكَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عليه، فَذُكِرَ ذلكَ للنبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَنَزَلَتْ هذِه الآيَةُ"أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلى نِسَائِكُمْ"البقرة: 187- فَفَرِحُوا بهَا فَرَحًا شَدِيدًا، ونَزَلَتْ"وَكُلُوا واشْرَبُوا حتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأسْوَدِ"البقرة: 187.
الراوي : البراء بن عازب -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم1915 -خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =
خَيبةً لك: أي: حِرمانًا لك.
فالأصل : إذَا كانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ الإفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ ولَا يَومَهُ حتَّى يُمْسِيَ. أي والأصل إحكام النص حتى يثبت الناسخ له.
وقد ثبت الناسخ في نفس الحديث : فَنَزَلَتْ هذِه الآيَةُ"أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إلى نِسَائِكُمْ"البقرة: 187- ، ونَزَلَتْ"وَكُلُوا واشْرَبُوا حتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الخَيْطِ الأسْوَدِ"البقرة: 187.
ولا يُخْرَج بتلك الأحكام عن أصولها الْمُتَيَقَنة لاستدلال أو دليل مشكوك فيه إما من جهة الثبوت أو الدلالة .
عرف الجرجانيالاستدلال: بأنه هو تقرير الدليل لإثبات المدلول- هنا -
وقد نبه إلى ذلك العلائي ـ رحمه الله ـ في كتابه " المجموع الْمُذْهَب " ، وقال " ومن هذا الوجه يمكن رجوع غالب مسائل الفقه إلى هذه القاعدة إما بنفسها أو بدليلها "
ومن ثَم يتبين أن القاعدة الكلية " اليقين لا يزال بالشك "، لها موردان- أي تطبق وتصب على شيئين-
الأول :الأدلة الشرعية ، عند إعمال قاعدة " استصحاب الأصل " ، لأن الأصل له حكم اليقين .
الثاني:أفعال المكلَّف ، عند اشتباه أسباب الحكم عليه. وهذا المورد هو المقصود أصالةً من القاعدة ، قاله ابن القيم ـ رحمه الله ـ في " بدائع الفوائد " .
وهذا كله عندما يكون للمشكوك فيه حال قبل الشك ، فَتُستصحَب ولا ينتقل عنها إلا بيقين ، وهذا جزم به الجمهور ، ونص عليه ابن القيم في كتابه السابق .
قال ابن القيم : في " بدائع الفوائد " : " ينبغي أن يُعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه ألْبتة ، وإنما يعرض الشك للمكلف " .ا . هـ .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 66 .

*أمثلة تطبيقية على القاعدة :
_________
*إذا أكل الصائم شاكًّا في طلوع الفجر ، صح صومه ، لأن الأصل بقاء الليل حتى يتيقن الفجر .
أما إذا أكل شاكًّا في غروب الشمس ، لم يصح صومه ، لأن الأصل بقاء النهار ، فلا يجوز أن يأكل مع الشك ، وعليه القضاء ما لم يعلم أنه أكل بعد الغروب فلا قضاء عليه حينئذ.
*من شك في حصول الرضاع بينه وبين امرأة أجنبية ، فيبنِ على الأصل المتيقَّنِ ، وهو كونُها أجنبية عنه .
*من شك في طلاق امرأته ، فإنه يبني على الأصل المتيقن ، وهو بقاء الزوجية .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
*وإذا شك كذلك هل طلق امرأته طلقة أو طلقتين فنقول: المتيقن هو طلاق مرة، وأما القدر الزائد فهو مشكوك فيه.
وهكذا، فاليقين لا يزول بالشك.شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد = هنا =
وهذا لو كان في الطَلْقة الأولى أو الثانية قد يكون الأمر سهلًا، لكن لو جاءنا شخص يريد أنْ يُثبت الطلاق عند القاضي، يعني يقول: أنا طلقت وأريد إثبات هذا الطلاق، القاضي مباشرة سوف يسأله:هل طلقت قبل هذه الطَلْقة أو لا؟ لأنّ هذا له أثرٌ في الحكم، فإذا قال: إنني طلقت قبل هذه الطَلْقة طلقة جازمًا بها وطَلْقة متردد فيها! يعني يقول: طلقتُ قبل عشر سنوات لكنني متردد لا أدري هل طلقتُ أم لم أطلق! وقبل سَنَة جازم بالطلْقة، وهذه الآن الطلقة التي يريد أنْ يُثبتها، بناءً على هذا يتحقق منه القاضي بالطلقة الأولى، إنْ كان عنده غلبة ظن عمل بهذا الظن وأثبت الطلقة وصارت الطلْقة الأخيرة هذه هي الثالثة، فتَبِيْنُ منه المرأة بينونة كبرى لا تحلّ إلّا لرجل ينكحها ويطؤها ثم يفارقها بموت أو طلاق، وأمّا إذا قال: إنّ الطَلْقة الأولى أنا متردد فيها تردد يستوي فيه الاحتمالان؛ فحينئذٍ الأصل عدم وقوع هذا الطلاق، فيكون قد طلَّق طلقتين فقط فلا تَبِيْنُ منه المرأة بينونة كبرى، هذا يدلك على أنّ المسألة مهمة ويترتب عليها أمور عظيمة جدًا.= هنا =حلقات مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية.
*من أتم صلاتَهُ وفرغ منها ، ثم شك في زيادة أو نقص ، فهذا الشك لا يؤثر ، فصلاته تامة لأن الأصل التمام ، ثم طرأ شك ، فلا يُعوَّل عليه لكن من شك أثناء الصلاة فهذا له حكم آخر مفصل بكتب الفقه . منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : عبيد الجابري / بتصرف .
*إذا كنت متيقنًا أنك على وضوء وعندك شك هل حصل ناقض لهذا الوضوء أم لا، فأنت -مثلاً- متيقن أنك توضأت لصلاة المغرب، فلما حضرت صلاة العشاء صرت لا تدري هل انتقض الوضوء أم لا؟ فنقول: المتيقن هو الوضوء والناقض مشكوك فيه، وعلى ذلك فنأخذ بالمتيقن وهو الوضوء فنقول: أنت على وضوء، واليقين لا يزول بالشك.
*وإذا كان الأمر بالعكس، كأن تيقنت الناقض وشككت في الوضوء بعده؛ فمثلًا تقول: إنك قد قضيت حاجتك بعد صلاة المغرب ،وتقول: أنا لا أدري هل توضأت بعد أن قضيت حاجتي أم لا؟ فنقول: هنا المتيقن هو الحدث والوضوء مشكوك فيه، وعلى ذلك فخذ بالمتيقن وهو عدم الوضوء، فاليقين لا يزول بالشك.
*إذا كنت لا تدري في صلاتك هل صليت ثلاثًا أم أربعًا، فالمتيقن هو الأقل، فتصلي رابعة وتسجد للسهو قبل السلام.
*وإذا كنت في الطواف فحصل عندك شك هل طفت ستًا أم سبعًا، فنقول: الأقل هو المتيقن، فأنت في حكم من طاف ستة أشواط وعليك أن تطوف الشوط السابع. شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد = هنا =
* الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته:
فلو أن إنسانًا استيقظ من النوم لما أراد أن يصلي الظهر وجد في ثيابه أثر مَنِيّ ـ للاحتلام ـ فأشكل عليه هل هذا من نومه بعد صلاة الفجر فتكون صلاة الفجر صحيحة ؟ أم أنه من الليل فيلزمه الاغتسال ثم إعادة صلاة الفجر ؟ . نقول : إذا لم يتأكد ولم تقم قرائن ، فالأصل إضافة الحال إلى أقرب أوقاته ، وعلى هذا نحكم بأنه من نومه بعد صلاة الفجر ، وبِنَاءً على ذلك نحكم بصحة صلاة الفجر .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
سُئل الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله : عمن وجد منيًّا في ثيابه بعد أن صلى الفجر ولم يعلم به فما الحكم في ذلك ؟ . فأجاب : إذا لم ينم الإنسان بعد صلاة الفجر فإن صلاة الفجر غير صحيحة لوقوعها وهو جنب حيث تيقن أنه قبل الصلاة . أما إذا كان الإنسان قد نام بعد صلاة الفجر ولا يدري هل هذه البقعة من النوم الذي بعد الصلاة أو من النوم الذي قبل الصلاة فالأصل أنها مما بعد الصلاة ، وأن الصلاة صحيحة ، وهكذا الحكم أيضا فيما لو وجد الإنسان أثر مني وشك هل هو من الليلة الماضية أو من الليلة التي قبلها ، فليجعله من الليلة القريبة ويجعله من آخر نومة نامها ؛ لأن ذلك هو المتيقن وما قبلها مشكوك فيه ، والشك في الحدث لا يوجب الطهارة منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد" ،رواه مسلم من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - ، والله الموفق . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " 11 / السؤال رقم: 165 = هنا=


أم أبي التراب 12-13-2018 07:52 PM

19 ـ والأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَارَةُ * والأَرْضِ والثِّيَابِ والحجارة
هذا شروع مِن الناظم رحمه الله في بيان بعض الأصول التي يجب التمسك بها عند ورود الشك، فهي تفريع على القاعدة السابقة

لما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يُتَيَقَّن زوال الأصل كما سبق بيانه ، لذا احتيج إلى معرفة أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها ، وهي أصول تابعة لقاعدة "الأصلَ في الأشياءِ الطَّهارةُ" وهذا معلومٌ من كُليَّات الشَّريعةِ وجزئيَّاتها، ولا يُصارُ إلى غير ذلك إلَّا بدليلٍ ناقلٍ عن الأصلِ = هنا =
"اليقينُ لا يزول بالشكِّ " وتُمثل جانب اليقين منها ـ أي من القاعدة ـ لذا ذَكَرَها
الناظمُ عقب هذه القاعدة .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .

وذكر المؤلف في هذه القاعدة مجموعة أصول تحت أصل " الأصل في الأعيان أو في الأشياء الطهارة "
فقال :
والأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَارَةُ * والأَرْضِ والثِّيَابِ والحجارة ،
فالأصل في هذه الأمور الأربعة -وهي المياه والأرض والثياب والحجارة- الأصل فيها أنها طاهرة.
وذِكر هذه الأشياء الأربعة لا
يُراد به التخصيص والحصر ، بل المراد التمثيل ، وإلا فالأصل في سائر الأشياء الطهارة حتى يَثبت خلاف ذلك بالدليل أو القرينة .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .


وهذه القاعدة مرتبة على القاعدة السابقة ، ولكن من تأمل ما ذكرناه سابقًا من الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي ، يجد أن هذه القاعدة أقرب إلى الضابط الفقهي منها إلى القاعدة الفقهية ، فهي ضابط فقهي وليست قاعدة فقهية .

*الفرق بين القاعدة وبين الضابط:
=القاعدة الفقهية تكون مما يدخل في أبواب عديدة، فالقاعدة الفقهية لها فروع في أبواب فقهية متعددة، مثال ذلك: قاعدة الأمور بمقاصدها نأخذ منها وجوب الصلاة في باب الصلاة، ونأخذ منها في البيع أن المقاصد معتبرة.
، بينما الضوابط الفقهية تكون خاصة بباب واحد؛ مثال ذلك: قاعدة أن ما جاز في الفريضة من الصلوات جاز في النفل، فهذا ضابط فقهي متعلق بالأبواب- أبواب النوافل، نوافل الصلوات، ومثله ضابط كل زوج يلاعن، يعني أنه يحق لأي زوج من الأزواج إذا اتهم زوجته بالزنا أن يلاعنها، فهذا ضابط فقهي يختص بباب واحد.
=الفرق الثاني بين القاعدة الفقهية والضابط: أن
القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم ودليل الحكم، فقولنا: الأمور بمقاصدها فيه إشارة لمأخذ الحكم، وهو الدليل الوارد في ذلك إنما الأعمال بالنيات، كما رواه الشيخان من حديث عمر بن الخطاب، بينما الضابط الفقهي لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها.=هنا =
معنى ذلك : أنه لما تأصل في الشريعة أن المياه والثياب والأرض والحجارة الأصل فيها الطهارة ،كأن هذا التأصيل يدل على أنه هو المتيقن ، وعدم طهارة هذه الأشياء شكٌّ يحتاج إلى دليل ، فلا يُصار إليه حتى يأتي دليل يدل على خلاف الأصل .
ففقه هذا الضابط يسد باب الوسوسة الذي أُبتلي بها كثير من الناس ، فالأصل في الماء والأرض والثياب والحجارة ؛ الطهارة .
فبعض الناس يبني عبادته على أوهام ويقول هذا من باب الاحتياط في العبادة ، فنقول : إن الأصل في الماء - مثلًا- الطهارة ما لم يتبين للإنسان النجاسة بقرينة .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .

الأصل في اللغة ؛ هو ما يُبنى عليه غيره، وقيل ما يتفرع على غيره.الشيخ خالد المصلح = هنا =
وأما تعريفه في استعمالات العلماء، فالأَصْلُ في كلام العلماء يُطلق على معانٍ متعددة ، كالدليلِ ، والراجح ، والقاعدة المستمرة ، والحالة الأولى المستصحَبةِ ، والمراد هنا الأخيرُ .
يطلق على الدليل، فتقول : الأصل في الطهارة قول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ"المائدة:6، الآية، معناه الأصل هنا الدليل.
الأصل في إباحة البيع قول الله عز وجل"وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"البقرة:275، هذا بمعنى الدليل.
إطلاق الأصل على الراجح، فتقول اختلف العلماء في الوضوء من أكل لحم الإبل، والأصل فيه وجوب الوضوء، أو والأصل فيه عدم الوجوب، عندما نقول الأصل فيه وجوب الوضوء ليس المقصود القاعدة المستمرة ولا الدليل، إنما نقصد بذلك الراجح، فعندما تقول الأصل كذا ويذكر المختار فهو بمعنى الراجح.
يطلق الأصل ويراد به القاعدة المستمرة، وهذا هو المقصود في هذا السياق، في قول المصنف " والأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَارَةُ فإن مقصوده بالأصل هنا: أي القاعدة المستمرة، وقريبٌ من هذا الأمر المستصحب، فإنه يطلق عليه الأصل، وهذان متقاربان.
فهنا المصنف رحمه الله يذكر الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، ولا نفسره بالدليل لأنه لم يذكر دليلًا، ولا بأنه الراجح لأن هذا مجمعٌ عليه، وإنما يكون الراجح والمرجوح فيما فيه خلافٌ من مسائل العلم، أما ما لا خلاف فيه من مسائل العلم فإنه لا يوصف براجح ومرجوح.


o أدلة طهارة هذه المذكورات :
ـــــــــــــــ
* الأصل في المياه الطهارة لقوله تعالى :
"وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا " .سورة الفرقان / آية : 48 .

قالوا: والمياه الموجودة الآن على وجه الأرض أصلها مِن السماء.والعلماء على خلاف في أصل الماء على كوكب الأرض، وهل هو منها، أو من خارجها ؟ولمعرفة تفاصيل هذا الخلاف يرجع للرابط الآتي = هنا= إسلام ويب /فقه العبادات http://fatwa.islamweb.net/fatwa/images/arrow_org.png الطهارة http://fatwa.islamweb.net/fatwa/images/arrow_org.png أحكام الميا

وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «الماء طهورٌ لا يُنَجِّسُه شيء»وهذا يدل على أنّ الماء أصلُه طاهر

"أنَّه قيلَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنتوضَّأُ من بئرِ بضاعةَ وَهيَ بئرٌ يطرحُ فيها الحيضُ ولحمُ الكلابِ والنَّتنُ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ" الماءُ طَهورٌ لا ينجِّسُه شيءٌ"الراوي : أبو سعيد الخدري - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم: 66 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر =

* ..... سمع أبا هريرة ـ رضي الله عنه ـ يقول : جاء رجل إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال : يا رسول الله ! إنَّا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ . فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " هو الطهور ماؤه ، الحِلّ ميتته " .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 1 ـ كتاب : الطهارة / 38 ـ باب : الوضوء بماء البحر / حديث رقم : 386 / ص : 85 / صحيح .
فالماء مثلاً الذي لا نعلم فيه دليلًا على طهارته ، ولا على نجاسته ، فإننا نحكم بقاعدة الأصل ،وهي الطهارة .
فقوله رحمه الله " والأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا أي القاعدة المستمرة التي لا تنخرم ولا تختل في مياهنا ؛ أي في شأن المياه، وأضاف المياه إلى الناس، لأنه يتحدث عن الناس، فقوله مياهنا، نا هنا للجمع، أي مياه الناس، سواءً كانت نازلة من السماء، نابعة من الأرض، مطلقة في البراري والمستنقعات، محوزة في أوعية وأواني، الماء في كل صوره وفي كل أحواله وفي كل أوعيته وأينما كان الأصل فيه الطهارة، ولذلك قال " والأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا "

* والأصل كذلك طهارة الأرض لقوله تعالى "فَلمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ". سورة النساء / آية : 43 .
قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " فُضِّلْتُ بأربعٍ : جُعِلتُ أنا وأمتي في الصلاةِ كما تَصُفُّ الملائكةُ ، وجُعل الصعيدُ لي وَضوءًا وجُعِلَتْ لي الأرضُ مسجدًا وطَهورًا ، وأُحلَّت ليَ الغنائم " .
رواه الطبراني عن أبي الدرداء . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ... /
الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 4219 / ص : 777 .

الأرض من : التراب ، والأحجار ، والسباخ - السباخ : هو رَوْث مأكول اللحم -، والرمال ، والمعادن ، والأشجار ، الأصل طهارتها.رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 22 / بتصرف
أي والأصل في الأرض أنها طاهرة، ومعنى الطهارة في الأرض ؛ أي أنه يجوز استعمالها في التيمم، ويجوز السير عليها، ولا يتحرز من شيءٍ مما على الأرض، فإن الأصل فيها الطهارة، ويجوز أن يصلي حيثما تيسر له من الأرض، ولا يحتاج إلى أن يتحقق أو يسأل هل هي طاهرة أو لا، لأن الأصل في الأرض الطهارة، وقد جاء ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر ما خص الله تعالى به رسوله دون سائر الأمم، " وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"، وهذا يشمل كل أجزاء الأرض.الشيخ خالد المصلح = هنا =

و قوله " والثياب "، يشمل كل الثياب، سواءً كانت مما يلي البدن أو مما لا يليه، وسواءً كانت ثياب مؤمن أو ثياب كافر.
فجميع أصناف الملابس ، الأصل فيها الطهارة ، حتى يُتَيَقَّن زوال أصلِها بِطُرُوء النجاسة عليها .
ويخرج من الملابس المصنوع من غير طاهر ، كجلود السباع والكلاب والخنازير .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 22 / بتصرف
.
وهذه قاعدة جامعة نافعة، ويحتاجها الإنسان في مواضع عديدة، وهي مما أجمع عليه علماء الأمة، كما حكى الإجماع غير واحدٍ من أهل العلم
.الشيخ خالد المصلح = هنا =

* والأصل كذلك طهارة الحجارة :
فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : إن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب ، فإنها تُجزئ عنه " .
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 1 ـ كتاب : الطهارة / 21 ـ باب : الاستنجاء بالأحجار / حديث رقم : 40 / ص : 13 / حسن .

ذِكر بعض أفراد العام بحكمٍ لا يخالف العام لا يفيد التخصيص . لذلك ذكرَ الحجارةَ لأنها بعض أفراد العام، بعض أفراد الأرض، فجميع الأرض بكل أجزائها طاهرة، فلا يحتاج الإنسان إلى أن يسأل ولا أن يتحقق ولا أن يتحرى، لا في التيمم بها، ولا في الصلاة عليها، ولا في غير ذلك.الشيخ خالد المصلح = هنا =
ـ فالأصل في هذه الأشياء الطهارة فلا يقول قائل : ما دليلك على طهارة هذا الماء ، أو طهارة هذه الأرض ؟ .
فالأصل في كل هذا الطهارة . ولا نَخرُج عنِ الأصلِ إلا بنصٍ أو بَيِّنَةٍ . فلا يقول قائل : هذا الماء ما أدراك لعل أحد قد بال فيه ، أو لعل كلب وَلَغَ فيه ، لعل لعل ... لا يصلح ، بل لعل هذه محتاجة بَيِّنَة ، فأنت مطالب بإثبات ما ادعيته ببينة وإلا فاستصحاب البراءة الأصلية ، فالأصل في كل حادثٍ عدمه حتى يتحقق .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : سعد بن ناصر الشثري / بتصرف

أم أبي التراب 12-14-2018 07:01 AM

المجلس الخامس عشر
دورة تيسير القواعد الفقهية

20ـ والأَصْلُ فِي الأَبْضَاعِ واللحومِ*والنَّفْسِ والأموالِ للمَعْصُومِ

21ـتَحْريمُها حَتى يَجِيءَ الحِلُّ *فَافْهَمْ هَدَاكَ اللهُ ما يُمَّلُّ

ـ هذه القاعدة عكس القاعدة السابقة ، فالقاعدة السابقة ذُكِرَ ـ فيها ـ أن الأصل في المياه والأرض والثياب والحجارة ؛ الطهارة حتى يجيء التحريم ، أما هذه فقد ذكر أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى يجيء الحِلّ .
بمعنى أن المُتَيَقَّن أن هذه الأشياء مُحرمة فلا يجوز استعمالها حتى يجيء دليل ناقض يبيح هذه الأشياء .منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي.

فكما أن الأصل في بعض الأشياء الحِلّ ، كذلك الأصل في بعض الأشياء الأخرى التحريم . لذا ذَكَرَ المؤلفُ في هذين البيتين أشياء الأصل فيها التحريم حتى يُتَيقن الحِلّ .
معاني بعض مفردات القاعدة :
الأَبْضَاع: جمعٌ ، مفرده بُضعٌ ، ويُطلق على الفرج ،والجماع ،والتزويج ، والمراد هنا :الأول ، وقيل : الثاني ، وبينهما تلازم -أي إذا حَلَّ الفرجُ، يلزم حِل الجماع والتزويج-.

اللحومِ:الحيوان أو الطير المطعوم ، أي لحوم الكائنات الحية المطعومة غير المذكاة .
الأموالِ: أي أموال المعصوم . جمعُ مالٍ ، وهو كل ما يُنتفعُ به ، سُمِّي مالًا ؛ لأن النفوس تميل إليه طبعًا -أي بطبعها -
للمَعْصُومِ: هو المسلمُ والذِّمىُّ - وهو الذي بيننا وبينه ذمة ، أي : عهد على أن يقيم في بلادِنا معصومًا مع بذل الجزية .- ، أُطلق عليهما لفظ للمَعْصُومِ؛ لعصمة دمِهِمَا ، وأموالِهِمَا شرعًا ، وفي هذا التعبير إشارة على أن مناط الحكم - أي عِلة الحكم- هو العِصْمَةُ .
ما يُمَلّ: أي : ما يُملَى عليك . منظومة القواعد الفقهية/ شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .

الشرح التفصيلي:
ـ الأصل في الأَبْضَاعتَحْريمُها أي الحُرمَة :
فمن استباح بُضع امرأةٍ فعليه أن يُخْرِجَهُ من هذا الأصل بيقين ، فالأصل أنها حرام عليه حتى يثبت له بيقين أنها حِل له ، وذلك بأحد سببين : *إما بالزواج الصحيح" أي زواج لا يشوبه أي مبطلات مثل الرضاعة -أي رضعا معًا من امرأة واحدة-أو الانشغال بزوج آخر ، "

*وإما أن تكون مِلْك يمينه بيقين"مثلًا لا يكون وطأها أبيه ... ". فيكون الأصل هنا في حقه حِلّ الوطء لتوفر أسباب الحِلّ بيقين.
وتصبح القاعدة حِل الوطء في أي وقت ولا يحرم ذلك إلا بسبب متيقن لإخراجه من هذا الأصل . فعندما يعرض عارض كالحيض ، نقول هذا خارج عن الأصل ، فيحرم الوطء ، وإذا زال العارض عُدنا إلى الأصل وهو الحِلّ .

دليل ذلك : قوله تعالى"وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ همُ الْعادُونَ" .سورة المؤمنون / آية : 5 : 7 .
" فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ أي: فمن التمس لفرجه مَنكَحًا سوى زوجته، وملك يمينه، "فَأُوْلَئِكَ همُ الْعادُونَ"أي: فهم العادون حدود الله، المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حَرّم عليهم.تفسير الطبري.

ـ وكذلك الأصل في اللّحومِ تَحْريمُها، أي: التحريم :
فالأصل في الحيوان المطعوم التحريم ، إلا ما ذكاه المسلم أو الكتابي ، فالأصل فيما يذبحه المسلم أو الكتابي الحِل حتى يثبت خلاف ذلك بيقين.
وأصل التذكية الإتمام ، يقال : ذكيت النار إذا أتممت إشعالَها ، والمراد هنا : إتمام فَرْيِ الأوداجِ - أي تقطيعها- وإنهار الدم -إسالته -في المذبوح ،والنحر في المنحور . هنا =
فرَى الشَّيءَ : شقَّه وقطَعه .معجمالمعانيالجامع =
الوَدَجُ :عِرْقٌ في العُنُق ينتفخ عند الغضب ، وهو عِرْق الأخدع الذي يقطعه الذَّابح فلا تبقى معه حياة ، وهما ودَجَان .انتفخت أوداجُه : غضب.معجم المعانيالجامع=
قال النبي صلى الله عليه وسلم"ما أَنْهَرَ الدمَ وذُكِرَ اسمُ اللهِ عليهِ فكُلْ" الحديث-الراوي: رافع بن خديج - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5498 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.

* فالسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، بأن يطعنها بمحدَّد من رمح أو سكين في لُبَّتها، وهي الوَهْدة التي بين أسفل العنق والصدر، ومثلها الزرافة ونحوها.
وتذبح البقر والغنم وأمثالها بسكين من أعلى الرقبة مع الحلق من جهة الرأس، مضجعة على جانبها الأيسر.فالأكمل في الذبح: قطع العروق الأربعة، المريء وهو مجرى الطعام ـ والحلقوم وهو مجرى النفس، والودجان وهما عرقان في صفحتي العنق يجرى فيهما الدم.
وذكاة الجنين ذكاة أمه، فإن خرج حيًا لم يحل أكله إلا بذبحه.وإن خرج ميتا بعد ذبح أمه فهو مذكى ويؤكل .
وذكاة الطيور بذبحها بقطع أعلى الرقبة من جهة الرأس.
عن ابن القاسم في الدجاجة أو العصفور إذا أجهز على
ودجيه ونصف حلقه أو ثلثه فلا بأس بأكله.وإن كان الأكمل والأفضل أن يتم قطع العروق الأربعة، المريء وهو مجرى الطعام ـ والحلقوم وهو مجرى النفس، والودجان وهما عرقان في صفحتي العنق يجرى فيهما الدم.إسلام ويب=هنا =
حكم قطع رأس الحمام أو الجربوع باليد من غير آلة حادة:
حكم من يفصل الرأس عن الجسم، يمسك الرأس بيد والجسم باليد الثانية، ثم يسحب بشدة، هل يحل الأكل بهذه الطريقة؟
لا يجوز هكذا قلع الرأس باليد، مثل هذا يعتبر خنقًا تكون به ميتة، فلابد من كونه يذبحها بالسكين ونحو السكين من المحددات.ابن باز = هنا = وهنا =


وذكاة الصيد والحيوان المتوحش، والحيوان الشارد برميه وجرحه في أي موضع من جسمه.
والذكاة الشرعية تُحِل الحيوان الذي أبيح أكله كالغنم ونحوها.
أما الحيوان الذي لا يباح أكله كالسباع، وكل ذي مخلب من الطير، والخنزير ونحو ذلك من المحرم أكله فهذه لا تعمل فيها الذكاة؛ لأنها محرمة في الأصل، والذكاة لا تُحِل إلا ما أحل الشرع أكله من حيوان أو طير.

قال تعالى" وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ ".سورة المائدة / آية : 5 .

"فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ"الأنعام118.
فلم يأذن الله جل وعلا بالأكل مطلقًا، بل قيد ذلك بذكر اسمه جل وعلا.
*
ولكن من يعتقد أنه لا يحل إلا اللحم الذي يذبحه بيده أو بيد من يعرف عقيدته وصلاحه من المسلمين ، فهذا لا يصح .

إذًا: الأصل في اللحوم هو التحريم، وليس المراد أنك إذا دُعِيتَ عندَ مسلمٍ فأتى بلحمٍ أنك لا تأكل حتى تسأله، لأن الأصل في اللحوم التي تقدم من المسلمين أنها مذكاة، لكن لو أنك أتيت إلى بلد فيه المسلم وفيه الكافر وفيه الكتابي، فوجدت لحمًا لا تدري هل ذُكي أم لا؟ وهل ذكر اسم الله عليه أم لا؟ فليس لك أن تأكل منه شيئًا؛ لأن الأصل في اللحوم التحريم.شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي - حمد الحمد= هنا=

سُئل الشيخ العثيمين:

ماذا تقول في ذبيحة القصَّاب المسلم؟
القَصَّابُ : الزَّمَّارُ ، مَنْ يزمِّر بالقَصَبة وليس هذا المقصود هنا ، القَصَّابُ : الجزَّار.القَصَّابُ : بائع اللَّحم .معجم المعاني = هنا =
الجواب: سلمك الله، القصَّاب المسلم، الأصل أن ذبيحته حلال، وأنه يسمي الله، ودليل ذلك أن البخاري رحمه الله روى عن عائشة رضي الله عنها "أنَّ قَوْمًا قالوا: يا رَسولَ اللَّهِ إنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنا باللَّحْمِ لا نَدْرِي أذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عليه أمْ لا، فقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: سَمُّوا اللَّهَ عليه وكُلُوهُ. ".صحيح البخاري.
أنت تعرف أن حديثي العهد بالكفر لا يعرفون شيئًا من أحكام الإسلام إلا قليلاً، فإذا كان الذابح مسلمًا أو يهوديًا أو نصرانيًا فالأصل أن ذبيحتَهُ حلالٌ، ولا نقول: لعله لا يسمي، أو لعله لا يصلي، أو ما أشبه ذلك..ا.هـ. لقاء الباب المفتوح - فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .هنا.وهنا -

فما ذبحه غير المسلم أو غير الكتابي فهو محرم ، وما صُعِق ، أو خُنق ، أو ... ، فهو محرم حتى لو كان هذا فِعل مسلم أو كتابي .
حُكم اللحوم المستوردة : إذا كانت من بلاد الكفار والمجوس ، فالأصل فيها الحرمة . أما إذا كانت من بلاد المسلمين أو أهل الكتاب - اليهود والنصارى - ويُعْرَف عنهم أنهم يذبحونها بالطريقة الشرعية ، فالأصل فيها الحِلّ ، أما إذا عُرف عنهم أنهم يخنقونها ، أو يصعقونها أو أي طريقة أخرى غير الذبح الشرعي ، إذن فهي غير مذكاة ، وحكمها الحُرمة على المسلمين بشرط أن يكون هناك يقين وليس مجرد شك في أنها غير مذكاة .شرح القواعد الفقهية .

س: إذا شك في توفر شروط الإباحة في ذبيحة المسلم كالتسمية . ما حكم الأكل منها ؟ ! .
الجواب: لا يعتبر ولا يُلتفَت إلى الشك في وجود الشرط ، وإن كان الأصل في الشروط عدم وجودِها ، إلا أن هذا الأصلَ عارَضه أصلٌ آخر ، وهو كون الأصل في أفعال المسلمين الصحة ، ووقوعها على الوجه الشرعيِّ .
بالإضافة إلى معارضة الغالب ، وهو وجود الشرط صحيحًا

*
عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن قومًا قالوا للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أَذُكرَ اسمُ اللهِ عليه أم لا ؟ . قال صلى الله عليه وسلم"سَمُّوا عليه أنتم وكلوه" قالت : وكانوا حديثي عهدٍ بالكفر . صحيح البخاري . متون / 72ـ كتاب : الذبائح والصيد / 21ـ باب : ذبيحة الأعرابِ ونحوِهم / حديث رقم : 5507 / ص : 663 .


ـ ضابط تطبيقي :
ــــــــ
من ضوابط هذه القاعدة : إذا امتزج ؛ أو اجتمع التحليل بالتحريم ـ في هذه المذكورات وما كان أصله التحريم ـ غُلِّب جانب التحريم على التحليل فإذا اختلطت محرَّمة بنسب أو رضاع بنسوة محصورات ، حرم عليه نكاح إحداهن مادام لم يتيقن أيتهن المحرَّمة .

الدرة المرضية شرح منظومة ... / ص : 64 / بتصرف .

فلو اجتمع في الذبيحة مبيح ومُحَرّم؛ فإنه غَلَّبَ جانبَ التحريم؛ فلا يحلُّ المذبوح :
لو ذبح الشاة بسكين مسمومة؛ قالوا: فلا ندري هل زهوق الروح كان بالسكين أو كان بالسُّمِّ؟ لو كان بالسكين فهو مباح، ولو كان بالسُّمِّ فهي ميتة، اجتمع سبب للإباحة وسبب للتحريم فنرجع إلى الأصل -والأصل هو التحريم-، حتى نعلم أو نتيقن أو يغلب على ظننا أنّ سبب الإباحة قد وُجِد.= هنا =حلقات مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية.

وكذلك الصيد ، فإذا وقع الشكُّ في الْمُبِيح وهو توفر الشروط ، فلا يحل الأكل منه .
*
فعن الشَّعْبِي قال : سمعتُ عَدي بن حاتم ـ رضي الله عنه ـ قال : سألتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن المِعْرَاض فقال " إذا أصبتَ بحّدِّه فكُلْ ، فإذا أصابَ بِعَرْضهِ فَقَتَلَ فإنه وَقِيذٌ فلا تأكل" . فقلتُ : أُرْسِلُ كلبي ، قال " إذا أرسلتَ كلبَكَ وسميتَ فكُلْ" . قُلتُ : فإن أكَلَ قال " فلا تأكل فإنه لم يُمْسِكْ عليكَ إنما أمسكَ على نفسِه" . قلت أُرسِلُ كلبي فأجدُ معه كلبًا آخَرَ ، قال "لا تأكل فإنك إنما سميتَ على كلبك ولم تُسمّ على آخر" . صحيح البخاري . متون / 72ـ كتاب : الذبائح والصيد / 2 ـ باب : صيد المِعْرَاضِ / حديث رقم : 5476 / ص : 660 .
المِعْراضُ: خشبةٌ أو عصًا عريضةٌ وثقيلةٌ، وربَّما كان فيها حَديدةٌ مُدَبَّبَةٌ أو لم يكُنْ، وربَّما تكون رقيقةَ الطَّرفَيْنِ غليظةَ الوَسَطِ، وتُستخدَمُ في الصَّيْدِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إذا أصبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ"، أي: إذا أصاب المِعْراضُ الصَّيْدَ بالجُزْءِ المُدَبَّبِ أو المُحَدَّدِ فحلالٌ أكْلُهُ، "فإذا أصاب بِعَرْضِهِ فقَتَلَ فإنَّهُ وَقيذٌ فَلا تَأْكُلْ"، أي: إذا أصاب المعراضُ الصَّيْدَ بعرضِهِ، أي: بجسمِ العصا أو بمُنتصَفِها، فقَتَلَهُ ولم تُدرِكْهُ حيًّا لِتَذْبَحَهُ، فهذا الصَّيْدُ وَقيذٌ، أي: مقتولٌ وليس مذبوحًا، فلا يَحِلُّ أكْلُهُ.
"
فقُلْتُ: أُرْسِلُ كَلْبي؟ "، أي: يسألُ عَنِ الصَّيْدِ بالكَلْبِ المُدَرَّبِ والمُعَلَّمِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إذا أرسلْتَ كلبَكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلْ"، أي: إذا أرسلْتَهُ فأَمْسَكَ صيدًا دونَ أنْ يأكُلَ منه فهو حِلٌّ أكْلُهُ، قُلْتُ"فإنْ أَكَلَ؟ "، أي: إنْ أكَلَ الكلبُ مِنَ الصَّيدِ قَبْلَ أنْ يأتيَ به؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "فَلا تَأْكُلْ، فإنَّهُ لم يُمْسِكْ عليك"، أي: لم يَحْبِسْهُ ويوقِعْهُ لك، "إنَّما أَمْسَكَ على نَفْسِهِ"، أي: إنَّما حبَس الصَّيدَ لنفسِه؛ فيأكلُه هو ولا يَحِلُّ لك.قلْتُ: "أُرْسِلُ كلبي فأجِدُ معه كلبًا آخَرَ؟"، أي: إنْ أَمْسَكَ كلبي صيدًا وقد سبَق إلى الصَّيدِ نَفْسِهِ كلبٌ آخَرُ فما الحُكْمُ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "لا تأكُلْ، فإنَّكَ إنَّما سمَّيْتَ على كلبِكَ ولم تُسَمِّ على آخَرَ"، أي:إنَّكَ ذكَرْتَ اسمَ اللهِ وسَمَّيْتَهُ على كلبِكَ لِيُمْسِكَ لكَ، ولكنَّكَ لم تُسَمِّ على الكلبِ الآخَرِ؛ فلا يَحِلُّ أَكْلُ هذا الصَّيْدِ، وهذا إذا وَجَدَ الصَّيْدَ مَيِّتًا، أمَّا إذا وجدَهُ حيًّا فإنَّه يذبَحُهُ ويأكلُهُ.الدرر=

فمنع صلى الله عليه وسلم الأكل من الصيد عند وجود الشكِّ في قاتله . فلما اجتمع تحليل وتحريم؛ فبقينا على الأصل ، والأصل هو التحريم.

*
وعن عدِيّ بنِ حاتمٍ قال : سألتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الصيد ؟ قال "إذا رميت سهمَكَ فَاذكر اسم اللهِ ، فإن وجدْتَهُ قد قَتَلَ فكُلْ ، إلا أن تجِدَهُ قد وقع في ماءٍ ، فإنك لا تدري ، الماءُ قتلَهُ أو سهمُكَ" صحيح مسلم . متون34 ـ كتاب : الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوانـ باب : الصيد بالكلاب المعلَّمة / حديث رقم : 7ـ 1929ص505 .
فمنع صلى الله عليه وسلم الأكل مع الشكِّ في شرطه ، فلو كان الأصل الإباحة لما منع من ذلك .
وعلى هذا لو ضرب الإنسان صيدًا وأصاب جناحه ثم وجده قد سقط في ماء ومات ، الآن موت هذا الصيد محتمل أنه مِن رميه ، ويحتمل أنه قد مات غرقًا ، فلا يحل ، لأنه اجتمع فيه جانب حظر وجانب إباحة ، فيقدم جانب الحظر . فعلى هذا اجتمع سبب مبيح وسبب محرِم ، فيقدم السبب المحرم -لأن التحريم هو الأصل-. منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .


-والنَّفْسِ والأموالِ للمَعْصُومِ:
المعصوم ـ وهو : المسلم ، أو المعاهَد : ـ تحريم دمه ، وماله ، وعرضه ، فلا تباح إلا بحق ، فإذا زال الأصل ـ : إما بِرِدَّةِ المسلم ، أو زِنا المُحْصَن ، أو قتل نفس ، أو نقض المعاهَد العهد ـ حل : لأولي الأمر والحكام قتله .
*
عن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في حَجَّةِ الوَدَاعِ: ألَا، أيُّ شَهْرٍ تَعْلَمُونَهُ أعْظَمُ حُرْمَةً؟ قالوا: ألَا شَهْرُنَا هذا، قالَ: ألَا، أيُّ بَلَدٍ تَعْلَمُونَهُ أعْظَمُ حُرْمَةً؟ قالوا: ألَا بَلَدُنَا هذا، قالَ: ألَا، أيُّ يَومٍ تَعْلَمُونَهُ أعْظَمُ حُرْمَةً؟ قالوا: ألَا يَوْمُنَا هذا، قالَ: فإنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وتَعَالَى قدْ حَرَّمَ علَيْكُم دِمَاءَكُمْ وأَمْوَالَكُمْ وأَعْرَاضَكُمْ إلَّا بحَقِّهَا، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، في بَلَدِكُمْ هذا، في شَهْرِكُمْ هذا، ألَا هلْ بَلَّغْتُ؟ ثَلَاثًا، كُلُّ ذلكَ يُجِيبُونَهُ: ألَا نَعَمْ. قالَ: ويْحَكُمْ!-أوْ: ويْلَكُمْ!- لا تَرْجِعُنَّ بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ."صحيح البخاري .
قال صلى الله عليه وسلم"لا يَحِلُّ مالُ امرِيءٍ مُسلمٍ إلَّا بِطِيبِ نفسٍ مِنهُ"الراوي : حنيفة عم أبي حرة الرقاشي - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع -الصفحة أو الرقم: 7662 - خلاصة حكم المحدث : صحيح = الدرر =
وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو ، أو توجب عقوبة أو مالًا: حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية ، فإذا سرق مسلم فوجب قطع يده ، فتقطع يده بنص يخرجه عن الأصل وهو قوله صلى الله عليه وسلم"إلا بحقها " ، فهو هنا غير معصوم لأنه فعل ما يستباح به عصمته التي كانت ، وهي البراءة الأصلية فإذا أقيم عليه الحد عادت إليه البراءة الأصلية مرة أخرى ، فهو يحل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية فقط ، فلا يحل منه سوى قطع يده فقط .
وكذا إذا استدان وأبى الوفاء . فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق ، سواء كان الدَّيْن لله ، أو لخلقه .
إذًا الأصل في الأشياء الإباحة، إلا الأبضاع واللحوم والنفوس والأموال، فإن هذه الأصل فيها التحريم.

=
ومن فروع هذه القاعدة ، ما استدل به عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق حين أراد أبو بكر قتل مانعي الزكاة.
فقال له عمر كيف تستبيح قتالهم ؟ ـ فعمر هنا مستند على أن الأصل في قتالهم الحُرمة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أُمرتُ أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله فقد عَصَمَ مني مالَهُ ونفسَهُ إلا بحقه ، وحسابه على الله " .ولكن أبا بكر أخرجهم من هذا الأصل بمنعهم الزكاة.وقال رضي الله عنه:والله ! لو منعوني عِقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لقاتلهم على منعه .

* فعن أبي هريرة ، قال : لما توفي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ واستتُخْلِفَ أبو بكر بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " أُمرتُ أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله فقد عَصَمَ مني مالَهُ ونفسَهُ إلا بحقه ، وحسابه على الله .
فقال أبو بكر : والله ! لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حقُّ المالِ ، والله ! لو منعوني عِقالًا كانوا يؤدونه إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لقاتلهم على منعه .
فقال عمر بن الخطاب : فوالله ! ما هو إلا أن رأيتُ الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعلمتُ أنه الحق . صحيح مسلم . متون / 1ـ كتاب : الإيمان / 8ـ باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا :لا إله إلا الله محمد رسول الله ، و ... / حديث رقم : 32ـ 20 / ص.20 .

شرح الحديث: تَعرَّض المسلِمون بعْدَ موتِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى امتِحانٍ عظيمٍ تَمثَّل في رِدَّةِ كثيرٍ مِن العَرَبِ عن الإسلامِ، ومَنْعِ كثيرٍ منهم للزَّكاةِ التي كانوا يُؤَدُّونها إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقد نَصَر اللهُ الإسلامَ، وتَجاوَز بالمسلمِينَ هذه المِحْنةَ؛ بصلابةِ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيق رَضيَ اللهُ عنه وحِكمتِه.
وقد كان هذا مِن تَوفيقِ اللهِ تعالَى لأبي بكرٍ رَضيَ اللهُ عنه، حيثُ إنَّه أثْبَت قوَّةَ دولةِ الإسلامِ الجديدةِ، فرجَع كثيرٌ ممَّن ارتَدُّوا، وعادُوا إلى الطاعةِ والعملِ بكلِّ شرائعِ الإسلامِ.الدرر السنية.
فائدة:
عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "أُمِرْتُ أنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَشْهَدُوا أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، ويُقِيمُوا الصَّلَاةَ، ويُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذلكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ إلَّا بحَقِّ الإسْلَامِ، وحِسَابُهُمْ علَى اللَّهِ."الراوي : عبد الله بن عمر - صحيح البخاري.
قال ابن حجر رحمه الله " قال عياض: حديث ابن عمر نص في قتال من لم يصل ، ولم يزكِ، كمن لم يقر بالشهادتين .
واحتجاج عمر على أبي بكر، وجواب أبي بكر : دل على أنهما لم يسمعا في الحديث الصلاة والزكاة؛ إذ لو سمعه عمر لم يحتج على أبي بكر، ولو سمعه أبو بكر لرد به على عمر، ولم يحتج إلى الاحتجاج بعموم قوله:إلا بحقه. انتهى من "فتح الباري" 12/ 277.



أم أبي التراب 12-16-2018 07:40 AM

22 ـ والأَصْلُ في عَادَاتِنَا الإِباحَةْ * حَتى يَجِيءَ صَارِفُ الإِباحَةْ

23 ـ وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الأُمورْ * غَيرُ الذي فِي شَرْعِنَا مَذْكُورْ

هذه القاعدة هي أصل من الأصول المهمة المتفرعة على قاعدة اليقين لا يزول بالشك.
مِن المعلوم أنّ أفعال العباد تنقسم إلى عبادات ومعاملات، فالعبادات هي ما يُتقرب بها إلى الله عزّ وجلّ، وأمّا العادات فهي ما اعتاده الناس في أمور حياتهم كالمأكل والمشرب والملبس وغير ذلك.
قال الشيخ السعدي في رسالته / ص : 24 :
فالعادات هي ما اعتاد الناس من : المآكل ، والمشارب ، وأصناف الملابس ، والذهاب ، والمجيء ، والكلام ، وسائر التصرفات المعتادة .ا . هـ .

فالعادات الأصل فيها الذي يستصحب ولا ينصرف عنه إلا بدليل أنها مباحة ، ومَن حَرَّمَ منها شيئًا طُولب بالدليل.
والعبادات حكمها، سواءً فعلًا أو تركًا:المنع حتى يرد الدليل الصحيح .
وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه ، وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه : أن العادات الأصل فيها الإباحة ، فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه ، وأن الأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
عَادَاتِنَا : مأخوذ من العَوْد أو المعاودة ، وهي تكرار الشيء
واختلفت عبارات الفقهاء في حد العادة وتعريفها ، ومن ذلك :
أنها ما استقر في الأنفس السليمة والطبائع المستقيمة من المعاملات ، قاله ابن حجر ـ رحمه الله ـ في الفتح .
ومن ثَمَّ يتبين أن العادات ترجع إلى جنس المعاملات ، وهي نوعان : معاملة مع النفس ، ومعاملة مع الخلق .
صَارِفُ الإِباحَةْ : أي الصارف ـ من الإباحة إلى الحرمة ـ بدليل شرعي .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 75 / بتصرف .
قال الشيخ السعدي في رسالته / ص : 24 :
فالعادات هي ما اعتاد الناس من : المآكل ، والمشارب ، وأصناف الملابس ، والذهاب ، والمجيء ، والكلام ، وسائر التصرفات المعتادة .ا . هـ .
واعلم ـ رحمك الله ـ أن الناظم ـ رحمه الله ـ عنى بالبيتين السابقين قاعدتين كليتين :
* فأما القاعدة الأولى : فهي " الأصل في العادات والمعاملات الإباحة والحِل .
ودل على صحة ذلك: قوله تعالى " هُوَ الّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا "سورة البقرة / آية : 29 .
فهذا يدل على أنه خلق لنا ما في الأرض جميعه ، لننتَفع به على أَيّ وجه من وجوه الانتفاع .
وقوله تعالى " قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ " .سورة الأعراف / آية : 32 .
فأنكر سبحانه على من حرم شيئًا من الزينة والطيبات دون بُرهانٍ منه سبحانه .
ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " أنتم أعلم بأمردنياكم " .
* فعن أنس ، أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ مر بقوم يلقِّحون ، فقال : " لو لم تفعلوا لصلُحَ ، قال : فخرج شيصًا ، فمر بهم صلى الله عليه وسلم فقال " ما لنخلكم ؟ " . قالوا : قلت كذا وكذا .
قال صلى الله عليه وسلم " أنتم أعلم بأمر دنياكم " .
صحيح مسلم . متون / ( 43 ) ـ كتاب : الفضائل / ( 38 ) ـ باب : وجوب امتثال ما قاله شرعًا ، ... / حديث رقم : 141 ـ ( 2363 ) / ص : 607 .
ووجه الدلالة : أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ردّ الأمر في التعامل في الزراعة ـ وهي من أمور الدنيا ـ إلى الخلق ، وجعله ليس من جنس الشرع الذي يتوقف فيه حتى يأتي الأمر من الرب سبحانه .
واتفق العلماء على هذا الأصل ، فحكاه غير واحد ، كالنووي في " المجموع " ، والموفق في" المغني " .
ولْيُعْلَم أن المعاملاتِ والعاداتِ باقيةٌ على الأصل ما لم تخالف أصلاً شرعيًا ، أو يأتي الصارف الشرعي لذلك ، ومن ذلك : " شرب الخمر " ، فهو من جنس العادات التي حرمها الرب سبحانه .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 76 .
ـ وعلى هذه القاعدة ، لو رأيت رجلاً يفعل شيئًا ـ من المعاملات والعادات
ـ فقلت له : هذا حرام . فسيقول لك : أين الدليل على تحريم هذا الشيء ؟ . فحينئذ أنتَ المطالب بالدليل على تحريم هذا الشيء .

القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 31
.
ـ فالأصل في العادات والمعاملات الإباحة ، فلا يحْرُمُ منها شيء إلا ما دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح .
وكل من حرم شيئًا من ذلك طولِبَ بالدليلِ السَّالمِ من المعارضِ الراجحِ ، ولا يُطالبُ المبيحُ بالدليل ، لأنه مستمسكٌ بالأصلِ .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
لأن الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة .

* وأما القاعدة الثانية : فهي : أن الأصل في العبادات الحظر والمنع .

وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الأُمورْ * غَيرُ الذي فِي شَرْعِنَا مَذْكُورْ
ومعنى ذلك هو أن لا يعتقد الناس في شيء أو في فعلٍ أو قولٍ أنه عبادة ، حتى يأتي خطاب الشارع بذلك .

فالأصل في العبادات المنع والتوقف حتى يُعْلَم دليل ، فلا عبادة إلا بدليل . فلابد أن نعبد الله على بصيرة . قال تعالى " قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمنِ اتَّبَعَنِي " سورة يوسف / آية : 108 .
· قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 31 / 35 :
" بابُ العباداتِ والدياناتِ والتقرباتِ متلقاة عن الله ورسوله ، فليس لأحدٍ أن يجعلَ شيئًا عبادة أو قربةً ؛ إلا بدليلٍ شرعيٍّ " . ا . هـ .
ـ وعلى هذا جرى السلف الصالح ـ رضي الله عنهم ـ من الصحابة والتابعين :
* فعن نافعٍ أن رجلاً عطسَ إلى جنب ابن عمرَ ، فقال : الحمد لله ، والسلامُ على رسول الله ،
قال ابن عمر : وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله ، وليس هكذا علمنا رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، علمنا أن نقول " الحمد لله على كل حال " .
سنن الترمذي [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب : الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم /( 2 ) ـ باب : ما يقول العاطس إذا عطس / حديث رقم : 2738 / ص : 616 / حسن .
* وعن سعيد بن المسيِّب : أنه رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين ، يكثر فيهما الركوع والسجود ، فنهاه ، فقال : يا أبا محمد ! يُعذبُني الله على الصلاة ؟ ! . قال لا ، ولكن يُعذبُك على خلاف السنة .
رواه البيهقي في السنن الكبرى ، وصحح سنده : الشيخ علي حسن عبد الحميد في : عِلم أصول البدع / ص : 71 .
فالله خلق الخلق لعبادته قال تعالى " وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ " سورة الذاريات / آية : 56 .
وَبَيَّنَ سبحانه في كتابه ، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم العبادات التي يُعْبَدُ بها ، وأَمر بإخلاصها له ، فمن تقرب بها لله مخلصًا ، فعمله مقبول ، ومن تقرب لله بغيرها ، فعمله مردود ، كما قال صلى الله عليه وسلم " مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرُنا فَهُوَ رَدٌّ " .
صحيح مسلم . متون / ( 30 ) ـ كتاب : الأقضية / ( 8 ) ـ باب : نقض الأحكام ـ ( 1718 ) / ص : 448 .

وبيان هذا الحديث : أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قيد قبول العبادة بأخذها عنه ، وصدورها منه صلى الله عليه وسلم ، فاعتبار غير ما أتى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العبادات ، اعتبار مردود على صاحبه .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 77 / بتصرف .
فهذا الأصل ينفعك فيما إذا رأيت من يتعبد عبادة ، فأنكرت عليه . فقال : أين الدليل على إنكارك ؟ . قل : أين الدليل على فعلك ؟ .- فالذي يقوم بالعبادة هو المطالَب بالدليل على عبادته -.
القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 33 / بتصرف .
فلا يجوز للإنسان أن يتعبد لله عز وجل بعبادة ، إلا إذا ورد دليل من الشارع بكون تلك العبادة مشروعة ، ولا يجوز لنا أن نخترع عبادات جديدة ونتعبد الله ـ عز وجل ـ بها ، سواء عبادة جديدة في أصلها ، ليست مشروعة ، أو نبتدع صفة في العبادة ليست واردة في الشرع ،
أونخصص العبادة بزمان أو مكان . وأدلة ذلك : قوله تعالى
" قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ" سورة آل عمران / آية : 31 .
" وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ"سورة الأعراف / آية : 158 .
وقوله تعالى"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ". سورة الأحزاب / آية : 21 .

قال تعالى" أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ " سورة الشورى / آية : 21 .


فهذه القاعدة قاعدة عظيمة ، تحصل بها حماية الشريعة من التحريف والتبديل .
منظومة القواعد الفقهية/ شرح : سعد بن ناصر الشثري .

أم أبي التراب 08-22-2020 12:18 AM

24ـوَسَائِلُ الأُمورِ كَالمَقَاصِدِ* وَاحْكُم بِهذا الحُكْمِ للزَّوَائِدِ
ـ وَسَائِلُ : واحدها وسيلة ، وهي الذريعة الموصلة إلى الشيء المطلوب .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 79 .
ـ الأُمورِ : المراد بالأمور في القاعدة : جميع الأعمال التي يثاب العبد عليها أو يعاقب ، فتشمل بعمومها : الواجب ، والمندوب ، والحرام والمكروه والمباح .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 31 .
ـ كَالمَقَاصِدِ : واحدها مقصد ، وهو الشيء المطلوب .
ـ للزَّوَائِدِ : يعني الزائد على الوسيلة والمقصد ، وهو ما يسميه الفقهاء بمتممات الأشياء .
" والمتممات ، هي الأفعال الواقعة بعد حصول المقصود ، كالرجوع من المسجد والرجوع من عيادة المريض ... " .
" فالزوائد لها أحكام المقاصد ، والمراد من جهة الأجر والثواب ، فالرجوع من الجهاد مثاب عليه ، والرجوع من عيادة المريض مثاب عليه .
وهكذا آثار العمل الصالح التي ليست من فعله ، كالتعب ، والظمأ للمجاهد ، والخلوف للصائم .
أما المعصية فلا عقاب على توابعها كالرجوع من حانة الخمر ، بل على آثارها الناشئة عنها ، كاختلاط الأنساب في الزنا ، وغياب العقل في شرب الخمر " .
ومن ثَم يتبين أن الأشياء عند الفقهاء ثلاثة : مقاصد ، ووسائل ، ومتممات .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 79 .
منظومة القواعدالفقهية / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
زوائد المحرمات ثلاثة:
أولها:زوائد متممة للمحرم من جنسه ،
فتأخذ حكمه في أصل التحريم، وفي التأثيم.
ثانيها: زوائد للتخلص من المُحَرَّمِ ،يفعلها العبدُ ابتغاء تخلصه من
المُحَرَّمِ والفرار منه ،فهذه ليس لها حكمُ المقصد، بل يثابُ العبدُ عليها.
كقاصدِ حانةِ خمرٍ شرِبَ فيها، ثم ندِمَ وألقى كأسه، وخرج من الحانة نادمًا على فعلِهِ ، فخروجه من الحانة يُعَدُّ زائدًا يثاب عليه ،ولا يُلحق بالمقصدِ الذي هو شرب الخمرِ الذي خرج إليه .
ثالثها: زوائد للمُحَرَّم لم يفعلها العبدُ تخلصًا منه ، فهذا لا يثاب عليه العبد ولا يعاقب . كخروجه من حانة الخمر إذا فرغ منها ، ليس متمما للمعصية ،إذ لم يفعله تخلصًا من الحرام ،ولكن لما فرغ خرج . فهذا ليس عليه إثم ولا يثاب ولا يعاقب لأنه ليس متمم للمعصية .
الشيخ العصيمي
وتفصيل ذلك :
الوسائل تعطى أحكام المقاصد ، فإذا كان مأمورًا بشيء كان مأمورًا بما لا يتم إلا به ، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون ، وإذا كان منهيًّا عن شيءٍ كان منهيًّا عن جميع طرقه وذرائعه ووسائله الموصلة إليه .رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 26 .
وتطبيق ذلك :
الصلاة : وجه انطباق القسمة الثلاثية للأشياء على الصلاة هو : أن الصلاة من حيث أداؤها مقصدٌ ، والمشي إليها وسيلة ، والرجوع بعدها إلى المكان الذي جاء منه المصلي مُتمم .
والقاعدة المُشار إليها في كلام الناظم ـ رحمه الله ـ هي ما يطلق عليها الفقهاء " للوسائل حكم المقاصد ، وللزوائد حكم المقاصد " .
وبيان ذلك من المثال السابق :
أداء الصلاة المفروضة مع الجماعة في المسجد واجب .
فالوسيلة ـ التي هي المشي إلى هذا الواجب ـ الصلاة ـ تأخذ حكمه ، فتكون الوسيلة واجبة ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، كما هو مقرر في الأصول .
ومتمم - الذي هو الرجوع من المسجد - هذا الواجب له حكمه من حيث الثواب والأجر .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 80- بتصرف-
ـ والجمهور يجعلون القسمة ثنائية ؛ لأن الزوائد نوع من الوسائل .
ـ والأصل في هذه القاعدة : المعنى والاستقراء .
أما المعنى : فإن الوسائل فرعٌ تابعٌ للمقاصد ، والفرع يأخذ حكم الأصل ، والتابع يُعطَى حكم المتبوع .
وأما الاستقراء : فواضحٌ في الأحكام الشرعية .
والصحيح أن هذه القاعدة أغلبية .
منظومة القواعد الفقهية للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
من أدلة هذه القاعدة :
ـ قوله تعالى" فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ " سورة الأعراف / آية : 166
هؤلاء اليهود توسَّلُوا ـ أي أخذو وسيلة ـ إلى الصيد بالوسيلةَ التي ظنوها مباحة- وهي صيد الحيتان ـ الممنوع صيدها ـ ، في يوم آخر ، فمسخهم الله قردة وخنازير ، لأنهم توسَّلُوا إلى مُحَرَّم ، فأخذت الوسيلة حكم المقصد وهو الحُرْمَة .
ـ قوله تعالى"ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سبِيلِ اللهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَملٌ صالِحٌ إِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ "سورة التوبة / آية : 120 .
الأصل أن الوطأ في الأرض الإباحة ، لكن لما كان ذلك يُتوصل عن طريقه إلى إغاظة الكفار والنكاية بهم ، أخذ حكم المقصد ، وهو الأجر على ذلك .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم القصعبي / بتصرف .
قال الشيخ السعدي في تفسيره لهذه الآية :
المجاهدون في سبيل الله " لا يصيبهم ظمأ ولا نصب " ؛ أي تعب ومشقة ، " ولا مخمصة في سبيل الله " ؛ أي مجاعة ، ..... ، " إلا كتب لهم به عمل صالح " لأن هذه آثار ناشئة عن أعمالهم . ا . هـ .
ـ وقوله صلى الله عليه وسلم : عن أبي الدرداء أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " من سلك طريقًا يلتمس به علمًا سهل الله به طريقًا من طرق الجنة " .
رواه أحمد وأبو داود والنسائي ... وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم ( 6297 ) / ص : 1079 .
لما كان طلب العلم لا يُتَوصَّل إليه إلا بنقل الأقدام والخروج ، رُتِّب عليه مثل هذا الأجر العظيم .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / بتصرف .
ـ وقوله صلى الله عليه وسلم " قفلةٌ كغزوةٍ " .
* فعن عبد الله ـ هو ابن عمرو ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال" قفلةٌ كغزوةٍ" .سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / ( 9 ) ـ أول كتاب : الجهاد / ( 7 ) ـ باب :في فضل القفل في الغزو / حديث رقم : 2487 / ص : 436 / صحيح .
شرح الحديث : للمُجاهدِ أجرٌ عظيمٌ، وفضائلُ كثيرةٌ منَحَها له اللهُ عزَّ وجلَّ؛ رحمةً منه، وجزاءً على عَملِه العظيمِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم "قَفْلَةٌ" وهو الرُّجوعُ مِن إحدى الغَزَواتِ بعدَ انتِهائِها، "كغَزوةٍ" أي:كابتداءِ المسيرِ للغَزْوِ، فالمجاهدُ مأجورٌ في الذَّهابِ إلى الغَزْوِ، وفي الرُّجوعِ منه إلى وطنِه.
وفي الحديثِ: عِظَمُ أجرِ المجاهدِ
الدرر-.

*عَنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ، قالَ: كانَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارِ بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ في المَدِينَةِ، فَكانَ لا تُخْطِئُهُ الصَّلَاةُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: فَتَوَجَّعْنَا له، فَقُلتُ له: يا فُلَانُ لو أنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ، وَيَقِيكَ مِن هَوَامِّ الأرْضِ، قالَ: أَمَ وَاللَّهِ ما أُحِبُّ أنَّ بَيْتي مُطَنَّبٌ ببَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، قالَ: فَحَمَلْتُ به حِمْلًا حتَّى أَتَيْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فأخْبَرْتُهُ، قالَ: فَدَعَاهُ، فَقالَ له مِثْلَ ذلكَ، وَذَكَرَ له أنَّهُ يَرْجُو في أَثَرِهِ الأجْرَ، فَقالَ له النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ لكَ ما احْتَسَبْتَ.صحيح مسلم.

الشرح:هذا رجلٌ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان "بَيْتُهُ أَقْصَى بَيْتٍ في المَدِينَةِ"، أي: أبعدَ البُيوتِ عن مَسجدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ومع بُعدِ بيتِه مِن المسجد فقد كانَ "لا تُخْطِئُهُ الصَّلَاةُ مع رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَأي: لا تَفوتُه الصَّلاةُ في المَسجدِ معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، " فَتَوَجَّعْنَا له"، أي: حَزِنُوا مِن أَجلِه، وقالُوا له"لو أنَّكَ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا يَقِيكَ مِنَ الرَّمْضَاءِ،"، أي: يَحميكَ مِن "الرَّمضاءِ"، أي: مِن شدَّةِ الحرِّ، فقالَ " أَمَا وَاللَّهِ ما أُحِبُّ أنَّ بَيْتي مُطَنَّبٌ ببَيْتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ"، أي: ما أُحبُّ أنَّ بَيتي مَشدودٌ بالأَطنابِ- وهي: الحِبال- إلى بيتِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ! قال أبيُّ بنُ كعبٍ" فَحَمَلْتُ به حِمْلًا"، أي: استعظمْتُ ما قالَ، وهمَّني ذلك لقُبحِ ما قالَ، حتَّى أتيتُ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأَخبرتُه، أي: بما قالَ، فدَعاه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال له مِثلَ ذلكَ، أي: مثلَ ما قالَ لأُبيِّ بنِ كَعبٍ، وذكَرَ له أنَّه يَرجو في أثرِهِ الأَجرَ، أي: إنَّ الذي حمَله على قَولِ هذا الكلامِ أنَّه يَرجُو ويَحتسِبُ في مَمشاهُ الأَجر مِنَ اللهِ، فقالَ له النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ "إنَّ لكَ ما احتسبْتَ"، أي: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ سيُعطيكَ ما احتسبْتَ، والاحتِسابُ هوَ أن يَعملَ العملَ للهِ ويَقصِدَ الأجْرَ والثَّوابَ مِن اللهِ.الدرر.

أم أبي التراب 09-22-2020 01:05 PM

25ـ والخَطَأ والإِكْرَاهُ والنِّسيانُ * أَسقَطَهُ مَعْبُودُنا الرَّحمنُ

26 ـ لَكِنْ مَعَ الإِتْلاَفِ يَثْبُتُ البَدَلْ * وَيَنْتَفِي التَأثِيمُ عَنْهُ وَالزَّلَل
الخَطَأ : في اللغة : ضد الصواب ، كما في قول إخوة يوسف ، قال تعالى"قَالُواْ تاللهِ لَقَدْ آثرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ " سورة يوسف / آية : 91 .
وأما في الاصطلاح الفقهي : فهو فعل الشيء على غير قصد ، قاله الراغب في : " المفردات " .
وقال ابن رجب في " شرح الأربعين " :
" الخطأ هو مجيء الشيء على قصد يقع خلافه ، كمكَلَّف أراد قتل مباح الدم ، فبان له أنه معصوم الدم بعد قتله " .
وأما في الاستعمال الشرعي ، فهو يأتي بمعنى :
أ ـ العمد:كقوله "وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا" .
سورة الإسراء / آية : 31 .
فقتلهم أولادهم كان عمدًا كما هو معلوم .
ب ـ ويأتي بمعنى " غير العمد " كما في آية القتل ، حيث فُرِّق بين العامد والمخطئ .
قال تعالى " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهوَ مُؤْمنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدًا فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا "
سورة النساء / آية : 92 ، 93 .
ومِنْ ثَمَّ فإن الخطأ في اصطلاح الشارع قد يصحبه التأثيم ـ إذا كان بمعنى العمد (1) ـ ،
( 1 ) ما بين المعكوفتين [ ] تصرف .
وقد يتأخر عنه ـ التأثيم ، إذ كان الخطأ بمعنى غير العمد (1) ـ قاله شيخ الإسلام في " مجموع الفتاوى " .
مجموعة الفوائد البهية / ص : 82 / بتصرف .
* ومراد المؤلف " الخطأ " بمعنى " عدم قصد الفعل ". واسم الفاعل من أخطأ هو : " مُخْطِئ " .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
الإكراه : من " الكَرْه " ـ بالفتح ـ وهو المشقة قاله الفرَّاء .
وقيل من " الكُرْه " ـ بالضم ـ قال ابن منظور في اللسان : أجمع كثيرٌ من أهل اللغة على أن " الكُرْه " ـ بالضم ـ و " الكَرْه " ـ بالفتح ـ لغتان لمعنى " .ا.هـ
ولكن ابن سِيدَه والفرَّاء فرَّقا بينهما ، ولكن الاستعمال العربي جارٍ على سحب معنى " الكُرْه " بالضم " على " الكَرْه " بالفتح " والعكس ، كما قرَّره ابن منظور في " اللسان " .

والإكراه في الاصطلاح : هو إلزام الغير على ما لا يريده ، قاله ـ ابن حَجر ـ رحمه الله ـ في " فتح الباري " ، وبنحوه قال السيوطي في : " الأشباه والنظائر " .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 83 .
ـ أنواع الإكراه : الإكراه على نوعين :
* النوع الأول : إكراه يزول معه الاختيار بالكلية :
مثل من أُلقيَ من ـ مكان ـ شاهق .
فهذا يزول معه التكليف ، ولا يلحق فعله ضمان ـ [ إذا أتلف شيئًا مع هذا الإكراه ] ـ ويسميه الجمهور " إكراهًا مُلجئًا " هذا الذي يزول فيه الاختيار . ويسميه الحنفية " اضطرارًا " . وبالإجماع أن التكليف يزول بهذا النوع من أنواع الإكراه.
* النوع الثاني : إكراه ـ [ ناقص ] يبقى معه الاختيار ، ليس بمعنى الإلجاء ـ التام ـ كالتهديد والوعيد بضرب أو نحو ذلك .
ويسميه الجمهور " إكراهًا غير مُلجئ " .
فهذا النوع من الإكراه ، هل يزول به التكليف ؟ ! .
جمهور أهل العلم قالوا : لا يزول به التكليف ؛ لأن معه اختيارًا ، فهو يقدر على الفعل ، ويقدر على عدمه .
( 1 ) ما بين المعكوفتين [ ] تصرف .
ولهذا النوع ـ الثاني ـ من الإكراه شروط لإسقاط الإثم : منها أن يكون المكرِه قادرًا على إيقاع ما هدد به ، ومنها أن يكون المكرَه عاجزًا عن دفع ما أُكره عليه ، ومنها أن يغلب على ظن المكرَه أن المكرِه سيوقع ما هدد به ، ومنها أن يكون التهديد عاجلاً غير آجل .
منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي / شرح : الشيخ سعد بن ناصر الشثري .
ـ وهناك اختلاف بين الفقهاء في مورد الإكراه ، هل هو في الأقوال فحسب أو فيها والأفعال ؟ .
جمهورهم على أن ذلك في الأفعال والأقوال ، وهو المشهور عن أحمد قاله ابن رجب ـ رحمه الله ـ في " شرح الأربعين " . وذهب الحسن البصري ، والأوزاعي ، وسحنون ـ من المالكية ـ ، وهي رواية عن أحمد ؛ أن مورد الإكراه هو الأقوال ـ فقط ـ ودليلهم : سبب نزول الآية حيث إنها نزلت في عمَّار ، وهو إنما أُكره على قول الكفر لا على فعله .
قال تعالى " مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكرِهَ وَقَلْبهُ مُطْمئِنٌّ بِالإِيمانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ " .سورة النحل / آية : 106 .
والصحيح ما عليه الجمهور لعموم الآية ؛ ولأن العبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب ، في أصح قولي أهل العلم ، قاله الشوكاني في : " فتح القدير " ، وهو اختيار شيخ الإسلام والأكثر .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 86 / بتصرف .
ـ إذا تقرر ذلك ، فإذا أُكره الإنسان على شيء ، هل يجوز له أن يفعل ما أُكره عليه ؟ ! .
بعض الفقهاء يقول : نعم ، يجوز ذلك مطلقًا . وبعضهم يقول : يجوز في الأفعال دون الأقوال .
والصواب في هذه المسألة : أن الإنسان يقارن بين موجب الإكراه ، وبين الفعل الذي أُكره عليه ، فيفعل أدناهما مفسدة ، مثال ذلك : من قيل له : ادخل بيت غيرك ، وإلا قتلناك ، هنا أيهما أقل مفسدة ؟ . الدخول أقل مفسدة ، فيدخل البيت .
ولو قيل له : اقتل فلانًا وفلانًا وإلا قتلناك . فحينئذ موجب الإكراه ـ وهو قَتْله هو ـ أقل مفسدة ، فلا يُقْدِم على فعل ما أُكره عليه .
النِّسيانُ : زوال المعلوم من الذهن بالكلية بحيث إذا ذكَّرْتَه لم يتذكر .
وأما السهو : فهو زوال المعلوم بحيث لو ذكَّرتَهُ لتذكَّر .
منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
ـ النسيان من العوارض التي ترفع التكليف لكن ليس رفعًا مطلقًا ، وإنما هو رفعًا مؤقتًا ، أي حتى يزول النسيان ، لذلك قال النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم " من نسي صلاةً فليصلِّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك".
الترمذي ، ... ، عن أنس . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /
الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6572 / ص : 1118 .
إشارة هنا إلى أن الناسي معفو عنه حال نسيانه فقط ، والنسيان ليس بمسقِط للعبادات كلها ، إلا إذا كانت العبادة تفوت .
منظومة القواعد الفقهية للسعدي / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
الإِتْلاَفِ : من التلف ، وهو فساد الشيء .
البَدَلْ: يعني العِوَض ، كما عليه عامة الفقهاء .
وحاصل كلام الناظم : أنه لما كلف الله عباده بأوامر يفعلونها ، ونواهي يجتنبونها ، ثم إذا صدر منهم إخلال بالمأمور ، أو ارتكاب للمحظور خطأً أو إكراهًا أو نسيانًا ، عفى عنهم وغفر لهم ، وأسقط التأثيم والعقاب ، فهذه العوارض الثلاثة توجب إسقاط التأثيم والعقاب . وذلك ما كان حقًا لله، أما حقوق العباد مع هذه العوارض الثلاثة إذا وقع إتلاف ، فإنه يلزم بدله وعوضه ، لأن العِوَض والبدل من جنس الأحكام الوضعية المتعلقة بمجرد الفعل دون نظر إلى المقاصد والعوارض ، وهذا الحكم متفق عليه ، قاله الموفق في : " المغني " ، والقرافي في " الفروق " .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : سعد بن ناصر الشثري .

ومجموعة الفوائد البهية ... / ص : 89 .
فالمكرَه والناسي والمخطئ في حق العباد ، كالعامد ، لكنه ليس عليه إثم ، وأما في الضمان ـ العِوَض ـ فهو ضامن
فلو أن شخصًا أتلف مال إنسان يظنه ماله ـ أي أخطأ ـ وتبين أنه مال غيره فعليه الضمان . وكذلك لو نسي فأتلف مال غيره فعليه الضمان ، ولو أُكره على إتلاف مال غيره ، فعليه الضمان ، لكنه يستوي مع المكرِه فيكون الضمان عليهما جميعًا-: أي الضمان على المكرَه والمكرِه جميعًا . -
لأن المكرَه مُباشِر والمكْرِه مُلْجئ . ومن ذلك لو أُكره على أن يقتل شخصًا معصومًا ، وقال له : إن لم تقتله قتلتك ، فقتله ، فالضمان عليهما جميعًا كلاهما يُقتل لأن القاتل مباشر والثاني مُلْجئ .
القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 95 .

من أدلة هاتين القاعدتان :
ـ قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .
رواه الطبراني عن ثوبان . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع الصغير وزيادته ... /الهجائي / ج : 1 / حديث رقم : 3515 / ص : 659 .
ـ ولقوله تعالى "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ "سورة الأحزاب / آية : 5 .
ـ ولقوله تعالى "رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ". سورة البقرة / آية : 286 .
* فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ، قال : لما نزلت على رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ "للهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللهُ فَيَغْفرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "سورة البقرة / آية : 284 .
قال فاشتدَّ ذلك على أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأتَوْا رسولَ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم بَرَكُوا على الرُّكَب ، فقالوا : أي رسول الله ! كُلفنا من الأعمال ما نُطيق ، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ، وقد أُنزلت عليك هذه الآية ، ولا نطيقُها . قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابَين من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : سَمِعنا وأطعْنَا غُفْرَانَكَ ربنا وإليك المصير " . قالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وأليك المصير ، فلما اقتراها القومُ ذَلت بها ألْسِنَتُهم ، فأنزل الله في إثرها "آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيكَ الْمَصِيرُ "سورة البقرة / آية : 285 .
فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى ، فأنزل الله عز وجل "لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" "قال: نعم"
" رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا "" قال نعم "" رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ " قال نعم " "وَاعفُ عَنّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" قال: نعم "(1) . سورة البقرة / آية : 286
صحيح مسلم / ( 1 ) ـ كتاب : الإيمان / ( 57 ) ـ باب : بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق / حديث رقم : 199 ـ ( 125 ) / ص : 41 .
( 1 ) قال نعم : القائل هو الله عز وجل .
ـ وفي رواية أخرى :
* عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية"وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللهُ "سورة البقرة / آية : 284 . ، قال : دخل في قلوبهم منها شيءٌ لم يَدْخل قلوبَهم من شيءٍ ، فقال النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " قولوا : سمِعْنَا وأَطَعْنَا وسَلَّمْنَا " قال ، فألقى الله الإيمان في قلوبهم ، فأنزل اللهُ تعالى " لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا "" قال : قد فعلتُ "" رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا"" قال : قد فعلتُ "" وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا "" قال : قد فعلتُ(1) ) .
سورة البقرة / آية : 286 .
صحيح مسلم / ( 1 ) ـ كتاب : الإيمان / ( 57 ) ـ باب : بيان ... / أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق / حديث رقم : 200 ـ ( 126 ) / ص : 41 .

( 1 ) قال : قد فعلت : القائل هو الله عز وجل .
القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 95 / بتصرف .


ـ قوله صلى الله عليه وسلم : " من نسيَ الصلاة فليصلِّها إذا ذكرَها ، فإن الله قال" وَأَقمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي " سورة طه / آية : 14 .
( رواه أبو دواد ، النسائي ، ... ) عن أبي هريرة . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6569 / ص : 1118
ـ وقوله صلى الله عليه وسلم " من نسيَ صلاةً فليصلِّهَا إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك " .
( رواه أبو داود والترمذي ) عن أنس . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6572 / ص : 1118 .
ـ وقوله تعالى " مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ " .

سورة النحل / آية : 106 .
ـ وقوله تعالى " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ... " . سورة النساء / آية : 92.
فجُعلت الدية الُمُسَلَّمَة إلى أهل المقتول عِوَض وبدل وضمان ترتب على هذا الفعل وهو القتل غير العمد .
[ فإن قال قائل : قَتْل الخطأ فيه كفارة ـ وهي " فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أو ... " ، كما هو وارد تفصيله في كتب الفقه ، و ... ) . ، والكفارة لمن ؟ ! لله وليس للخلق ، ومع ذلك أوجبها الله عز وجل على المخطئ . قلنا : هذا مستثنى .
فإن قيل : ما وجه استثنائه وما الحكمة فيه ؟ ! . قلنا : الاحتياط للأنفس ، لأن أعظم نفس تُزهق هي نفس الآدمي ، فلابد من الاحتياط لها ، لأننا لو قلنا لا كفارة ، فربما يتجرأ متجرئ ويتعمد ويقول إنه أخطأ ] .
[ القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 96 ]

ـ وقوله صلى الله عليه وسلم " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " .
رواه : أحمد وأبو داود وابن ماجه ( عن عائشة ) وحسنه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 7525 / ص : 1250 .
والإغلاق هو : الإكراه ، فعلى هذا لو أجبر إنسان على طلاق زوجته وتحققت شروط الإكراه ، فإن الطلاق لا يقع .
ـ وما وقع من المكلَّف بعذر من هذه الأعذار الثلاثة ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
· القسم الأول :
أن يقع الإكراه أو النسيان أو الخطأ في ترك مأمور ، فهذا لا يسقط حكمه ـ كما سقط إثمه . بل يجب تداركه متى علم بوجوبه أو ذكره أو أدْرَكَ خطأه فيه .
* فعن أبي قتادة ، قال : ذكروُا للنبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ نومَهُمْ عن الصلاة ؟ . فقال صلى الله عليه وسلم : " إنه ليس في النوم تفريطٌ ، إنما التفريط ي اليقظةِ ، فإذا نسيَ أحدُكم صلاةً أو نام عنها فَلْيُصَلِّهَا إذا ذكرَها " .
سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 2 ) ـ كتاب : مواقيت الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم / ( 18 ) ـ باب : ما جاء في النوم عن الصلاة / حديث رقم : 177 / ص : 53 / صحيح .
فمن نسي صلاة أو صومًا أو زكاة أو كفارة أو نذرًا ... ، وجب تداركه والإتيان بهذه العبادة عند تذكرها ، فهذا بدلها وعِوضها ، ولا إثم على النسيان .
· القسم الثاني :
أن يقع الإكراه أو النسيان أو الخطأ في فعل منهي عنه .
فإن كان فيه إتلاف لحق الغير ففيه الضمان ـ العِوَض ـ .
فلو أتلف المشتري المبيع قبل القبض جاهلاً ، غرم ثمنه أو كُلف أن يأتي للبائع بمثله ، سواء أتلفه في يده أم في يد البائع ، لأنه بالإتلاف يعد قابضًا له ـ ولا إثم عليه ـ .
وإن لم يكن فيه إتلاف لحق الغير لم يترتب عليه شيء .
* فعن أبي هريرة قال : قال صلى الله عليه وسلم " من نسي وهو صائم ، فأكل أو شرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه " .
رواه أحمد و ... . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6573 / ص : 1118 .
· القسم الثالث :
إن كان الفعل أو الترك يوجب عقوبة كان الجهل أو النسيان أو الخطأ شبهة في إسقاطها .
فمن شرب خمرًا مخطِأً أو مكرَهًا أو ناسيًا ، فلا حَدّ عليه ولا تعزير ـ ولا إثم ـ .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 193 / بتصرف .
إشكال وحله :
ـــــــ
مما يتعلق بحقوق الله : إذا كان فيه إتلاف ، مثل : قص الأظافر للمحرم ، وحلق الرأس للمحرم ، وقتل الصيد للمحرِم . قد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
· القول الأول :
بأنه لا يجب الضمان ودليل ذلك قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " .سورة المائدة / آية : 95 . فقوله مُّتَعَمِّدًا يدل على أن المخطئ لا يجب عليه الضمان ، ولا يجب عليه المثل ، وهذا بدلالة مفهوم المخالفة * .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
* مفهوم المخالفة هو: المعنى المستفاد من اللفظ، والمخالف للمنطوق.هنا-
المفهوم : هو أن يدل اللفظ المنطوق به على حكم أمر مسكوت عنه ، وسمي بذلك ـ أي بالمفهوم ـ لأنه يُفْهَم من المنطوق دون أن يصرح به المتكلِّم .
ومفهوم المخالفة يراد به : أن يَرِدَ مع الكلام وصف أو قيد فَيُفْهم منه أن المسكوت عنه مخالف للمنطوق في الحكم .
ومن شروط إعمال " مفهوم المخالفة " ، ألا يكون له فائدة أخرى غير إعمال المفهوم .
مثاله : أي مثال ما له فائدة أخرى غير مفهوم المخالفة :
قوله تعالى " وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ". سورة المؤمنون / آية : 117 .

فإن قوله : لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ : وصف كاشف عن أن كل ما اتُّخِذَ إلهًا من دون الله فلا برهان عليه . ومن هنا لا يُفهم من الآية جواز اتخاذ إله آخر ذي برهان .

الواضح في أصول الفقه للمبتدئين ... / ... الأشقر / ص : 235 .
· القول الثاني :
بأنه يجب على المخطئ في حق الله ـ إذا ترتب على خطئه إتلاف ـ الضمان والكفارة ، ويستدلون على ذلك بنصوص ، منها قوله تعالى "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَة وَإِن كَنَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيمًا * وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ".
سورة النساء / آية : 92 ، 93 .
قالوا : أوجب الكفارة مع كونه خطأ .
قالوا : وقوله متعمدًا في الآية السابقة ، ليس المراد إعمال مفهوم المخالفة ، وإنما المراد التشنيع على الفاعل .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
ولعل هذا القول ـ القائل بوجوب الكفارة والضمان على المخطئ في حقوق الله ، إذا ترتب على خطئه إتلاف ـ هو الأرجح .
ويدل على ذلك : حديث كعب بن عُجرة ، فإنه قد أصابه الضرر ، حتى أن القمل أصبح يتساقط من شعره ، ومع ذلك لما جاز له حلق الشعر ـ وهو مُحْرِم ـ ، لم يُسْقِط ذلك الكفارة ، مع كونه مضطرًا إلى حلق الشعر فإذا كان المضطر ـ الذي يلحقه الضرر والأذى ، وأجاز له الشارع هذا الفعل ـ يلحقه الكفارة ، فمن باب أَوْلَى المخطئ .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
* فعن كعب بن عُجرة قال : أمرني النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين آذاني القمل أن أحلق رأسي ، وأصوم ثلاثة أيام أو أُطعمَ ستة مساكين ، وقد علمَ أن ليس عندي ما أنسُكُ .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 25 ) ـ كتاب : المناسك / ( 86 ) ـ باب : فدية المحصر / حديث رقم : 3080 / ص : 523 / حسن .
* وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عُجرة ، أنه كان مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مُحرِمًا ، فآذاه الْقَمْلُ في رأسه ، فأمره رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أن يحْلِقَ رأسَهُ ، وقال " صم ثلاثة أيام ، أو أطعِمْ سِتة مساكين ؛ مُدَّين مُدَّين ، أو انسُكْ شاةً ، أيَّ ذلك فعلتَ أجزَأ عنك " .
سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 24 ) ـ كتاب : مناسك الحج / ( 96 ) ـ باب :في المحرِم يؤذيه القمل في رأسه / حديث رقم : 2851 / ص : 442 / صحيح .
سؤال :
ما الفرق بين حقوق الله وحقوق العباد ؟ .

الجواب :
أولاً : حقوق العباد مبنية على : المشاحة ، وحقوق الله تعالى مبنية على : المسامحة .
ثانيًا : حقوق الله مبنية على : المقاصد ، فلا يأثم الإنسان ما لم يقصد المخالفة ، وإن كان بعض الصور يستدركها كما سيأتي إذا كانت العبادة مما يستدرك ، أما حقوق العباد ، فليست مبنية على المقصد ، وإنما مبنية على : الفعل ، وعلى هذا فأفعال الصبي والمجنون مثلاً في حقوق العباد يؤاخذ عليها ويضمن وليهما ما أتلفا .
وعلى هذا لو خرج طفلٌ مثلاً وكسرَ زجاجَ سيارةِ الجارِ ، فطرقَ الجارُ البابَ مطالِبًا بالقيمة ، فلا يُتَعَلل بأنه صغير وأنه لا يعقل أو يدرك ، لأن حقوق العباد ليست مبنية على القصد فالمهم صورة الفعل ، لذا أفعال الصبي والمجنون في حقوق العباد يؤاخذ عليها ، بل وأفعال الدواب ، فلو أن إنسانًا عنده مجموعة غنم أو إبل ؛ فدخلت مزرعة فلان من الناس فأتلفتها ، فإن صاحب هذه الإبل أو الغنم يضمن ما أتلفَتْه .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .

أم أبي التراب 12-22-2020 01:55 AM

27 ـ وَمِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ في التَّبَعْ* يَثْبتُ لاَ إِذَا اسْتَقَلَّ فَوَقعْ
هذه القاعدة اشتهرت على ألسنة الفقهاء بلفظ " التابع تابع " ، وهي من القواعد الكلية التي تنبني عليها ما لا يحصى من الصور الجزئية .
القواعد الفقهية المستخرجة ... لابن القيم / ص : 423 .
والمقصود بالتبع هنا ما كان ملحقًا بالشيء لا ينفك عنه ولكنه يسير فيه فالغالب في التبع أنه يسير منغمر في الأصل.

أي أن التابع يأخذ حكم متبوعة.
فالمراد منها : أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا فإِن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد ، وفي حال التبع لغيرها ، فلها حكم إذا انفردت ، ولها حكم إذا تبعت غيرها . ويعفى عن الجهالة اليسيرة بعد التحري .
وهذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء ، فقد حكى الاتفاق غير واحد ، ومنهم : السيوطي في " الأشباه والنظائر " ، والنووي في " المجموع شرح المهذب " .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 91 .
ـ والأصل في هذه القاعدة ما رواه جابر عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :
* فعن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " ذكاة الجنين ذكاةُ أمه " .
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 10 ـ كتاب : الضحايا / 18 ـ باب :ما جاء في ذكاة الجنين / حديث رقم : 2828 / ص : 502 / صحيح .
قال العلامة ابن القيم ـ رحمه الله : ردًّا على من قال إنَّ هذا الحديث على خلاف الأصول ، وهو تحريم الميتة :
" الذي جاء على لسانه تحريم الميتة هو الذي أباح الأجِنَّة المذكورة ، فلو قدر أنها ميتة لكان استثناؤه صلى الله عليه وسلم بمنزلة استثناء السمك والجراد من الميتة ، فكيف وليست بميتة ؟ ، فإنها جزء من أجزاء الأم ، والذكاة قد جاءت على جميع أجزائها ، فلا يُحتاج أن يُفرد كل جزء منها بذكاة ، والجنين تابع للأم (1) ، جزء منها ، فهذا مقتضى الأصول الصحيحة ، ولو لم ترد السنة بالإباحة فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول " . ا . هـ .
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين لابن القيم / إعداد أبي عبد الرحمن ... / ص : 425 .
( 1 ) هذا حكم الجنين في بطن أمه المذكاة ، أما إذا استقل الجنين عن أمه ميتًا وهي حية فيعتبر سقط ، وهو ميتة محرم أكلها . رغم أنه ميت في الحالتين ، لكن عندما كان في بطن أمه فحكمه تابع لحكمها ، أما إذا استقل كما هو موضح ، فله حكم آخر مستقل عنها .
فالأحكام قسمان :
قسم يثبت أصالة واستقلالًا ، وقسم يثبت بالتبعية .
والأمثلة على ما ثبت بالتبعية دون الاستقلال كثيرة منها :
" المجهول " كالحمل لا يجوز بيعه ، فمن أراد أن يبيع حمل ناقة أو بقرة أو شاة أو ... ، فإنه يُنهى عن ذلك لما في ذلك من الغرر والجهالة ، ونهي النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ عن بيع الغرر (1) :
* فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ، أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ نهى عن بيع الغررِ .
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 17 ـ أدلة كتاب : البيوع / 25 ـ باب : في بيع الغرر / حديث رقم : 3376 / ص : 608 / صحيح .
( 1 ) الغرر : أي الجهالة .
ـ غَرَّ الرجلُ ـ غِرَّة : جَهِلَ الأمور وغفل عنها . المعجم الوجيز / ص : 448 .
وعلى ذلك ، فإن هذا الحمل الذي يُراد بيعه لا يدري أيولد ذكرًا أم أنثى ، أو يولد فردًا أو توأمًا ، أو يولد حيًّا أو ميتًا .
لكن يجوز بيع الحمل بالتبعية ، فلو باع شاة حاملًا بحملها ، وجعل فارقًا في السعر ، مثل لو باع شاتين إحداهما حاملًا والأخرى حائلًا - أي غير حامل - ، وجعل فرقًا في السعر بأن زاد سعر الحامل على سعر الحائل ، صح ذلك ، لأن الحامل تفرق في السعر ، وهذا مُتعارف عليه بين الناس لما يُرجَى من نفعِها . فهو في هذه الحال اشترى الشاة الحامل أم اشترى الحمل ؟ !
الجواب : اشترى الشاة الحامل ، ولكن ما الذي حمله على شرائها ؟ !
الذي حمله على شرائها ، الحمل .
ـ ومنها : لا يجوز بيع السمك الذي في البحيرة ، لأنه غير محدد فهو مجهول الكم .
ولكن إذا اشتريت الدار وبه بحيرة بها سمك ، فيجوز بيع السمك تبعًا للدار والبحيرة لا استقلالًا ، ويعفى عن الجهالة اليسيرة .
ـ كذلك لا يجوز شراء أساسات الحيطان وما اختفي استقلالًا ، لكن يجوز بيعها تبعًا لما ظهر من البناء .
ـ والطلاق لا يثبت بشهادة النساء استقلالًا ، فإذا شهدت امرأة أنها سمعت فلان يطلق امرأته ، لا تُقبل شهادتها استقلالًا ، لكن إذا شهدت امرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها ، فإن الفراق يقع ، لأنه اقترن بالرضاعة ، وليست شهادة مُطْلَقَة مستقلة ، فينفسخ عقد النكاح تبعًا لقبول قولها في الرضاع .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 29 / بتصرف .
فشهادة المرأة عمومًا لا تقبل استقلالًا إلا في هذه الحالة المذكورة ـ الرضاعة ـ لكن تكون شهادة المرأة تبعًا ، فالمرأة لا تشهد استقلالًا كشهادة الرجال ، لكن لقبول شهادتها لابد من رجل وامرأتين ، فشهادة هاتين المرأتين تابعة لشهادة الرجل .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح عبيد الجابري .
ـ ومنها : أن الجنين في بطن أَمَةٍ تابعٌ لها عند البيع والشراء ونحوهما ، فالأَمَة إذا كانت حاملًا فجنينها تابعٌ لها يأخذ حكمها ، ما لم يكن ثَمَّ شرط عرفي أو نطقي عند المبايعة .
ومثال استقلال التابع عن أصله ؛ كما في المثال السابق :
أن يقول السيد لأمَته الحامل بجنين : إن ولدتِ فمولودك مُعْتَقٌ ، فالعتق هنا لتابع دون أصله ، فالأمةُ غير خارجة من العبودية لسيدها ، خلافًا لجنينها إذا ولدته .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 91 .
ـ نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات الكراهة الثلاثة المعروفة ، ومن الأوقات المنهي عنها الصلاة عند طلوع الشمس ، فلو صلى إنسان عند طلوع الشمس فقد وقع في محظور . وهذا عند الاستقلال أي عند الصلاة ابتداءً ودون وجود مقارِن للفعل يسوغ ذلك . أما من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك الصبح ، وبالتالي ستقع الركعة الثانية بعد طلوع الشمس .
قال ابن القيم :
" إن الأمر بإتمام الصلاة ، وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام ـ الصلاة ـ لا بابتداء ، والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهي عن ابتدائها لا عن استدامتها . فأحكام التبع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات ، والمستدام تابع لأصله الثابت " . ا . هـ . ملخصًا .
القواعد الفقهية المستخرجة ... / ص : 431 / بتصرف .
ـ لو صلى إنسان منفردًا ثم جلس بعد الركعة الأولى ، للتشهد متعمدًا ، بطلت صلاته ، لأن هذا ليس هو موضع التشهد ، لكن لو دخل مع الإمام بصلاة الظهر مثلًا وقد سبقه بركعة ، إذا جلس الإمام بعد الثانية وهي الركعة الأولى للمسبوق ، فإنه يجلس تبعًا لإمامه .
ولذلك قالوا " يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا " .
ـ بيع التمر قبل بدء صلاحه لا يجوز ، ولكن لو باع التمر قبل بدو الصلاح مع الأصل فلا حرج في ذلك ، فهذا جائز تبعًا لغيره . أما استقلالًا فلا يجوز بيعه قبل بدء صلاحهِ ، إلا بشرط قطعه في الحال إذا كان سينتفع به كعلف لبهائمه ... .
منظومة القواعد الفقهية / شرح الشيخ خالد إبراهيم الصقعبي / ص : 79 .
"مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وله مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ، إلَّا أنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ"الراوي : عبدالله بن عمر - صحيح البخاري.

شرح الحديث:ضَبَط الإسلامُ عُقودَ المُعامَلاتِ بيْن النَّاسِ؛ حتَّى يَحفَظَ علَيهم أموالَهُم ومَصالِحَهم، فلا يَبْغي أحدٌ على أحدٍ.
وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ مَن اشْتَرى نَخلًا بعْدَ أنْ تُؤبَّرَ –يعني: تُلقَّحَ- فثَمَرتُها للبائعِ؛ فله حَقُّ الدُّخولِ للنَّخلِ لسَقْيِها وإصلاحِها واقتطافِها، ولَيس للمُشتري أنْ يَمنَعَه مِن الدُّخولِ إليها؛ لأنَّ له حقًّا لا يَصِلُ إليه إلَّا به، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُشتري أنْ تكونَ الثَّمرةُ له ويُوافِقَه البائعُ، فتكونُ للمُشْتري، وليس للبائعِ فيها حقٌّ.
وكذلك مَن اشْتَرى عبْدًا، وللعبدِ مالٌ، فمالُه للذي باعَهُ؛ لأنَّ العبدَ لا يَملِكُ شَيئًا أصلًا؛ لأنَّه مَملوكٌ، فلا يَجوزُ أنْ يكونَ مالِكًا، إلَّا أنْ يَشترِطَ المُشتري كونَ المالِ -جَميعِه أو جُزءٍ مُعيَّنٍ منه- له.
وفي الحديثِ: الاعتبارُ بالشُّروطِ في عُقودِ البَيعِ ما لم تُحِلَّ حَرامًا أو تُحرِّمْ حَلالًا.الدرر.

ـ لا يجوز لأحد أن يصليَ عن أحدٍ ، ولكن لو حج عن غيره أو اعتمر ، فله أن يصلي ركعتي الطواف ؛ نيابة عن صاحبه تبعًا للنيابة في النسك .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .

أم أبي التراب 09-04-2022 11:50 PM

28 ـ والعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدْ * حُكْمٌ مِنَ الشَّرعِ الشَّريِِفِ لَمْ يُحَدّ
ـ تعريف العرف لغة :
هو تتابع الشيء ، كما يُقال للضَّبُع : عَرْفاء ، لتتابع شعر رقبتها مع طولها .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 92 .
ـ تعريف العرف اصطلاحًا :

هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول ، وتلقته الطباع السليمة بالقبول .

حاشية : القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 65 .
وهو كل قول وفعل وتركٍ اعتاد عليه الناس " .

مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 93 .
وهو ـ أي العرف ـ بمعنى العادة إلا أن العادة لغة أعمُّ من العرف لإطلاقها على عادة الفرد والجماعة ، بخلاف العرف فإنه يختص بعادة الجماعة .
يُحَدّ: الحد لغة : التمييز والفصل والمنع .
فمن المعنى الأول قولهم : حدَدْتُ الدار حدًّا ، أي : ميزتها عن مجاوِراتِها بذكرِ نِهاياتها .
والثاني قريبٌ من هذا ، ومنه قولُ الشَّاعر :
وجاعل الشمس حدًّا لا خفاءَ به .
ومن الثالث : الحدود المقدَّرة في الشرع ، لأنها تمنع من الإقدام ، ويسمى الحاجب حَدَّادًا ؛ لأنه يمنع من الدخول .
* [ هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه ، وهي من القواعد الخمس الكلية الكبرى عند فقهاء الشريعة ] .

[ منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف ] .
هذامعنى قول الفقهاء " العادة مُحَكَّمَةٌ " أي معمول بها ، فإذا نصّ الشارع على حكم ، وعلق به شيئًا ، فإن نصّ على حدة وتفسيره ، وإلا رجع إلى العرف الجاري ، وذلك فإنه يُرْجعُ في تمييزه وتقديره إلى العُرْفِ ، أما إذا حدَّه الشرع وقدَّره كحد الزنا ، والقذف ، فالمرجع إليه ـ أي إلى الشرع ـ ولا عبرة بغيره . فالشارع الحكيم أمر ببرِّ الوالدين ونهى عن عقوقهما ، ولم يحدد الأعمال التي تُعدُّ من باب البرِّ ، والأعمالَ التي تُعدُّ من باب العقوق ، فَيُرْجَعُ في تحديد ذلك إلى العرف ، فكل ما يُعد من البرِّ عُرفًا يُؤمرُ به ، وكل ما يُعد من العقوق عُرفًا يُنهى عنه . قال بعض العلماء :

حَدُّ العقوق ما يُهيِّجُ الغضب عُرفًا لأم كان ذاك أو لأب .
وهكذا الأمر في صلة الأرحام واللباس والنفقة ، ... .

منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
وَمِنْ هذا : إذا أُمر حَمَّالاً ونحوه بعمل شيءٍ من غير إجارة فله أُجرة عادته .

رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 30 .
وعلى هذا فإن الحاكم عندما يتشاح ـ عنده ـ الزوجان في النفقة أو فيما تقوم به المرأة نحو زوجها من الخدمة ، فإن القاضي يُرجِع هذا الأمر إلى بيئتها ، حارة كانوا أو بادية ، فإن البدوية لها من المعيشة فى نفقتها ما ليس للحضرية ، وعلى البدوية مما جرى به العرف من الخدمة ما ليس على الحضرية ، وعلى الحضرية أيضًا لوازم لم تكن على البدوية ، وينظر كذلك إلى العُسر واليُسر .

منظومة القواعد الفقهية / شرح : عبيد الجابري .
ومما يدل على حجية هذه القاعدة :

قوله تعالى " وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ " .سورة البقرة / آية : 228 .
وقوله تعالى" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" . سورة النساء / آية : 19 .
* عن عائشة أن هند بنت عُتبة قالت :
يا رسول الله إن أبا سُفيان رجلٌ شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم ، فقال صلى الله عليه وسلم " خذي ما يكفيك وولدَكِ بالمعروف " .

صحيح البخاري / ( 69 ) ـ كتاب : النفقات / ( 9 ) ـ باب : إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ ... / حديث رقم : 5364 / ص : 648 .
ـ أقسام العرف :
أ ـ عرف صحيح :
وهو العادة التي لا تخالف نصًا من نصوص الكتاب والسنة ، ولا تفوت مصلحة معتبرة ، ولا تجلب مفسدة راجحة .
مثاله : تعارف الناس على دفع أثمان المبيعات باستخدام بطاقات الدفع ، وتعارفهم على بيع العملات ، ... إلخ .
ب ـ عرف فاسد :
وهو العادة تكون على خلاف النص ، أو فيها تفويت مصلحة معتبرة أو جلب مفسدة راجحة .
مثاله : تعارف الناس على الاقتراض من المصارف الربوية ، وتعارفهم على إقامة مجالس العزاء ، وتعارفهم على استعمال ألفاظ البذاء عند التلاقي .

حاشية : القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 65 .
- تعارف أهل بلد مثلاً على أن الزوجة تجلس مع إخوان زوجها تسلم عليهم وتصافحهم بيدها- .

منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
===============
29 ـ مُعَاجِلُ الْمَحْظُورِ قُبلَ آنِهِ * قَدْ بَاءَ بِالخُسْرَانِ مَعْ حِرْمَانِهِ
هذا معنى قولهم : " من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه " ، وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة . وهذه القاعدة من القواعد الكلية التي ذكرها الفقهاء وغيرهم .
ومعنى القاعدة :
أن من استعجل الشيء الذي جعل له الشرع وقتًا تجري عليه الأحكام فيه ـ [ بطريق محرم ] ـ [ فإنه يلحقه الإثم من جهة أحكام الآخرة ] ـ والشرع يعاقبه بحرمانه من المنفعة التي استعجل من أجلها هذا الشيء ؛ لأنه متعد باستعجاله على الشرع الحكيم .

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 124 / بتصرف .
وبصيغة أخرى :
إن من يتوسلبالوسائل غير المشروعة تعجلاً منه للحصول على مقصوده ـ [ فإنه يأثم لمباشرته الوسيلة المحرمة ] ـ ، وعامله الشرع بضد مقصوده فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله .

القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 81 .
هذه القاعدة مبنية على سد الذرائع ، والذرائع هي الوسائل التي يستغلها بعض الناس في الاحتيال على الشرع وأخذ ما ليس لهم .
وحكمتها : صيانة حقوق الناس ، ومنع الاعتساف في استعمالها .

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 124 .
ويتفرع على هذه القاعدة أمثلة كثيرة منها :
ـ من شرب الخمر في الدنيا حُرم منها في الآخرة .
ـ ومن لبس الحرير في الدنيا حرم من لبسه في الآخرة .
* فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " من لبس الحرير في الدنيا ، لم يلبسْهُ في الآخرة ، ومن شرِب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة ، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة . ثم قال : لباس أهل الجنة ، وشراب أهل الجنة ، وآنية أهل الجنة " .

صحيح الترغيب والترهيب / تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني / ج: 2 / ( 19 ) ـ كتاب : الطعام وغيره / ( 2 ) ـ باب : الترهيب من استعمال أواني الذهب ... / حديث رقم : 2112 / ص : 491 / صحيح / رواه الحاكم .
ـ قال الشيخ الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة / ج : 1 / القسم الثاني / ص : 737 / بتصرف :
" واعلم أن الأحاديث في تحريم لبس الحرير ، وشرب الخمر ، والشرب في أواني الذهب والفضة ؛ هي أكثر من أن تُحصر ، وإنما أحببتُ أن أخصَّ هذا الحديث بالذكر ؛ لأنه جمع الكلام على هذه الأمور الثلاثة ، ومساقها مساقًا واحدًا ، ثم ختمها بقوله : لباس أهل الجنة ... " .
فمن استعجل التمتع بذلك غير مبال ولا تائب ؛ عوقب بحرمانه منها في الآخرة جزاء وفاقًا .ا . هـ .
ويدخل فيها مسائل كثيرة ، منها : إذا قتل مورّثه ، أو من أوصى له بشيءٍ استعجالاً لموته حتى يحصل على الميراث أو ذلك الشيء . أو قتل العبد المدبَّر سيده استعجالاً لموته حتى يُعْتَق ، فإنه يُحْرَم من الميراث ، والوصية والعتق .

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 125 / بتصرف .
* العبد المدَبَّر : هو الذي يكون بينه وبين سيده مكاتبة بعتقه عند موت سيده ، وسمي مدبرًا لأنه يعتق دُبر حياة سيده .
* العبد المكاتِب : هو الذي يكون بينه وبين سيده مكاتبة بعتْقِه مقابل مبلغ من المال ، ويأذن له سيده بالعمل لتسديد هذا المبلغ .

رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 31 . والقواعد والأصول الجامعة ... / ص : 109 / بتصرف .
وَكَمَا أنَّ المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان ، فمن ترك شيئًا لله تهواه نفسه عوّضه الله خيرًا منه في الدنيا والآخرة ، فمن ترك معاصِيَ الله ونفسه تشتهيها ، عوّضه الله إيمانا في قلبه ، وسعة ، وانشراحًا ، وبركة .
قال صلى الله عليه وسلم"إنَّكَ لن تدَعَ شيئًا اتِّقاءَ اللَّهِ، جَلَّ وعَزَّ، إلَّا أعطاكَ اللَّهُ خيرًا منهُ" .الراوي : رجل من أهل البادية - المحدث : الوادعي - المصدر : الصحيح المسند الصفحة أو الرقم: 1523 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر-
o تنبيه :
ــــ
هذه القاعدة تدخل في الأمور الدنيوية ـ أيضًا ـ ، كما نص على ذلك الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ، فإنه هناك من الأمور ما لو عاجَلَهُ المرء قبل وقته لحُرِمَهُ .
[ مثل قطف الثمار قبل أوانه ، ... ] .

مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 99 / بتصرف .


الساعة الآن 10:26 PM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر