ملتقى نسائم العلم

ملتقى نسائم العلم (http://nsaaem.com/index.php)
-   ملتقى البحوث (http://nsaaem.com/forumdisplay.php?f=32)
-   -   شرح القواعد الفقهية (http://nsaaem.com/showthread.php?t=234)

أم أبي التراب 09-20-2017 01:34 PM

شرح القواعد الفقهية
 


القواعد الفقهية
أهمية القواعد الفقهية :
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في نظمه .
اعلم هُديت أن أفضلَ المِننْ ***علمٌ يزيلُ الشكَّ عنكَ والدَّرَنْ
ويكشفُ الحقَّ لذي القلوبِ ***ويوصِلُ العبدَ إلى المطلوبِ
فاحرصْ على فهمِكَ للقواعدِ***جامعةِ المسائلِ الشواردِ
فترتقي في العلمِ خيرَ مرتقى ***وتَقْتَفِي سُبْلَ الذي قَدْ وفِّقَا

فقد حض الشيخ على الحرص على فهم ومعرفة القواعد الكلية للعلوم ، فمعرفة القوعد الكلية أهم من معرفة المسائل ، فعن طريق القواعد الكلية ، يمكن حل المسائل المختلفة . فالقواعد الفقهية أهم من دراسة الفقه بدايةً ، فَمَنْ أراد دراسة الفقه وفهمه على أسس صحيحة فعلية بدراسة وفهم القواعد الكلية أولاً ، حتى يستطيع فهم الفقه ومسائله المتفرقة فترتقي في العلم ، فالعلم يرفع صاحبه . قال تعالى :
"يَرْفَعِ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ .".سورة المجادلة / آية : 11 .
والجهل يهبط بصاحبه . فكلما ازداد الإنسان من العلم النافع ، حصل له كمال اليقين ، وكمال الإرادة ، ولا تتم سعادة العبد إلا باجتماع هذين الأمرين .
وإذا كان العلم بهذه المثابة ، فينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص ويجتهد كل الاجتهاد في تحصيله ، وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله ، ويبدأ بالأهم فالمهم . ومن أهمه معرفة أصوله ، وقواعده التي ترجع مسائله إليها .
ومن هذه الأصول ؛ العلم " بالقواعد الفقهية " . وهذا العلم لا يستغني عنه كل مجتهد فقيه ، وقد أشاد كثير من العلماء بشأن هذا العلم ، وبَيَّنوا حاجة الفقيه الماسة إلى الإلمام به وتعلمه .شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي .
* قال الحافظ ابن رجب ـ رحمه الله ـ :
" فهذه قواعد مهمة ، وفوائد جَمَّة ، تضبط للفقيه أصول المذهب ، وتُطْلِعه من مآخذ الفقه على ما كان عنه تَغَيَّب ، وتُنَظم له منثور المسائل في مسلك واحد ، وتُقيد له الشوارد ، وتُقرِّب عليه كلمتباعد .ا . هـ
وتتلخص أهمية القواعد الفقهية في :
أولاً : أن القواعد الفقهية تضبط الأمور المنتشرة المتعددة ، وتنظمها في سلك واحد مما يُمكِّن من إدراك الروابط والصفات الجامعة بين الجزئيات المتفرقة .
ثانيًا : أن ضبطها يُيَسِّر على الفقيه ضبط الفقه بأحكامه ، ويغنيه عن حفظ أكثر الجزئيات . لذا قال القرافي ـ رحمه الله ـ : " من ضَبَطَ الفقهَ بقواعدِهِ ، استغنى عن حفظ أكثر الجزئيات ؛ لإدراجها في الكُليات " .
ثالثًا : أن دراستها تُكَوِّن عند المرء مَلَكَة (1) فقهية تُنير أمامه الطريق لدراسة أبواب الفقه الواسعة والمتعددة ، واستنباط الحلول للوقائع المتجددة ، لذا أصبحت القواعد معينا للفقهاء ، ومبعث حركة دائمة ونشاط متجدد ، يبعد الفقه عن أن تتحجر مسائله ، وتتجمد قضاياه .
رابعًا : أنها تُمَكِّن الفقيه من تخريج الفروع بطريقة سَوِيَّة ، وتُبعده عن التَّخبط ، والتناقض الذي قد يترتب على التخريج من المناسبات الجزئية .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 6 .
( 1 ) تربي عنده ملكة الفهم والاستنباط والنظر والاجتهاد في الفروع الفقهية بحيث لا يغدو طالبًا حافظًا فقط لكتب الفروع ، وإنما يربى على ضم المسألة إلى مثيلاتها ونظيراتها وما شابهها ، وهذا يفيد الطالب في :
أ : إبعاده عن الجمود الفكري . ب : والنظر الفقهي ، فينتقل على إثر ذلك ن مرحلة التقليد لغيره إلى مرحلة أوسع ، وهي مرحلة الاستدلال والنظر .
منظومة القواعد الفقهية .../ شرح : خالد الصقعبي / ص : 8 .
نبذة تاريخية
نزل القرآن الكريم يتضمن الكثير من القواعد .
ومثاله " وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ " .
سورة المائدة / آية : 2 .

فهذه قاعدة ؛ فكل ما يطلق عليه بر وتقوى ، أمر الشرع بالتعاون عليه ، وكل ما كان إثم فالشرع نهى عن التعاون عليه .
"وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا" . سورة الشورى آية : 40 .
جزاء كل سيئة سيئة مثلها .
ومن المعلوم أن الله ـ عز وجل ـ امتَّنَّ علينا ببعثة نبيه محمد ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، وخصه بخصائص منها أنه أوتي جوامع الكلم ، وجوامع الكلم أن يتكلم النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ بالكلام القليل ، الذي يكون له معان عديدة ، ويشمل أحكامًا متعددة .
وإذا تأمل المرء سنة النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ وجد فيها من ذلك الشيء الكثير .
ومثال ذلك : قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا ضرر ولا ضرار " .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 3 ) ـ كتاب : الأحكام /( 17 ) ـ باب : من بنى في حقه ما يضر جاره / حديث رقم : 2340 / ص : 400 / صحيح .
القواعد الفقهية بين الأصالة ... / ص : 18 / بتصرف .
فالمقصود أن المتأمل في سنة النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يجد أن هناك عددًا من الأحاديث النبوية قد اختصرت ألفاظها ، ودلت على معانٍ عديدة ، وأحكام متعددة ، فيدلنا هذا على مبدأ قواعد الفقه .
ـ ثم بعد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وردت ألفاظ رشيقة عن الأئمة من الصحابة ، ومَنْ بَعْدَهم من التابعين فيها ؛ اختصار في الألفاظ ، وشمول في المعاني والأحكام .
ومن ذلك : قول أمير المؤمنين " عمر بن الخطاب " ـ رضي الله عنه
ـ " مقاطع الحقوق عند
الشروط ... "، كما ذكر ذلك البخاري تعليقًا . ( 54 ) ـ كتاب : الشروط / ( 6 ) ـ باب : الشروط في المهر عند عقدة النكاح / ص : 318 ) . ورواه بإسناد جيد : عبد الرزاق وغيره .
ومعناها : مقاطع جمع مقطع وهو موضع القطع في الأصل ، وأراد بمقاطع الحفوق : وجوب الحقوق عند الشروط .
وقال أمير المؤمنين " عمر بن الخطاب " ـ رضي الله عنه ـ أيضًا : هذه على ما نقضي ، وتلك على ما قضينا . فهذه عبارة مختصرة أصبحت قاعدة فقهية يهتدي بها الأئمة والعلماء والفقهاء ، وهذا اللفظ رواه عبد الرزاق ، وابن أبي شيبة ، وجماعة بإسناد لا بأس به .
ـ ثم بعد عصور الصحابة والتابعين ، وبعد أن جاء عصر التدوين نجد الواحد من العلماء يعلل الأحكام الفقهية التي يطلقها بعلل تجمع أحكامًا فقهية من أبواب شتى ، فأخذ من تلك التعليلات قواعد فقهية .
ومن أمثلة ذلك بعد عصر التدوين أن الإمام الشافعي ـ رحمه الله ـ في كتابه الأم ، ذكر عددًا من الأحكام وعَلَّلَهَا بعِلل جامعة تشمل مسائل عديدة ؛ من ذلك قوله ـ رحمه الله ـ " لا يُنسب إلى ساكت قول " ومنه قوله " الرُّخَص لا يتعدى بها محلها " ـ فأُخِذَت هذه الألفاظ كقواعد عامة ـ قواعد فقهية ـ ، ورُتبت عليها أحكام فقهية في أبواب عديدة .
ومن ذلك : قول الإمام أبي يوسف ـ رحمه الله ـ "التعذير إلى الإمام على قدر الجناية " .
ومنها قوله عن الوصي " لا يشتري كيف يبيع " يعني : لا يشتري من الميراث ، كيف يشتري وهو يبيع ؟ فأخذ من هذا قاعدة فقهية أن من يبيع لا يشتري ، فمثال ذلك : الوكيل إذا كان سيبيع بضاعة لغيره ، فإنه لا يجوز أن يشتري تلك البضاعة لنفسه .
ـ ثم بعد عصور أوائل التدوين ، رَغب العلماء جمع تلك القواعد في مؤلفات خاصة ، وذلك لأن الفروع الفقهية متكاثرة ، ولا يمكن الإحاطة بها ، فعندما نضبط تلك القواعد نستطيع ضبط الفروع الفقهية . فحاول العلماء التأليف في القواعد الفقهية .
ـ ومن أوائل من ألَّفَ في القواعد الفقهية : " أبو الحسن الكرخي " المتوفى سنة أربعين وثلاثمائة ( 340 ) ، في كتاب عُرف بعد ذلك باسم " أصول الكرخي " .
ثم ألَّفَ بعده ( أبو زيد الدَّبُوسيّ ) المتوفى سنة ( 430 ) كتابه : " تأسيس النظر " وذكر فيه عددًا من القواعد الفقهية ، وذكر فيه عددًا من الفروع الفقهية المترتبة على تلك القواعد .
ـ بعد ذلك جاء الإمام " العز بن عبد السلام " ـ رحمه الله ـ المتوفى سنة ست وستمائة ( 606 ) فألف كتابه :
" قواعد الأحكام في مصالح الأنام " ، وكان من أوائل الكتب المؤلَّفَة في القواعد الفقهية ، فاحتذى العلماء بعده حذوه ، فألَّفُوا مؤلَّفات عديدة في هذه القواعد .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : سعد بن ناصر الشثري/ ص : 4 / بتصرف .
ـ أما القرن الثامن الهجري ، فإنه يعتبر العصر الذهبي في تدوين القواعد الفقهية ونهضتها على أيدي كبار الأئمة ، فقد اتسعت رقعتها ، واحتفلت (1) المؤلفات فيها ، ومن أشهر ا أُلِّف في هذا العصر :
* " القواعد النورانية الفقهية " لشيخ الإسلام ابن تيمية .
* " الأشباه والنظائر " لتاج الدين السُّبكي . ( المتوفي : 771 هـ ) .
* " القواعد في الفقه الإسلامي " للحافظ ابن رجب الحنبلي ( المتوفى : 795 هـ ) . وغيرها كثير .
( 1 ) حفل اللبن في الضرع : اجتمع ... ، امتلأ به . المعجم الوجيز / ص : 161 .


ـ وفي القرن التاسع الهجري ، جاء العلاَّمة ابنُ المُلَقِّنِ الشافعي فوضع كتابه : " الأشباه والنظائر " ورتبه على الأبواب الفقهية ، مبينًا ما وقع فيه الاختلاف .
ـ ثم جاء القرن العاشر الهجري ، وفيه رَقِيَ التدوين بكتاب " الأشباه والنظائر " للعلامة السيوطي ـ رحمه الله ـ والذي جمع فيه القواعد المتناثرة والمبددة عند العلائِّي ، والسّبكيِّ، والزّركشيِّ ، وهو يُعد من أروع ما أُلف في هذا المجال ، وأغزرها مادة ، وأحسنها ترتيبا وتنسيقًا .
ونظيره " الأشباه والنظائر " للعلامة ابن نُجيمٍ الحنفيِّ ـ رحمه الله ـ .
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين ... / ص : 188 / بتصرف .
ثم تتابعت مصنفات الحنابلة في القواعد جيلاً بعد جيل ، ورعيلاً يعقبه رعيل ، فألَّفوا ي ذلك كتبًا شريفة ومختصرات مضبوطة . وكان من آخر ما أُلِّف : " منظوة القواعد الفقهية " للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السَّعدي ـ رحمه الله ـ ضمنها طائفة من مختاراته في القواعد والضوابط ، وقد احتوت على مهمات القواعد كما ذكره الناظم في الشرح بقوله" وبعد ، فإني وضعت لي ولإخواني منظومة مشتملة على مهمات قواعد الدين ، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ ،فهي كثيرة المعاني لمن تأملها " . ومن ثمَّ كانت عناية المتأخرين بهذا النظم دراسة وحفظًا وتفهُّمًا وضبطًا .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 10 .


أم أبي التراب 09-20-2017 04:31 PM

تعريف القاعدة الفقهية

ـ القواعد في اللغة :
جمع قاعدة ، ومعنى القاعدة : أصل الشيء ، وقواعد البيت أساسه ، ومنه قوله تعالى"وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا " . سورة البقرة / آية : 127 .
وقوله تعالى " فَأَتَى اللهُ بُنْيَانَهم مّنَ الْقَوَاعدِ ".سورة النحل آية : 26 .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : حسين بن عبد العزيز آل الشيخ .

ـ القواعد في اصطلاح الفقهاء :
اختلف الفقهاء في تعريف " القاعدة الفقهية " بِناء على اختلافهم في مفهومها ، هل هي قضية كُلية أو قضية أغلبية ؟
ونختار لكل مدرسة تعريفًا من تعريفاتها :
ـ فمن تعريفات المدرسة الأولى :
" الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة ، تُفهم أحكامها منه " .
ـ ومن تعريفات المدرسة الثانية :
" حكم أكثري لا كُلِّي ، ينطبق على أكثر جزئياته ، لِتُعْرَف أحكامها منه " .
والظاهر أن الباعث لمن يُعَرِّفها بأنها حكم أكثري هو : أن كثيرًا من قواعد الفقه لها صور مستثناة منها ، ولا ينطبق عليها حكمها ، ويلحظ هذا الأمر من يُطالع كتب "قواعد الفقه " .
ولكن هذا الاستثناء وعدم الاطراد ، لا ينقض كُلية تلك القواعد ، ولا يقدح في عمومها ، لأن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي ، كما أن الكليات الاستقرائية صحيحة وإن تخلَّف عن مقتضاها بعض الجزيئات .
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / للسعدي / تعليق : العثيمين / ص : 4 .

أقسام القواعد الفقهية
تُقَسَّم القواعد الفقهية من حيثيتين :
* الحيثية الأولى : مصدرها واستمدادها :

يمكن تقسيم القواعد الفقهية من حيث مصادرها أو استمدادها إلى قسمين :
أ ـ قواعد جاء بها نص شرعي :
* وقد تكون القاعدة بلفظ النص .
مثل قاعدة : " لا ضرر ولا ضِرار " .
حيث أن مصدرها حديث نبوي صحيح .
فعن عبادة بن الصامتِ ؛ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قضى أن : " لا ضرر ولا ضِرار " .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 13 ) ـ كتاب : الأحكام / ( 17 ) ـباب : من بنى في حقه مايضر بجاره / حديث رقم : 2340 / ص : 400 / صحيح .
* وقد تكون القاعدة أُنشِأ لفظها من ظاهر النص دون حاجة إلى استنباط .
مثل قاعدة : وليس واجبٌ بلا اقتدار ولا محرمٌ مع اضطرار
وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة .
فهذه القاعدة مستفادة من ظاهر نص حديث صحيح دون الحاجة إلى استنباط .
* فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال :
" دعوني ما تركتكم ، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ، وإذا أمرتكم بأمرٍ فَأْتُوا منه ما استطعتم " .
صحيح البخاري . متون / ( 96 ) ـ كتاب : الاعتصام / ( 2 ) ـ باب : الاقتداء بسنن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ / حديث رقم : 7288 / ص : 846 .
ولقوله تعالى "لاَ يُكَلفُ اللهُ نَفسًا إِلاَّ وُسْعَهَا " سورة البقرة / آية : 286 .
ولقوله تعالى "فاتَّقوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ". سورة التغابن / آية : 16 .
ويُستفاد من هذه القاعدة وما يتفرع عنها أن : القدرة مناط التكليف .
ب ـ قواعد خرَّجها العلماء من استقراء -أي التتبع- الأحكام الجزئية :
وهي التي تتبعها العلماء في أبواب الفقه المختلفة ،وصاغوها في عبارات موجزة مسلسلة .
مثل قاعدة : وكلُّ مشغولٍ فلا يُشَغلُ مثالُه المرهونُ والمُسَبَّلُ
القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 6 / بتصرف .ومجموعة الفوائد البهية ... / ص : 21 / بتصرف .
بالاستقراء جمع العلماء أحكام جزئية نتج عنها هذه القاعدة
س : ما هو الاستقراء ؟
ـ الاستقراء لغةٌ : مصدر استقرى فلان الأثر يستقريه ، إذا تتبعه .
مثل : استقريت ـ أي تتبعتُ ـ وجوه القوم لأعرف أخي
ويخطئ من يقول : ( استقرأتُ ، أستقرئ ) . وهو خطأ لأن هذا من القراءة . فمعنى : استقرأت : طلبت القراءة
و ( استقريت ) من ( القَرْي ) أو ( القَرْوِ ) وهو التتبع .
ـ الاستقراء في اصطلاح الأصوليين : تتبع العام في جزئياته المعلومة أحكامها ، فإذا استقراها المجتهد فوجدها كلها على حكم واحد ، فيغلب على الظن أن الصورة التي لم يعلم حكمها ، موافقة في الحكم لسائر الصور .
ومثاله : صلاة الوتر : اختُلِفَ في أنها واجبة أو مستحبة ، فنظرنا فوجدنا جميع الصلوات المفروضة لا تؤدَّى على الراحلة ، ووجدنا الوتر يؤدَّى على الراحلة ، فيغلب على الظن أنه نافلة وليس فريضة ، ليكون الباب كله جاريًا على وتيرة واحدة .
الواضح في أصول الفقه للمبتدئين ... / ص : 164 / بتصرف .

· وهذه أحكام جزئية على سبيل المثال وليس الحصر ـ على أساسها صاغ العلماء قاعدة " وكل مشغول فلا يُشغل " ـ :
ـ زوجة الغير ومعتدته محرمة على جميع الرجال عدا زوجها ، لأنها مشغولة به بمقتضى عقد الزواج . فلا تُشغَّل بغيره حتى تفرغ من هذا المشغول به لقوله تعالى "وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ". سورة النساء / آية : 24 .
أي حرمت عليكم المحصنات من النساء ، أي المتزوجات منهن ، إلا المسبيات ، فإن المسبية تحل لسابيها بعد الاستبراء (1) وإن كانت متزوجة .
الوجيز في فقه السنة ... / ص : 295 / بتصرف .
(1) الاستبراء ---> أي استبراء الرحم وخلوه من أي حَمْل .
ـ لا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه . ولا أن يبيع على بيعة أخيه .
قال ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ : " نهى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أن يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبه أو يأذن له الخاطب " .
صحيح البخاري . متون / ( 67 ) ـ كتاب : النكاح / ( 45 ) ـ باب : لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكِح أو يدعَ / حديث رقم : 5142 / ص : 623 .
ـ ومثله : المرهون :لا يُباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن الراهن .
والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ .
فكل مشغول بحق لا يُشْغَل بآخر حتى يفرغ الحق منه .
رسالة القواعد الفقهية / السعدي / ص : 46 / بتصرف .
الحيثية الثانية : اتفاق الفقهاء عليها وعدمه :
إذ من القواعد ما اتفقت المذاهب الفقهية عليها ، وتسمى بالقواعد الكلية . ومنها ما حصل الاختلاف فيها ـ أعني القواعد الفقهية ـ مثال للقواعد الكلية :

وترجعُ الأحكامُ لليقينِ فلا يُزيلُ الشكُّ لليقينِ .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 22 / بتصرف .
ـ قال العلامة جلال الدين السيوطي ـ رحمه الله ـ في : " الأشباه والنظائر " / ص : 56 :
" اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه ، والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكثر " .
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين لابن القيم (1) / إعداد عبد الرحمن ... / ص : 272 .
( 1 ) واسمه : أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكرِ بنِ أيوبَ بنِ سعدِ بنِ حَرِيزِ بن مكي زين الدين الزُّرعي الأصل ثم الدمشقيُّ الحنبليُّ الشهيرُ بابن قيم الجوزية .
والزرعي : نسبة إلى زُرع : قرية من حَوْران ، وهي ناحية واسعة كثيرة الخير بنواحي دمشق ، منها كانت تحصل غلاتها وقيم الجوزية ، هو والد الإمام ، إذ كان قيمًا ـ مثل كلمة ناظر ـ على المدرسة الجوزية بدمشق .
من أجل ذلك قيل للإمام : ابن قيم الجوزية ، ثم أطلق القول على الإضافة فقيل : ابن القيم .
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين / ص : 36 .

واختلف العلماء في عدد القواعد الكلية ، منهم من قال : 45 قاعدة ، ومنهم من قال : 66 قاعدة ، إلا أن القواعد الكلية الكبرى قصرها الأكثر على خمس قواعد ، وهي :
( الأمور بمقاصدها ) ، و ( اليقين لا يزول بالشك ) ، و ( المشقة تجلب التيسير ) ، و ( لا ضرر ولا ضِرار ) ، و ( العادة مُحَكَّمَة ) .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 22 / بتصرف .
مثال للقواعد المختلَف فيها :
سيأتي خلال الشرح إن شاء الله .
س : هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليلاً شرعيًّا يُستنبط منه حكم شرعي ؟ !
هناك خلاف في وجهات النظر بين العلماء :
ـ ورد بكتاب : منظومة القواعد الفقهية للسعدي : شرح / د . خالد إبراهيم الصقعبي :
هناك أقوال لأهل العلم وهي بمجموعها تفيد أنه لا يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية لاستنباط الأحكام لسببين :

الأول : أن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة ، وجامع ورابط لها وليس من المعقول أن يُجعل ما هو ثمرة وجامع دليلاً لاستنباط أحكام الفروع .
الثاني : أن معظم هذه القواعد لا تخلو من المستثنيات ، فقد تكون المسألة المبحوث عن حكمها من المسائل والفروع المستثناة .
ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس هذه القواعد ، ولكنها تعتبر شواهد مُصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة قياسًا على المسائل الفقهية المدونة
ولكن هذا لا يؤخذ على إطلاقه ، وقد مر معنا أن من القواعد الفقهية ما كان أصله ومصدره من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، أو يكون مبنيًّا على أدلة واضحة من الكتاب والسنة المطهرة أو مبنيًّا على دليل شرعي من الأدلة المعتبرة عند العلماء ، أو تكون القاعدة مبنية على الاستدلال القياسي وتعليل الأحكام فهذه أدلة شرعية وقواعد فقهية يمكن الاستناد إليها في استنباط الأحكام وإصدار الفتاوى وإلزام القضاء بها .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد إبراهيم الصقعبي / ص : 10 .
ـ وقال الشيخ : حسين بن عبد العزيز آل الشيخ في شرح هذه المنظومة :
والأولى الاستدلال بالدليل المستندة إليه القاعدة وليس بالقاعدة . ا . هـ .
ـ وورد بكتاب : القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / تأليف الشيخ : عبد الرحمن بن ناصر السعدي . تعليق الشيخ : محمد بن صاالح العثيمين / ص : 11 :
ذهب فريق من الباحثين إلى أنه لا يجوز جعل القواعد الفقهية أدلة للأحكام الفرعية .
واستدلوا بنصوص قليلة عن بعض المتقدمين ، هي في الواقع ظنية لا قطعية ، فلا يكاد يصفو لهم ذلك كدليل من نصوص الأئمة إلا قليلاً من هذا القليل !
وعللوا ذلك بأسباب :
1ـ أن القواعد ثمرة للفروع وجامع لها ؛ وليس من المعقول أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلاً لاستنباط أحكام الفروع .
2ـ معظم القواعد لا تخلو من المستثنيات .
3 ـ كثير من القواعد الفقهية استقرائية ، وقد يكون استقراءً ناقصًا .
الرد على عللهم وأسبابهم :
ـ الاعتراض الأول : فالإجابة عنه ، أن كل قواعد العلوم بُنيت على فروعها ، وأيضًا فإن الفروع التي نريد تطبيق القاعدة عليها ليست هي الفروع التي بُنيت عليها القاعدة ، فلا دَوْرَ إذن .
ـ الاعتراض الثاني : فالإجابة أنه لا يستدل بها إلا العالم بها ، فقد يكون الحكم المستثنى منصوصًا على استثنائه في كتب الفروع أو في كتب الأشباه والنظائر ثم يدرجه بعضهم في القاعدة ! فإن كان الفرع جديدًا فلا بأس للماهر بالقواعد الاستدلال بها كأي استدلال بدليل ظني الثبوت أو الدلالة أو بعام ، والعام قد يكون له مُخَصِّص .
ـ الاعتراض الثالث : فالإجابة أن هناك من القواعد ما ليس استقرائيًا ، بل هي نصوص شرعية كما قدمنا ، وأما القواعد الاستقرائية فالواقع يبين أنها وليدة عصور علمية متتالية ، فتمر القاعدة بمن يؤكدها ، وبمن يشرحها ، وبمن يستثني منا ، وبمن يعترض عليها ، مما يؤدي إلى إيضاح تام لمن يريد الإفتاء بها . ا . هـ .



أم أبي التراب 09-20-2017 08:46 PM

الفرق بين " القواعد الفقهية " و " الضوابط الفقهية "
لالتباس القاعدة الفقهية بالضابط ، لزم بيان الفرق بينهما ، إذ بينهما عموم وخصوص مطلق .
فالقاعدة ـ الفقهية ـ أعمُّ مطلقًا ، والضابط ـ الفقهي ـ أخصُّ مطلقًا .
وإيضاح ذلك : أن القاعدة ـ الفقهية ـ تضم تحتها مسائل فقهية من أبواب شتى ، خلافًا للضابط ـ الفقهي ـ فهو يضم مسائل فقهية من باب واحد .
* فمثال القاعدة ـ الفقهية ـ : " اليقين لا يزول بالشك " أو " الشك يُدْرَأ باليقين " ، حيث تدخل هذه القاعدة في كل مسألة فقهية اجتمع فيها شك ويقين ، فتدخل في أبواب شتى ، كالطهارة ، والصلاة ، والزكاة ، ... .
* ومثال الضابط ـ الفقهي ـ : " كل ما يُعتبر في سجود الصلاة ؛ يعتبر في سجود التلاوة " .فهذا الضابط يضم مسائل تخص ذينك السجودَين ـ فقط ـ ، وكلاهما خاص بباب الصلاة ، لا يتعداها إلى أبواب أخرى فاعلم أن التفريق السابق بين " القاعدة " و " الضابط " ، هو المقرر عند الفقهاء ، ولكن قد يتسامحون في هذا التفريق ، فيطلقون على الضابط قاعدة والعكس .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 20 .

الفروق بين " القواعد الفقهية " و " القواعد الأصولية "
هناك ارتباط وثيق بين أصول الفقه ، والقواعد الفقهية ، وهذا لا يعني أنهما علم واحد ، بل أن كُلاًّ منهما علم مستقل بحد ذاته ، ولكلٍّ منهما قواعده ، ونظرًا إلى أنه قد تختلط " القواعد الأصولية " " بالقواعد الفقهية " عند بعض طلاب العلم ـ حيث إن لكل منهما قواعد تندرج تحتها جزئيات ـ نذكر أهم الفروق بينهما ، وهي :
*الفرق الأول :
أن " القواعد الأصولية " : عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها . كالأصل في الأمر الوجوب .
أما القواعد الفقهية : فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه ، ليصل المجتهد إليها بناء على تلك القضايا الْمُبَيَّنَة في أصول الفقه ، ويلجأ الفَقيه إلى تلك القواعد الفقهية تيسيرًا له في عرض الأحكام ، فهو ـ مثلاً ـ إذا قال : " الأصل في الأشياء الطهارة " أغناه عن أن يقول في كل جزئية أنها طاهرة .
*الفرق الثاني :
أن القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها ـ [ ولا يخرج منها شيء إلا بدليل ] ـ ، فكل نهي مطلق ـ مثلاً ـ للتحريم ، وكل أمر مطلق للوجوب .
أما القواعد الفقهية فإنها أغلبية ، يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات .
*الفرق الثالث :
أن " القواعد الأصولية " وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية .
أما " القواعد الفقهية " فهي مجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى عِلَّة واحدة تجمعها ، أو ضابط فقهي يحيط بها ، والغرض من ذلك هو : تسهيل المسائل الفقهية وتقريبها .
*الفرق الرابع :
أن " القواعد الأصولية " قد وُجِدَت قبل الفروع (1) ، حيث إنها القيود التي أخذ الفقيه نفسه بها عند الاستنباط .
أما القواعد الفقهية ، فإنها قد وجدت بعد وجود الفروع .
القواعد والأصول الجامعة والفروق ... / ص : 9 / بتصرف .
( 1 ) فالقاعدة الأصولية توجد أولاً ، ثم يُستخرج على أساسها الحكم الفقهي . ثم بعد ذلك تُجمع الأحكام الفقهية المتشابهة ، فيؤلَّف منها قاعدة فقهية .
*الفرق الخامس :
أن " القاعدة الأصولية " لا يمكن أن يؤخذ منها الحكم الفقهي مباشرة ، بل لابد أن يكون معها دليل تفصيلي . مثال ذلك : قاعدة " الأمر للوجوب " ـ عند الإطلاق ـ هل يؤخذ منها وجوب أي فعل من الأفعال ؟ ! لا . لا يمكن ذلك حتى يُضاف إليها دليل تفصيلي مثل قوله تعالى :
" أَقِيمُواْ الصَّلاةَ " . سورة الأنعام / آية : 72 .
بينما " القاعدة الفقهية " يمكن أن يؤخذ منها حكم مباشرة ـ بالضوابط السابقة ـ .
مثال ذلك : قاعدة " الأمور بمقاصدها " يؤخذ منها أن النية واجبة للصلاة وللوضوء و ... ، فهذه قاعدة فقهية أُخذ منها الحكم مباشرة .
وبصيغة أخرى :
القواعد الفقهية تختلف عن القواعد الأصولية شيئًا ما ، فإن القواعد الأصولية باختصار تتعلق بالتأصيل لفهم الأدلة والنصوص .
أما القواعد الفقهية فإنها تتعلق بالأحكام التي تستفاد من النصوص ، فإن وجد بين هذه الأحكام تعلقٌ ما ، يمكن أن يُجعل قاعدةً ، فهذه هي التي تسمى القاعدة الفقهية .
فمثلاً لوحظ أن الطهارة والنجاسة حكمان ، استُفيدَ من النصوص أن هناك أعيانًا طاهرة ، وهناك أعيانًا نجسة ، فلوحظ أن الأشياء والأعيان الطاهرة هي الأكثر والأغلب وعليه استفيدت قاعدة فقهية : وهي " أن الأصل في الأشياء الطهارة " .
فهذه قاعدة فقهية وليست قاعدة أصولية ، لأنها ليست على أساسها تُفهم النصوص ، وإنما هي نفسُها اُستُفِيدَت من النصوص .
فإن قلنا : الأصل حمل العام على عمومه ما لم يُخَصَّص ، فهذه قاعدة أصولية ، لأنه بها يُستعان على فهم النصوص ، فلا تتعلق بنصٍ معين ، ولا تتعلق بحكمٍ معين .
أما إذا قلنا : " الأصل في الأشياء الطهارة " ، فالطهارة حكم ، والحكم ما استُفِيدَ إلا من النص ، فهذه قاعدة فقهية .شرح القواعد الفقهية للسعدي.
o فائدة :
الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية والنحوية :
يقولون القواعد النحوية مثل القواعد الأصولية ، شاملة لا يشذ عنها شيء ، فإذا جاء ـ في القواعد الأصولية ـ أمر أو نهي فإن الأمر للوجوب والنهي للتحريم ، ولا يصرف الأمر عن الوجوب والنهي عن التحريم إلا صارف صحيح من الشارع . وكذلك : القواعد النحوية شاملة . ومن أمثلة ذلك : " الفاعل " هو الاسم المرفوع الذي يأتي بعد الفعل للدِلالة على من فعل الفعل أو أقام به الفعل ، فلا يمكن لفاعل " في فن النحو أن يخرج عن هذه القاعدة أبدًا . أما القواعد الفقهية يُشذ عنها أحيانًا .
القواعد الفقهية ... / عبيد الجابري / ص : 12 / بتصرف .
o لطيفة :
قيل من لم يتقن الأصول حُرمَ الوصول . وقيل بعبارة أخرى " من فاته الأصول حُرِمَ الوصول " . لأن الأصول هي العلم ، والمسائل فروع ، تأصل الشجرة وأغصانها ، إذا لم تكن الأغصان على أصل جيد فإنها تذبل وتهلك .
والمقصود بالأصول : القواعد والضوابط المبنية على الكتاب والسنة الصحيحة .
حلية طالب العلم . شرح : الشيخ العثيمين / ص : 67 .
الفروق الفقهية

تعريفها :
هو الفن الذي يُذكر فيه الفرق بين النظائر المتحدة تصويرًا ومعنى ، المختلفة حكمًا وعلة . إذن هو علم يبحث في المسائل أو القواعد التي تشابهت إلى حد كبير ، حيث تظهر في بادئ النظر وكأنها من النظائر فيكون حكمها واحدًا ، ولكن عند تدقيق الفقيه في نظره للمسئل يتضح له فارق بينهما ، فيفرق بينهما في الحكم .
وقد يظهر الفرق ويخفى ويتوسط فيحتاج إلى نظر بحسبه في ذلك .
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / للسعدي / تعليق العثيمين / ص : 12 / بتصرف .
الفرق بين الأشباه والنظائر ، والفروق الفقهية :
المسائل الفقهية إذا تشابهت أو تناظرت ، اندرجت تحت حكم واحد ، لاشتراكهما في " العِلَّة " ، أو في " وصف جامع لها " .
كقياس جميع المسكرات على الخمر .
لكن أحيانًا يكون بين هذه المسائل المتشابهة فروق دقيقة ، وعِلل خفية تجعل بعضها منفصلاً عن بعض ، فلا تأخذ المسألة حكم الأخرى لضعف التشابه بينهما . وعلى هذا نستطيع أن نعرِّف " الفروق الفقهية " بأنها :
" المسائل الشرعية المتشابهة في صورها مع اختلاف أحكامها لعلة أوجبت ذلك " .
فكل فرق بين مسألتين مؤثر ما لم يغلب على الظن أن الجامع أظهر . ولا يُكْتَفَى بالخيالات في الفروق ، بل إن كان اجتماع مسألتين أظهر في الظن من افتراقهما ، وجب القضاء باجتماعهما وإن انقدح فرق على بُعْد .
والبحث عن الفروق الدقيقة والعلل الخفية فن بديع ، لا يقدر على ممارسته إلا من أوتي موهبة فذة في الفكر ، وعلمًا غزيرًا في اللغة ، وفقهًا واسعًا في الدين ، ومَلَكة خاصة في إدراك تلك الفروق على خفائها ودقتها .
ووظيفة هذا الفن : إظهار المسائل بوضوح ، وكشف النقاب عن الاختلاف في الحكم والمناط ـ أي : العِلَّة ـ في المسائل المتشابهة من حيث الصورة ، أو المسائل المتقارب بعضها من بعض حيث يتضح بذلك للفقيه طرق الأحكام ، ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق النظام .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 17 .
* كيفية إدراك الفروق :
ـ الأوصاف تنقسم في ذواتها إلى مناسب للحكم ، وإلى طردي وهو ما ليس بمناسب للحكم .
معنى وصف مناسب للحكم : أن يكون ربطُ الحكم ـ بهذا الوصف ـ ودورانه معه وجودًا وعدمًا مَظنَّةَ تحقيق الحكمة التي شُرع لأجلها الحكم وهي جلب مصلحة أو درء مفسدة .
كالإسكار في الخمر ؛ إذ ربط التحريم به ـ أي بهذه الصفة وهي الإسكار ـ مظنة حفظ العقل .
معنى وصف طردي : هو الوصف الذي لم تظهر فيه المناسبة ولم يُعهد من الشارع الالتفات إليه في شيء من الأحكام .
ككون الخمر سائلاً أو أصفر اللون .
ـ والأوصاف كذلك تنقسم في أوضاعها من صور الأحكام إلى جامع وفارق.
فالصورتان مثلاً تشتركان في أوصاف تجمعها ، وتتميز بأوصاف يفارق فيها بعضها بعضًا ، فتتخرج من ذلك حالات :
أ ـ قد يكون ـ الجامع والفارق ـ أحدهما مناسب للحكم والآخر طردي :
ينظر في الوصف الجامع والفارق ، فَيُعْتبر المناسِبُ ويُلْغَى الطردي عن طريق تنقيح المناط .
وتنقيح المناط : هو أن ينص الشارع على حكم ويضيفه إلى وصف فيقترن به أوصاف أخرى لا مدخل لها في الإضافة ولا أثر لها في الحكم ، فيقوم المجتهد بحذف ما لا يصح عِلة ليتسع الحكم .
[ فمثلاً لو جاء في الحديث أن رجلاً كثير الشعر ضخم البدن مفتول العضلات جاء إلى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ وهو يقول : يا رسول الله ، إني جامعت امرأتي في رمضان ، فماذا علَيَّ ؟ يقول عليك : كذا وكذا . فهذه الأوصاف كلها طردية لا مناسبة لها للحكم ، أي لو استفتانا رجل نحيف أصلع رَخي العضلات وجامع في نهار رمضان ، يكون حكمه كحكم الأول تمامًا مع أن الأول كان كثير الشعر ضخم البدن ... والثاني ليس فيه هذه الصفات لأن الأوصاف المذكورة طردية لا مناسبة لها للحكم (1) ] .

( 1 ) ما بين المعكوفتين [ ... ] مصدره : شرح الأصول من علم الأصول / العثيمين / ص : 533 .
فهذه الصفات الطردية لا تصح علة للحكم ، والوصف المشترك هنا والمناسب للحكم فيصح عِلة للحكم هو : الجماع في نهار رمضان .
ب ـ قد يكونان ـ أي الجامع والفارق ـ مناسبين فيغَلَّب أنسبهما :
فيكون التغليب إما للمعنى الفارق وإما للمعنى الجامع .
مثال التغليب بالمعنى الفارق :
قاتل ابنه ، وقاتل أجنبي عنه .
فالجامع بين الأب القاتل لابنه ، والقاتل لأجنبي عنه ، أنهما قاتلان . فلماذا يُقتل قال الأجنبي قِصاصًا ، ولا يُقْتَل الأب قاتل ابنه ؟ .
لِوصْف الأبوة وهذا هو الوصف الفارق .
فوصف الأبوة أشد مناسبة لإسقاط القَوَد لإثباته من جهة أن شفقة الأب تمنع عادة من تعمد قتل الوالد لولده ، بخلاف قاتل الأجنبي عنه .
فيكون الحكم هنا بتغليب المعنى الفارق ، فيختلف حكم قاتل ابنه عن حكم قاتل أجنبي عنه .
مثال التغليب بالمعنى الجامع :
لا فرق عند الحنابلة بين قتل الأب ولده وبين أن يضربه بسيف أو يذبحه . فإنه لا يُقتل به تغليبًا للمعنى الجامع بين القتل والذبح ، وهو الإشفاق الوازع ، وإلغاء للمعنى الفارق وهو خصوصية الذبح ؛ إذ هو بالنسبة إلى الجامع المذكور طردي .
فيكون الحكم هنا بتغليب المعنى الجامع ، فيكـون حكم الأب قاتل ابنه ، وذابح ابنه هو نفس الحكم . ( نسأل الله العافية ) .
ج ـ قد يتجاذبان ـ أي الجامع والفارق ـ المناسبة فيتجه الخلاف :
مثاله : إيجاب الزكاة في مال الصبي : فمن قال بوجوبه ، فلأن بين الصبي والبالغ جامعًا وهو مِلك النصاب الزكوي ملكًا تامًّا ، وهو مناسب لاشتراكهما في تعلق الزكاة بمالهما
أما من رأى فارقًا وهو كون البالغ مكلفًا بالعبادات ، والزكاة عبادة فلزمته ، بخلاف الصبي غير مكلف بالعبادات ، فلا تزمه زكاة حتى يبلغ .
القواعد والأصول الجامعة والفروق ... / ص : 14 / بتصرف .

أهمية علم الفروق الفقهية :

علم " الأشباه والنظائر " وعلم " الفروق الفقهية " ، جناحان للفقيه ، يحلق بهما ي مسائل الشريعة وقواعدها ، فلا يهبط إلا وقد حدد مواطن التشابه ومواطن التفرق ، فأقط أحكامه فجاءت مصيبة مواقعها ، وإلا كان كمن طار بطائرة فلم يميز بين جند المسلمين وغيرهم فألقى بحمولته من القذائف فيكون ممن قال فيهم سبحانه :
" خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سيِّئًا " . سورة التوبة / آية :102 .
فبالفروق يتضح للفقيه طرق الأحكام ، ويكون قياسه للفروع على الأصول متسق النظام ، ولا يلتبس عليه طرق القياس فينبني حكمه على غير أساس .
فالفقه معرفة الجمع والفرق .
القواعد والأصول الجامعة والفروق ... / ص :12 .

أم أبي التراب 09-20-2017 10:46 PM

المنظومة المختارة
لما كان لهذا العلم ـ القواعد الفقهية ـ أهمية عظمى ، وفائدة جُلَّى ، أخذ العلماء في التأليف فيه والتصنيف ، فمنهم من أطنب وأسهب ، ومنهم من اختصر وهذَّب ، ومنهم من كان تأليفه نظمًا .
المنظومات في القواعد الفقهية :
لقد نظم بعض العلماء ، جملة من القواعد الفقهية ، وصاغوها في قالبٍ شِعريٍّ ، رغبةً في تسهيل حفظِها وتيسير دراستها ، وذلك لأن الأسلوب الشعري أسرعُ عُلوقًا بالذهن ، وأطولُ بقاءً في الذاكرة ، وذلك بسبب الوزن والقافية ، والإيجاز الذي تتصف به هذه المنظومات .
ومن آثار الالتزام بالوزن والقافية : أن قواعد العلوم لا تُذكر في المنظومات غالبًا بصيغها المعهودة ، والمتداولة بين أهلِ الاختصاص ، وهي صيغ دقيقة ، وعبارات مُحْكمة في الغالب . "ومن آثار هذا أيضًا عدم الالتزام أحيانًا بقواعد اللغة العربية ، وذلك لضبط الوزن ، وهذا متعارف عليه بين الناظمين ومعفو عنه ، ولكن ينبه عليه " . " تصرف "
القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
وتتابعت المصنفات جيلاً بعد جيل ، ورعيلاً بعد رعيل .
وكان آخر ما أُلِّف في ذلك : " منظومة القواعد الفقهية " للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ـ رحمه الله ـ . ضمَّنها طائفة من مختاراته في القواعد والضوابط . وقد احتوت على أمهات قواعد الدين ، وهي وإن كانت قليلة الألفاظ ، فهي كثيرة المعاني لمن تأملها ، ومن ثَمَّ كانت عناية المتأخرين بهذا النظم دراسة وحفظًا وتفهُّما وضبطًا .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 9 / بتصرف .
التعريف بالنَّظْمِ المختار :
هي منظومة موجزة تتكون من 47 بيتًا على بحر الرَّجَزِ ، ولم يقصد الناظم فيها التوسع والتفصيل ، وإنما أراد الإيجاز والتسهيل لتكون مقدمة لهذا العلم ، وسلمًا يرتقي به الطالبُ إلى ما فوقه من المتون المتوسطة والمطولة ، ومِفتاحًا يفتح به بعض خزائن هذا العلم .
والمنظومة تمثلُ جملةً من اختبارات الناظم ، ومعلوماته ، التي لا ترتبط بكتات معينٍ ، فهو لم يحاول نظم متن مخصوصٍ .
وقد ذكر فيها جملة من القواعد الفقهية ـ وهي غالب المنظومة ـ وبعض الضوابط الفقهية ، كقولهم " يجب الضمان مع الإتلاف " ، وبعض القواعد الأصولية مثل
" الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا " ، وبعض المسائل الفقهية وهي قليلة سنشير إليها في موضعها .
وقد أطال رحمه الله في المقدمة قليلاً ، فإنها مكونةٌ من عشرة أبيات في فضل العلم النافع وضابطه وأهمية القواعد وثمراتها ، وهذه العشرة تُعدُّ طويلةً إذا نظرنا إلى عدد أبيات المنظومة ، وإذا أخرجنا الخاتمة ـ وهي بيتان ـ فالباقي 35 بيتًا في القواعد . وضيق المجال في الشعر أوقعه في بعض التساهلات اللغوية .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
لما سبق سنعرض النظم المختار ، ثم التعريف بالناظم .
ثم نشرع في شرح وتوضيح قواعد النظم
.
منظومة القواعد الفقهية

للشيخ عبد الرحمن بن نَاصِر السعدي
1 ـ الحمدُ للهِ العليّ الأَرفقِِ*****وجامعِ الأشياءِ والمفرِّقِِ

2 ـ ذي النِّعَمِ الواسعةِ الغزيرةْ ***** والحِكَمِ الباهرةِ الكثيرةْ
3 ـ ثم الصلاةُ مَعْ سلامٍ دائمِ ***** على الرسولِ القُرَشِيِّ الخَاتِمِ

4 ـ وآلهِ وصحبهِ الأبرارِ ***** الحَائِزِي مراتبَ الفَخارِ

5 ـ اعلَم ـ هُدِيتَ ـ أَنَّ أفضلَ المِنَنْ ****عِلمٌ يُزيلُ الشَّكَ عَنْكَ والدَّرنْ

6 ـ وَيكْشِفُ الحقَّ لذي القلوبِ ***** وَيُوصِلُ العَبْدَ إلى المَطْلوبِ

7 ـ فَاحْرِصْ عَلى فَهمكَ للقواعِدِ *****جَامِعةِ المسائلِ الشوارِدِ

8 ـ فَتَرْتَقي في العِلْمِ خَيرَ مُرْتَقَى ***** وَتَقْتَفِي سُبْلَ الذي قَدْ وُفِّقا

9 ـ هَذِهِ قَوَاعدٌ نَظَمْتُها ***** مِن كُتْبِ أهلِ العِلْمِ قدْ حصَّلتُها

10 ـ جَزاهُم المَوْلى عَظِيمَ الأَجْرِ *****والعَفوَ مَعْ غُفْرانِه والبِرِّ

11 ـ النيةُ شَرْطٌ لِسَائرِ العَمَلْ *****بِها الصَلاَحُ والفَسادُ للِعَمَلْ

12 ـ الدِّينُ مَبْنيٌّ على المَصَالحِ ***** في جَلْبِهَا والدَّرْءِ للقَبَائِحِ

13 ـ فَإِنْ تَزَاحمْ عَدَدُ المَصَالِحِ ***** يُقدَّمُ الأَعلى مِنَ المَصَالِحِ

14 ـ وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ المَفَاسِدِ ***** يُرتَكَبُ الأَدْنَى مِنَ المَفَاسِدِ

15 ـ وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ التَّيْسِيرُ *****في كُلِّ أَمرٍ نَابَهُ تَعْسِيرُ

16 ـ وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلاَ اقْتِدَارِ ***** وَلاَ مُحَرَّمٌ مَعَ اضْطِرارِ

17ـ وَكُلُّ مَحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورَةْ *****بِقَدْرِ ما تَحْتَاجُهُ الضَّرُورَةْ

18ـ وَتَرْجِعُ الأَحْكَامُ لليَقِينِ *****فَلاَ يُزِيلُ الشَّكُّ لليَقِيِنِ

19 ـ والأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَارَةُ *****والأَرْضِ والثِّيَابِ والحجارةِ

20ـ والأَصْلُ فِي الأَبْضَاعِ واللحومِ ***** والنَّفْسِ والأموالِ للمَعْصُومِ

21 ـ تَحْريمُها حَتى يَجيءَ الحِلُّ *****فَافْهَمْ هَدَاكَ اللهُ ما يُمَلُّ

22ـ والأَصْلُ في عَادَاتِنَا الإِباحَةْ *****حَتى يَجِيءَ صَارِفُ الإِباحَةْ

23ـ وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الأُمورْ ***** غَيرُ الذي فِي شَـرْعِنَا مَذْكُورْ

24 ـ وَسَائِلُ الأُمورِ كَالمَقَاصِدِ *****وَاحْكُم بِهذا الحُكْمِ للزَّوَائِدِ

25 ـ والخَطَأ والإِكْرَاهُ والنِّسيانُ ***** أَسقَطَهُ مَعْبُودُنا الرَّحمنُ

26ـ لَكِنْ مَعَ الإِتْلاَفِ يَثْبُتُ البدَلْ *****وَيَنْتَفِي التَأثِيمُ عَنْهُ وَالزَّلَل

27 ـ وَمِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ في التَّبَعْ ***** يَثْبتُ لاَ إِذَا اسْتَقَلَّ فَوَقعْ
28 ـ والعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدْ *****حُكْمٌ مِنَ الشَّرعِ الشَّريِِفِ لَمْ يُحَدْ

29 ـ مُعَاجِلُ الْمَحْظُورِ قُبلَ آنِهِ *****قَدْ بَاءَ بِالخُسْرَانِ مَعْ حِرْمَانِهِ

30 ـ وَإِنْ أَتى التَّحْرِيمُ فِي نَفْسِ العَمَلْ ***** أَو شرطِهِ ، فَذُو فَسَادٍ وخَلَلْ

31 ـ وَمُتْلفُ مُؤْذِيهِ لَيْسَ يَضْمَنُ ***** بَعْدَ الدِّفاعِ بِالتي هِيَ أَحْسَنُ

32 ـ " وأَل " تًُفِيدُ الكُلَّ فِي العُمُومِ *****فِي الجَّمْعِ والإِفْرَادِ كَالعَلِيمِ

33 ـ والنَّكِراتُ فِي سِيَاقِ النَّفْي ***** تُعْطِي العُمُومَ أَوْ سِياقِِ النَّهْي

34 ـ كَذَاكَ " مَنْ " و " مَا " تُفِيدَانِ مَعَا *****كُلَّ العُمُومِ يَا أُخَيَّ فاسْمَعَا

35 ـ وَمِثْلُهُ المُفْرَدُ إِذْ يُضافُ *****فَافهم هُدِِيتَ الرُّشدَ مَا يُضَافُ
36 ـ ولاَ يَتِمُّ الحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعْ *****كُلُّ الشُّرُوطِ والمَوَانِعْ تَرْتَفِعْ

37 ـ ومَنْ أَتى بِما عَلَيْهِ مِنْ عَمَلْ ***** قَدِ استَحَقَ مَالَهُ عَلى العَمَلْ
38 ـ وَكُلُّ حُكْمٍ دَائِرٌ معْ عِلَّتِهْ *****وَهِيَ التي قَدْ أَوْجَبَتْ لِشِرْعَتِهْ

39 ـ وَكُلُّ شَرْطٍ لاَزمٌ لِلعَاقِدِ *****في البَيْعِ وَالنِّكاحِ والمَقَاصِدِ

40 ـ إِلاَّ شُرُوطًا حَلَّلَت مُحرَّما *****أو عَكْسَهُ فَبَاطِلاَتٌ فَاْعلَمَا

41 ـ تُسْتَعْمَلُ القُرْعَةُ عِنْدَ المُبهَمِ ***** مِنَ الحُقُوقِ أَو لَدَى التَّزاحُمِ

42 ـ وإِنْ تَسَاوى العَمَلانِ اجْتَمَعَا *****وَفُعلَ أَحَدُهمَا فَاسْتَمِعَا
43 ـ وَكُلُّ مَشْغُولٍ فَلاَ يُشَغَّلُ *****مِثَالُهُ المَرْهُونُ والمُسَبّلُ

44 ـ وَمَنْ يُؤَدِّ عَنْ أَخِيهِ وَاجِبا ***** لَهُ الرُّجُوعُ إِنْ نَوَى يُطالِبَا
45 ـ والوَازِعُ الطَّبْعِي عَنِ العِصْيَانِ *****كَالوَازِعِ الشَّرْعِي بِلاَ نُكْرَانِ

46 ـ وَالحَمّدُ للهِ عَلَى التَّمامِ ***** فِي البِدْءِ وَالخِتامِ والدَّوامِ

47 ـ ثُمَّ الصَّلاةُ مَعْ سَلاَمٍ شَائِعِ *****عَلَى النَّبىِّ وَصَحْبِهِ وَالَّتابِعِ

أم أبي التراب 09-20-2017 10:54 PM

التعريف بالناظم
هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي ؛ المكنى بأبي عبد الله .
ولد في بلدة عُنَيزة في القصيم بالمملكة العربية السعودية ، في الثاني عشر من المحرم سنة سبع وثلاثمائة وألف - 1307 - من الهجرة النبوية . وقد توفيت أمه وله أربع سنوات ، وتوفي أبوه وله سبع سنين ، فعاش يتيم الأبوين ، ولكنه نشأ نشأة حسنة ، وكان قد استرعى الأنظار منذ حداثة سِنه بذكائه ورغبته الشديدة في العلوم .
عني " أبوه " بتربيته تربية صالحة ، ولما عاجلته المنية في سن مبكر من حياة الابن ، كفلته " زوجة أبيه " وآثرته بالعناية والرعاية والمحبة أكثر من أبنائها . ولما شب صار في بيت أخيه الأكبر " حمد بن ناصر " الذي أوصاه أبوه به .
وكان " حمد " رجلاً صالحًا ومن حملة القرآن ، فنشأ " عبد الرحمن " نشأة صالحة كريمة .
وقد قرأ القرآن بعد وفاة والده ثم حفظه عن ظهر قلب ، وأتقنه وعمره أحد عشر سنة .
وقد أخذ العلم عن شيوخ كثيرين من أجلاء علماء نجد ، أكثرهم من " عُنيزة " و " بُريدة " ،فاجتهد وجَدَّ حتى نال الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلم ، ولما بلغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة جلس للتدريس فكان يتعلم ويعلِّم ، ويقضي جميع أوقاته في ذلك ، حتى أنه في عام ألف وثلاثمائة وخمسين صار التدريس ببلده راجعًا إليه ومعمول جمع الطلبة في التعليم عليه .
ومن مشايخه الشيخ محمد الشنقيطي ... .
وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم .
كما خلف ـ رحمه الله ـ تلاميذ نجباء ، أشهرهم العلامة " محمد بن صالح العثيمين " ـ رحمه الله ـ .
وفضيلة الشيخ العلامة " عبد الله بن عبد الرحمن آل بسام " ـ حفظه الله ـ .
* عقيدة الشيخ عبد الرحمن السعدي ـ رحمه الله ـ هي عقيدة السلف الصالح .
* فقهه ـ رحمه الله ـ : فقد كان في بداية الطلب متمسكًا بمذهب الإمام أحمد تبعا لمشايخه ،

ثم مال إلى الترجيح (1) وترك التقليد .
اللآلئ والدرر السَّعديَّة / ص : 9 / بتصرف .
( 1 ) إلى الترجيح : أي إلى دراسة الأدلة والترجيح بينها .
o لطيفة :
ـ وضع الشيخ السعدي ـ رحمه الله تعالى ـ على نظمه شرحًا لطيفا ، فرغ منه ي الثامن عشر من ذي القَعْدة سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة وألف 1331 ، وعمره حينئذ لم يتجاوز الرابعة والعشرين .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 27 .
* سمته : عُرف ـ رحمه الله ـ بحسن الخلق ، وطِيب الكلام ، وبذل النصيحة ، والتواضع الجم ، والسعي في مصالح الخلق ، مع حسن الديانة ، والزهد والتعفف ، والشفقة على المساكين ، لذا اجتمعت النفوس على محبته .
مقدمة المرتقى الذلول إلى نفائس علم الأصول / السعدي / ص : 9 .
وكان ذا بسمة دائمة ، كثير البكاء والصلاة والصيام .
القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 17 .
* مرضه ووفاته :
قبل وفاته بخمس سنوات أصيب ـ رحمه الله ـ بضغط الدم وتصلب الشرايين ، وكان يعاوده مرة بعد أخرى وهو صابر عليه ولم يمنعه ذلك من مواصلة نشاطه في التعليم والإمامة والخطابة والتأليف ، وقد اهتم أولو الأمر بالمملكة بعلاجه ، وأذنوا بسفره إلى خارج البلاد للعلاج ، وفي آخر أيامه ـ رحمه الله ـ أصيب بنزيف في المخ فأرسَلَ الملك فيصل ـ حيث كان وليّا للعهد ـ طائرة خاصة فيها أطباء مَهَرَة ، فسبقها الأجل المحتوم حيث تلقى طاقم الطائرة نبأ وفاته وهم في الجو ، وذلك في فجر يوم الخميس الثالث والعشرين من جمادى الآخرة عام ستة وسبعين وثلاثمائة وألف عن تسع وستين سنة .
أجزل الله له المثوبة ، ورحمه الله رحمة واسعة ، وقد رثاه غير واحد من الفضلاء بقصائد مبكية . وبموته فقد العالم الإسلامي عالمًا كبيرًا ومربيًا فاضلاً .
اللآلئ والدرر السَّعديَّة / ص : 9 / بتصرف .
* * * * *

أم أبي التراب 09-20-2017 11:05 PM

شرح منظومة القواعد الفقهية

الحمدُ للهِ العليّ الأَرفقِ وجامعِ الأشياءِ والمفرِّقِ
الحمدُ : هو الثناء .
وقد بدأ النظم بالحمدلة :
اتباعًا للقرآن ، فقد بدأ الله تعالى كتابه بسورة الحمد ـ الفاتحة ـ .
وعملاً بالسنة ، فقد كان صلى الله عليه وسلم يفتتح مواعظه وخطبه بالحمدلة كما يؤخذ من مجموع الروايات ـ ( خطبة الحاجة ) ـ .
ويقوم مقام الحمدلة كل ما فيه ثناء لله تعالى ، كالبسملة
( 1 ) ونحوها .

( 1 ) بسم الله الرحمن الرحيم : " بسم الله " ؛ أي أبتدئ بكل اسم لله تعالى ، لأن لفظ " اسم " مفرد مضاف ، فيعم جميع الأسماء الحسنى .
" الله " : هو المألوه المعبود ، المستحق لإفراده بالعبادة ، لما اتصف به من صفات الألوهية ، وهي صفات الكمال . " الرحمن الرحيم " : اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء ...
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان / للسعدي / ص : 21 . تفسير الفاتحة .
فالبسملة إذا أُطلقت فهي تحوي الحمد .
[ فقد كان النبي ـ
صلى الله عليه وسلم ـ يبدأ رسائله وكتبه بالبسملة بدون حمد ، فيقول : بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى ... ؛ إلى قيصر عظيم الروم ونحوه .

فإذا كان هناك مؤلف وكتاب ، فإن كثيرًا من أهل العلم رأوا أنه يبدأ به ـ أي بالكتاب ـ بالأمرين معًا : البسملة وحمد الله تعالى ، وأخذوا هذا من أنه يجمع الأمرين معًا ، كونه رسالة مكتوبة ، وكونه خطبة ، لأنه سيقرأ بعد ذلك قالوا : وفيه اقتداء بكتاب الله ـ عز وجل ـ فإنه بدأ بالبسملة ، ثم حمده سبحانه ] .
القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
القواعد الفقهية ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري / بتصرف .
ويُراد بالحمد :

* وصف المحمود بالوصف الجميل مع محبته وتعظيمه .
[ فهو الثناء على الله بصفات الكمال ، وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل ، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه ] . تفسير السعدي .
* وهو سبحانه يُحمد حمدًا مطلقًا ، أي حمد استحقاق ، لأنه يستحق الحمد لذاته .
الأف واللام في " الحمد " : للاستغراق ، أي استغراق جميع أنواع المحامد .
الله : هو المألوه ، المعبود المستحق لإفراده بالعبادة ، ِلمَا اتصف به من صفات الألوهية ، وهي صفات الكمال .
ولفظ الجلالة أعرف من أن يُعرَّف ، وهو أصل لجميع الأسماء الحسنى واللام في " الله " : للجنس المفيدة للاستغراق ، فالمستحق للحمد المطق هو الله عز وجل ، والمختص به هو الله تعالى .
ولهذا كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا أصابته السراء قال" الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات " ، وإن أصابته ضراء قال " الحمد لله على كل حال " .
القواعد الفقهية ... / شرح : د.خالد الصقعبي / بتصرف .
* فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا رأى ما يحبُّ قال : " الحمد لله الذي بنعمته تتمُ الصالحاتُ " ، وإذا رأى ما يكره قال : " الحمد لله على كل حال " .
سنن ابن ماجه / ( المجلد الواحد ) / تحقيق الشيخ الألباني / ( 33 ) ـ كتاب : الأدب / ( 55 ) ـ باب :فضل الحامدين / حديث رقم : 3803 / ص : 627 / حديث حسن .
ـ الفرق بين الحمد والشكر :
الحمد متعلق بالنعمة والمصيبة ، أما الشكر فعلى النعمة فقط
لذا كان صلى الله عليه وسلم يحمد الله على كل حال .
* فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ إذا رأى ما يُحب قال : " الحمد لله الذي بنعمته تتُم الصالحات " ، وإذا رأى ما يكره قال : " الحمد لله على كل حال " .
سنن ابن ماجه [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / ( 34 ) ـ كتاب : الدعاء /( 55 ) ـ باب : فضل الحامدين / حديث رقم : 3803 / ص : 627 / حسن .

ـ الفرق بين الحمد والمدح :
الحمد والمدح كلاهما فيه ذِكر للمحمود في صفة الكمال ، أما الفرق فهو أن الإخبار عن محاسن الغير إما أن يكون إخبارًا مجردًا من حب وإرادة فهذا مدح ، وإن كان مقرونًا بهما فهو حمد .
العليّ : الذي له العلوّ التام المطلق من جميع الوجوه ، فيشمل علوّ الذات : بمعنى أنه مستوٍ على عرشه عالٍ على خلقه ، ويشمل علوّ القهر : بمعنى أن كل شيء تحت سلطانه وقدرته ، فهو الذي قهر الأشياء بجلاله وعظمته .
وقد جمع بينهما-أي بين العلو والقهر- في قوله تعالى " وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ" .سورة الأنعام / آية : 18 .
ويشمل : علو القدر والمكانة والشأن : قال تعالى " وَمَا قَدَرُواْ اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ".سورة الأنعام / آية : 91 .
والعلي من أسماء الله الحسنى ، كما قال تعالى :
" وَهُوَ الْعَليُّ الْعَظِيمُ " .سورة البقرة / آية : 255 .
الأَرفقِ : على وزن أفعل ، وهو أفعل تفضيل ، ولكن ليس على بابه هنا ؛ لأن أفعل التفضيل دليل على أن شيئين أو أشياء اشتركت في صفة وزاد أحدهما على الآخر ، وإذا قلنا شيئين أحدهما وليس أفعل ها هنا وفي هذا الباب قاطبة ـ مثل الله الأكرم ، الله الأعلم ـ ليس مرادًا به تفاضل أحد الشريكين على الآخر في هذه الصفة ؛ لأن الله لا يشبهه شيء فضلاً على أن يزيد عليه شيء ، فهنا أرفق بمعنى الرفيق كقوله تعالى " هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ " .سورة النجم / آية : 32 . أي عليم بكم ، وكقوله "هوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ " . سورة الروم / آية : 27 .
أي هَيِّن ، لأن الله ليس عنده شيء أهون من شيء ، كل الأشياء عنده واحدة سبحانه وتعالى ، فيستوي في جانب عظيم قدرته الخردلة والسماء .
معنى الرفق : اللين مع حسن السياسة ، ولا نصف الله باللين والسياسة لكن هذا من الناحية اللغوية .
القواعد الفقهية ... / شرح : عبيد الجابري / بتصرف .
الأَرفقِ : أي الرفيق في أفعاله ، فأفعاله كلها رفق ، على غاية المصالح والحكمة ، والرفق صفة ثابتة لله عز وجل .
القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
* فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ زوج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ؛ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال :
" يا عائشة إن الله رفيق يحب الرفق ، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ، وما لا يعطي على ما سواه " .
صحيح مسلم . متون / ( 45 ) ـ كتاب البر والصلة والآداب / ( 23 ) ـ باب : فضل الرفق /حديث رقم : 77 ـ ( 2593 ) / ص : 661 .
وقد أظهر سبحانه لعباده من آثار رفقه ما يستدلون به على كماله وكمال حكمته ورفقه ،
كما في خلقه السموات والأرض وما بينهما في ستة أيّامٍ ، مع أنه قادر على أن يخلقها في لحظة ، وكذلك خلقه الإنسان والحيوانات والنبات ، على اختلاف أنواعه ، يخلقها شيئًا فشيئًا ، حتى تنتهي وتكمل ، مع قدرته على تكميلها في لحظة ، ولكنه رفيق حكيم ، فمن رفقه وحكمته تطويرها في هذه الأطوار ، فلا تَنافي بين قدرته وحكمته ، كما أنه يقدرعلى هداية الضالين ، ولكن حكمته اقتضت إبقاءَهم على ضلالهم عدلاً منه تعالى ، ليس ظلمًا ، لأن إعطاء الإيمان والهدى محض فضله ، فإذا منعه أحدًا لم يُعَد ظلمًا ، لا سيّما إذا كان المحلّ غير قابلٍ للنعم ، فكل صفة من صفاته تعالى لها أثر في الخلق والأمر ، ولا ينافي بعضها بعضًا ، ومَن فَهِم هذا الأصل العظيم انحلت عنه إشكالات كثيرة في معرفة أسماءِ الله وصفاته ، ونَزَّل كل اسم من أسماءِ الله في محله اللائق به .
" جامع الأشياء والمفرق " : يعني أنه سبحانه يجمع بين الأشياء في بعض المعاني والصفات ، ويفرق بينها في البعض الآخر ، فجمع الأشياء في شيء ، وفرّقها في شيء آخر ، كما جَمَعَ بين خلقه في كونه خلقهم ، وَرَزَقهم ، وفرّق بينهم في الأشكال والصور ، والطول والقِصر ، والسواد والبياض ، وغير ذلك من الصفات .
والناس يشتركون في أصل الرزق ، فكل مخلوق مرزوق ، قال تعالى " وَما مِن دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا "} . سورة هود / آية : 6 .
ولكنهم يتفاوتون في مقدار الرزق ونوعه على حسب الحكمة الإلهية ، كما قال سبحانه " وَلَوْ بَسَطَ اللهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ
بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ " .سورة الشورى / آية : 27 .
وكل هذا صادر عن كمال قدرته وحكمته ، ووضعه الأشياءَ مواضعها اللائقة بها .

رسالة القواعد الفقهية / السعدي / ص : 5 / بتصرف .
وإطلاق هذا اللفظ أعني " وجامع الأشياء والمفرق "ـ على الله تعالى من باب الإخبار ، وليس من باب التسمية ، فيصح الإخبار عن الله تعالى بكل ما صح من حيث المعنى ، ولكن لا يُسمى إلا بما سمى به نفسه .
القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
o لطيفة نحوية :

" وجامعِ" هكذا بالجر عطفًا على ( الأرفقِ ) 0. ويجوز الرفع ( ... وجامعُ ) على الرفع خبر لمبتدأ محذوف ، تقديره هو ، ( وهو جامع الأشياء والمفرق ) .
منظومة القواعد ... / شرح : عبيد الجابري .
س : ما علاقة هذه المقدمة بموضوع المنظومة ؟
ج : كأنه رحمه الله يقول : إذا كان ربُّك عليًّا ورفيقًا ، فمعناه أنك لن تنال الفهم في دينه ، إلا بأن تستعين به سبحانه لأنه هو العلي ، وأن تكون رفيقًا ، كما يحبه لنفسه ، وكما يحبه لعباده . فهذا الدين متين ، ويحتاج إلى أن يوغِلَ الإنسانُ فيه برفق ، مع التنبيه علي ضعف الحديث الوارد " إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق " .
فالحديث ضعيف ، ولكن المعنى صحيح (1) وموافق لقواعد الشريعة فمما صح بهذا المعنى :
* عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ :
" إن هذا الدينَ يُسرٌ ، ولن يُشاد الدينَ أحدٌ إلا غلبه ، فسددوا وقاربوا ، وأبشروا ويسروا ، واستعينوا بالغدوةِ والرَّوْحَةِ ؛ وشيءٍ من الدَّلْجَةِ " .
سنن النسائي [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / ( 47 ) ـ كتاب : الإيمان وشرائعه /
( 28 ) ـ باب : الدين يسر / حديث رقم : 5034 / ص : 764 / صحيح .

( 1 ) ليس معنى صحة المعنى أنه يصلح للاستشهاد به ، بل لابد من توافر صحة المعنى وصحة النسبة للرسول صلى الله عليه وسلم .
* عن عائشة ، زوج النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ عـن النبي ـ لى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال : " إن الرفقَ لا يكونُ في شيء إلاَّ زانه ، ولا ينزع من شيء إلا شانه " .
صحيح مسلم . متون / ( 45 ) ـ كتاب البر والصلة والآداب / ( 23 ) ـ باب : فضل الرفق /حديث رقم : 78 ـ ( 2594 ) / ص : 661 .
وتعبير الناظم بقوله : ( وجامع الأشياء والمفرق ) ، فيه براعة استهلال كما يسميه البلاغيون ، والمراد بها : دلالة مطلع الكلام على مضمونه ، فهذا التعبير يدل على أن هذا النظم في القواعد التي من شأنها الجمع لكثر من الفروع ، والتفريق بين بعضها .

رسالة القواعد الفقهية / السعدي / ص : 5 / بتصرف .
وشرحها للدكتور / مصطفى كرامة مخدوم .

أم أبي التراب 09-21-2017 02:10 AM

2 ـ ذي النِّعَمِ الواسعةِ الغزيرةْ* والحِكَمِ الباهرةِ الكثيرةْ


النِّعَمِ : جمع نِعمة ـ بكسر النون ـ وهي : المنفعةُ المفعولةُ على جهة الإحسان إلى الغير
وأما النَّعمة ـ بفتح النون ـ فهي التَّنَعُّمُ .
الواسعةِ : من السَّعة ، وهي ضد الضيق .
الغزيرةْ: من الغزارة ، وهي الكثرة ضد القِلة .
ونِعَم اللهِ تعالى موصوفةٌ بهاتين الصفتين.قال تعالى " وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ " . سورة النحل / آية : 18 . لاَ تُحْصُوهَا ـ : لسعتها وكثرتها .
فهذا بيان لسعة وكثرة فضله وعطاياه الشاملة لجميع خلقه ، فلا يخلو مخلوق من نعمِهِ طرفة عين ، ولا سيّما الآدمي ، فإنَّ الله فضَّله وشرّفه ، وسخر له ما في السموات وما في الأرض ، وأسبغ عليه نعمَه الظاهرة والباطنة ، ولا يمكن تعداد نعمه لسعتها وكثرتها .
ولكنه تعالى رضِيَ مَنْ شَكَر نعمه ، بالاعتراف بها ، والتحدث بها ، وصرفها في طاعة الله ، وأن لا يستعان بشيءٍ من نعمه على معاصيه .

والحِكَمِ : جمع حِكْمة ، وهي : اسم جامع لكل ما يمنع من الوقوع في الخطأ ، وذلك بوضع كل شيء في مكانه المناسب من جميع الوجوه ، وهذا في حق من له الكمال المطلق سبحانه وتعالى .
الباهرةِ : أي المدهشة للعقول لعظمتها ودقتها .
والحِكَمِ الباهرةِ الكثيرةْ: يعني أن حكمه تعالى كثيرة تبهر العقول ، وتتعجب منها غاية العجب ، فإن جميع مخلوقاته ومأموراته مشتملة على غاية الحكمة .
ومَنْ نظر في هذا الكون وعجائبه وسمائِه وأرضه ، وشمسه وقمره ، وكواكبه وفصوله وحَيَوانِهِ ، وأشجاره ونباته ، وجباله وبحاره ، وجميع ما يحتوي عليه ، رأى فيه العجائب العظيمة ، ويكفي الإنسان نفسه ، فإنه إذا نظر إلى كل عضو من أعضائِه علِمَ أنه لا يصلح في غير مَحَلِّهِ .

فإذا أردت أن تكون حكيمًا ، فيجب أن تفهم هذا ، وتضع الأمور في أماكنها ، كما يحب الله ويرضى ، وهذا فضل من الله ، قال تعالى "يُؤتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا " . سورة البقرة / آية : 269 .

رسالة القواعد الفقهية / السعدي / ص : 6 / بتصرف . وشرحها للدكتور / مصطفى كرامة مخدوم .

o تعقيب :

من حِكَم الله ما لا يدركه العباد ، ولكن المتقرر عند أهل الإيمان قولاً وعملاً واعتقادًا أن أحكام الله لها حِكم ومصالح ، وأن على العبد الانقياد والتسليم ـ للأحكام الشرعية ـ سواء ظهرت له الحكمة أو لم تظهر له .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : عُبيد الجابري .

===============
3 ـ ثُمَّ الصلاةُ مَعْ سلامٍ دائمِ* على الرسولِ القُرَشِىِّ الخَاتِمِ

4 ـ وآلهِ وصحبهِ الأبرارِ * الحَائِزِي مراتبَ الفَخارِ
ثُمَّ: حرف عطف ، هذا عطف جملة على جملة ، وليس عطف مفرد على مفرد .القواعد الفقهية ... / شرح : عُبيد الجابري . الصلاةُ مَعْ سلامٍ : الثناء والذكر الجميل ، وكذلك الدعاء
إذا تأمل الإنسان كلام العرب ، وراعاه كله ، وجد أن المراد بالصلاة : الثناء والذكر الجميل ، وأنه لا يُراد بلفظ الصلاة في جميع المواطن الدعاء . يدل على هذا أن بعض النصوص الواردة في الصلاة لا يمكن أن تُفسر بالدعاء ، مثل : نسبة الصلاة لله ـ عز وجل ـ " هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ " سورة الأحزاب / آية : 43 ، لا يمكن أن يُقال هو الذي يدعو .
ثم أيضًا إن الدعاء يتعدى باللام ـ دعا فلان لفلان ـ ، بينما الصلاة تتعدى بلفظ على .
لذلك فإن الأظهر ـ هنا ـ أن يُراد بلفظ الصلاة الثناء والذكر الجميل .
مَعْ سلامٍ: بمعنى التحية ، كما يأتي أيضًا بمعنى السلامة من النقص .
وقول البعض : إن المراد بالصلاة من الله الرحمة ، هذا قول مرجوح ، فإن النصوص الشرعية جاءت بالتفريق بين الصلاة والرحمة ، والله سبحانه جمع بينهما في قوله تعالى :
" أُولَئكَ عَليْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمةٌ " سورة البقرة / آية : 157 .
والأصل في العطف إفادة المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه . وهذا الأصح ، وقد رواه البخاري تعليقًا :
قال البخاري في صحيحه معلَّقًا : قال أبو العالية : صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء .
صحيح البخاري . متون / ( 65 ) ـ كتاب : تفسير القرآن / ( 10 ) ـ باب : قوله" إن الله وملائكته يصلون ... " سورة الأحزاب ( آية : 56 ) / ص : 577 .
فالصلاة من الله : هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى ففيها حصول الخير ، وصلاتنا وسلامنا على الرسول : فهي دعاء الله بأن يذكر رسولنا بالثناء الجميل والمحامد في الملأ الأعلى وأن يسلمه ويدفع عنه الشر والآفات والنقائص .
والأولى عند ذكر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الجمع بين الصلاة والسلام ، لظاهر قوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" .سورة الأحزاب / آية : 56 .
حيث أمرنا بالفعلين الصلاة والسلام عليه .
على الرسولِ : الرسول هو من أُوحِيَ إليه بشرع وأُمر بتبليغه .
أما النبي : من بُعِثَ لتقرير شرع مَنْ قَبْله ، وهو بالطبع مأمور بتبليغه ، إذ من المعلوم أن العلماء مأمورون بذلك والأنبياء بذلك أولى كما لا يخفى .
شرح العقيدة الطحاوية ـ تحقيق الألباني / ص : 38 / بتصرف .
القُرَشِىِّ : أي المنسوب إلى قريش ، وهم بنو النضر بن كنانة ، فكل من كان من ولده فهو قرشي ، وهذا هو الراجح من أقوال أهل النسب لقوله صلى الله عليه وسلم :" نحن بنو النضر بن كنانة ، لا نَقْفوا أُمَّنَا (1) ، ولا ننتفي مِن أبينا " .
سنن ابن ماجه [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / ( 20 ) ـ كتاب : الحدود / ( 37 ) ـ باب :من نفى رجلاً من قبيلته / حديث رقم : 2612 / ص : 444 / حديث حسن .
( 1 ) لا نَقْفوا أُمَّنَا : أي لا نتبع أُمَّنا في النسب ، لأن الولد ينسب لأبيه دون أمه .
القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
الخَاتِمِ: الذي ختم الله به أنبياءَه ورسله ، فلا نبي بعده .
قال تعالى" مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبيِينَ " . سورة الأحزاب / آية : 40 .
* عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " أنا خاتم الأنبياء ... " .
رواه البزار ، وقال الشيخ الألباني : صحيح لغيره في : صحيح الترغيب والترهيب / ج : 2 / ( 11 ) ـ كتاب : الحج /( 14 ) ـ باب : التغيب في الصلاة في المسجد الحرام / حديث رقم : 1175 / ص : 45 .
الخاتم ، هذا وصف للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، والخاتِم بكسر التاء اسم فاعل ، فكأنه قد جاء آخر الرسل ، والخاتَم بفتح التاء اسم آله ، كأنه قد خُتمت به الرسالة فإن قال قائل : إن عيسى ـ عليه السلام ـ سيأتي في آخر الزمان ، فكيف يوصف محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأنه خاتم الرسل ؟! والجواب على ذلك :
أن عيسى ـ عليه السلام ـ قد تقدم زمانه ، ثم إن عيسى ـ عليه السلام ـ لا يأتي بصفة كونه نبيًّا ، وإنما يأتي بصفة كونه عبدًا متبِعًا لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلا يأتي بشرع جديد ، وإنما يكون متبِعًا لهدي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
القواعد الفقهية ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
وآلهِ : صلى المؤلف أيضًا على آل النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ويكون بذلك متبِعًا لهدي النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ؛ فإن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ كان قد أمر أصحابه في التشهد بالصلاة عليه وعلى آله ، ولذلك نقول : اللهم صل على محمد ، وعلى آل محمد .
و " الآل " في لغة العرب يراد بها عدد من المعاني ، منها القرابة . فآل فلان قرابته ، ويراد به الأتباع ، فيُقال آل فلان بمعنى أتباعه ، ولذلك فُسر قوله ـ عز وجل ـ " ... أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ".سورة غافر / آية : 46 ، فإن المراد بآل فرعون هنا أتباعه لأن مِنْ قرابة فرعون من هداه الله عز وجل ودخل في دين الإسلام .
القواعد الفقهية ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
آله : وآل النبيّ على الراجح هم : أتباعه على دينه إلى يوم القيامة ، فيدخل فيهم الصحابة ، فيكون عطفهم عليهم من باب عطف الخاص على العام ، لمزيتهم وشرفهم بالعلم النافع والعمل الصالح والتقَى الذي أوجب لهم مفاخر الدنيا والآخرة رضي الله عنهم .
رسالة القواعد الفقهية / السعدي / ص : 7 / بتصرف .
والغالب في: الآل : أنه لا يضاف إلا إلى ما فيه شرفٌ ، فلا يُقال : آل الزَّبال ، ... .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
وصحبهِ : الصحب اسم جمع لصاحب . كركب جمع راكب ، وهو في اللغة المُعَاشِر الملازِم .
والمراد : الصحابي ، والصحابي هو من لقي النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ مؤمنًا به ولو لم تطل صحبته ، ومات على ذلك ، ولو تخللت ذلك رِدة بعدها إسلام ، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ـ أما غيره من الناس فإنه لا يكون صاحبًا إلا من لازمه مدة يستحق بها أن يقال صاحب ـ ، أما لو مات على ردته فهو كافر ولا يسمى صحابيًّا ، فمن مات على الكفر فهو صاحب إبليس وليس صاحب محمد ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ .
وهنا على القول بأن آل النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أتباعه عى دينه ، فعطف الصحابة من عطف الخاص على العام ، وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة لأنهم يوالون الآل دون الصحب وقد جاءت النصوص في فضل الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ وبيان مكانتهم ، ومنزلتهم .
قال تعالى " وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعوهُم بِإِحْسانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنهُ .". سورة التوبة / آية : 100 .
وقال تعالى" مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا " . سورة الفتح / آية : 29 . إلى غير ذلك من النصوص .
الأبرارِ : الأبرار جمع " بارّ " وهو كل مؤمن جَمع بين الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال ، فهم اتصفوا بذلك ، إيمان مع صدق وإخلاص ـ رضوان الله عليهم ـ .
منظومة ... / شرح : عبيد الجابري .
الحَائِزِي مراتبَ الفَخارِ : " الحائزي " : حاز الشيء جمعه . " المراتب " : جمع مرتبة وهي المنزِلة . " الفخار " : جمع مفخرة وهي المأثرة والمنقبة وقيل الشرف .
وشرف الصحبة لا يعدلُه شرف ، فأصحاب محمد ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ اجتمع لهم من الشرف والمآثر والمناقب ما لا يجتمع لغيرهم ألْبتة . ومن تلكم المناقب :
1ـ السبق بالإسلام . 2 ـ تمام الاتباع .
3 ـ أنهم هم صفوة الأمة .
4ـ العدالة ، فالصحابة كلهم عدول ، ولهذا نص علماء المصطلح على أن جهالة الصحابي لا تضر ، فإذا قال الثقة : حدثني من صحب النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أو رجل من صحب النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فلا نبحث . أما مَنْ دون الصحابة من الناس يبحث في حاله من حيث الثقة والضعف والكذب . وأما الصحابة فلا يُبحث عن أحوالهم ، فهم عدول ، ورضي الله عنهم ليوم القيامة ويُقال في من دون الصحابة من الأسانيد : هذا على شرط الشيخين أو على شرط ...
منظومة القواعد ... / شرح : عبيد الجابري / بتصرف .


أم أبي التراب 09-21-2017 05:30 PM

5 ـ اعلَم ـ هُدِيتَ ـ أَنَّ أفضلَ المِنَنْ * عِلمٌ يُزيلُ الشَّكَ عَنْكَ والدَّرنْ

6 ـ وَيكْشِفُ الحقَّ لذي القلوبِ * وَيُوصِلُ العَبْدَ إلى المَطْلوبِ
إن الله عز وجل امتن على عباده بنعم كثيرة ، ومن أفضل وأعظم ما مَنَّ الله تعالى به على عبده هو العلم النافع . لذا قال الناظم :
اعلَم هُدِيتَ :هذه الجملة مشتملةعلى: " التحريض " وهو قوله " اعلَم " ، ومشتملة أيضًا على " الدعاء " وهو قوله " هُديتَ " ، أي اعلم هداك الله .
هُدِيتَ : دعاء له بالهداية ، وهي التوفيق .
فإذا اجتمع هذان الأمران في خطاب ، فهو مبالغة في الحث والتحريض .
والدعاء لطالب العلم بالتوفيق والخير فيه تأليفٌ لقلوب الطُّلاب على مشقة العلم والصبر على تحصيله ، وهو من أخلاق العلماء ، ودعاء العالم الصالح من مظان الإجابة . والأصل فيه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابن عباس ـ رضي الله عنهما " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل".
* ..... عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أنه سكب للنبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ وَضوءًا عند خالته ميمونة فلما خرج قال " من وضع لي وَضوئي ؟ "

قالت : ابن أختي يا رسول الله ، قال " اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل " .
أخرجه الطبراني ، وصححه الشيخ الألباني في : سلسلة الأحاديث الصحيحة / ج : 6 / حديث رقم : 2589 / ص : 173 .
أفضلَ المِنَنْ : أي : أحسن النعم التي وهبها الله للعبد بعد نعمة الإيمان .و " المنن " مِنَّة وهي النعمة ، مَنَّ اللهُ عليَّ بكذا ، أي أنعم عليَّ بكذا .
قال تعالى" لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَى الْمُؤمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مّنْ أَنفُسِهِمْ " .سورة آل عمران / آية : 164 .
أي : أنْعَم . وإذا قلتَ " منَّ " عني بكذا معناه : قطع .
عِلمٌ يُزيلُ الشَّكَ عَنْكَ والدَّرنْ :قام الناظم هنا ببيان منزلة العلم ، وأن العلم نعمة من النعم التي ينعم الله بها على عباده ، وقد جاءت النصوص متواترة في بيان فضل العلم ، ومكانته ، ومنزلته ، منها قوله سبحانه :
" هلْ يَستَوِي الّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ " .سورة الزمر / آية : 9 .منظومة القواعد ... / شرح : عبيد الجابري / بتصرف .
وضابط العلم النافع هو : إنه يزيل عن القلب شيئين :
الشك والدرن .
العلم هو : إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع .
الشك هو : التردد ، وضده اليقين ، والمراد به مرض الشبهات .
والدرن هو : القّذَرُ وزنًا ومعنى ، والمراد به هنا مرض الشهوات .
والمرض قسمان : حسي ، ومعنوي .
أما الحسي : فهو اعتلال البدن بالأمراض .
والمعنوي نوعان :
مرض الشبهات: وهي الأباطيل التي تُشبه الحق ، سُميت بذلك لشبهها بالحق ، ومنه قوله تعالى " هُوَ الّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنا وَما يذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ " .سورة آل عمران / آية : 7 .
2 ـ مرض الشهوات (1) : وهي الغرائز المحرمة كالزنا .
( 1 ) الشهوة : المقصود بها هنا : حب المعاصي .

ومنه قوله تعالى " فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ " .سورة الأحزاب / آية : 32 .
وقد يجتمعان في العبد ، وقد ينفرد أحدهما .
فضابط العلم النافع هو ما أزال عن القلب : الشبهة ، والشهوة . لأن الشبهات تورث الشك ،وأما الشهوات فتورث درن القلب وقسوة القلب ، وتثبيط البدن عن الطاعات .
فإذا أزال العلم النافع الشبهة والشهوة حل محل الأول اليقين الذي هو ضد الشك ، وحل محل الثاني الإيمان التام الذي يوصل العبد إلى المطلوب من رضا الله ـ عز وجل ـ ، وكلما ازداد الإنسان علمًا حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة وكمال الخشية ، قال تعالى "إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَماءُ ".سورة فاطر / آية : 28 .
وإذا كان العلم بهذه المنزلة وبهذه المثابة فإنه ينبغي للإنسان أن يحرص على طلبه وأن يستزيد من طلب العلم ،وكذلك لم يسأل النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ المزيد من شيء إلا من العلم كما أمره ربه سبحانه، قال تعالى "وَقل رَّبِّ زِدْني عِلْمًا"سورة طه / آية : 114 .
القواعد الفقهية ... / خالد الصقعبي / بتصرف .
فما العلاج ؟ !
مرض الشبهات : يعالج باليقين (1) .
( 1 ) باليقين : أي بالعلم ليتضح الحق الذي يؤدي إلى اليقين.
ومرض الشهوات : يعالج بالصبر (2) .
( 2 ) بالصبر : أي بالصبر عن المعصية ، والصبر على الطاعة
وبهما تُنالُ الإمامةُ في الدين ؛ قال تعالى"وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ " .سورة السجدة / آية : 24 . وجمع الله بينهما في قوله تعالى" إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ". سورة العصر / آية : 3 .
فالحق يدفع الشبهات ، والصبر يكف عن الشهوات . فضابط العلم النافع : هو العم الذي يزيل عن صاحبه الشبهات والشهوات .
ودرجات اليقين ثلاثة : كل واحدة أعلى من الأخرى : علم اليقين ، وعين اليقين ، وق اليقين .
فعلم اليقين : كعلمنا الآن الجنة والنار .
وعين اليقين : إذا ورد الناس القيامة . قال تعالى "وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ* وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ " .سورة الشعراء / آية : 90 ، 91 . فرأَوهما قبل الدخول .
وحق اليقين : إذا دخلوهما. الدرة المرضية شرح منظومة / ص : 32 .
وثمرة العلم النافع : أن يكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب ، من رضا الله .

لذا قال الناظم :
6 ـ وَيكْشِفُ الحقَّ لذي القلوبِ* وَيُوصِلُ العَبْدَ إلى المَطْلوبِ
يكْشِفُ : أي يظهر ويُبرِز .
الحقَّ : هو الثابت واللازم من العلم النافع ـ وضده الباطل وهو الزائل .
لذِي القلوبِ : الأصل أن يقالَ : لذوي القلوب بالجمع ، لكن مراعاة الوزنِ يوقعُ في هذه المضايق .
لذِي القلوبِ : أي لأصحاب القلوب الواعية ، لأن القلوب قسمان : قلوب واعية وهي المستعدة لقبول الحق ، وقلوب منكوسة وهذه لا يصل إليها من الحق شيئًا ، أعمتها الأهواء والفتن حتى أصبحت لا تعرف معروفًا ولا تنكر منكرًا إلا ما أُشربت من الهوى .
القواعد الفقهية شرح : عبيد الجابري .منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
والمراد بذوي القلوب : أصحاب العقول ، والقلب يطلقُ على العقل ، كقوله تعالى" إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكرَى لِمَن كانَ لَهُ قَلْبٌ ... " .سورة ق / آية : 37 .
أي : عقل ؛ لأن القلب محل الفهم والإدراك ، كما قال تعالى "وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا " . سورة الأعراف / آية : 179 .
فأُضيف كل عمل إلى آلته وأداته .
وَيُوصِلُ العَبْدَ : أي يُبْلِغُه . والعبد يطلق على ثلاثة معانٍ ؛ كما ذكره الراغب الأصفهاني :

1 ـ عبدٌ بحكم الشرع : وهو الإنسان الذي يصحُّ بيعه ، ويُقابله الحُرُّ ، ومنه قولُه تعالى "وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ" . سورة البقرة / آية : 178 .
2 ـ عبدٌ بالإيجاد : وهو كل من أوجده اللهُ تعالى ، فيشمل المخلوقات جميعًا ، كما قال تعالى "إن كُلُّ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ إِلاَّ آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ".سورة مريم / آية : 93 .
3 ـ عبدٌ بالطاعة والعبادة ، وهو نوعان :
أ ـ عبدٌ لله تعالى : وهذه عبودية شرف ، ومنه قوله تعالى " وَعِبادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هَوْنًا" . سورة الفرقان / آية : 63 .
ب ـ عبدٌ لغير الله : وهذه عبوديةُ ذِلَّةٍ ومَهانةٍ ، ومنه الحديث : تَعسَ عبد الدينار .
* فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " تعس عبدُ الدينار والدرهم والقطيفة والخميصةِ إن أُعطِىَ رضيَ ... ، وإن لم يُعْطَ لم يرض " .
صحيح البخاري . متون / ( 56 ) ـ كتاب : الجهاد والسير / ( 70 ) ـ باب :الحراسة في الغزو في سبيل الله / حديث رقم : 2886 / ص : 340 .
والعبد في البيت المذكور ؛ من الإطلاق الثاني ، وهو العبدُ بالإيجاد الشامل للمعاني الأخرى .

وأصل مادة " عبد " يدل على التذليل ، كما تقول العرب : طريق مُعبَّد أي : مُذَلَّل .
وتقول : عَبَّدْتُ فلانًا ، أي : ذللتُه واتخذتُه عبدًا ، ومنه قوله تعالى "أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ ".سورة الشعراء / آية : 22 .
المَطْلوبِ : أي المقصود .
ففي هذا إشارة إلى أن العلم ليس مقصودًا لذاته ، وإنما يُطلبُ للوصول به إلى العمل ورضا الله تعالى ورِضوانه ، كما قيل : هتف العلمُ بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
o مستخلص ووقفة :
المعنى الإجمالي للبيتين : اعلم وفقك الله أن منن الله على العباد كثيرة ، وأفضل ما منَّ الله على عبده ـ بعد نعمة الإيمان ـ العلم النافع ، وهذا هو الخير الذي أشار إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
* ..... قال : سمعتُ معاوية بن أبي سُفيان ، وهو يخطبُ يقول : إني سمعتُ رسولَ اللهِ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقول " من يرد الله به خيرًا يفقهْهُ في الدين ، وإنما أنا قاسم ويعطي اللهُ " .
صحيح مسلم . متون / ( 12 ) ـ كتاب الزكاة / ( 33 ) ـ باب : النهي عن المسألة /حديث رقم : 100 ـ ( 1037 ) / ص : 245.
وكل مسلم يفقه في الدين ، فمن مات على التوحيد له نصيب من هذا الحديث ، فهو يفقه شيئًا في الدين ، وليس معنى ذلك أنه يفقه كل شيء ، ويتفاوت الناس ي ذك زيادة ونقصًا .
فهذا الحديث يجعلك تجتهد في تحصيل الفهم في دينك ، والفهم مِنَّة من الله سبحانه وتعالى .
لذا كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسأل الله العلم النافع ، ويتعوذ من العلم الذي لا ينفع .
الدرة المرضية في شرح منظومة القواعد الفقهية / ص : 31 .
* عن أم سلمة ، أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ كان يقول إذا صلى الصبح حين يُسلِّمُ :
" اللهم ! إني أسألُك علمًا نافعًا ، ورزقًا طيبًا ، وعملاً مُتَقبَّلاً " .سنن ابن ماجه المجلد الواحد / تحقيق الشيخ الألباني / ( 5 ) ـ كتاب : إقامة الصلوات والسنة فيها / ( 32 ) ـ باب : ما يُقال بعد التسليم / حديث رقم : 925 / ص : 170 / صحيح .
* عن كثير بن قيس ؛ قال : كنت جالسًا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق ، فأتاه رجل ، فقال : يا أبا الدرداءِ ! أتيتُك من المدينة ـ مدينة رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ . لحديث بلغني أنك تُحدث به عن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال : فما جاء بك تجارةٌ ؟ . قال : لا . قال : ولا جاء به غيرُهُ ؟ قال : لا .
قال : فإني سمعتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقول " من سلك طريقًا يلتمسُ فيه علمًا سَهَّل الله له طريقًا إلى الجنة ، وإن الملائكةَ لتضعُ أجنحتها رضًا لطالب العلم ، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض ، حتى الحيتان في الماء ، وإن فضل العالم على العابد كفضلِ القمر على سائر الكواكب ، إن العلماء هم ورثة الأنبياء ، إن الأنبياء لم يورِّثوا دينارًا ولا درهمًا ، وإنما ورَّثوا العلم ،
فمن أخذه أخذ بحظ وافر (1)" .
سنن ابن ماجه [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / ( 17 ) ـ باب : فضل العلماء والحث على طلب العلم / حديث رقم : 223 / ص : 56 / صحيح .
( 1 ) الحظ الوافر : النصيب الوافر . حاشية سنن ابن ماجه / ص : 56 .
ما هو العلم المقصود ؟
هو العلم النافع الذي يزكي النفس ويوَلِّد فيها خشية الله تعالى فتسري منها إلى سائر الجوارح ، ويثمر العمل الصالح الذي ينال به رحمة الله تعالى والجنة .
حاشية اللآليء والدرر السعدية / ص : 47 .
* عن زيد بن أرقم ، قال لا أقولُ لكم إلا كما كان رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقول : كان يقول " اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ، والجبن والبخل ، والهَرَمِ ، وعذاب القبر . اللهم آتِ نفسي تقواها ، وزكِّهَا أنت خيرُ من زكاها ، أنت وليُّهَا ومولاها ، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ، ومن قلب لا يخشع ، ومن نفسٍ لا تشبع ، ومن دعوة لا يُستجاب لها " .
صحيح مسلم . متون / ( 48 ) ـ كتاب : الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار / ( 18 ) ـ باب :التعوذ من شر ما عمل ، ومن شر ما لم يعمل / حديث رقم : 73 ( 2722 ) / ص : 689 .
تعوذ صلى الله عليه وعلى آله وسلم من علم لا ينفع ، لتعدد أنواع العلوم فمنها :
أ ـ علوم ضارة ضررًا محضًا ، أو شرها أعظم من خيرها .
كعلوم السحر ، وتعلم الباطل بغير بصيرة بالحق .
ب ـ ومنها علوم مباحة وهي التي تُشغل العبد عن العلوم النافعة في دينه .
ج ـ ومنها العلم الشرعي الذي لا يعمل به صاحبه ، يعرف الخير فيتركه ويعرف الشر فيقتحمه .
د ـ أما العلوم النافعة فهي علوم الدين ، وما أعان عليها من علوم الآلة . بشرط أن تثمر هذه العلوم خشية الله ، وتثمر الخشية العمل الصالح الذي ينال به رضا الله .
اللآليء والدرر السعدية / للسعدي / ص : 48 / بتصرف .
س : من هو القلب الخاشع ؟
القلب الخاشع هو الذي يخاف ويضطرب عند ذكر الله سبحانه وتعالى ، ثم يلين ويطمئن ويركن إلى حمى مولاه ، فمن كان كذلك ، كان قلبه محلاً لنور الله الذي يجعله الله في قلب عبده فرقانًا بين الحق والباطل .
[ ونور القلب الخاشع هو العلم النافع ] .
حاشية : اللآليء والدُّرر السعدية / للسعدي / ص : 47 / بتصرف .
فندعو بما علمنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم :
* فعن أبي هريرة قال : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقول " اللهم ! انفعني بما علمتني ، وعلمني ما ينفعني ، وزدني علمًا " .
سنن ابن ماجه [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / ( 23 ) ـ باب :
الانتفاع بالعلم والعمل به / حديث رقم : 251 / ص : 61 / صحيح .
* وصية الرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ بطلبة العلم :
عن أبي سعيد الخدري ، عن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " سيأتيكم أقوامٌ يطلبون العلمَ ، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم : مرحبًا مرحبًا بوصية رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، واقنوهم " . قلتُ للحَكَم (1) : ما " اقنوهم " ؟ . قال : علموهم .
سنن ابن ماجه [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / ( 22 ) ـ باب :
الوصاة بطلبة العلم / حديث رقم : 247 / حسن .
( 1 ) الحَكَم : من رجال هذا السند [ ... قال حدثنا الحَكَمُ بن عبدَةَ ، عن أبي هارون العبديّ ، عن أبي سعيد الخدري ] .
ـ وحاصل ذلك أن العلم : شجرة تثمر كل قول حسن وعمل صالح ، والجهل شجرة تثمر كل قول وعمل خبيث
وإذا كان العلم بهذه المثابة فينبغي للإنسان أن يحرص كل الحرص ، ويجتهد كل الاجتهاد في تحصيله ، وأن يديم الاستعانة بالله في تحصيله ، ويبدأ بالأهم فالأهم.
ومن أهمه معرفة أصوله وقواعده التي ترجع مسائله إليها .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 8 / بتصرف .
لذا قال الناظم ـ رحمه الله ـ :
فاحرص على فهمك للقواعد ... .


أم أبي التراب 09-22-2017 12:09 AM

7 ـ فَاحْرِصْ عَلى فَهمكَ للقواعِدِ * جَامِعةِ المسائل الشوارِدِ
8 ـ فَتَرْتَقي في العِلْمِ خَيرَ مُرْتَقَى * وَتَقْتَفِي سُبْلَ الذي قَدْ وُفِّقا

لما ذكر الناظم عليه رحمة الله تعالى عموم أهمية العلم الشرعي وفضله وحض عليه وحرض على تحصيله ، خص من العلم الشرعي ما يريد شرحه وهي القواعد الفقهية ، فحض على تحصيل هذا العلم وفهمه فقال : احرص على فهمك ... .
منظومة القواعد ... / شرح : خالد إبراهيم الصقعبي .
احْرِصْ : هو شدة الطلب والعناية .
والفَهمِ: الإدراك للشيء .
القواعِدِ : جمع قاعدة، وهي في اللغة : الأساس . ومنه قوله تعالى :
" فَأَتَى اللهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ " . سورة النحل / آية : 26 .
وفي الاصطلاح : حكم كلي تدخل فيه جزئيات كثيرة .
وتُطلق القواعد على القواعد الأصولية والقواعد الفقهية ، والمراد هنا الثاني ، بقرينة قول الناظم : جامعة المسائل الشوارد ، وكون النظم في علم القواعد الفقهية ، ولكنه باعتبار الغالب ؛ لأنه ذكر بعض القواعد الأصولية أيضًا ـ مثل : قواعد ألفاظ العموم ، ... ـ .
والفرق بينهما من وجوه : سبق ذكرها في بداية المبحث .
المسائل : هي الوقائع التي يُسألُ عنها .
الشوارِدِ : جمع شاردة ، وهي النافرة وغيرُ المجموعة .
فمن شأن القواعد الفقهية أنها تجمعُ المسائل المتناثرة تحت حُكم كُلِّيّ ، فَيسهُل على الإنسانِ معرفة أحكام الجزئيات ، ودراسة الفقه ، لأن دراسة الفقه عن طريق القواعد أسهل وأشمل ، كما أن دراسته عن طريق الجزئيات أدق وأحكم .
والجزئيات الفقهية لا تتناهى ، ويستجد في كل زمان من المسائل ما لم يكن معروفًا قبل ذلك . قال الأهدلُ عن الفقه
وهو فنٌ واسعٌ منتشرُ فروعه بالعدِّ لا تنحصرُ .
وإنما تضبطُ بالقواعد فحفظها من أعظم الفوائدِ .
ـ والحفظ وحده لا يكفي ولابد من الفهم كما ذكر الناظم .
شرح منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
تَرْتَقي : أي تعلو وتصعدُ . والمرتقى هو : الشيء الذي يحصل به الارتقاء ، كالدَّرَجِ والسُّلّم .
الاقتفاء : اتباع الأثر .
السُّبْل : جمع سبيل ، وهو الطريق وزنًا ومعنى ، ويُذَكَّر ويؤنث .
و " باء " السُّبْل في النظم ساكنةٌ ، مراعاةً للوزنِ .
والمعنى : أنك لو حرصت على فهم القواعد الكلية للعلوم التي تجمع المسائل المتفرقة ، فإنك تعلو بذلك في منازل العلم ، وتكون بذلك متبِعًا لآثار العلماء الموفقين لطريق الحق .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف يسير .
وقوله : وتقتفي سُبل ... : فيه إشارة إلى أن المرء يجب عليه الاتباع ، والسير على منهج الصالحين ممن قَبله ، وعلى ذلك تدل النصوص الشرعية ؛ منها قوله تعالى "وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ " .سورة التوبة / آية : 100 . وقوله سبحانه ". وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ .".سورة لقمان / آية : 15 .
بل أن الله توعد من ترك سبيل المؤمنين في قوله سبحانه " وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لهُ الْهدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَساءتْ مَصِيرًا " . سورة النساء / آية : 115 .
القواعد الفقهية ... / شرح : الشيخ سعد بن ناصر الشثري .
*******************


9 ـ هَذِهِ قَوَاعدٌ نَظَمْتُها *مِن كُتْبِ أهلِ العِلْمِ قدْ حصَّلتُها
10ـ جَزاهُم المَوْلى عَظِيمَ الأَجْرِ* والعَفوَ مَعْ غُفْرانِه والبِرِّ
قَوَاعدٌ : بالتنوين مراعاة للوزن ، والأصل بدون تنوين ، لأنه ممنوع من الصرف لأنه صيغة منتهى الجموع ، على وزن مفاعل ، ولكن الاضطرار مبيحٌ لذلك باتفاق ، قال ابنُ مالكٍ :
ولاضطرارٍ وتناسب صرِّف ذو المنعِ والمصروفُ قد لا ينصرِفْ .
نَظَمْتُها : أي جعلتها في نظم ، والنظم : عقد المنثور ، كما أن الحلّ هو نثرُ المنظومِ ، وأصل النظم في اللغة : جمع اللؤلؤ في سلكٍ ، وإنما اختار النظمَ ـ مع ضيقه ـ لسهولة حفظه وطولِ بقائه في الذهنِ .
ففي هذا إشارة إلى منهج المؤلِّف في القواعد الفقهية ، بأن هذا المؤلَّف خاص بالقواعد ، وفيه إشارة إلى أنها منظومة ، وفيه إشارة إلى أن هذه القواعدَ ليست من بنات أفكارهِ ، ونتائج اختراعاتِه ، ولكنها مُستفادةٌ من كتب العلماء .
وهذا من أدب الناظم ، وحُسن أخلاقه ، فإن من بركة العلم أن يُنْسَبَ إلى صاحبه .وهذا منهج أهل الإيمان فمنهجهم أنهم لا ينسِبون إلى أنفسهم ما ليس لهم .
* فعن أسماء بنت أبي بكر ، أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن لي جارة ـ تَعني ضَرَّة ـ هل عليَّ جناحٌ إن تَشَبَّعْتُ لها بما لم يعطِ زوجي (1) ؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم " المتشبِّعُ بما لم يُعطَ كلابس ثوبي زور " .
سنن أبي داود [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / ( 35 ) ـ كتاب : الأدب / ( 92 ) ـ باب :فيمن يتشبع بما لم يعط / حديث رقم : 4997 / ص : 903 / صحيح .


( 1 ) تشبعت لها ... زوجي : أي ادعت أمام ضرتها بأن زوجها أعطاها كذا وكذا ، وهو لم يعطها ، ولكن لتكيد ضرتها أو ... .
جزاهم : أي : أثابهم .
المولى : لفظ مشترك ، يُطلقُ على المعتَقِ ، والمعتِقِ ، والمالكِ ، والناصرِ ، والجار ، وابن العم ، والصاحب ، والقريب ، والحليف .
والمراد هنا : المالك والناصر ، وهو الله تعالى ، لقوله سبحانه "ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكافِرِينَ لاَ مَوْلَى لَهمْ " .سورة محمد / آية : 11 .
عَظِيمَ الأَجْرِ: من باب إضافة الصفة إلى الموصوف ، والمراد . أجرًا عظيمًا .
والعَفوَ مَعْ غُفْرانِه : العفو والغُفْران : بمعنى التجاوز عن الذنب ، والأول ـ العفو ـ أبلغ ؛ لأنه يفيد محو الشيء وإزالته ، بخلاف الغفران فإنه يدل على التغطية ، وهذا لا يفيد الإزالة .
وهذه دعوة طيبة دعا بها الشيخ السعدي للعلماء الأفاضل ، فنستفيد هذا الأدب ، فالدعاء لأهل العلم من حُسن الأدب ، وجميل الأفعال وهي صفة وسِمة للمؤمنين أجمعين ، كما قال تعالى "وَالَّذِينَ جَاءُو مِن بَعْدِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمانِ وَلاَ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلاًّ لِّلَّذِينَ آمَنُوا " . سورة الحشر / آية : 10 .
فالدعاء لأهل الإيمان من القربات التي يتقرب بها العباد إلى ربهم ـ عز وجل ـ وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم " من لا يشكر الناس ، لا يشكر الله " .
رواه الترمذي عن أبي هريرة . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /
الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6601 / ص : 1122 .
وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم " ... ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه ، فإن لم تجدوا ما تكافئوا به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه " . سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / ( 3 ) ـ كتاب : الزكاة / ( 38 ) ـ باب :عطية من سأل بالله عز وجل / حديث رقم : 1672 / ص : 290 / صحيح .
ومعروف العلوم أعظم من معروف المال ، ولهذا تستغفر النملة في جُحرِها ، والحيتان في بحرها لمعلم الناس الخير .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
فجزى الله معلمي الناس الخير خير الجزاء ، ونستغفر لهم مع من في السموات والأرض ومع الحيتان في البحر .
* فعن أبي الدرداء قال : سمعتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقول " إنه ليستغفرُ للعالم مَن في السمواتِ ومن في الأرض ، حتى الحيتان في البحر " .
سنن ابن ماجه [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / ( 20 ) ـ باب :

ثواب معلِّم الناس الخير / حديث رقم : 239 / ص : 59 / صحيح .
جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبِرِّ ..... آمين .
- مدونة منبر الدعوة -

أم أبي التراب 09-22-2017 01:36 PM

11 ـ النيةُ شَرْطٌ لِسَائرِ العَمَلْ * بِها الصَلاَحُ والفَسادُ للِعَمَلْ
هذه هي القاعدة الأولى :
النيةُ : العزم والقصد ، نوى كذا بمعنى قَصَدَهُ ، فمَنْ قَصَدَ شيئًا ، وعزم على فعله فقد نواه . وهذا الذي يقصده جمهور الفقهاء الذين تكلموا في مسائل النية .
أما في الاصطلاح : فهي مرادفة للإخلاص ؛ إذ بينهما عموم وخصوص مطلق . فالنية : أعم مطلقًا من الإخلاص ، فتشمل نية الرياء والشرك والإخلاص وغير ذلك .
والإخلاص : أخص من النية لأن معناه إخلاص النية من شوائب الشرك والرياء ، وإفراد الله بالقصد والإرادة .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 34 / بتصرف .

والنية كما قال أهل العلم : تَشْرُد ، فالإنسان يحتاج إلى معاهدتِها ، وعلى مجاهدة النفس من أجل تصحيحها وتنقيتها وتجريدها لله عز وجل .
القواعد الفقهية ... / شرح : خالد الصقعبي / ص : 19 .
وبدأ الناظم بما يتعلق بالنية تنبيهًا للقارئ إلى استحضارها وتخليصها قبل البدء بهذه القواعد .
وقد استحب جماعة من السلف بدء المصنفات بحديث النيات لهذا المعنى ، كما فعله الإمام البخاري في صحيحه .
شَرْطٌ : الشرط ما يلزم من عدمه العدمُ ، ولا يلزم من وجوده وجودٌ ولا عدم لذاته . والشرط خارج العمل .
مثاله : الطهارة شرط في صحة الصلاة ، فلا يلزم من وجود الطهارة وجود صحة الصلاة ولا عدمها .
ويلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة .
فالنية شرط . وقيل ركنٌ ، والأول هو الصحيح ؛ لأنها ليست جزءًا من العمل .
والشرط والركن : يجتمعان : في انعدام صحة العمل عند عدمها .
ويفترقان : في أن الركن جزءٌ من حقيقة الفعل وماهيته ، كالركوع في الصلاة .
وأما الشرط فإنه خارج عن حقيقة الفعل وماهيته ، كاستقبال القبلة أثناء الصلاة .
قال بعض العلماء :
الركنُ ما في ذات الشيء ولجا والشرط عن ماهيته خرجا
لكن كلاهما إذا ما انعدما انعدمت حقيقةٌ معهما .
لِسَائرِ العَمَلْ : لفظ : سائر ؛ يأتي في اللغة ، بمعنى : كل ؛ باتفاق ، ويأتي بمعنى الباقي .
وعلامة الأول ـ أي بمعنى " كل " ـ : ألا يتقدمه ذكر شيء معين يعتبر فردًا من أفراد ما بعده ، كقولهم : سائر الطلاب مجتهدون .
وعلامة الثاني ـ أي بمعنى " الباقي " ـ : أن يتقدمه ذِكرُ شيءٍ معين هو فردٌ من أفراد ما بعده ، كقولهم : زيدٌ مجتهدٌ وسائر الطلاب كُسالى .
والمراد هنا ـ أي في هذه القاعدة ـ المعنى ـ الأول ، فيكون المعنى ، النيةُ شرطٌ لكل الأعمال ؛ وبها يُحكمُ على العمل بالصلاح أو الفساد . ويستثنى من هذا العموم أمران :
* الأول : التُّرُوك ، كترك الزنا ، وترك القتل ، وترك سائر المعاصي ، فهذه التروك داخلة في الأعمال من جهة اللفظ ، لأن الترك نوع من أنواع الفعل كما قال تعالى :
" كَانُواْ لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ " . سورة المائدة / آية : 79 .
فالنية ليست شرطًا في صحة التروك ، فكل من ترك المعاصي فذمته بريئة من الإثم ، ولكن لا ثواب له على الترك إلا بنية الامتثال ـ أي الترك امتثالاً للنهي ـ .
* الثاني : الأعمال الدنيوية المحضة : التي يحصل المقصود منها بمجرد الفعل ، ولا يتوقف على النية ، كرد المغصوبات ، والديون والأمانات إلى أهلها ، فإن المقصود هو رجوع المال إلى صاحبه ، وهذا يحصل بمجرد الردِّ ، ولا يتوقف على النية . وكذلك النفقة على الزوجة والأولاد يقصد بها سد حاجتهم ، وهذا حاصلٌ بمجرد الفعل دون توقف على نية الامتثال ، ولكن لا ثواب إلا بنية .
* فعن الزهري قال : حدثني عامرُ بن سعد ، عن سعد بن أبي وقاص ، أنه أخبره أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجِرتَ عليها ، حتى ما تجعل في فم امرأتِك " .
صحيح البخاري . متون / (2) ـ كتاب : الإيمان / (41) ـ باب : ما جاء إن الأعمال بالنية ... / حديث رقم : 56 / ص : 17 .
والناظم في هذا البيت يشير إلى القاعدة الكلية الكبرى " الأمور بمقاصدها " ، بمعنى أن تصرفات المكلَّفِ تختلف أحكامها باختلاف مقصود الشخص ونيته فيها .
مثال ذلك :
من وجد مالاً مفقودًا ، فإن أخذَه بنية التملك لنفسه يكون غاصبًا ، ويلزمه الضمان عند التلف . وأما من أخذه بنية الحفظ ، وقصد التعريف ، ـ لُقَطَة ـ ، فإنه يكون أمينًا ، ولا يضمن المال عند التلف إلا بالتفريط .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
* ثلاثة أشخاص قتلوا ثلاثة أشخاص :
الأول : قتل شخصًا عمدًا وعدوانًا ، فهذا يُقتل .
الثاني : شبه العمد أي أراد إيذاء المقتول لا قتله ، أو خطأ : كمن أراد يرمي صيدًا فقتل إنسانًا ، فهذا عليه كفارة .
الثالث : أمر بقتل فلان من الناس حدًّا ، فهذا لا شيء عليه .
فالأول قَتَلَ عمدًا ؛ والثاني شبه عمد أو خطأ ؛ والثالث مأذون له في ذلك ، فصورة العمل واحدة كلها قتل ؛ لكن النتيجة والتبعية اختلفت لاختلاف النية .
منظومة القواعد ... / شرح : خالد إبراهيم الصقعبي .
ـ وشواهد هذه القاعدة كثيرة جدًا في الكتاب والسنة :
· أما من الكتاب :فقوله تعالى " وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ " .سورة البينة / آية : 5 .
وقوله تعالى : " وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتَغَاء مَرْضَاتِ اللهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيمًا " .سورة النساء / آية : 114 .
وقوله جل شأنه " لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِىَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلوبُكمْ " .سورة البقرة / آية : 225 .
فهذه الآيات ونحوها تدل على وجوب النية في جميع الأعمال ، وأن المرءَ مؤاخذٌ بما قصد قلبه .
· وأما من السنة :
* قوله صلى الله عليه وسلم :
" إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبُها أو إلى امرأةٍ ينكحُهَا فهجرته إلى ما هاجر إليه " .
صحيح البخاري . متون / ( 1 ) ـ كتاب : بدء الوحي / ( 1 ) ـ باب : كيف كان بدء الوحي إلى ... / حديث رقم : 1 / ص : 9 .
ويكفي أن نعلم أن هذه القاعدة بنيت على هذا الحديث ، فمكانتها ـ أي القاعدة ، بمكانة هذا الحديث ونذكر طرفًا مما جاء في مكانة هذا الحديث :
* فهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام العظيمة ، اتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول .
وبه صدَّرَ البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له إشارة منه إلى أن كل عمل لا يُراد به وجه الله تعالى فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة .
وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي عليها مدار الدين ، وقد رُوي عن الإمامين الجليلين " الشافعي " و " أحمد " رحمهما الله ، أنه ثلث العلم وثلث الإسلام ، لأن كسب العبد بقلبه وبلسانه وبجوارحه ، فالنية أحد الأقسام وهي أرجحها ، لأنها تكون عبادة بانفرادها .
وقال عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله تعالى : ينبغي أن يُجعل هذا الحديث رأس كل باب .
القواعد الفقهية ... / للسعدي / شرح خالد الصقعبي .
* عن نافع بن جُبَيرِ بنِ مُطْعِم قال : حدثتني عائشةُ ـ رضي الله عنها ـ قالت : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " يغزو جيش الكعبة ، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يُخسَفُ بأولِهم وآخرِهم " . قالت :قلتُ : يا رسول الله كيف يُخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقُهم ومَن ليس منهم ؟ . قال" يُخسفُ بأولهم وآخرِهم ثم يبعثون على نياتِهم " .
صحيح البخاري . متون / ( 34 ) ـ كتاب : البيوع / ( 49 ) ـ باب : ما ذُكر في الأسواق / حديث رقم : 2118 / ص : 239 .
وللمزيد يُرجَع لكتاب : رياض الصالحين ؛ ( 1 ) باب الإخلاص وإحضار النية .
o تنبيه :
ـ يجب التنبيه هنا على خطأٍ شائع بين المسلمين ، عندما تخاطب أحدهم وتأمره بعمل من أعمال الجوارح المأمور بها ، يقول " إنما الأعمال بالنيات"المهم ما وقر في القلب ! ! .
وهذا فهم خاطئ للحديث ، فالرسول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لم يقل " إنما النيات بالنية " ، ولكن قال : إنماالأعمال بالنيات .
إذًا لابد من العمل الصالح ثم النية التي تجعل العمل خالصًا لوجه الله .
مثال ذلك :
نهى الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الصلاة في أوقات معينة وتسمى أوقات الكراهة ، ونهى صلى الله عليه وسلم عن هذه الأوقات لعدم التشبه بغير المسلمين في عقيدتهم ، رغم عدم الشك في نيته صلى الله عليه وسلم ونية أصحابه ، فلا يصلي أحد في هذه الأوقات ويقول ليس في نيتي عقيدة هؤلاء ، فنيتي صالحة ، لا . النية لا تخرجه عن النهي السابق . فلابد أن يكون العمل صالحًا ـ أي على الكتاب والسنة ـ ، والنية صالحة وخالصة لوجه الله .
نسأل الله أن يصلح أعمالنا .
ـ محل النية والقصد :
اتفق العلماء على أن القلب محل النية وموضعها .
ـ وقت النية :
النية المُقَارِنة ركن في العبادة ، فالأصل فيها أن تكون مُقارنة للفعلِ المَنوِيّ ، إلا أن الشارع جاء في بعض الأعمال وصحح سبق النية للفعل ، مثال ذك : أن الشريعة جاءت بأن من نوى الصيام في الليل صح صيامه ولو لم تكن نيته مقارنة لأول الصيام .القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 23 .
* فعن حفصة ؛ قالت : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " لا صيام لمن لم يؤرِّضْهُ من الليل "
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 7 ـ كتاب : الصيام / 26 ـ باب :ما جاء في فرض الصوم من الليل ، والخيار في الصوم / حديث رقم : 1700 / ص : 297 / صحيح .

" لمن لم يورِّضْه " : من أَرَّضَهُ ، إذا قدره وحزمه ؛ أي : لمن ينوه بالليل .حاشية سنن ابن ماجه / ص : 297 .

* وعن عائشة ؛ قالت : دخل عَليَّ رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال " هل عندكم شيء " ؟ . فنقول : لا ، فيقول : " إني صائم " ... .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 71 ـ كتاب : الصيام / 26 ـ باب :ما جاء في ... / حديث رقم : 1701 / ص : 297 / حسن .
فالأصل أن النية تصحب العمل من أول وقته حكمًا لا حقيقة ، أما الحقيقة فظاهرًا . وأما الحكم فمثاله : كأن ينوي المكلَّف صلاة العصر ، وهو يتوضأ وضوء صلاة ولم يُحْدِث بعد هذا الوضوء ما ينافي جنس الصلاة ، ثم شرع في صلاة العصر دون حضور الذهن لنية ، فإنه ناوٍ حكمًا .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 39 .
شروط النية :
ننتقل بعد ذلك للحديث عن شروط النية ، متى تكون النية صحيحة معتبرة ، ومتى لا تكون ؟ هناك عدد من الشروط منها :
* الشرط الأول : العلم بالمنوي ، فأنت إذا أردت أن تنوي شيئًا فلابد أن تكون عالمًا به .
* والشرط الثاني : الجزم بالمنوي ؛ لأنه لا يمكن أن تنوي شيئًا وتقصده إلا إذا كت جازمًا ، وبعض العلماء يجعل الجزم ركنًا من أركان النية ، ولا يجعله شرطًا لها .
* والشرط الثالث : التمييز ، فالصبي غير المميِّز لا يتمحض له قصد صحيح ، وحينذ لا يصح اعتبار النية منه ، قالوا : ليس له نية .
* الشرط الرابع : العقل ؛ لأن غير العاقل لا يتمحض له قصد صحيح ؛ ولذلك فإن النائم والمجنون والسكران لا تعتبر نياتهم ، إن كانت لهم نيات ، وكون السكران حكم بوقوع الطلاق بفعله ليس هذا من باب اعتبار نيته ، وإنما هو من باب ربط الأحكام بأسبابها بدون نظر للنية .
* هناك شرط خامس يذكره بعض الفقهاء : وهو الإسلام ، قالوا : لأن الكافر لا تصح عبادته ، وهذا الشرط لا يصح ، لا يصح أن نجعل الإسلام شرطًا في النية ؛ وذلك لأن الكافر تعتبر نيته في عدد من الأمور مثل طلاقه ، ومثل بيعه ، فدل ذلك على أن النية معتبرة من الكافر ، وأن النية تصح ، وإن كان صحة العمل فيه تفصيل .
فإن قال قائل : العبادات لا تصح من الكافر فحينئذ كيف تصح نيته ؟
قلنا : إن النية لا تتمحض أن تكون عبادة ، بل قد تقع على جهة غير العبادة ، وعدم صحة عبادات الكافر ليس معناها أنه لا تصح نيته. مثل المحدِث : هل تصح الصلاة من المحدث ؟
لا تصح الصلاة من المحدِث ، مع أن نيته معتبرة ، فعدم صحة الصلاة وعدم صحة العبادة لا يدل على عدم اعتبار النية ، هذا شيء من مباحث النية .
القواعد الفقهية ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
* الشرط السادس : ألا يأتي بمنافٍ للنية ، والمنافي للنية أمران :
أ ـ القطع : يعني أن ينوي قطع العبادة ، فعلى هذا من قام يصلي ثم نوى قطع الصلاة انقطعت صلاته ، لكن من تردد في النية هل يقطع أو لا يقطع ؟ الصحيح أنها لا تنقطع ، لأن أصل النية موجود .
ب ـ الرِّدة عنِ الإسلام ِ، على قول من اشترط الإسلام لصحة النية .
القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
صور التشريك في النية :

* الصورة الأولى : أن يدخل مع العبادة ما ليس بعبادة أصلاً . وهذه الصورة نوعين :
النوع الأول : أن يدخل مع العبادة ما لا يصح إدخاله ، كالذبح لله وللولي فلان ، فهذا يُبطل العبادة .
النوع الثاني : أن يُدْخِل مع العبادة ما يصح إدخاله ، كما لو اغتسل بنية الجمعة والتَّبَرّد .
* الصورة الثانية : أن ينوي مع العبادة عبادة أخرى ، وهذا له أنواع :
النوع الأول : أن يدخل الفريضة على فريضة ، هذا لا يجوز إلا في حالة واحدة فقط ،في الحج في القِران ، أي يدخل الحج على العمرة ، فيقول " اللهم لبيك عمرة
وحجًا" ، فهنا أدخل الحج على العمرة وقرنهما بنية واحدة
النوع الثاني : أن ينوي مع الفريضة سنة ، هذا يجوز في بعض الصور دون بعض .
وسيأتي تفصيل ذلك في قاعدة 42 :
وإِنْ تَسَاوى العَمَلانِ اجْتَمَعَا وَفُعلَ أَحَدُهمَا فَاسْتَمِعَا
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 39 .
==============
12 ـ الدِّينُ مَبْنيُّ على المَصَالحِ في جَلْبِهَا والدَّرْءِ للقَبَائِحِ
الدِّينُ : في اللغة : الطاعة والجزاء .
فمن الأول ـ أي : " الطاعة " ـ : قول الشاعر :
أيامٍ لنا غرٍّ طوالٍ ** عصينا الملكَ فيها أن نَدِينا
" فالدين بهذا المعنى مأخوذ من الفعل : " دان " بمعنى : أطاع ، فمن دان لغيره ، وأطاعه فإنه قد سلم الدين له ، ولما كان أهل الإيمان يطيعون الله ـ عز وجل ـ سميت شريعة الله " الدين "" . القواعد الفقهية ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري / ص : 24 .
ومن الثاني ـ أي : " الجزاء " : قولهم :
" كما تَدِين تُدانُ " ، ومنه " يومُ الدينِ " أي : يوم الجزاء
وأُطلق على الشريعةِ لفظُ الدِّين لقيامها على معنى الطاعة والجزاء .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
المَصَالحِ : جمع مصلحة ، وهي المنفعة وزنًا ومعنى ،واحدها " مصلحة " .
إلا أن المقصود من المصالح عند الفقهاء هو حفظ مقصود الشارع بالحفاظ على الكليات الخمس ، وهي : " الدين ، والنفس ، والعقل ، والنسل ، والمال " ، فقد جاء الإسلام للحفاظ على هذه الكليات الخمس .
في جَلْبِهَا : قال في القاموس : " جلب الشيء : المجيء به من مكان إلى آخر " .

الدَّرْءِ : قال في القاموس : " الدرء هو الدفع .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 45 .
القَبَائِحِ : هي المفاسد ، جمع مفسدة ، وهي المضرَّةُ ، والقبيح ضد الحسن .
* وهذه القاعدة هي القاعدة العامة ـ الكلية ـ التي ترجع إليها أصول الشريعة وفروعها وسائر القواعد الفقهية .
يعني : أن بعض العلماء ، وهو العز بن عبد السلام ـ أرجَع الفقه كله إلى قاعدة واحدة وهي :
جلب المصالح ودرء المفاسد .

وقال ابنُ السبكي : بل يرجع الفقه كله إلى الجزء الأول من القاعدة، وهي : جلب المصالح " ، لأن درء المفاسد نوع من جلب المصالح .
القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
فهذا الأصل العظيم ، والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله ، فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة ، وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة . ما أمر الله بشيءٍ إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف ، وما نهى عن شيءٍ إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف .
قال تعالى " وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ"
سورة الأعراف / آية : 157 .
ومن أعظم ما أمر الله به التوحيد ، الذي هو : إفراد الله بالعبادة ، وهو مشتمل على صلاح القلوب ، وسعتها ، ونورها ، وانشراحها ، وزوال أدرانها ، وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة .
وأعظم ما نهى الله عنه : الشرك في عبادته ، الذي هو فساد وحسرة في القلوب والأبدان ، والدنيا والآخرة .
فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد .
وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك .
ومما أمر الله به : الصلاة ، والزكاة ، والصيام ، والحج : الذي من فوائد هذا انشراح الصدر ونوره ، وزوال همومه وغمومه ، ونشاط البدن وخفته ، ونور الوجه ، وسعة الرزق ، والمحبة في قلوب المؤمنين ، وفي الزكاة والصدقة ، ووجوه الإحسان : زكاة النفس وتطهيرها ، وزوال الدرن عنها ، ودفع حاجة أخيه المسلم ، وزيادة بركة ماله ونماؤه ، مع ما في هذه الأعمال من عظيم ثواب الله الذي لا يمكن وصفه ، ومن حصول رضاه الذي هو أكبر من كل شيءٍ ، وزوال سخطه .
وكذلك شرع لعباده الاجتماع للعبادة في مواضع ، كالصلوات الخمس ، والجمعة ، والأعياد ، ومشاعر الحج ، والعلم النافع ، لما في الاجتمع من الاختلاط الذي يوجب التوادد والتواصل ، وزوال التقاطع والأحقاد بينهم ومراغمة الشيطان الذي يكره اجتماعهم على الخير ، وحصول التنافس في الخيرات ، واقتداء بعضهم ببعض ، وتعليم بعضهم بعضًا ، وتعلم بعضهم من بعض ، وكذلك حصول الأجر الكثير الذي لا يحصل بالانفراد ، إلى غير ذلك من الحِكَم .
وأباح سبحانه البيع والعقود المباحة ، لما فيها من العدل ، ولحاجة الناس إليها . وحرم الربا وسائر العقود الفاسدة ، لما فيها من الظلم والفساد ، وأباح الطيبات من المآكل والمشارب ، والملابس ، والمناكح ، لما فيها من مصالح الخلق ، ولحاجة الناس إليها ، ولعدم المفسدة فيها . وحرم الخبائث من : المآكل ، والمشارب ، والملابس ، والمناكح ، لما فيها من الخبث والمضرة ، عاجلاً وآجلاً ، فتحريمها حماية لعباده ، وصيانة لهم ، لا بخلاً عليهم ، بل رحمة منه بهم ، فكما أن عطاءَه رحمة ، فمنعه رحمة ، مثال ذلك : أن إنزال المطر بقدر ما يحتاج إليه العباد : رحمة منه تعالى ، فإذا زاد بحيث تضر زيادته كان منعه رحمة . لذا شرع لنا عند زيادة المطر إلى درجة نخشى منها الضر ، الدعاء بهذا " ... اللهم حوالينا ولا علينا ... " .
صحيح البخاري . متون / ( 15 ) ـ كتاب : الاستقساء / ( 6 ) ـ باب : الاستقساء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة / حديث رقم : 1014 / ص : 117 .
وبالجملة ، فإن أوامر الرب قوت القلوب وغذاؤها ، ونواهيه داء القلوب وَكُلُومهَا ، وكذلك المواريث ، والأوقاف ، والوصايا ، وما في معناها : اشتملت كلها على غاية المصلحة والمحاسن ، فالدين مُقام على جلب المصالح ودرء المفاسد .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 14 / بتصرف .
دليل هذه القاعدة : العموم والاستقراء .
أما العموم : فمنه قوله تعالى -وذلك بدلالة اللزوم-
" إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحشاءِ والمنكرِ وَالْبَغيِ " .سورة النحل / آية : 90 .
وقوله سبحانه (1) " وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمةً لِّلْعالَمِينَ " . سورة الأنبياء / آية : 107 .
فمقتضى كون هذه الشريعة رحمة أن تكون جالبة للمصلحة دافعة للمفسدة (1) .
وفي تعاليل الأحكام نجد أن الشريعة عللت كثيرًا من أحكامها بمصالح الخلق كما قال ـ جل وعلا ـ" وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ ". سورة البقرة / آية : 179 .
فقوله : حياة ، هذا تعليل لهذا الحكم وهو القصاص لمصلحة الخلق ـ [ حتى لا تكون فوضى ويعم الفساد ، فإذا عُلم أن هناك قصاص ارتدع المعتدي (2) ] ـ .
(2)ما بين المعكوفتين [ ] تصرف
وأما الاستقراء : ـ وهو تتبُّعُ الجزئيات للوصول إلى حكم كلِّيٍّ ـ : وتتبع الأحكام والنظر في عللها وحِكَمِهَا ، دليل قاطع على كون هذه الشريعة مصلحة للخلق .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
ـ بعد أن ذكر الناظم القاعدة الكلية في المصلحة ، بل هي من القواعد الخمس الكبرى ، بعدها انتقل إلى تفريع مبني على تلك القاعدة ، وهو تزاحم المصالح وتزاحم المفاسد . وهي القواعد التالية لهذا .
القواعد الفقهية ... / شرح : الشيخ خالد المصلح / بتصرف .


أم أبي التراب 09-25-2017 11:14 PM

13 ـ فَإِنْ تَزَاحَمْ عَدَدُ المَصَالِحِ * يُقدَّمُ الأَعلى مِنَ المَصَالِحِ

إذا دار الأمر بين فعل إحدى المصلحتين وتفويت الأخرى ، بحيث لا يمكن الجمع بينهما ، رُوعي أكبر المصلحتين وأعلاهما فَفُعِلَتْ .

* فإن كانت إحدى المصلحتين واجبة والأخرى سُنَّة ، قُدِّمَ الواجبُ على السنة لأن مصلحته أعظم . ودليل ذلك :

* عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " إن الله قال : من عادى لي وليًّا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحبَّ إليَّ مما افترضتُ عليه ، وما يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّهُ ، فإذا أحببته كنتُ سَمْعَهُ الذي يسمعُ به وبصرَه الذي يبصرُ به ويَدَهُ التي يبطش بها ، ورِجْلَه التي يمشي بها ، وإن سألني لأعطينَّه ، ولئن استعاذني لأُعيذنَّه ، وما ترددتُ عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن ، يكرَه الموتَ وأنا أكرَه مساءَتَهُ " .
صحيح البخاري . متون / ( 81 ) ـ كتاب : الرقاق / ( 38 ) ـ باب : التواضع / حديث رقم : 6503 / ص : 760 .


ـ وتطبيق هذه القاعدة :إذا أُقيمت صلاة الفريضة ، لم يجز ابتداءُ التطوع ، وكذا إذا ضاق الوقت : مثال ذلك : إذا بقي على طلوع الشمس ما يكفيك لصلاة ركعة ، فلا يجوز أن تصلي السنة القبلية لضيق الوقت ، فالمصلحة الأعلى هنا إدراك صلاة الفريضة ، في وقتها . .

* لحديث أبي هريرة ، فعن أبي هريرة ، عن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال : " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة َ إلا المكتوبة "
صحيح مسلم . متون / ( 6 ) ـ كتاب : صلاة المسافرين وقصرها / ( 9 ) ـ باب : كراهةالشروع في نافلة بعد شروع المؤذن / حديث رقم : 63 ـ ( 710 ) / ص : 171 .


ـ وكذلك إذا تعارض صيام النفل للمرأة مع طاعة الزوج ، قُدمت طاعة الزوج ، لأنها واجبة .

* فعن همَّام بن مُنَبه . قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمدٍ رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ .

فذكر أحاديث منها . وقال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " لا تَصُمِ المرأةُ وبعلُها شاهد

إلا بإذنه ... " .
صحيح مسلم . متون / ( 12 ) ـ كتاب : الزكاة / ( 26 ) ـ باب : ما أنفق العبد من مال مولاه / حديث رقم : 84 ـ ( 1026 ) / ص : 243 .

* وإن كانت المصلحتان واجبتين ولم يمكن الإتيان بهما ، قدّم أوجبهما ، فيقدم صلاة الفرض ،على صلاة النذر ، وكالنفقة اللازمة للزوجات ، والأقارب ، يقدم الأقرب فالأقرب . [ وكالزوجة إذاتعارض في حقها أمر زوجها وأمر أبويها ، فتعمل بأمر الزوج (1) ، لأن طاعته آكدُ وأوجبُ ] .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
( 1 ) هذه الطاعة للزوج مقيدة بألاّ تؤدي طاعته إلى عقوق الوالدين ، وإلا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وكل هذا بمعايير الشرع المنضبطة . منظومة القواعد ... / شرح : حسين عبد العزيز آل الشيخ .


* وإن كانت المصلحتان مسنونتين ، قُدم أفضلهما ، فتقدم الراتبة على السنة ، والسنة على النفل المطلق ، ويقدم ما فيه نفع متعدٍّ ، كالتعليم وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، ونحوها ؛ على ما نفعه قاصر ، كصلاة النافلة ، والذكر ، ونحوهما .

وتقدم الصدقة ، والبرّ للقريب على غيره .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
* وإن تعارضت مصلحتان عامة وخاصةٌ ، فتقدَّم المصلحة العامة ، لأنها آكدُ .
ـ ولكن هاهنا أمر ينبغي التفطن له ، وهو أنه قد يَعْرِض للعمل المفضول من العوارض ما يكون به أفضل من الفاضل ، بسبب اقتران ما يوجب التفضيل .
ومن الأسباب الموجبة للتفضيل :

* أن يكون العمل المفضول مأمورًا به بخصوص هذا الموطن ، كالأذكار في الصلاة وانتقالاتها ، والأذكار بعدها ، والأذكار الموظفة بأوقاتها ، تكون أفضل من قراءة القرآن في هذه المواطن .

* ومن الأسباب الموجبة للتفضيل : أن يكون العمل المفضول مشتملاً على مصلحة لا تكون في الفاضل ، كحصول تأليف قلوب به أو نفع متعدٍّ لا يحصل بالفاضل ، أو يكون في العمل المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل .

* فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال لها :
" يا عائشة لولا أن قومَكِ حديثُ عهدٍ بجاهلية ، لأمرتُ بالبيت فهُدِم فأدخلتُ فيه ما أُخرِجَ منه ، وألزقته بالأرضِ ، وجعلتُ له بابين ، بابا شرقيًا وَبابًا غربيًّا فبلغتُ به أساسَ إبراهيم " .
صحيح البخاري . متون / 25 ـ كتاب : الحج / 42 ـ باب : فضل مكة وبنيانها /حديث رقم : 1586 / ص : 181 . دار ابن الهيثم .

فهنا ترك النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ الأفضل ـ وهو هدم الكعبة ، وبناؤها مرة أخرى على أساس إبراهيم ـ عليه السلام ـ ، لأن الأفضل معه مفسدة . فالناس ألِفُوا صورة الكعبة هكذا ، ولو تغيرت قد يخرج بعضهم من الإسلام ، فهم مازالوا ضعاف الإيمان لأنهم حديثو عهد بالجاهلية ؛ أي خرجوا من الجاهلية منذ وقت قريب ـ .

فترك النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ مصلحة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم دفعًا لمفسدة راجحة .

ـ وهذا أمر مركوزٌ عند العقلاء ، كما قيل :
إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطرا

ـ وهذه القاعدة يدور عليها كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية .

فقد تحاول إزالة منكر وتُصر على ذلك ، فتتسبب في عشرات من المنكرات بسبب إزالتك لهذا النكر ، وقد تأمر بالمعروف فتتسبب في إزالة عشرات من المعروف .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .


* ومن الأسباب الموجبة للتفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل ، كما قال الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ لمّا سُئل عن بعض الأعمال " انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله " فهذه الأسباب تصيِّر العمل المفضول أفضل من الفاضل بسبب اقترانها به .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 17 / بتصرف .




أم أبي التراب 09-30-2017 10:19 AM

14 ـ وَضِدُّهُ تَزَاحُمُ المَفَاسِدِ* يُرتَكَبُ الأَدْنَى مِنَ المَفَاسِدِ

وضد القاعدة السابقة ؛ تَزَاحُمُ المَفَاسِدِ :
المقصود هنا عند وجود مفسدتينِ محققتينِ ، لابد من وقوع واحدة منهما ، ولا مفر من تجنب إحداهما ، في هذه الحالة تُتَّقَى المفسدة العظمى بالمفسدة الدنيا ، لكن إذا كان يمكن تجنب المفسدتين فلا تطبق هذه القاعدة في هذه الحالة .
المفاسد : إما محرمات ، أو مكروهات ، كما أن المصالح : إما واجبات أو مستحبات ، فإذا تزاحمت المفاسد ، بأن اضطرّ الإنسانُ إلى فعلِ إحداها ، فالواجب أن لا يرتكب المفسدة الكبرى ، بل يفعل الصغرى ، ارتكابًا لأهون الشرينِ ، لدفع أعلاهما .
فإن كانت إحدى المفسدتين حرامًا والأخرى مكروهة ، قَدَّمَ المكروهَ على الحرامِ ، فيُقَدَّم الأكلَ منَ المشتبهِ على الحرامِ الخالصِ ، وكذلك يقدم سائرَ المكروهات على المحرمات .
وإن كانت المفسدتانِ مُحَرَّمَتَيْنِِ : قدَّمَ أخفهما تحريمًا ، وكذا إذا كانتا مكروهتَيْنِ ، قدَّمَ أهونَهُمَا .
ـ من تطبيقات هذه القاعدة :
* خرق الخضر للسفينة :
قال تعالى على لسانِ موسى " قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شيْئًا إِمْرًا" . سورة الكهف / آية : 71 .
فبيَّنَ الخَضِرُ أن هذه السفينة لو بقيت صالحة لأخذها الملك الظالم ، فكان خَرْقُها فسادًا وضررًا ، لكن يُدْفَع به ما هو أضر وهو أخذ السفينة بكاملها .

* وكون الإنسان بين اختيارَيْنِ : طلب العلم في موضع يرى فيها المنكر ويسكت ، أو ترك ذلك والبقاء على الجهل والأمية .
فالأول مُقدَّم في الاختيار إذا أُمِنَتِ الفتنةُ ، فإن طلب العلم من ضرورة حفظ الدين ، والسكوت عن إنكار المنكر فيه رخصة في أحوال . -وتفصيل ذلك يقدم القوي الذي لا يخشى عليه الفتنة ليتعلم ثم ينشر علمه بلا مفاسد-
ومنها جوازالكذب للإصلاح بين الزوجين .
"ما سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يرخصُ في شيءٍ من الكذبِ إلا في ثلاثٍ كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ" لا أعدُّه كاذبًا الرجلُ يصلحُ بين الناسِ يقولُ القولَ ولا يريدُ به إلا الإصلاحَ ، والرجلُ يقولُ في الحربِ ، والرجلُ يحدثُ امرأتَه ، والمرأةُ تحدثُ زوجَها". الراوي : أم كلثوم بنت عقبة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 4921 - خلاصة حكم المحدث : صحيح-الدرر-
ـ ذُكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أنه مر بقوم من التتار كانوا يشربون الخمر ولم ينههم عن شرب الخمر ، وكان معه صاحب له فقال له : لماذا لم تنههم ؟ ! قال : لأنهم لو تركوا شرب الخمر لذهبوا يهتكون أعراض المسلمين ويغصبون أموالهم ، وهذا ظلم مُتعدّ ، وأما شُرب الخمر فإنه ظلم لازم لأنفسِهِم فقط .

* ومن ذلك أيضًا : تَرْك سب آلهة المشركين مفسدة ، لأن الواجب سبب آلهتهم والتحذير منها .
فإذا لزم سبِّها سب الله عز وجل ، وجب الكف عن سَبها

لقوله تعالى " وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللهِ فَيَسُبُّواْ اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ " . سورة الأنعام / آية : 108 .

تيسير علم أصول الفقه / ص : 339 ، 340 .القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 38 .


* ومن تطبيقات هذه القاعدة الحديث الآتي :

* عن أبي سعيد الخدري في حديثه هذا ، أن أُناسًا من عبد القيسِ قَدِموا على رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فقالوا : يا نبي الله ! إنا حَيّ من ربيعةَ . وبينا وبينك كفار مُضَرَ . ولا نقدرُ (1) عليك إلا في أَشهرِ الْحُرُمِ . فَمُرْنا بأمرٍ نأمرُ به مَنْ وراءنا ، وندخلُ به الجنةَ ، إذا نحن أخذنا به .فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " آمرُكُم بأربعٍ (2) . وأنهاكم عن أربعٍ . اعبدوا الله ولا تُشركوا به شيئًا . وأقيموا الصلاة . وآتوا الزكاةَ . وصوموا رمضان . وأَعطوا الخُمُسَ من الغنائمِ . وأنهاكم عن أربعٍ . عن الدُّباء (3) . والْحَنْتَم (4) . والمُزَفَتِ (5) . والنَّقِيرِ (6) " . قالوا : يا نبي الله ! ما عِلْمُكَ بالنقير ؟ . قال : " بلى . جذعٌ تنقرونه . فتقذفونَ فيه من القُطَيْعَاءِ " .
( قال سعيد : أو قال من التمر ) ـ " ثم تصُبُّون فيه من الماء . حتى إذا سكن غليانه شربتموه . حتى إنَّ أحدكم ( أو إنَّ أحدهم ) ليضربُ ابنَ عمه بالسيف " .

قال : وفي القوم رجل أصابته جِرَاحةٌ " كذلك . قال : وكنتُ أَخْبَأُها حياءً من رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ . فقلتُ : ففيم نشربُ يا رسول الله .

قال : " في أسقية الأَدَمِ ، التي يُلاثُ على أفوَاهِهَا " . قالوا : يا رسول الله ! إن أرضنا كثيرةُ الجِرْذانِ . ولا تبقَى بها أسقيةُ الأَدمِ . فقال نبي الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : وإن أكلتها الجِرْذانُ . وإن أكلتها الجِرذان . وإن أكلتها الجرذان " . وقال نبي الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لأشَجِّ عبدِ القيسِ : " إن فيك لخصلتان يحبها اللهُ الحلمُ والأناةُ " .
صحيح مسلم . متون / ( 1 ) ـ كتاب : الإيمان / ( 6 ) ـ باب : الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ... / حديث رقم : 26 ـ ( 18 ) / ص : 19 .

( 1 ) لا نقدر عليك : أي لا نقدر على الوصول إليك .

( 2 ) آمرُكُم بأربعٍ : قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمركم بأربع ثم ذكر خمس . اختلف العلماء في الجواب عن هذا على أقوال ، أظهرها ما قاله الإمام ابن بَطَّال ـ رحمه الله ـ ، قال : أمرهم بالأربع التي وعدهم بها ، ثم زادهم خامسة ، يعني أداء الخمس لأنهم كانوا مجاورين لكفار مُضَر ، فكانوا أهل جهاد وغنائم . ا . هـ .


فتح الباري بشرح صحيح البخاري .


( 3 ) الدُّباء: وهو القرع اليابس أي الوعاء منه .
[ وفيه : تُقطع القرعة نصفين وينزع منها البذور ثم تجفف وتستعمل كوعاء . ويطلق اسم الدُّّباء على القرع ، وعلى الكوسة ] .شرح صحيح مسلم .


( 4 ) الحَنْتَم : جِرار ـ مفردها ـ الْجَرَّة .

( 5 ) المُزَفَت : ما طُلي بالزفت .

( 6 ) النَّقِيرِ : أصل النخلة يُنقر فيتخذ منه وعاء .

ومعنى النهي عن هذه الأوعية الأربع : أنه نهى عن الانتباذ فيها ـ أي : النقع ـ ، وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويُشرب .
وإنما خُصت هذه ـ الأوعية ـ بالنهي لأنه يسرع إليه الإسكار فيها ـ أي تتخمر سريعًا ـ . فنهى عنه ، ولم ينه عن الانتباذ في أسقية الأَدم ، بل أذن فيها لأنها لرقتها لا يخفى فيها المُسْكِر ، بل إذا صار مسكرًا شقها غالبًا بخلاف هذه الأوعية المذكورة وغيرها من الأوعية الكثيفة ، فإنه قد يصير فيها مسكرًا ولا يُعلم . ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر ثم نُسخ بحديث بُرَيْدة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال :
" كنت نهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء . فاشربوا في الأسقية كلها ، ولا تشربوا مُسكرًا " .
صحيح مسلم / ( 11 ) ـ كتاب : الجنائز / ( 36 ) ـ باب : استئذان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه في ... / حديث رقم : 977 / ص : 231


صحيح مسلم شرح ... النووي / المنهاج / ج : 1 / ( 1 ) ـ كتاب : الإيمان /
( 8 ) ـ باب : الأمر بقتال ... / ص : 136 ، 137 / بتصرف .
وعون المعبود / المجلد الخامس / كتاب العلم / 8 ـ باب / ص : 115 .


· تطبيق القاعدة الفقهية على هذا الحديث :

يوجد بالحديث مفسدتان : الأولى : قضية انتشار الخمور ، وأن هذه الأواني المنهي عنها يسرع إليها تخمر النبيذ ( أي النقيع ، سواء كان نقيع تمر أو غيره ) ، وخوفًا من أن يصير مُسْكِرًا ولا يُعْلَم به لكثافتها فيتلف ماليته ، وربما شربه المسلم ظانًا أنه لم يُصَرْ مُسْكِرًا فيصير شاربًا للْمُسْكِر ، وكان العهد قريبًا بإباحة المُسكر .

الثانية : لتجنب ذلك ، أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم باستخدام أواني الجد ، لتجنب هذه المفسدة ، ولكن مع ذلك توجد مفسدة أخرى وهي : أن أواني الجلد هذه ـ أسقية الأدم ـ سريعة التلف نظرًا لانتشار الفئران في هذه المناطق وقرضها لهذه الأوعية .
نعم هذه مضرة ، لكن في المقابل سنتقي مضرة أكبر منها وهي مضرة شرب الخمر .
لذا لما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرات ، وتقرر ذلك في نفوسهم ، نُسخ ذلك وأبيح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا يشربوا مسكرًا .
عون المعبود / المجلد الخامس / كتاب : العلم / 8 ـ باب / ص : 116 / بتصرف .وشرح صحيح مسلم . بتصرف .


· ومن هنا يتبين أن تلازم الأحكام وتزاحمها يحتاج إلى أمرين لكي يُبَتّ في ذلك ، نص عليهما شيخ الإسلام في " المجموع " :
الأول : معرفة واقع الواقعة .
الثاني : العلم بمراتب الحسنات والسيئات ، ومقاصد الشريعة .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 48 .


o لطيفة :
ــــــــ
لماذا قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأشج عبد القيس : إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة ؟
الجواب يظهر في الحديث اللآتي :
قال أبو داود في سننه : حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع ، قال : حدثنا مَطَر بن عبد الرحمن الأعنَاق ، قال : حدثتني أم أبان بنتُ الوزاع بن زارع ، عن جدها زارع ـ وكان في وفد عبد القيس ـ قال : [ لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا ، فَنُقَبّلُ يدَ رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ] . قال : وانتظر المنذرُ الأشجُّ حتى أتى عَيْبته فلبس ثوبيه ، ثم أتى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فقال له : " إن فيك خَلتين يحبهما الله : الحلم والأناة " قال : يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلي عليهما ؟ . قال : " بل اللهُ جبلك عليهما " . قال : الحمد لله الذي جبلني على خَلَّتين يحبهما الله ورسوله .
سنن أبي داود [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / ( 35 ) ـ أول كتاب : الأدب / ( 164 ) ـ باب :قُبلة ... / حديث رقم : 5225 / ص : 944 / ما بين المعكوفتين : حسن / باقي الحديث : صحيح .

* ومن تطبيقات هذه القاعدة أيضا :
" إشعار الهدي وتقليده " :
فالشرع يكون حيث المصلحة المحضة ، أو المصلحة الراجحة . فإن إشعار (1) الإبل والبقر المهداة ، فيه تعذيب لها . ولكن مصلحة إشعارها ، لتعظيمها ، وإظهار طاعة الله في إهدائها ، راجح على هذه المفسدة اليسيرة .
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 176 .
( 1 ) الإشعار معناه : الإعلام . والعبادات شعائر الله لأنها علامات طاعته .
والشعيرة : ـ هنا ـ ما يُهدَى إلى البيت من بهيمة الأنعام ، فتُعلَّم ، وذلك بإزالة شعر أحد جانبي البدنة أو البقرة ، وكشطه حتى يسيل منه الدم ، ليعلم الناس أنها مُهداة إلى البيت فلا يتعرضوا لها .
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 175 .


سُنة منسية :
من القربات العظيمة الأجر ، الإهداء للبيت الحرام .
فالهدي ـ التطوعي ـ : هو ما أُهدي إلى البيت الحرام من الإبل ، والبقر ، والغنم وغيرها .
ويُراد بتقديمه إلى البيت ـ الكعبة ـ ، التوسعة والإحسان إلى جيران البيت الحرام وزائريه ، من الفقراء والمساكين .
وللمُهْدِي أن يأكل من هدي التطوع والتمتع والقران .
ولا يعطي جازرها شيئًا منها ، على وجه المعاوضة ـ أي الأجرة ـ ، بل يتصدق عليه ويهدي إليه منها .
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 181 .

وهو من أفضل القُرَب عند الله تعالى . لأن الصدقة ، والإنفاق من أفضل العبادات ، وينضم إليها عبادة أخرى وهي سفك الدماء لوجهه الكريم ، بعد أن كانت تُسفك للأصنام والطواغيت . لاسيما إذا كان في البلد الحرام ، وعلى المنقطعين لعبادة الله تعالى فيه ، والمجاورين لبيته .
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 174 / بتصرف .

* عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : كنت أفتلُ القلائد للنبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالاً .
صحيح البخاري / ( 25 ) ـ كتاب : الحج / ( 110 ) ـ باب : تقليد الغنم / حديث رقم : 1702 / ص : 192 .

يؤخذ من الحديث جواز إهداء الغنم إلى البيت الشريف .
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 177 / بتصرف .

* وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : فتلت قلائِدَ هدي النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، ثم أشْعَرَهَا وقلَّدها ـ أو قلدتها ـ ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة . فما حَرُمَ عليه شيءٌ كان حِلٌّ .
صحيح البخاري " متون " / ( 25 ) ـ كتاب : الحج / ( 108 ) ـ باب : إشعار البدْنِ / حديث رقم : 1699 / ص : 192 .

· المعنى الإجمالي للحديث :
كان النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يعظم البيت العتيق ويقدسه . فكان إذا لم يصل إليه بنفسه بعث إليه ـ أي إلى البيت الحرام ـ الهدي ، تعظيمًا له ، وتوسعة على جيرانه ـ أي : على جيران البيت الحرام ـ
وكان إذا بعث الهدي أشعرها وقلدها ، ليعلم الناس أنها هدي إلى البيت الحرام ، فيحترموها ، ولا يتعرضوا لها بسوء . فذكرت ـ أم المؤمنين ـ عائشة ـ رضي الله عنها ـ تأكيدًا للخبر ـ : أنها كانت تفتِل قلائدها .
وكان ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ إذا بعث بها ـ وهو مُقِيم في المدينة ـ لا يجتنب الأشياء التي يجتنبها المُحْرِم من : النساء ، والطيب ، ولبس المخيط ونحو ذلك ، بل يبقى مُحِلاًّ لنفسه كل شيء كان حلالاً له .
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 175 .

· ما يؤخذ من الحديث :
ـ استحباب بعث الهدي إلى البيت الحرام من البلاد البعيدة ولو لم يصحبها المُهْدِي ، لأن الإهداء إلى البيت صدقة على مساكين الحرم ، وتعظيم للبيت ، وتقرُّب إلى الله تعالى بإراقة الدماء في طاعته .
ـ استحباب إشعار الهدي وتقليده ، بالقرب ، والنعال ، ولحاء الشجر ، مما هو خلاف عادة الناس ، ليعرفوه فيحترموه .
ـ أن المُهْدِي لا يكون محرمًا ببعث الهدي ، لأن الإحرام هو نية ونُسك .
ـ أن المُهْدِي لا يَحْرُم عليه أيضًا ما يحرم على المحرِم من محظورات الإحرام .
قال ابن المنذر : قال الجمهور : لا يصير بتقليد الهدي مُحْرِمًا ، ولا يجب عليه شيء .
وقال بعض العلماء : وإلى ذلك ذهب فقهاء الأمصار .

ـ جواز التوكيل في سَوْقِهَا إلى الحرم ، وذبحها وتفريقها .

ـ أن الشرع يكون حيث المصلحة المحضة ، أو المصلحة الراجحة . فإن إشعار الإبل والبقر المهداة ، فيه تعذيب لها .
ولكن مصلحة إشعارها ، لتعظيمها ، وإظهار طاعة الله في إهدائها ، راجح على هذه المفسدة اليسيرة .
ـ أن الأفضل بعثها مقلدة من أمكنتها ، لا تقليدها عند الإحرام ، لتكون محترمة على مَن تمر به في طريقها ، وليحصل التنافس في أنواع هذه القُرب المتعدي نفعها .
تيسير العلام شرح عمدة الأحكام / ج : 2 / باب : الهدي / ص : 176 .

ومما يتفرع على هاتين القاعدتين :
ـ درء المفاسدِ مُقدم على جلب المصالح
ـ درء المفاسد الراجحة مُقدم على جلب المصالح المرجوحة
ـ تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة

هذه القواعد نظير ما سبق ، والمراد :
* أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة ، وتساويا ، فإن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة .
وذلك لأن وجود المفسدة يؤثر تأثيرًا سلبيًّا على تحصيل المنفعة ، لذا قالوا " التخلية قبل التحلية " ، أي إزالة العقبات من طريق جلب المصلحة أو المنفعة .
ودفع المفسدة مُقدم على جلب المنفعة لحكمة أخرى حاصلها : أن المفسدة إذا لم تُدفع في أول أمرها ربما تتفاقم وتنتشر وتجر إلى مفاسد أخرى ، وتحُول بين جلب المنافع الدنيوية والأخروية .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 107 / بتصرف .

فإذا تساوت المصلحة والمفسدة ، ولم ترجح إحداهما ، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح لأن عناية الشارع بترك المنهيات آكد من عنايته بفعل المأمورات .
* فعن أبي هريرة ، قال خطب رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ الناس فقال " ... ، فإذا أمرتكم بالشيء فخذوا به ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه " .
سنن النسائي [ المجلد الواحد ] تحقيق الشيخ الألباني / ( 24 ) ـ كتاب : مناسك الحج /( 1 ) ـ باب : وجوب الحج / حديث رقم : 2619 / ص : 409 / صحيح .

فالمأمورات قال فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم " فخذوا به ما استطعتم " ، فعلقها على الاستطاعة ، وذلك باستفراغ الجهد .

أما المنهيات فقال فيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم " فاجتنبوه " . أي ابتعدوا عن المنهيات تمامًا .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .

مثال ذلك : يمنع الشخص من الترف في ملكه إذا كان تصرفه يضر بجاره ضررًا فاحشًا ؛ لأن درء المفاسد عن جاره ـ مقدم ـ وأولى من جلب المنافع لنفسه .
الدرة المرضية شرح منظومة القواعد الفقهية ... / جمعة صالح محمد / ص : 47

* أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة ، وكانت المفسدة أعظم من المصلحة ، وجب تقديم دفع المفسدة ، وإن استلزم ذلك تفويت المصلحة ، لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ، كما سبق توضيحه عاليه .

ومن شواهد هذه القاعدة :

قوله تعالى " يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافعُ لِلناسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبرُ من نَّفْعِهِما " . سورة البقرة / آية : 219 .

فحرم الله الخمر والميسر ، لأن مفسدتهما أعظم من مصلحتهما .
قال الحافظ ابن كثير :
" أما إِثمهما فهو في الدين ، وأما المنافع فدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام ، وإخراج الفضلات ، ولذة الشدة التي فيها ، وكذا بيعها والانتفاع بثمنها ، وما كان يقمِّشة بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله ، ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين ، ولهذا قال تعالى : " وَإِثْمُهُمَا أَكْبرُ من نَّفْعِهِمَا " .
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب : إعلام الموقعين لابن القيم / ص : 339 / بتصرف .

* أما إذا دار الفعل بين مصلحة ومفسدة ، وكانت المصلحة أرجح من المفسدة ، حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة . وهذا مُفاد القاعدة التالية :
تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة
ومن دلائل هذه القاعدة :
ـ قول الله عز وجل " وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" .سورة البقرة / آية : 179 .

* قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ :
" ... فلولا القصاص لفسد العالَم ، وأهلك الناس بعضهم بعضًا استبداءً واتيفاءً ، فكان القصاص دفعًا لمفسدة التَّجَرِّي على الدماء بالجناية أو بالاستيفاء ، وقد قالت العرب في جاهليتها :
" القتال أنفع للقتل " ، وبسفك الدماء تُحقن الدماء " . ا . هـ . ( 2 / 91 ) .
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب : إعلام الموقعين لابن القيم / ص : 343

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في تفسير هذه الآية :

" وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ " . أي : تنحقن بذلك الدماء ، وتنقمع به الأشقياء ، لأن من عَرف أنه مقتول إذا قَتل ، لا يكاد يصدر منه القتل ، وإذا رؤي القاتل مقتولاً انذعر بذلك غيره وانزجر ، فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل ، لم يحصل انكفاف الشر ، الذي يحصل بالقتل ، وهكذا سائر الحدود الشرعية ، فيها من النكاية والانزجار ، ما يدل على حكمة الحكيم الغفار ، ونكَّر سبحانه ـ أي جعلها نكرة ـ " الحياة " لإفادة التعظيم والتكثير .
ولما كان هذا الحكم ، لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة ، والألباب الثقيلة ، خصهم بالخطاب دون غيرهم ، وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده أن يعملوا أفكارهم وعقولهم ، في تدبر ما في أحكامه ، من الحِكَم ، والمصالح الدالة على كماله ، وكمال حكمته وحمده ، وعدله ورحمته الواسعة ، وأن من كان بهذه المثابة ، فقد استحق المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب ، وناداهم رب الأرباب ، وكفى بذلك فضلاً وشرفًا لقوم يعقلون .ا . هـ .

ومن دلائل هذه القاعدة أيضًا :
ـ ما ترجم له البخاري بـ : باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب :
..... أن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أخبرته قالت : استأذن رجل على رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ فقال : " ائذنوا له بئس أخو العشيرة أو ابن العشيرة " . فلما دخل ألان له الكلام . قالت ـ قلتُ : يا رسول الله قلتَ الذي قلتَ ثم ألنت له الكلام ؟ قال " أي عائشةُ إن شر الناس من تركَهُ الناسُ أو ودعه الناس اتقاء فُحْشِهِ " .


صحيح البخاري . متون / ( 78 ) ـ كتاب : الأدب / ( 48 ) ـ باب : ما يجوزمن اغتياب أهل الفساد والريب / حديث رقم : 6054 / ص : 714 .

ووجه الدلالة منه : أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ترك الكلام في وجه الرجل لمصلحة التأليف ، ولئلاَّ ينفر عن الإسلام ، ورجاء إسلام قومه ؛ لأنه كان سيدَهم .
ويستفاد منه أيضًا جواز غيبة الفسَّاق (1) للمصلحة الراجحة من نصح الناس وتحذيرهم من شرهم . ويدخل في هذا جرح الرواة لمصلحة حفظ السنة من الوضع .

( 1 ) جواز غيبة الفساق ... : هذا يكون في حق أولى الأمر ، وأهل العلم حقًا ، وليس من حق المتعالمين ، وإلا أصبحت فوضى وفتن لا آخر لها .
o فائدة مستخلصة :
ــــــــ
ما حرمه الشارع فإنما حَرَّمه لما يتضمنه من المفسدة الخالصة أو الراجحة ، فإن كانت مصلحة خالصة أو راجحة لم يحرمه ألْبتة .
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموَقعين / للعلامة : ابن قيم الجوزية /إعداد : أبي عبد الرحمن ... / ص : 339 : 346 / بتصرف .



أم أبي التراب 10-01-2017 09:34 AM

15 ـ وَمِنْ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ التَّيْسِيرُ* في كُلِّ أَمرٍ نَابَهُ تَعْسِيرُ


الشَّرِيعَةِ: الشرع والشريعة في أصل اللغة : مورد الماء ، وأُطلق على ما شرعه الله لعباده من الأحكام ، تشبيهًا بمورد الماء ، لأن بها تحصل حياة القلوب ، ويتحقق الرِيّ المعنوي ، كما أن الماء تحصلُ به حياة الأبدان ، ويتحقق الرِّي الحسِّيّ .

وقد جاء الرِي المعنوي على لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم :

* فعن ابن عمر أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ نهى عن الوصال (1) ، قالوا : فإنك تُواصِل يا رسول الله ! قال " إني لستُ كهيئتكم ، إني أُطعَم وأُسقى "
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / ( 8 ) ـ أول كتاب : الصيام /( 24 ) ـ باب : في الوصال / حديث رقم : 2360 / ص : 414 / صحيح .
( 1 ) الوصال : أي مواصلة الصيام لليوم التالي دون فاصل بطعام أو شراب .

وفي قول أبي الفتح البستيِّ :
يا أيها العالِم المرضىُّ سيرتُه أبشر فأنت بغير الماء ريَّانُ .
القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .

التَّيْسِيرُ: مأخوذ من اليُسْر ، وهو السهولة والليونة .

في كُلِّ أَمرٍ نَابَهُ: أي في كل أمر اعترض له وعارضه ونزل به .
تَعْسِيرُ : مأخوذ من العُسر وهو الشدة وعدم الليونة .

منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .

أشار الناظم ـ رحمه الله ـ إلى قاعدة كلية هي إحدى قواعد الإسلام الكبرى وهي ما يُعَبِّر عنها الفقهاء بقولهم " المشقةُ تجلِبُ التيسيرَ " .
والمعنى الإجمالي للقاعدة : هو أن المشقة (2) والعنت إذا طرآ على المكلف كانا سببًا في المجيء باليسر له في العمل المطروء عليه تلك المشقة ، فالشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 49 / بتصرف .

( 2 ) وبلفظ آخر : العسر والعنت ، فقد جاءت الأدلة بكلا اللفظين : المشقة ، والعسر .
ـ تعريف المشقة : المشقة هي العُسر والعناء الخارجين عن حد العادة والاحتمال . القواعد ... / ... الصقعبي


o وجهة نظر :

ــــــ

قال الشيخ / سعد بن ناصر الشثري / في شرح هذه المنظومة :

( 1 ) ـ ( ..... ) ـ تصرف .
العلماء يعبرون عن هذه القاعدة بتعبير يخالف تعبير المؤلف هنا ، المؤلف هنا يقول :
( في كل أمر نابه تعسير ) (1) ـ أي التعسير سبب للتيسير ، والعلماء يعبرون عنها بلفظ آخر ، فيقولون : " المشقة تجلب التيسير " ، ولعل لفظ المؤلف ـ ( أي الناظم ) (1) ـ أولى من لفظ الفقهاء ، وذلك لعدد من الأمور :

ـ الأمر الأول : أن الشريعة إنما جاءت بنفي العُسر ، ولا يوجد فيها نفي المشقة .

ـ الأمر الثاني : أن أحكام الشريعة لا تخلو من نوع مشقة ، لاشك أن الجهاد فيه مشقة ، وأن الأمر بالمعروف فيه مشقة ، بل إن الصلاة فيها مشقة ، كما قال سبحانه" وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشعِينَ ". سورة البقرة / آية : 45 .

لكن هذه المشقة ليست هي الغالبة على الفعل هذا من جهة

و من جهة ثانية : أن هذه المشقة التي فى الفعل مقدورة للمكلف .

و من جهة ثالثة : أن المصلحة في هذا الفعل أعظم من المشقة الواقعة فيه ؛ ولذلك نجد الطبيب يصف للمريض الدواء مُرًّا ، لكن المصلحة المترتبة على الدواء أعظم ، وهي الخاصية التي جعلها الله عز وجل في الدواء يُشفى بها المريض ، هذه المصلحة أعظم من المشقة الحاصلة في الدواء . وكذلك أحكام الشريعة .
والشارع لا يقصد المشقة لذات المشقة ، وإنما مقصوده المصلحة الراجحة الواقعة قي الفعل .
وسبب آخر أن المشقة ليست منضبطة ؛ متى يوصف الفعل بأنه مشقة ؟
هذا أمر تختلف فيه وجهات النظر ؛ ولذلك لا نجد الشريعة تُعوّل على المشقة في بناء الأحكام ، وإنما تعول على رفع العُسر ورفع الحرج . ا . هـ .

* وقد تظاهرت وتضافرت أدلة الشرع على اعتبار هذه القاعدة فمن ذلك :

* قوله تعالى " لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَعرَجِ حَرَج و لا على الْمَرِيضِ حَرَجٌ " . سورة النور / آية : 61 .

* وقوله تعالى "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ". سورة الحج / آية : 78 .
وقوله تعالى" يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" . سورة البقرة / آية : 185 .
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة "
صحيح البخاري . متون / ( 11 ) ـ كتاب : الجمعة / ( 8 ) ـ باب : السواك يومَ الجمعة / حديث رقم : 887 / ص : 102 .
وورد في فيض القدير شرح الجامع الصغير / للمناوي / ج : 5 / ص : 442 :
" لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم ":
أي : لولا مخافة أن أشق عليهم لأمرتهم أمر إيجاب ، ففيه نفي الفرضية ، وفي غيره من الأحاديث إثبات الندبية . ا . هـ .
* عن ابن شهاب ، قال : أخبرني عُبيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ أن أبا هريرةَ أخبره أن أعرابيًّا بال في المسجد ، فثار إليه الناسُ ليقعوا به ، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم " دعوه وأهَرِيقوا على بوله ذنوبًا من ماءٍ أو سَجْلاً من ماءٍ ، فإنما بُعثتُم ميسرين ، ولم تُبعثوا معسرين " . صحيح البخاري . متون / ( 78 ) ـ كتاب : الأدب / ( 80 ) ـ باب : قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم " يسروا ولا تعسروا / حديث رقم : 6128 / ص : 721 .
* عن كبشةَ بنتِ كعبٍ ـ وكانت تحت بعض ولدِ أبي قتادةَ ـ أنها صبت لأبي قتادةَ ماءً يتوضأُ به ، فجاءت هِرَّةٌ تشربُ ، فأصغَى (1) لها الإناءَ ، فجعلتُ أنظرُ إليه ، فقال : يا ابنةَ أخي ! أتعجبين ؟ . قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " إنها ليست بنجسٍ ، هي من الطَّوافينَ أو الطوَّافاتِ " . سنن ابن ماجه [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / ( 1 ) ـ كتاب : الطهارة وسنَنِها / ( 32 ) ـ باب :الوضوء بسؤر الهرَّةِ والرخصة في ذلك / حديث رقم : 367 / ص : 82 / صحيح .
( 1 ) " فأصغى " : أي أمال لها الإناء لتتمكن من الشرب . حاشية سنن ابن ماجه ... .
ـ النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ في هذا الحديث ـ علق الحكم بمشقة التحرز منها حيث قال " إنها من الطوافين " .
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم ... / ص : 52 .
o نظرة تأمل :
ــــــ

من تتبع الشريعة الغراء في أصولها وفروعها يجد التيسير واضحًا جليًّا في العبادات والمعاملات والحقوق والقضاء والأحوال الشخصية وغير ذلك مما يتصل بعلاقة الخلق بخالقهم ، أوعلاقة الخلق بعضهم ببعض بما يضمن سعادتهم في الدنيا والآخرة . فالشرع في ذاته يسير.
والناظر في التخفيفات الواردة في الشرع يرى أنها لا تخرج عن نوعين اثنين :
1ـ نوع شُرع من أصلِهِ للتيسير ، وهو عموم التكاليف الشرعية في الأحوال العادية ، وهنا لفتة وهي إن إيراد هذه القاعدة لا يعني ذلك أن الأصل في الشريعة العُسر ، وإنما المراد أن الأصل فيها اليسر ، لكن قد يعرض للإنسان عوارض تجعل هذا اليسير في حقه عسيرًا ، فجاءت الشريعة فخففته .
2 ـ نوع شُرع لِمَا يَجِدّ من الأعذار والعوارض وهو المسمى بالرُّخَص .
وهذا دليل عيان يَشهد بأن هذا الدين دين اليسر والسهولة ، وشاهد أيضًا على سماحته وتجاوبه مع الفِطَر المستقيمة ، ... وتقديم ما تزول به مشقتهم وعناؤهم .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
س : السائل أن يقول ما ضابط المشقة التي تجلب التيسير ؟
الكثير من الناس يتعلل بالمشقة كلما كُلف بأمر قال : هذا فيه مشقة . هذا لا أستطيعه ، هذا لا أقدر عليه . وربما قال : إن الدين يُسر . وربما قال : إن المشقة تجلب التيسير .
فهل كل مشقة تجلب التيسير ؟ . فنقول جواب ذلك على قسمين :
القسم الأول :
مشقة [ لا تنفك عن العبادة ](1) ، وذلك كمشقة الصوم لشدة الحر وطول النهار ، ومشقة الجهاد ، ومشقة الحج ، ومشقة الاجتهاد في طلب العلم ، فهذه المشقة لا انفكاك عنهافي الغالب ، كما أنها مشقة لا تنافي التكليف ولا تجلب التخفيف ، لأن الذي يطلب التخفيف حينئذ هو مهمل ومفرِّط .

( 1 ) ما بين المعكوفتين [ ] تصرف .


القسم الثاني :
( 1 ) ما بين المعكوفتين [ ] تصرف .
مشقة [ تنفك عن العبادات غالبًا ] (1) ، والأصل أنها لا تُلازم العبادة ، فإن كانت مشقة عظيمة ، كخوف الهلاك عند الاغتسال ، فإن هذه المشقة هي التي تجلب التيسير ، أما إن كانت مشقة خفيفة ـ [ معتادة ] ـ كأدنى صداع في الرأس أو سوء مزاج خفيف ، فهذا لا أثر له ولا التفات إليه ، لأن تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع هذه المفسدة التي لا أثر لها . ا . هـ .
منظومة القواعد ... / خالد بن إبراهيم الصقعبي / بتصرف .
ـ وورد برسالة : الدرة المرضية شرح منظومة القواعد الفقهية :
ليس كل مشقة تكون سببًا للرخصة ؛ كمشقة الوضوء والغسل في البرد ، ومشقة الصوم في شدة الحر وطول النهار ، ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج والجهاد عنها ، ومشقة ألم الحد ، ورجم الزناة ، وقتل الجناة ، وقتل البغاة ، فهذا القسم من المشاق لا أثر له في إسقاط العبادات ، وبالتالي فلا تشمله هذه القاعدة " المشقة تجلب التيسير " .
وإنما المراد بالمشقة التي تؤدي إلى هلاك المكلف ، أو مرضه ، أو انقطاعه عن العمل .ا . هـ .
* أسباب التخفيف :
حصر بعض الفقهاء أسباب التخفيف في سبعة أسباب رئيسية وهي :
السفر : والسفر على الراجح يُرجع فيه إلى العُرْف .
" السفر " : والدليل على أن السفر مِناط به التخفيف قول الله ـ عز وجل ـ "فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ " .سورة البقرة / آية : 184 .
المرض : وهو خروج البدن عن حد الاعتدال والاعتياد .

" المرض " كما قال ـ جل وعلا ـ " فَمَن كانَ منكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مّن صيَامٍ أَوْ صدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " . سورة البقرة / آية : 196 .
فْعلق الحكم بالمرض " مريضًا " ولم يطلق ، لم يقل : من كان به مرض ، فدل ذلك على أن المراد مرض خاص ، والذي يترتب عليه الفعل أو يترتب عليه الحكم و إذا كان المرض على حالة لو فعل المأمور معها لتأخر البُرْءُ أو زاد المرض ، فإنه يشرع التخفيف حينئذ .
مثال ذلك : من كان الصيام يؤخر شفاءه ، أو كان الصيام يزيد في مرضه جاز له الفطر ، ومن لم يكن كذلك لم يُجز له الفِطر ، ولو كان مريضًا ؛ ولذلك من به وجع أسنان أو صداع بحيث أن الصيام لا يزيد في مرضه ولا يؤخر شفاء المرض ، فإنه لا يجوز له الإفطار .
فالمريض قد أُذن له بأن يتخلف عن صلاة الجماعة ، وأن يصلي قاعدًا أو يصلي على جنبه حسب ما يستطيع .
ويرجع لتفصيل هذا في كتب الفقه ، فهناك من قال بمطلق المرض .
الإكراه : وهو في اصطلاح الفقهاء " حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ، ولا يختار مباشرته لو تُرك ونفسه " .
النسيان أو السهو : والنسيان هو جهل الإنسان بما كان يعلمه ضرورة ، أو هو عدم استحضار الشيء في وقت الحاجة إليه .
فإذا نسي الإنسان ، وكان لا يمكن تدارك هذا الشيء ، فإنه يسقط وجوب هذا الشيء بفواته .
وإن كان مما يقبل التدارك من حقوق الله تعالى أو حقوق عباده ؛ كالصلاة والزكاة ونفقات الزوجات وجب تداركه .
5 ـ الجهل : هو نقيض العلم ، وهو في الاصطلاح اعتقاد الشيء جزمًا على خلاف ما هو في الواقع . فالجهل سبب يرفع الإثم والحرج والمسئولية عن المكلفين ، قال تعالى :
"ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِن بَعْدِ ما فُتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ " .سورة النحل / آية : 119 .
وهذه ليست دعوى إلى الجهل ؛ لأن الإنسان لا يعذر بتفريطه بل نقول يجب عليه أن يتعلم ما لا تقوم العبادة إلا به ، وما لا تصح العبادة إلا به ، لكنه لو بذل واجتهد في ذلك لكنه جهل بعض المسائل فإنه يُرْفَع عنه الحرج .
العُسر وعموم البلوى : و " العسر " أي مشقة تجنب الشيء . و " عموم البلوى " أي شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء الابتعاد عنه .
النقص الطبيعي : يراد " بالنقص " : ما يوجد في الإنسان من حالة أو صفة من شأنها عدم قدرته على القيام ببعض التكاليف الشرعية ، التي يكلف به غيره ، الذي لا توجد فيه تلك الحالة أو الصفة ، مما يجعل تكليف من كان هذا النقص فيه مرهقًا وشاقًا له ، مما استوجب التخفيف والتيسير على صاحب هذا النقص . الدرة المرضية في ... / ص : 51 .
والنقص
ضد الكمال ، ولذلك لم يكلف الصبي والمجنون لنقص عقليهما ، وفوض أمر أموالهما للولي ، كذلك عدم تكليف النساء بكثير مما وجب على الرجال كحضور الجُمَع والجماعات . وهذا لا يسمى كما يزعم البعض أنه نقص غير طبيعي ، بالتالي يحمله ذلك على انتقاص المرأة ، مثلاً : كانتقاص بعضهم النساء برقة الدين ، كمن يستدل بقول النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " ما رأيت من ناقصات عقل ولا دينٍ أغلب لذي لُبٍّ منكن ، أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل ، وأما نقصان الدين ، فإن إحداكن تُفطِر رمضان ، وتُقيم أيامًا لا تصلي " . رواه أبو داود عن ابن عمر . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... تحقيق الشيخ الألباني /ج : 2 / حديث رقم : 5624 ـ 1812 / ص : 983

فهذا لا يُعد انتقاص في حق المرأة حيث بَيَّن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تترك الصلاة في حال حيضها ونفاسها فهذا ليس مدعاة للانتقاص ، لأن هذا نقص طبيعي ليس شاذًا حتى يَحْمِل ذلك بعض الرجال على انتقاص المرأة ، بل قال أهل العلم بأن المرأة إذا تركت الصلاة في حال حيضها ونفاسها فإنها تكون ممتثلة امتثالاً يوازي تركها للصلاة فيغلب جانب امتثالها ويكون ذلك صفة كمال لا نقص في حقها .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / بتصرف .

منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري / بتصرف .
* أنواع الرُّخَص :
ذكر الفقهاء ـ رحمهم الله تعالى ـ أن الرخص الشرعية سبعة أنواع ، وهي كما يلي :
1 ـ رخصة إسقاط : كإسقاط العبادات عند وجود أعذارها ، كإسقاط الصلاة عن الحائض وعن النفساء ، وعدم وجوب الحج على المرأة إذا لم تجد محرمًا .
2 ـ رخصة تنقيص : أي إنقاص العبادة لوجود العذر ، وهذا كالقصر في الصلاة .
3 ـ رخصة إبدال : أي إبدال عبادة بعبادة ـ [ كإحلال التيمم محل ] (1) الوضوء والغسل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله ، [ وإحلال القعود أو الاضجاع للمرض محل القيام بالصلاة ] (1) .

( 1 ) ما بين المعكوفتين [ ] تصرف .
4 ـ رخصة تقديم : كجمع التقديم بعرفات بين الظهر والعصر ، قالوا " يجوز تقديم الشيء بعد انعقاد سببه وقبل وجود شرطه " .
مثلاً : الإنسان إذا صار عنده نصاب زكاة ، هذا هو سبب الزكاة بلوغ النصاب ، يجوز أن يقدم زكاته قبل شرطه وهو حلول الحول . وكذا الحِنث في اليمين : يجوز له أن يحلف ثم يُكفِّر عن يمينه ، ثم يحنث ، لكن لا يجوز له أن يكفِّر ثم يحلف ثم يحنث لأن سبب اليمين (الذي هو الحلف) لم ينعقد (2) .

( 2 ) مثاله : شخص حلف ألا يدخل بيت أخيه 0 فيجوز له أن يكفر عن هذا القسم ( بإطعام عشر مساكين ) ، ثم يحنث أي يرجع عن قسمه ويدخل بيت أخيه .
لكن لا يجوز له أن يكفر ( بإطعام عشر مساكين ) ، ثم يحلف ألا يدخل بيت أخيه ، ثم يحنث أي يرجع عن قسمه ويدخل بيت أخيه
رخصة تأخير : كالجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء ، وتأخير صيام رمضان للمسافر والحائض والنفساء ... ـ [ لعدة من أيام أُخر ] ..
رخصة اضطرار : كشرب الخمر للغصة إذا لم يجد ـ [ ماء ] ـ وخشي على نفسه الهلاك ،
وأكْل الميتة والخنزير عند المسغبة وخشية الموت جوعًا .
7 ـ رخصة تغيير : كتغيير نظم الصلاة للخوف .
منظومة القواعد الفقهية ... / خالد بن إبراهيم الصقعبي / بتصرف .


أم أبي التراب 10-02-2017 12:24 PM

16 ـ وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلاَ اقْتِدَارِ* وَلاَ مُحَرَّمٌ مَعَ اضطِّرارٍ

الوَاجِبٌ : هو ما طَلَب الشارعُ فعله على وجه اللزوم ، كالصلاة والصيام ... .
المُحَرَّم: هو ما طلب الشارع تركَهُ على وجه اللزوم ، كالربا والكذب.منظومة القواعد الفقهية .د.مصطفى كرامة مخدوم
هذه القاعدة لها صورتان :
ـ نفي الواجب مع عدم القدرة عليه [ أي : سقوط الواجب لعدم القدرة عليه ] . فإذا عجز المكلَّفُ عن القيام بالواجب فلا يكـون واجبًا في حقه ، كالأعمى والأعرج لا يجب عليهما الجهاد لعجزهما عنه . والأصل في هذه الصورة قوله تعالى : " فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا " .سورة التغابن / آية : 16 .
ـ إعمال المحرم مع الاضطرار إليه [ أي : إباحة المحرم عند الضرورة ] .
فالمكلّف إذا اضطرَّ إلى فعلِ المحرم ، فإنه لا يكون محرمًا في حقه ، ولا يكون آثمًا عند ذلك ، كالمنقطع في الصحراء يضطرُّ إلى أكلِ الميتةِ فلا حرج عليه في ذلك . وهذا معنى قول الفقهاء :الضرورات تبيح المحظوراتِ .
والأصل في هذه الصورة قوله تعالى "وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ" .سورة الأنعام / آية : 119 .
فأخبر ـ سبحانه ـ أن المضطر إليه مستثنى من المحرمات
أي ما اضطررتم إليه ليس حرامًا عليكم .
o فائدة :
ـــــ
أدلة هذه القاعدة هي نفس أدلة القاعدة السابقة ، لأن سقوط الواجب مع عدم القدرة عليه ، وفعل المحرم عند الضرورة إليه هذا من يسر الشريعة . منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .

ـ شروط تطبيق هذه القاعدة :
ـ أن تندفع الضرورة بفعل المحظور . فإن لم تندفع ، لم يجز فعل المحظور .
مثلوا له بالظمآن الذي لا يجد إلا الخمر ، فهذا لا يجوز له تناول الخمر ، لأن الخمر لا يبعد الظمأ ، وإنما يزيد الإنسان ظمأ إلى ظمئه ، فالمحظور هنا زاد الضرورة ولم يدفعها .
ـ ألا يوجد طريق آخر تندفع به الضرورة . فإن وُجد ، لم يجز ـ حينئذ ـ فعل المحظور .
مثال ذلك : طبيبة مسلمة ، وطبيب رجل ، وعندنا امرأة مريضة ، يمكن دفع الضرورة بكشف المرأة الطبيبة .
ـ أن يكون المحظور أقل من الضرورة ، فإن كانت الضرورة أعظم ، لم يجز ـ فعل المحظور ـ .
مثال ذلك : إذا اضطُّرَ إلى قتل غيره لبقاء نفسه . كما في مسألة الإكراه ، فهنا الضرورة أقل من المحظور ، [ فلا يجوز فعل المحظور ] .
المحظور هو : قتل الغير . الضرورة هي : أنه سيقتل الإنسان ، بعد تهديده بالقتل إذا لم يقتل هذا الغير .
ـ ويلاحظ أنه إذا زالت الضرورة ، زال حكم استباحة المحظور .
القواعد الفقهية ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري / بتصرف .
=================

17 ـ وَكُلُّ مَحْظُورٍ مَعَ الضَّرُورَةْ* بِقَدْرِ ما تَحْتَاجُهُ الضَّرُورَةْ
فهذه القاعدة فرع عن القاعدة السابقة وقَيد لها ، وهي كقاعدة فقهية يذكرها الفقهاء بقولهم :
" الضرورات تقدَّر بقدرِها " .
وبيانها : أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فَحَسْب . فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسَّع فيه ، بل يقتصر منه على قدر ما تندفع به الضرورة فقط .
وأصلها قوله تعالى " فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " .سورة البقرة / آية : 173 .
ـ قال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ في تفسيره لهذه الآية
" فالباغي " : الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصّل إلى المذكَّى . [ فالبغي : أن يأخذ الإنسان بحكم الضرورة ، وهو غير مضطر ] .
و " العادي " : الذي يتعدى قدر الحاجة بأكملها " . 1 / 71
[ فالعدوان : هو تجاوز مقدار الضرورة ] .
القواعد الفقهية ... / لابن القيم / ص : 315 / بتصرف .
[ شرح القواعد ... / د . مصطفى كرامة مخدوم ] .
* مفهوم الضرورة :
__________
لغة :الضرورة : مأخوذة من الاضطرار ، وهو الحاجة الشديدة والمشقة والشدة التي لا مدفع لها .
اصطلاحًا : الضرورة : هي أن تطرأ على الإنسان حالة من الخطر ، أو المشقة الشديدة بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعضو أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال ، ويتعين أو يباح عندئذٍ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب أو تأخيره عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيود الشرع .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي . بتصرف .

* حقيقة الضرورة :
_________________
قال الشيخ العثيمين في شرحه للقواعد الفقهية / ص : 24
* المحرم يباح عند الضرورة ، لكن لابد لذلك من شريطين
الأول : صدق الضرورة إليه ، بحيث لو لم يفعله تضرر .
الثاني : أن تندفع ضرورته بفعله ، فإذا كان يمكن أن يدفع ضرورته من المباح ، فإنه لا يحل هذا المحرم . ا . هـ .

* ما هو حد الضرورة ؟
___________
نقول بأن الاضطرار وإن كان سببًا من أسباب إباحة الفعل إلا أنه لا يُسقط حقوق الآدميين وإن كان يُسقط حقَّ اللهِ عز وجل برفع الإثم والمؤاخذة عن المضطر أو المستكرَه ، فإن الضرورة لا تبطل حق الآدميين .
مثاله : شخص وجد شاة فذبحها مضطرًا ـ للجوع الشديد ـ وأكل لحمها ، ثم جاء صاحب الشاة وطالبه بالثمن ، فلا يقول أنا مضطر والضرورات تبيح المحظورات ! نعم هو رُفع عنه الإثم ـ حق الله ـ ، لكن لا يعني ذلك أن حق الآدميين يسقط ، وإنما يجب عليه أن يدفع القيمة ـ لصاحب الشاة ـ .
ولهذا قيد العلماء هذه القاعدة ، بقاعدة أخرى ، وهي :
الاضطرار لا يبطل حق الغير .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
ولكن هذا ليس على الإطلاق ، فهناك ضابط لهذه المسألة ، وهو : إذا نشأت الضرورة من حق الغير ، فإنه حينئذ لا حق لذلك الغير .
* مثاله :
إنسان هاج عليه جَمَل ، فاضطر إلى قتله ؛ دفاعًا عن نفسه ، فهل يحق لصاحب الجمل أن يأتي إليه ويطالبه بقيمة الجمل ؟ .

الجواب : لا . لا يحق له ؛ لماذا ؟ . لأن الاضطرار هنا ناشئ من ملك الغير ، ناشئ من ذات المملوك ـ أي الجَمَل ـ فحينئذ لا يجب الضمان .
أما إذا كان الاضطرار ليس ناشئًا عن حق الغير ، فعلى المضطر الضمان . مثل ذلك : مضطر جائع ، لم يجد إلا جملًا مملوكًا لغيره ، فذبحه وأكله ، فحينذ الاضطرار ليس ناشئًا عن مِلْك الغير ـ أي الجَمل ـ ومن ثَم فإنه ـ أي المضطر ـ يضمن ـ أي يدفع عِوَض ـ ذلك المِلْك ـ أي ـ الجمل ـ .
* مثال آخر :
إنسان في السفينة ، ألقى بعض المتاع في البحر ؛ لأنه مضطر إلى إلقائه . فهنا هل يجب الضمان أو لا يجب ؟ .
نقول : ننظر لماذا ألقى المتاع ، فإن كان قد ألقاه لضرر ناشئ من المتاع ، كأن يكون الرجل في جانب السفينة ، فسقط عليه بعض المتاع ، فخشي على نفسه الهلاك ، فألقى بالمتاع في البحر .
فهنا الاضطرار ناشئ من مِلْك الغير ، فلا يجب عليه الضمان .
لكن لو كان الاضطرار ليس ناشئًا من ذلك المتاع ، بأن تكون السفينة حمولتها كثيرة ، ويخشى عليها من الغرق ، فقال القائمون على السفينة : لابد من إلقاء بعض المتاع ، فأُخِذَ بعض المتاع فأُلقي ، فحينئذ هل يضمن ؟ . نقول : نعم يضمن ، لأن هذا الاضطرار ليس ناشئًا من ذات المتاع ، وإنما ناشئ من جميع من في السفينة ، فحينئذ يُقال لجميع من في السفينة : اضمنوا هذا المتاع ، ويضرب عليهم قيمته أو مثله ، بحسب أعدادهم .

مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 61 .
ويتفرع على هذه القاعدة :
ـ الطبيب لا ينظر من العورة إلا بقدر ما تدعو إليه الضرورة .
ـ إذا بلغ الجوع بإنسان مبلغًا لا يطيقه ـ وخاف معه الهلاك جوعًا ـ جاز له أن يأكل ما حرم الله عليه أكله ، لكن بقدر ما يدفع به شدة الجوع ويحفظ عليه حياته . إذا زالت الضرورة عاد الحكم إلى أصله وهو التحريم .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 78 / بتصرف .
_____________
18ـ وَتَرْجِعُ الأَحْكَامُ لليَقِينِ * فَلاَ يُزِيلُ الشَّكُّ لليَقِيِنِ
هذه القاعدة تشير إلى قاعدة فقهية كلية وهي :
" اليقين لا يزول بالشك " .
الأَحْكَامُ : واحدها حُكم وهو في اللغة : المنع 0 تقول : حكمتُ الرجل تحكيمًا ، إذا منعته مما أراد ، قاله الجوهري في " الصِّحَاح " .
والحكم في الاصطلاح هو : إسناد أمر إلى آخر إيجابًا أو سلبًا . قاله الجرجاني في
" التعريفات " ، ومثاله في الإيجاب : زيد قائم ، حيث أثبت القيام لـزيد . ومثال السَّلب : لم يقم زيد ، حيث نفيت القيام عن زيد . مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 61 .
وقد عَرَّفَه الأصوليون بأنه خطاب الله ـ تعالى ـ المتعلق بأفعال المكلفين ؛ اقتضاءً ـ أي طلبًا ـ ،أو تخييرًا ، أو وضعًا .( * ) الحكم الوضعي : هو خطاب الشرع بجعل أمرٍ ما علامة على أمر آخر .
والأحكام الوضعية خمسة هي :
السبب ، والشرط ، والمانع ، والصحة ، والفساد . الواضح في ... / ص : 48 . الدرة المرضية شرح منظومة القواعد الفقهية / ص : 57 .
اليَقِينِ :
لغة : العلم وزوال الشك . كذا قال الجوهري . منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
وقال بعض الأصوليون : إن اليقين في اللغة مأخوذ من الاستقرار ، يُقال : يقن الماء ، بمعنى استقر. منظومة القواعد الفقهية / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
وقيل هو الإدراك الجازم الذي لا تردد فيه.منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
اصطلاحًا : هو حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه .منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .

وقيل : اليقين في الاصطلاح : طمأنينة القلب ، واستقرار العلم فيه. منظومة القواعد الفقهية / شرح : سعد بن ناصر الشثري . .
الشَّكُ :
لغة : التردد ؛ وهو تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر .الدرة المرضية شرح منظومة القواعد الفقهية / ص : 57 .
وقيل يراد بالشك : التداخل ؛ وذلك لأن الشاك يتداخل عنده أمران ، لا يستطيع الترجيح بينهما . منظومة القواعد الفقهية / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
وقيل الشك هو : مطلق التردد .منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
اصطلاحًا : هو اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما قاله الراغب في " المفردات " .مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 61 .
وقيل : يطلق على مطلق التردد ، ويطلق على الاحتمال المتساوي الطرفين.منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
ـ والمعنى : أن الإنسان إذا تحقق من وجود الشيء ، ثم طرأ عليه الشك في زواله ، فيرجع إلى الأصل المتيقنِ ، وهو بقاؤه واستمرارُه .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
ولا تكاد تلك القاعدة تخلو من باب من أبواب الفقه ويدل على صحة هذه القاعدة عدة أدلة ترجع إلى الخبر ،والإجماع ، والنظر .
فأما الخبر، ما رواه مسلم في صحيحه :
* فعن سعيد وعبَّادِ بنِ تميمٍ ، عن عمهِ ، شُكِيَ إلى النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ الرجلُ يُخيلُ إليه أنه يجدُ الشيءَ في الصلاةِ . قال : " لا ينصرف حتى يسمع صوتا ، أو يجد ريحًا " .
صحيح مسلم . متون / ( 3 ) ـ كتاب : الحيض / ( 26 ) ـ باب : الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك / حديث رقم : 361 / ص : 93 .
ـ ففي هذا الخبر : الحكم ببقاء الطهارة وإن طرأ الشك ، لأن الطهارة مُتيقَّن منها ، وأما إذا تُيقِّن من الحدث الموجب نقض الطهارة ـ نُقِضَت الطهارة ـ .
وهذا أصل في كل أمر قد ثبت واستقر يقينا ، فإنه لا يرفع حكمه بالشك .
* وعن أبي سعيد الخُدري ، قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ :
" إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى ؟ ثلاثا أم أربعا ؟ فليطرح الشكَّ ولْيبنِ على ما استيقنَ ، ثم يسجدُ سجدتين قبل أن يُسَلِّم " .
صحيح مسلم . متون / ( 5 ) ـ كتاب : المساجد ومواضع الصلاة / ( 19 ) ـ باب / حديث رقم : 571 / ص :137 .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 63 / بتصرف .

وأما الإجماع :
فحكاه غير واحد كالقرافي ـ رحمه الله ـ في " الفروق " ، وابن دقيق العيد ـ رحمه الله ـ في" إحكام الإحكام " .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 64 .
وأما النظر :
فلأن اليقين لا يغلبه الشك ألْبتة ، حيث إنه قطع بثبوت الشيء فلا ينهدم بالشك .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 65 .
o فائدة :
ــــــــ
اعلم وفقك الله ـ أن قاعدة : " اليقين لا يُزال بالشك " لها اعتبار عند الاصتدلال بالأدلة ؛ إذ الأصل في الألفاظ أنها للحقيقة ، وفي الأوامر أنها للوجوب ، وفي النواهي أنها للتحريم .
ولا يُخْرَج بتلك الأحكام عن أصولها الْمُتَيَقَنة لاستدلال أو دليل مشكوك فيه إما من جهة الثبوت أو الدلالة .
وقد نبه إلى ذلك العلائي ـ رحمه الله ـ في كتابه : " المجموع الْمُذْهب " ، وقال : " ومن هذا الوجه يمكن رجوع غالب مسائل الفقه إلى هذه القاعدة إما بنفسها أو بدليلها " .
ومن ثَم يتبين أن القاعدة الكلية : " اليقين لا يزال بالشك " ، لها موردان - أي تطبق وتصب على شيئين -
الأول : الأدلة الشرعية ، عند إعمال قاعدة " استصحاب الأصل " ، لأن الأصل له حكم اليقين .
الثاني : أفعال المكلَّف ، عند اشتباه أسباب الحكم عليه. وهذا المورد هو المقصود أصالةً من القاعدة ، قاله ابن القيم ـ رحمه الله ـ في : " بدائع الفوائد " .
وهذا كله عندما يكون للمشكوك فيه حال قبل الشك ، فَتُستصحَب ولا ينتقل عنها إلا بيقين ، وهذا جزم به الجمهور ، ونص عليه ابن القيم في كتابه السابق .
قال ابن القيم : في " بدائع الفوائد " : " ينبغي أن يُعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه ألْبتة ، وإنما يعرض الشك للمكلف " . ا . هـ .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 66 .
أمثلة تطبيقية على القاعدة :
______________
* إذا أكل الصائم شاكًّا في طلوع الفجر ، صح صومه ، لأن الأصل بقاء الليل حتى يتيقن الفجر .
أما إذا أكل شاكًّا في غروب الشمس ، لم يصح صومه ، لأن الأصل بقاء النهار ، فلا يجوز أن يأكل مع الشك ، وعليه القضاء ما لم يعلم أنه أكل بعد الغروب فلا قضاء عليه حينئذ .
* من شك في حصول الرضاع بينه وبين امرأة أجنبية ، فيبنِ على الأصل المتيقَّنِ ، وهو كونُها أجنبية عنه .
* من شك في طلاق امرأته ، فإنه يبني على الأصل المتيقن ، وهو بقاء الزوجية .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
* من أتم صلاتَهُ وفرغ منها ، ثم شك في زيادة أو نقص ، فهذا الشك لا يؤثر ، فصلاته تامة لأن الأصل التمام ، ثم طرأ شك ، فلا يُعوَّل عليه لكن من شك أثناء الصلاة فهذا له حكم آخر مفصل بكتب الفقه .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : عبيد الجابري / بتصرف .
ـ ضابط القاعدة :
هذا الحكم وهو الرجوع إلى اليقين وتقديمه على الشك ، صحيحٌ متجهٌ إن كان المعارِضُ للأصل المتيقَّنِ ، هو الشك ، بمعنى " الاحتمال المتساوي الطرفين " ، فَيُرَجَّحُ احتمال البقاء على احتمال الزوال .
وأما إن كان المعارِضُ للأصلِ المتيقَّنِ هو الظن ، بمعنى " الاحتمال الراجح " ، فيجري فيه الخلافُ المعروف في تعارض الأصل والغالب .
والأقرب ترجيح الغالب بدليل وجوب العمل بالنية الظنية ، كشهادة الرجلين مع أن الأصل براءة الذمم .
وبدليل عمل النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ بخبر المرأة ... في الرضاع مع كونه خبر واحدٍ لا يفيد إلا الظن ، فترك به الأصل ، وهو عدم الرضاع .
والأصل والغالب إن تعارضا فقدِّم الغالبَ وهو المرتضى .
وهذا من باب ترجيح القياس على التمسك بالبراءة الأصلية ، كما هو مذهب الجمهور ؛ لأن الظن المستفاد من القياس الصحيح أقوى من الظـن المستفاد من الاستصحاب ـ أي استصحاب البراءة الأصلية ـ ، والحكمُ المسْتَصحَبُ ، وإن كان يقينًا في أصله إلا أنه ظنيٌّ من جهة بقائه واستمراره ، فرجعت المسألةُ إلى تعارض الظنون . وإن كانت هناك فروع مستثناةٌ من القاعدةِ ، تُذْكَرُ في المطوَّلات ، كقواعد ابن رجب ، وأشباه السيوطي .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
صحيح فقه السنة / ج : 2 / ص : 105 .
ـ قواعد متفرعة عن هذه القاعدة :
------------------
* ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين .
* الأصل بقاء ما كان على ما كان .
والمعنى : أن ما ثبت على حال في الزمن الماضي ثبوتًا أو نفيًّا ، فإنه على حاله ولا يتغير ما لم يوجد دليل يغيره ، لأن الاستصحاب في اللغة : الملازمة وعدم المفارقة .
* الأصل براءة الذمة :
وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " البيِّنَة على المدعي ، واليمين على المدعَى عليه " .
سنن الترمذي [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / ( 13 ) ـ كتاب : الأحكام عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ /( 12 ) ـ باب : ما جاء في أن البينة على المدَّعِي واليمين على المدَّعَى عليه / حديث رقم : 1341 / ص : 316 / صحيح .
والمعنى : القاعدة المستمرة أن الإنسان بريء الذمة من وجود شيء أو لزومه ، وكونه مشغول الذمة هذا خلاف الأصل ، لأن المرء يولد خاليًا من كل دين أو التزام أو مسئولية ، وكل شغل لذمته بشيء من الحقوق إنما يطرأ بأسباب عارضة بعد الولادة ، والأصل في الأمور العارضة العدم .
* الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته :
فلو أن إنسانًا استيقظ من النوم لما أراد أن يصلي الظهر وجد في ثيابه أثر مَنِيّ ـ للاحتلام ـ فأشكل عليه هل هذا من نومه بعد صلاة الفجر فتكون صلاة الفجر صحيحة ؟ أم أنه من الليل فيلزمه الاغتسال ثم إعادة صلاة الفجر ؟ . نقول : إذا لم يتأكد ولم تقم قرائن ، فالأصل إضافة الحال إلى أقرب أوقاته ، وعلى هذا نحكم بأنه من نومه بعد صلاة الفجر ، وبِنَاءً على ذلك نحكم بصحة صلاة الفجر .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
==============




أم أبي التراب 10-02-2017 03:20 PM

19 ـ والأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَارَةُ * والأَرْضِ والثِّيَابِ والحجارة
الأَصْلُ
: يُطلق على معانٍ متعددة ، كالدليلِ ، والراجح ، والقاعدة المستمرة ، والحالة الأولى المستصحَبةِ ، والمراد هنا الأخيرُ .


لما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يُتَيَقْن زوال الأصل كما سبق بيانه ، لذا احتيج إلى معرفة أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها ، وهي أصول تابعة لقاعدة " اليقينُ لا يزول بالشكِّ " وتُمثل جانب اليقين منها ـ أي من القاعدة ـ لذا ذَكَرَها الناظمُ عقب هذه القاعدة .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
وذكر المؤلف في هذه القاعدة مجموعة أصول تحت أصل " الأصل في الأعيان أو في الأشياء الطهارة " :
فقال :
والأَصْلُ فِي مِيَاهِنَا الطَّهَارَةُ * والأَرْضِ والثِّيَابِ والحجارة ، وذِكر هذه الأشياء الأربعة لا يُراد به التخصيص والحصر ، بل المراد التمثيل ، وإلا فالأصل في سائر الأشياء الطهارة حتى يَثبت خلاف ذلك بالدليل أو القرينة .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
فالمياه كلها : البحار ، والأنهار ، والآبار ، والعيون ، وجميع ما تحوي عليه الأرض من : التراب ، والأحجار ، والسباخ - السباخ : هو رَوْث مأكول اللحم -، والرمال ، والمعادن ، والأشجار ، وجميع أصناف الملابس ، كلها طاهرة ، حتى يُتَيَقَّن زوال أصلها بِطُرُوء النجاسة عليها .
ويخرج من الملابس المصنوع من غير طاهر ، كجلود السباع والكلاب والخنازير .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 22 / بتصرف .
وهذه القاعدة مرتبة على القاعدة السابقة ، ولكن من تأمل ما ذكرناه سابقًا من الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي ، يجد أن هذه القاعدة أقرب إلى الضابط الفقهي منها إلى القاعدة الفقهية ، فهي ضابط فقهي وليست قاعدة فقهية .
معنى ذلك : أنه لما تأصل في الشريعة أن المياه والثياب والأرض والحجارة الأصل فيها الطهارة ،كأن هذا التأصيل يدل على أنه هو المتيقن ، وعدم طهارة هذه الأشياء شكٌّ يحتاج إلى دليل ، فلا يُصار إليه حتى يأتي دليل يدل على خلاف الأصل .
ففقه هذا الضابط يسد باب الوسوسة الذي أُبتلي بها كثير من الناس ، فالأصل في الماء والأرض والثياب والحجارة ؛ الطهارة .
فبعض الناس يبني عبادته على أوهام ويقول هذا من باب الاحتياط في العبادة ، فنقول : إن الأصل في الماء ـ مثلاً ـ الطهارة ما لم يتبين للإنسان النجاسة بقرينة .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
o أدلة طهارة هذه المذكورات :
ــــــــــــــ
* الأصل في المياه الطهارة لقوله تعالى :
"وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا " .سورة الفرقان / آية : 48 .
* ..... سمع أبا هريرة ـ رضي الله عنه ـ يقول : جاء رجل إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال : يا رسول الله ! إنَّا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر ؟ . فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " هو الطهور ماؤه ، الحِلّ ميتته " .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 1 ـ كتاب : الطهارة / 38 ـ باب : الوضوء بماء البحر / حديث رقم : 386 / ص : 85 / صحيح .
فالماء مثلاً الذي لا نعلم فيه دليلاً على طهارته ، ولا على نجاسته ، فإننا نحكم بقاعدة الأصل ،وهي الطهارة .
* والأصل كذلك طهارة الأرض لقوله تعالى "فَلمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّبًا ". سورة النساء / آية : 43 .
قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال : " فُضِّلْتُ بأربعٍ : جُعِلتُ أنا وأمتي في الصلاةِ كما تَصُفُّ الملائكةُ ، وجُعل الصعيدُ لي وَضوءًا وجُعِلَتْ لَى الأرضُ مسجدًا وطَهورًا ، وأُحلَّت ليَ الغنائم " .
رواه الطبراني عن أبي الدرداء . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ... /
الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 4219 / ص : 777 .
* والأصل كذلك طهارة الحجارة :
فعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : إن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطب ، فإنها تُجزئ عنه " .
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / ( 1 ) ـ كتاب : الطهارة / ( 21 ) ـ باب : الاستنجاء بالأحجار / حديث رقم : 40 / ص : 13 / حسن .
ـ فالأصل في هذه الأشياء الطهارة فلا يقول قائل : ما دليلك على طهارة هذا الماء ، أو طهارة هذه الأرض ؟ .
فالأصل في كل هذا الطهارة . ولا نَخرُج عنِ الأصلِ إلا بنصٍ أو بينةٍ . فلا يقول قائل : هذا الماء ما أدراك لعل أحد قد بال فيه ، أو لعل كلب وَلَغَ فيه ، لعل لعل ... لا يصلح ، بل لعل هذه محتاجة بَيِّنَة ، فأنت مطالب بإثبات ما ادعيته ببينة وإلا فاستصحاب البراءة الأصلية ، فالأصل في كل حادثٍ عدمه حتى يتحقق .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : سعد بن ناصر الشثري / بتصرف .

===================

20 ـ والأَصْلُ فِي الأَبْضَاعِ واللحومِ* والنَّفْسِ والأموالِ للمَعْصُومِ

21 ـ تَحْريمُها حَتى يَجِيءَ الحِلُّ* فَافْهَمْ هَدَاكَ اللهُ ما يُمَّلُّ
ـ هذه القاعدة عكس القاعدة السابقة ، فالقاعدة السابقة ذُكِرَ ـ فيها ـ أن الأصل في المياه والأرض والثياب والحجارة ؛ الطهارة حتى يجيء التحريم ، أما هذه فقد ذكر أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى يجيء الحِلّ .
بمعنى أن المُتَيَقَّن أن هذه الأشياء مُحرمة فلا يجوز استعمالها حتى يجيء دليل ناقض يبيح هذه الأشياء .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
فكما أن الأصل في بعض الأشياء الحِلّ ، كذلك الأصل في بعض الأشياء الأخرى التحريم . لذا ذكر المؤلف في هذين البيتين أشياء الأصل فيها التحريم حتى يُتَيقن الحِلّ .
الأَبْضَاع : جمعٌ ، مفرده بُضعٌ ، ويُطلق على الفرجوالجماع والتزويج ، والمراد هنا : الأول ، وقيل : الثاني ، وبينهما تلازم .
الأموالِ : جمعُ مالٍ ، وهو كل ما يُنتفعُ به ، سُمِّي مالاً ؛ لأن النفوس تميل إليه طبعًا -أي بطبعها -
للمَعْصُومِ : هو المسلمُ والذِّمىُّ ، أُطلق عليهما لفظ للمَعْصُومِ؛ لعصمة دمِهِمَا ، وأموالِهِمَا شرعًا ، وفي هذا التعبير إشارة على أن مناط الحكم - أي عِلة الحكم- هو العِصْمَةُ .

ما يُمَلّ : أي : ما يُملَى عليك .
منظومة القواعد الفقهية/ شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
ـ ضابط تطبيقي :

ــــــــ
من ضوابط هذه القاعدة : إذا امتزج ؛ أو اجتمع التحليل بالتحريم ـ في هذه المذكورات وما كان أصله التحريم ـ غُلِّب جانب التحريم على التحليل فإذا اختلطت محرَّمة بنسب أو رضاع بنسوة محصورات ، حرم عليه نكاح إحداهن مادام لم يتيقن أيتهن المحرَّمة .

الدرة المرضية شرح منظومة ... / ص : 64 / بتصرف .
ـ فالأصل في الأَبْضَاع الحُرمَة ، فمن استباح بُضع امرأةٍ فعليه أن يُخْرِجَهُ من هذا الأصل بيقين ، فالأصل أنها حرام عليه حتى يثبت له بيقين أنها حِل له ، وذلك بأحد سببين : إما بالزواج الصحيح " أي زواج لا يشوبه أي مبطلات مثل الرضاعة -أي رضعوا معًا من امرأة واحدة-أو الانشغال بزوج آخر ، ... " .
وإما أن تكون مِلْك يمينه بيقين"مثلاً لا يكون وطأها أبيه ... ". فيكون الأصل هنا في حقه حِلّ الوطء لتوفر أسباب الحِلّ بيقين ، وتصبح القاعدة حِل الوطء في أي وقت ولا يحرم ذلك إلا بسبب متيقن لإخراجه من هذا الأصل . فعندما يعرض عارض كالحيض ، نقول هذا خارج عن الأصل ، فيحرم الوطء ، وإذا زال العارض عُدنا إلى الأصل وهو الحِلّ .

دليل ذلك : قوله تعالى"وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فإِنَّهُمْ غَيْرُمَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ همُ الْعادُونَ " . سورة المؤمنون / آية : 5 : 7 .
ـ وكذلك الأصل في اللحوم التحريم : فالأصل في الحيوان المطعوم التحريم ، إلا ما ذكاه المسلم أو الكتابي ، فالأصل فيما يذبحه المسلم أو الكتابي الحِل حتى يثبت خلاف ذلك بيقين .
قال تعالى" وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ " .
سورة المائدة / آية : 5 . ولكن من يعتقد أنه لا يحل إلا اللحم الذي يذبحه بيده أو بيد من يعرف عقيدته وصلاحه من المسلمين ، فهذا لا يصح .
سُئل الشيخ العثيمين:

السؤال: ماذا تقول في ذبيحة القصَّاب المسلم؟
الجواب: سلمك الله، القصَّاب المسلم، الأصل أن ذبيحته حلال، وأنه يسمي الله، ودليل ذلك أن البخاري رحمه الله روى عن عائشة رضي الله عنها"أن قومًا جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه، أم لا؟ فقال: سموا أنتم وكلوا، قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر".
أنت تعرف أن حديثي العهد بالكفر لا يعرفون شيئًا من أحكام الإسلام إلا قليلاً، فإذا كان الذابح مسلمًا أو يهوديًا أو نصرانيًا فالأصل أن ذبيحتَهُ حلالٌ، ولا نقول: لعله لا يسمي، أو لعله لا يصلي، أو ما أشبه ذلك..ا.هـ.

لقاء الباب المفتوح - فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين .هناهنا -
القَصَّابُ : الزَّمَّارُ ، مَنْ يزمِّر بالقَصَبة
فما ذبحه غير المسلم أو غير الكتابي فهو محرم ، وما صُعِق ، أو خُنق ، أو ... ، فهو محرم حتى لو كان هذا فعل مسلم أو كتابي .
حُكم اللحوم المستوردة : إذا كانت من بلاد الكفار والمجوس ، فالأصل فيها الحرمة . أما إذا كانت من بلاد المسلمين أو أهل الكتاب - اليهود والنصارى - ويُعْرَف عنهم أنهم يذبحونها بالطريقة الشرعية ، فالأصل فيها الحِلّ ، أما إذا عُرف عنهم أنهم يخنقونها ، أو يصعقونها أو أي طريقة أخرى غير الذبح الشرعي ، إذن فهي غير مذكاة ، وحكمها الحُرمة على المسلمين بشرط أن يكون هناك يقين وليس مجرد شك في أنها غير مذكاة .
شرح القواعد الفقهية .
س :
إذا شك في توفر شروط الإباحة في ذبيحة المسلم كالتسمية . ما حكم الأكل منها ؟ ! .
الجواب : لا يعتبر ولا يُلتفَت إلى الشك في وجود الشرط ، وإن كان الأصل في الشروط عدم وجودِها ، إلا أن هذا الأصلَ عارَضه أصلٌ آخر ، وهو كون الأصل في أفعال المسلمين الصحة ، ووقوعها على الوجه الشرعيِّ .
بالإضافة إلى معارضة الغالب ، وهو وجود الشرط صحيحًا

* عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن قومًا قالوا للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إن قومًا يأتوننا باللحم لا ندري أَذُكرَ اسمُ اللهِ عليه أم لا ؟ . قال صلى الله عليه وسلم :
" سَمُّوا عليه أنتم وكلوه " . قالت : وكانوا حديثي عهدٍ بالكفر .
صحيح البخاري . متون / ( 72 ) ـ كتاب : الذبائح والصيد / ( 21 ) ـ باب : ذبيحةالأعرابِ ونحوِهم / حديث رقم : 5507 / ص : 663 .
ويُستثنى من ذلك باب الصيد ، فإذا وقع الشكُّ في الْمُبِيح وهو توفر الشروط ، فلا يحل الأكل منه .
* فعن الشَّعْبِي قال : سمعتُ عَدي بن حاتم ـ رضي الله عنه ـ قال : سألتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ عن المِعْرَاض فقال " إذا أصبتَ بحّدِّه فكُلْ ، فإذا أصابَ بِعَرْضهِ فَقَتَلَ فإنه وَقِيذٌ فلا تأكل " . فقلتُ : أُرْسِلُ كلبي ، قال " إذا أرسلتَ كلبَكَ وسميتَ فكُلْ " . قُلتُ : فإن أكَلَ قال " فلا تأكل فإنه لم يُمْسِكْ عليكَ إنما أمسكَ على نفسِه " . قلت أُرسِلُ كلبي فأجدُ معه كلبًا آخَرَ ، قال : " لا تأكل فإنك إنما سميتَ على كلبك ولمتُسمّ على آخر" .
صحيح البخاري . متون / 72 ـ كتاب : الذبائح والصيد / 2 ـ باب : صيد المِعْرَاضِ / حديث رقم : 5476 / ص : 660 .
فمنع صلى الله عليه وسلم الأكل عند وجود الشكِّ في قاتله .
وعن عدِيّ بنِ حاتمٍ قال : سألتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ عن الصيد ؟ قال " إذا رميت سهمَكَ فَاذكر اسم اللهِ ، فإن وجدْتَهُ قد قَتَلَ فكُلْ ، إلا أن تجِدَهُ قد وقع في ماءٍ ، فإنك لا تدري ، الماءُ قتلَهُ أو سهمُكَ "
صحيح مسلم . متون / 34 ـ كتاب : الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان / 1 ـ باب : الصيد بالكلاب المعلَّمة / حديث رقم : 7 ـ 1929 / ص : 505 .
فمنع صلى الله عليه وسلم الأكل مع الشكِّ في شرطه ، فلو كان الأصل الإباحة لما منع من ذلك .
وعلى هذا لو ضرب الإنسان صيدًا وأصاب جناحه ثم وجده قد سقط في ماء ومات ، الآن موت هذا الصيد محتمل أنه مِن رميه ، ويحتمل أنه قد مات غرقًا ، فلا يحل ، لأنه اجتمع فيه جانب حظر وجانب إباحة ، فيقدم جانب الحظر . فعلى هذا اجتمع سبب مبيح وسبب محرِم ، فيقدم السبب المحرم .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
ـ وكذلك الأصل في المعصوم ـ وهو : المسلم ، أو المعاهَد : ـ تحريم دمه ، وماله ، وعرضه ، فلا تباح إلا بحق ، فإذا زال الأصل ـ : إما بِرِدَّةِ المسلم ، أو زِنا المُحْصَن ، أو قتل نفس ، أو نقض المعاهَد العهد ـ حل : لأولي الأمر والحكام قتله .
ومن فروع هذه القاعدة ، ما استدل به عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق حين أراد أبو بكر قتل مانعي الزكاة .
فقال له عمر كيف تستبيح قتالهم ؟ ـ فعمر هنا مستند على أن الأصل في قتالهم الحرمة .
* فعن أبي هريرة ، قال : لما توفي رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ واستتُخْلِفَ أبو بكر بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ " أُمرتُ أن أقاتل الناسَ حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله فقد عَصَمَ مني مالَهُ ونفسَهُ إلا بحقه ، وحسابه على الله ؟ " .
فقال أبو بكر : والله ! لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حقُّ المالِ ، والله ! لو منعوني عِقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لقاتلهم على منعه .
فقال عمر بن الخطاب : فوالله ! ما هو إلا أن رأيتُ الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعلمتُ أنه الحق .
صحيح مسلم . متون / 1 ـ كتاب : الإيمان / 8 ـ باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا :لا إله إلا الله محمد رسول الله ، و ... / حديث رقم : 32 ـ 20 / ص : 20 .
وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو ، أو توجب عقوبة أو مالًا : حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية ، فإذا سرق مسلم فوجب قطع يده ، فتقطع يده بنص يخرجه عن الأصل وهو قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم" إلا بحقها " ، فهو هنا غير معصوم لأنه فعل ما يستباح به عصمته التي كانت ، وهي البراءة الأصلية فإذا أقيم عليه الحد عادت إليه البراءة الأصلية مرة أخرى ، فهو يحل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية فقط ، فلا يحل منه سوى قطع يده فقط .
وكذا إذا استدان وأبى الوفاء . فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق ، سواء كان الدَّيْن لله ، أو لخلقه .
وأما اللحوم ؛ فقد سبق تفصيل ذلك .
وأما النفس والمال للمعصوم :
* عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ خطب الناس يوم النحر فقال : " يا أيها الناسُ أيُّ يومٍ هذا ؟ " . قالوا : يومٌ حرام . قال : " فأيُّ بلدٍ هذا ؟ " . قالوا : بلدٌ حرام . قال : " فأيُّ شهرٍ هذا ؟ " . قالوا : شهرٌ حرامٌ . قال " فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا " فأعادها مِرَارًا ثم رفع رأسه فقال " اللهم هل بلغت؟ " قال ابنُ عباسٍ رضي اللهُ عنهمارضي الله عنهما ـ : فوالذي نفسي بيده إنها لوصيتُهُ إلى أمته " فليبلغ الشاهدُ الغائبَ ، لا تَرجِعوا بعدي كفارًا يضربُ بعضكم رِقاب بعض " .
صحيح البخاري . متون / 25 ـ كتاب : الحَج / 132 ـ باب : الخطبة أيام منى / حديث رقم : 1739 / ص : 196 .
================

أم أبي التراب 10-03-2017 02:34 AM

22 ـ والأَصْلُ في عَادَاتِنَا الإِباحَةْ * حَتى يَجِيءَ صَارِفُ الإِباحَةْ

23 ـ وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الأُمورْ * غَيرُ الذي فِي شَرْعِنَا مَذْكُورْ
وهذان الأصلان ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه ، وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه : أن العادات الأصل فيها الإباحة ، فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه ، وأن الأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله .
عَادَاتِنَا : مأخوذ من العَوْد أو المعاودة ، وهي تكرار الشيء
واختلفت عبارات الفقهاء في حد العادة وتعريفها ، ومن ذلك :
أنها ما استقر في الأنفس السليمة والطبائع المستقيمة من المعاملات ، قاله ابن حجر ـ رحمه الله ـ في الفتح .
ومن ثَمَّ يتبين أن العادات ترجع إلى جنس المعاملات ، وهي نوعان : معاملة مع النفس ، ومعاملة مع الخلق .
صَارِفُ الإِباحَةْ : أي الصارف ـ من الإباحة إلى الحرمة ـ بدليل شرعي .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 75 / بتصرف .
قال الشيخ السعدي في رسالته / ص : 24 :
فالعادات هي ما اعتاد الناس من : المآكل ، والمشارب ، وأصناف الملابس ، والذهاب ، والمجيء ، والكلام ، وسائر التصرفات المعتادة .ا . هـ .
واعلم ـ رحمك الله ـ أن الناظم ـ رحمه الله ـ عنى بالبيتين السابقين قاعدتين كليتين :
* فأما القاعدة الأولى : فهي " الأصل في العادات والمعاملات الإباحة والحِل .
ودل على صحة ذلك: قوله تعالى " هُوَ الّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا "سورة البقرة / آية : 29 .
فهذا يدل على أنه خلق لنا ما في الأرض جميعه ، لننتَفع به على أَيّ وجه من وجوه الانتفاع .
وقوله تعالى " قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ " .سورة الأعراف / آية : 32 .
فأنكر سبحانه على من حرم شيئًا من الزينة والطيبات دون بُرهانٍ منه سبحانه .
ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " أنتم أعلم بأمر دنياكم " .
* فعن أنس ، أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ مر بقوم يلقِّحون ، فقال : " لو لم تفعلوا لصلُحَ ، قال : فخرج شيصًا ، فمر بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال : " ما لنخلكم ؟ " . قالوا : قلت كذا وكذا .
قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم " أنتم أعلم بأمر دنياكم " .
صحيح مسلم . متون / ( 43 ) ـ كتاب : الفضائل / ( 38 ) ـ باب : وجوب امتثال ما قاله شرعًا ، ... / حديث رقم : 141 ـ ( 2363 ) / ص : 607 .
ووجه الدلالة : أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ردّ الأمر في التعامل في الزراعة ـ وهي منأمور الدنيا ـ إلى الخلق ، وجعله ليس من جنس الشرع الذي يتوقف فيه حتى يأتي الأمر من الرب سبحانه .
واتفق العلماء على هذا الأصل ، فحكاه غير واحد ، كالنووي في " المجموع " ، والموفق في" المغني " .
ولْيُعْلَم أن المعاملاتِ والعاداتِ باقيةٌ على الأصل ما لم تخالف أصلاً شرعيًا ، أو يأتي الصارف الشرعي لذلك ، ومن ذلك : " شرب الخمر " ، فهو من جنس العادات التي حرمها الرب سبحانه .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 76 .
ـ وعلى هذه القاعدة ، لو رأيت رجلاً يفعل شيئًا ـ من المعاملات والعادات
ـ فقلت له : هذا حرام . فسيقول لك : أين الدليل على تحريم هذا الشيء ؟ . فحينئذ أنتَ المطالب بالدليل على تحريم هذا الشيء .

القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 31
.
ـ فالأصل في العادات والمعاملات الإباحة ، فلا يحْرُمُ منها شيء إلا ما دل عليه الدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس الصحيح .
وكل من حرم شيئًا من ذلك طولِبَ بالدليلِ السَّالمِ من المعارضِ الراجحِ ، ولا يُطالبُ المبيحُ بالدليل ، لأنه مستمسكٌ بالأصلِ .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
لأن الأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة .
فالأصل في العبادات المنع والتوقف حتى يُعْلَم دليل ، فلا عبادة إلا بدليل . فلابد أن نعبد الله على بصيرة . قال تعالى " قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمنِ اتَّبَعَنِي " سورة يوسف / آية : 108 .
* وأما القاعدة الثانية : فهي : أن الأصل في العبادات الحظر والمنع .

وَلَيْسَ مَشْرُوعًا مِنَ الأُمورْ * غَيرُ الذي فِي شَرْعِنَا مَذْكُورْ
ومعنى ذلك هو أن لا يعتقد الناس في شيء أو في فعلٍ أو قولٍ أنه عبادة ، حتى يأتي خطاب الشارع بذلك .
· قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 31 / 35 :
" بابُ العباداتِ والدياناتِ والتقرباتِ متلقاة عن الله ورسوله ، فليس لأحدٍ أن يجعلَ شيئًا عبادة أو قربةً ؛ إلا بدليلٍ شرعيٍّ " . ا . هـ .
ـ وعلى هذا جرى السلف الصالح ـ رضي الله عنهم ـ من الصحابة والتابعين :
* فعن نافعٍ أن رجلاً عطسَ إلى جنب ابن عمرَ ، فقال : الحمد لله ، والسلامُ على رسول الله ،
قال ابن عمر : وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله ، وليس هكذا علمنا رسولُ اللهِ ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، علمنا أن نقول : " الحمد لله على كل حال " .
سنن الترمذي [ المجلد الواحد ] / تحقيق الشيخ الألباني / كتاب : الأدب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم /( 2 ) ـ باب : ما يقول العاطس إذا عطس / حديث رقم : 2738 / ص : 616 / حسن .
* وعن سعيد بن المسيِّب : أنه رأى رجلاً يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين ، يكثر فيهما الركوع والسجود ، فنهاه ، فقال : يا أبا محمد ! يُعذبُني الله على الصلاة ؟ ! . قال لا ، ولكن يُعذبُك على خلاف السنة .
رواه البيهقي في السنن الكبرى ، وصحح سنده : الشيخ علي حسن عبد الحميد في : عِلم أصول البدع / ص : 71 .
فالله خلق الخلق لعبادته قال تعالى " وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ " سورة الذاريات / آية : 56 .
وَبَيَّنَ سبحانه في كتابه ، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم العبادات التي يُعْبَدُ بها ، وأَمر بإخلاصها له ، فمن تقرب بها لله مخلصًا ، فعمله مقبول ، ومن تقرب لله بغيرها ، فعمله مردود ، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم " مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرُنا فَهُوَ رَدٌّ " .
صحيح مسلم . متون / ( 30 ) ـ كتاب : الأقضية / ( 8 ) ـ باب : نقض الأحكام ـ ( 1718 ) / ص : 448 .

وبيان هذا الحديث : أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قيد قبول العبادة بأخذها عنه ، وصدورها منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فاعتبار غير ما أتى به صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العبادات ، اعتبار مردود على صاحبه .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 77 / بتصرف .
فهذا الأصل ينفعك فيما إذا رأيت من يتعبد عبادة ، فأنكرت عليه . فقال : أين الدليل على إنكارك ؟ . قل : أين الدليل على فعلك ؟ .- فالذي يقوم بالعبادة هو المطالَب بالدليل على عبادته -.
القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 33 / بتصرف .
فلا يجوز للإنسان أن يتعبد لله عز وجل بعبادة ، إلا إذا ورد دليل من الشارع بكون تلك العبادة مشروعة ، ولا يجوز لنا أن نخترع عبادات جديدة ونتعبد الله ـ عز وجل ـ بها ، سواء عبادة جديدة في أصلها ، ليست مشروعة ، أو نبتدع صفة في العبادة ليست واردة في الشرع ،
أونخصص العبادة بزمان أو مكان . وأدلة ذلك : قوله تعالى
" قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ" سورة آل عمران / آية : 31 .
" وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ"سورة الأعراف / آية : 158 .
وقوله تعالى"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ". سورة الأحزاب / آية : 21 .

قال تعالى" أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللهُ " سورة الشورى / آية : 21 .


فهذه القاعدة قاعدة عظيمة ، تحصل بها حماية الشريعة من التحريف والتبديل .
منظومة القواعد الفقهية/ شرح : سعد بن ناصر الشثري .
=================

24ـوَسَائِلُ الأُمورِ كَالمَقَاصِدِ* وَاحْكُم بِهذا الحُكْمِ للزَّوَائِدِ
ـ وَسَائِلُ : واحدها وسيلة ، وهي الذريعة الموصلة إلى الشيء المطلوب .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 79 .
ـ الأُمورِ : المراد بالأمور في القاعدة : جميع الأعمال التي يثاب العبد عليها أو يعاقب ، فتشمل بعمومها : الواجب ، والمندوب ، والحرام والمكروه والمباح .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 31 .
ـ كَالمَقَاصِدِ : واحدها مقصد ، وهو الشيء المطلوب .
ـ للزَّوَائِدِ : يعني الزائد على الوسيلة والمقصد ، وهو ما يسميه الفقهاء بمتممات الأشياء .
" والمتممات ، هي الأفعال الواقعة بعد حصول المقصود ، كالرجوع من المسجد والرجوع من عيادة المريض ... " .
" فالزوائد لها أحكام المقاصد ، والمراد من جهة الأجر والثواب ، فالرجوع من الجهاد مثاب عليه ، والرجوع من عيادة المريض مثاب عليه .
وهكذا آثار العمل الصالح التي ليست من فعله ، كالتعب ، والظمأ للمجاهد ، والخلوف للصائم .
أما المعصية فلا عقاب على توابعها كالرجوع من حانة الخمر ، بل على آثارها الناشئة عنها ، كاختلاط الأنساب في الزنا ، وغياب العقل في شرب الخمر " .
ومن ثَم يتبين أن الأشياء عند الفقهاء ثلاثة : مقاصد ، ووسائل ، ومتممات .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 79 .

منظومة القواعدالفقهية / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
وتفصيل ذلك :
الوسائل تعطى أحكام المقاصد ، فإذا كان مأمورًا بشيء كان مأمورًا بما لا يتم إلا به ، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون ، وإذا كان منهيًّا عن شيءٍ كان منهيًّا عن جميع طرقه وذرائعه ووسائله الموصلة إليه .رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 26 .
وتطبيق ذلك :
" الصلاة " ---> وجه انطباق القسمة الثلاثية للأشياء على الصلاة هو : أن الصلاة من حيث أداؤها مقصدٌ ، والمشي إليها وسيلة ، والرجوع بعدها إلى المكان الذي جاء منه المصليمُتمم .
والقاعدة المُشار إليها في كلام الناظم ـ رحمه الله ـ هي ما يطلق عليها الفقهاء : " للوسائل حكم المقاصد ، وللزوائد حكم المقاصد " .
وبيان ذلك من المثال السابق :
أداء الصلاة المفروضة مع الجماعة في المسجد واجب .
فالوسيلة ـ التي هي المشي إلى هذا الواجب ـ الصلاة ـ تأخذ حكمه ، فتكون الوسيلة واجبة ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، كما هو مقرر في الأصول .
ومتمم - الذي هو الرجوع من المسجد - هذا الواجب له حكمه من حيث الثواب والأجر .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 80- بتصرف-
ـ والجمهور يجعلون القسمة ثنائية ؛ لأن الزوائد نوع من الوسائل .
ـ والأصل في هذه القاعدة : المعنى والاستقراء .
أما المعنى : فإن الوسائل فرعٌ تابعٌ للمقاصد ، والفرع يأخذ حكم الأصل ، والتابع يُعطَى حكم المتبوع .
وأما الاستقراء : فواضحٌ في الأحكام الشرعية .
والصحيح أن هذه القاعدة أغلبية .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
من أدلة هذه القاعدة :
ـ قوله تعالى" فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ " سورة الأعراف / آية : 166
هؤلاء اليهود توسَّلُوا ـ أي أخذو وسيلة ـ إلى الصيد بالوسيلةَ التي ظنوها مباحة- وهي صيد الحيتان ـ الممنوع صيدها ـ ، في يوم آخر ، فمسخهم الله قردة وخنازير ، لأنهم توسَّلُوا إلى مُحَرَّم ، فأخذت الوسيلة حكم المقصد وهو الحُرْمَة .
ـ قوله تعالى"ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سبِيلِ اللهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَملٌ صالِحٌ إِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ "سورة التوبة / آية : 120 .
الأصل أن الوطأ في الأرض الإباحة ، لكن لما كان ذلك يُتوصل عن طريقه إلى إغاظة الكفار والنكاية بهم ، أخذ حكم المقصد ، وهو الأجر على ذلك .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم القصعبي / بتصرف .
قال الشيخ السعدي في تفسيره لهذه الآية :
المجاهدون في سبيل الله " لا يصيبهم ظمأ ولا نصب " ؛ أي تعب ومشقة ، " ولا مخمصة في سبيل الله " ؛ أي مجاعة ، ..... ، " إلا كتب لهم به عمل صالح " لأن هذه آثار ناشئة عن أعمالهم . ا . هـ .
ـ وقوله صلى الله عليه وسلم : عن أبي الدرداء أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " من سلك طريقًا يلتمس به علمًا سهل الله به طريقًا من طرق الجنة " .
رواه أحمد وأبو داود والنسائي ... وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم ( 6297 ) / ص : 1079 .
لما كان طلب العلم لا يُتَوصَّل إليه إلا بنقل الأقدام والخروج ، رُتِّب عليه مثل هذا الأجر العظيم .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / بتصرف .
ـ وقوله صلى الله عليه وسلم : " قفلةٌ كغزوةٍ " .
* فعن عبد الله ـ هو ابن عمرو ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " قفلةٌ كغزوةٍ" .
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / ( 9 ) ـ أول كتاب : الجهاد / ( 7 ) ـ باب :في فضل القفل في الغزو / حديث رقم : 2487 / ص : 436 / صحيح .
شرح الحديث : للمُجاهدِ أجرٌ عظيمٌ، وفضائلُ كثيرةٌ منَحَها له اللهُ عزَّ وجلَّ؛ رحمةً منه، وجزاءً على عَملِه العظيمِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "قَفْلَةٌ" وهو الرُّجوعُ مِن إحدى الغَزَواتِ بعدَ انتِهائِها، "كغَزوةٍ"، أي: كابتداءِ المسيرِ للغَزْوِ، فالمجاهدُ مأجورٌ في الذَّهابِ إلى الغَزْوِ، وفي الرُّجوعِ منه إلى وطنِه.
وفي الحديثِ: عِظَمُ أجرِ المجاهدِ
الدرر-.

أم أبي التراب 10-05-2017 10:23 PM

25ـ والخَطَأ والإِكْرَاهُ والنِّسيانُ * أَسقَطَهُ مَعْبُودُنا الرَّحمنُ

26 ـ لَكِنْ مَعَ الإِتْلاَفِ يَثْبُتُ البَدَلْ * وَيَنْتَفِي التَأثِيمُ عَنْهُ وَالزَّلَل
الخَطَأ : في اللغة : ضد الصواب ، كما في قول إخوة يوسف ، قال تعالى"قَالُواْ تاللهِ لَقَدْ آثرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ " سورة يوسف / آية : 91 .
وأما في الاصطلاح الفقهي : فهو فعل الشيء على غير قصد ، قاله الراغب في : " المفردات " .
وقال ابن رجب في " شرح الأربعين " :
" الخطأ هو مجيء الشيء على قصد يقع خلافه ، كمكَلَّف أراد قتل مباح الدم ، فبان له أنه معصوم الدم بعد قتله " .
وأما في الاستعمال الشرعي ، فهو يأتي بمعنى :
أ ـ " العمد " كقوله "وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا" .
سورة الإسراء / آية : 31 .
فقتلهم أولادهم كان عمدًا كما هو معلوم .
ب ـ ويأتي بمعنى " غير العمد " كما في آية القتل ، حيث فُرِّق بين العامد والمخطئ .
قال تعالى " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهوَ مُؤْمنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدًا فِيها وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا "
سورة النساء / آية : 92 ، 93 .
ومِنْ ثَمَّ فإن الخطأ في اصطلاح الشارع قد يصحبه التأثيم ـ [ إذا كان بمعنى العمد ] (1) ـ ،
( 1 ) ما بين المعكوفتين [ ] تصرف .
وقد يتأخر عنه ـ [ التأثيم ، إذ كان الخطأ بمعنى غير العمد ] (1) ـ قاله شيخ الإسلام في " مجموع الفتاوى " .
مجموعة الفوائد البهية / ص : 82 / بتصرف .
* ومراد المؤلف " الخطأ " بمعنى " عدم قصد الفعل ". واسم الفاعل من أخطأ هو : " مُخْطِئ " .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
الإكراه : من " الكَرْه " ـ بالفتح ـ وهو المشقة قاله الفرَّاء .
وقيل من " الكُرْه " ـ بالضم ـ قال ابن منظور في اللسان : أجمع كثيرٌ من أهل اللغة على أن " الكُرْه " ـ بالضم ـ و " الكَرْه " ـ بالفتح ـ لغتان لمعنى " .ا.هـ
ولكن ابن سِيدَه والفرَّاء فرَّقا بينهما ، ولكن الاستعمال العربي جارٍ على سحب معنى " الكُرْه " بالضم " على " الكَرْه " بالفتح " والعكس ، كما قرَّره ابن منظور في " اللسان " .

والإكراه في الاصطلاح : هو إلزام الغير على ما لا يريده ، قاله ـ ابن حَجر ـ رحمه الله ـ في " فتح الباري " ، وبنحوه قال السيوطي في : " الأشباه والنظائر " .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 83 .
ـ أنواع الإكراه : الإكراه على نوعين :
* النوع الأول : إكراه يزول معه الاختيار بالكلية :
مثل من أُلقيَ من ـ مكان ـ شاهق .
فهذا يزول معه التكليف ، ولا يلحق فعله ضمان ـ [ إذا أتلف شيئًا مع هذا الإكراه ] ـ ويسميه الجمهور " إكراهًا مُلجئًا " هذا الذي يزول فيه الاختيار . ويسميه الحنفية " اضطرارًا " . وبالإجماع أن التكليف يزول بهذا النوع من أنواع الإكراه.
* النوع الثاني : إكراه ـ [ ناقص ] يبقى معه الاختيار ، ليس بمعنى الإلجاء ـ التام ـ كالتهديد والوعيد بضرب أو نحو ذلك .
ويسميه الجمهور " إكراهًا غير مُلجئ " .
فهذا النوع من الإكراه ، هل يزول به التكليف ؟ ! .
جمهور أهل العلم قالوا : لا يزول به التكليف ؛ لأن معه اختيارًا ، فهو يقدر على الفعل ، ويقدر على عدمه .
( 1 ) ما بين المعكوفتين [ ] تصرف .
ولهذا النوع ـ الثاني ـ من الإكراه شروط لإسقاط الإثم : منها أن يكون المكرِه قادرًا على إيقاع ما هدد به ، ومنها أن يكون المكرَه عاجزًا عن دفع ما أُكره عليه ، ومنها أن يغلب على ظن المكرَه أن المكرِه سيوقع ما هدد به ، ومنها أن يكون التهديد عاجلاً غير آجل .
منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي / شرح : الشيخ سعد بن ناصر الشثري .
ـ وهناك اختلاف بين الفقهاء في مورد الإكراه ، هل هو في الأقوال فحسب أو فيها والأفعال ؟ .
جمهورهم على أن ذلك في الأفعال والأقوال ، وهو المشهور عن أحمد قاله ابن رجب ـ رحمه الله ـ في " شرح الأربعين " . وذهب الحسن البصري ، والأوزاعي ، وسحنون ـ من المالكية ـ ، وهي رواية عن أحمد ؛ أن مورد الإكراه هو الأقوال ـ فقط ـ ودليلهم : سبب نزول الآية حيث إنها نزلت في عمَّار ، وهو إنما أُكره على قول الكفر لا على فعله .
قال تعالى " مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكرِهَ وَقَلْبهُ مُطْمئِنٌّ بِالإِيمانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ " .سورة النحل / آية : 106 .
والصحيح ما عليه الجمهور لعموم الآية ؛ ولأن العبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب ، في أصح قولي أهل العلم ، قاله الشوكاني في : " فتح القدير " ، وهو اختيار شيخ الإسلام والأكثر .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 86 / بتصرف .
ـ إذا تقرر ذلك ، فإذا أُكره الإنسان على شيء ، هل يجوز له أن يفعل ما أُكره عليه ؟ ! .
بعض الفقهاء يقول : نعم ، يجوز ذلك مطلقًا . وبعضهم يقول : يجوز في الأفعال دون الأقوال .
والصواب في هذه المسألة : أن الإنسان يقارن بين موجب الإكراه ، وبين الفعل الذي أُكره عليه ، فيفعل أدناهما مفسدة ، مثال ذلك : من قيل له : ادخل بيت غيرك ، وإلا قتلناك ، هنا أيهما أقل مفسدة ؟ . الدخول أقل مفسدة ، فيدخل البيت .
ولو قيل له : اقتل فلانًا وفلانًا وإلا قتلناك . فحينئذ موجب الإكراه ـ وهو قَتْله هو ـ أقل مفسدة ، فلا يُقْدِم على فعل ما أُكره عليه .
النِّسيانُ : زوال المعلوم من الذهن بالكلية بحيث إذا ذكَّرْتَه لم يتذكر .
وأما السهو : فهو زوال المعلوم بحيث لو ذكَّرتَهُ لتذكَّر .
منظومة القواعد الفقهية لابن سعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
ـ النسيان من العوارض التي ترفع التكليف لكن ليس رفعًا مطلقًا ، وإنما هو رفعًا مؤقتًا ، أي حتى يزول النسيان ، لذلك قال النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم " من نسي صلاةً فليصلِّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك".
الترمذي ، ... ، عن أنس . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /
الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6572 / ص : 1118 .
إشارة هنا إلى أن الناسي معفو عنه حال نسيانه فقط ، والنسيان ليس بمسقِط للعبادات كلها ، إلا إذا كانت العبادة تفوت .
منظومة القواعد الفقهية للسعدي / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
الإِتْلاَفِ : من التلف ، وهو فساد الشيء .
البَدَلْ: يعني العِوَض ، كما عليه عامة الفقهاء .
وحاصل كلام الناظم : أنه لما كلف الله عباده بأوامر يفعلونها ، ونواهي يجتنبونها ، ثم إذا صدر منهم إخلال بالمأمور ، أو ارتكاب للمحظور خطأً أو إكراهًا أو نسيانًا ، عفى عنهم وغفر لهم ، وأسقط التأثيم والعقاب ، فهذه العوارض الثلاثة توجب إسقاط التأثيم والعقاب . وذلك ما كان حقًا لله، أما حقوق العباد مع هذه العوارض الثلاثة إذا وقع إتلاف ، فإنه يلزم بدله وعوضه ، لأن العِوَض والبدل من جنس الأحكام الوضعية المتعلقة بمجرد الفعل دون نظر إلى المقاصد والعوارض ، وهذا الحكم متفق عليه ، قاله الموفق في : " المغني " ، والقرافي في " الفروق " .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : سعد بن ناصر الشثري .

ومجموعة الفوائد البهية ... / ص : 89 .
فالمكرَه والناسي والمخطئ في حق العباد ، كالعامد ، لكنه ليس عليه إثم ، وأما في الضمان ـ العِوَض ـ فهو ضامن
فلو أن شخصًا أتلف مال إنسان يظنه ماله ـ أي أخطأ ـ وتبين أنه مال غيره فعليه الضمان . وكذلك لو نسي فأتلف مال غيره فعليه الضمان ، ولو أُكره على إتلاف مال غيره ، فعليه الضمان ، لكنه يستوي مع المكرِه فيكون الضمان عليهما جميعًا-: أي الضمان على المكرَه والمكرِه جميعًا . -
لأن المكرَه مُباشِر والمكْرِه مُلْجئ . ومن ذلك لو أُكره على أن يقتل شخصًا معصومًا ، وقال له : إن لم تقتله قتلتك ، فقتله ، فالضمان عليهما جميعًا كلاهما يُقتل لأن القاتل مباشر والثاني مُلْجئ .
القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 95 .

من أدلة هاتين القاعدتان :
ـ قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " .
رواه الطبراني عن ثوبان . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع الصغير وزيادته ... /الهجائي / ج : 1 / حديث رقم : 3515 / ص : 659 .
ـ ولقوله تعالى "وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ "سورة الأحزاب / آية : 5 .
ـ ولقوله تعالى "رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ". سورة البقرة / آية : 286 .
* فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ، قال : لما نزلت على رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ "للهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللهُ فَيَغْفرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ "سورة البقرة / آية : 284 .
قال فاشتدَّ ذلك على أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأتَوْا رسولَ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم بَرَكُوا على الرُّكَب ، فقالوا : أي رسول الله ! كُلفنا من الأعمال ما نُطيق ، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ، وقد أُنزلت عليك هذه الآية ، ولا نطيقُها . قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : " أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابَين من قبلكم : سمعنا وعصينا ؟ بل قولوا : سَمِعنا وأطعْنَا غُفْرَانَكَ ربنا وإليك المصير " . قالوا : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وأليك المصير ، فلما اقتراها القومُ ذَلت بها ألْسِنَتُهم ، فأنزل الله في إثرها "آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ باللهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيكَ الْمَصِيرُ "سورة البقرة / آية : 285 .
فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى ، فأنزل الله عز وجل "لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا" "قال: نعم"
" رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا "" قال نعم "" رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ " قال نعم " "وَاعفُ عَنّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ" قال: نعم "(1) . سورة البقرة / آية : 286
صحيح مسلم / ( 1 ) ـ كتاب : الإيمان / ( 57 ) ـ باب : بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق / حديث رقم : 199 ـ ( 125 ) / ص : 41 .
( 1 ) قال نعم : القائل هو الله عز وجل .
ـ وفي رواية أخرى :
* عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية"وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللهُ "سورة البقرة / آية : 284 . ، قال : دخل في قلوبهم منها شيءٌ لم يَدْخل قلوبَهم من شيءٍ ، فقال النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ " قولوا : سمِعْنَا وأَطَعْنَا وسَلَّمْنَا " قال ، فألقى الله الإيمان في قلوبهم ، فأنزل اللهُ تعالى " لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا "" قال : قد فعلتُ "" رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا"" قال : قد فعلتُ "" وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا "" قال : قد فعلتُ(1) ) .
سورة البقرة / آية : 286 .
صحيح مسلم / ( 1 ) ـ كتاب : الإيمان / ( 57 ) ـ باب : بيان ... / أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق / حديث رقم : 200 ـ ( 126 ) / ص : 41 .

( 1 ) قال : قد فعلت : القائل هو الله عز وجل .
القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 95 / بتصرف .


ـ قوله صلى الله عليه وسلم : " من نسيَ الصلاة فليصلِّها إذا ذكرَها ، فإن الله قال" وَأَقمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي " سورة طه / آية : 14 .
( رواه أبو دواد ، النسائي ، ... ) عن أبي هريرة . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6569 / ص : 1118
ـ وقوله صلى الله عليه وسلم " من نسيَ صلاةً فليصلِّهَا إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك " .
( رواه أبو داود والترمذي ) عن أنس . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6572 / ص : 1118 .
ـ وقوله تعالى " مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ " .

سورة النحل / آية : 106 .
ـ وقوله تعالى " وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ ... " . سورة النساء / آية : 92.
فجُعلت الدية الُمُسَلَّمَة إلى أهل المقتول عِوَض وبدل وضمان ترتب على هذا الفعل وهو القتل غير العمد .
[ فإن قال قائل : قَتْل الخطأ فيه كفارة ـ وهي " فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أو ... " ، كما هو وارد تفصيله في كتب الفقه ، و ... ) . ، والكفارة لمن ؟ ! لله وليس للخلق ، ومع ذلك أوجبها الله عز وجل على المخطئ . قلنا : هذا مستثنى .
فإن قيل : ما وجه استثنائه وما الحكمة فيه ؟ ! . قلنا : الاحتياط للأنفس ، لأن أعظم نفس تُزهق هي نفس الآدمي ، فلابد من الاحتياط لها ، لأننا لو قلنا لا كفارة ، فربما يتجرأ متجرئ ويتعمد ويقول إنه أخطأ ] .
[ القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 96 ]

ـ وقوله صلى الله عليه وسلم " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " .
رواه : أحمد وأبو داود وابن ماجه ( عن عائشة ) وحسنه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 7525 / ص : 1250 .
والإغلاق هو : الإكراه ، فعلى هذا لو أجبر إنسان على طلاق زوجته وتحققت شروط الإكراه ، فإن الطلاق لا يقع .
ـ وما وقع من المكلَّف بعذر من هذه الأعذار الثلاثة ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
· القسم الأول :
أن يقع الإكراه أو النسيان أو الخطأ في ترك مأمور ، فهذا لا يسقط حكمه ـ كما سقط إثمه . بل يجب تداركه متى علم بوجوبه أو ذكره أو أدْرَكَ خطأه فيه .
* فعن أبي قتادة ، قال : ذكروُا للنبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ نومَهُمْ عن الصلاة ؟ . فقال صلى الله عليه وسلم : " إنه ليس في النوم تفريطٌ ، إنما التفريط ي اليقظةِ ، فإذا نسيَ أحدُكم صلاةً أو نام عنها فَلْيُصَلِّهَا إذا ذكرَها " .
سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 2 ) ـ كتاب : مواقيت الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم / ( 18 ) ـ باب : ما جاء في النوم عن الصلاة / حديث رقم : 177 / ص : 53 / صحيح .
فمن نسي صلاة أو صومًا أو زكاة أو كفارة أو نذرًا ... ، وجب تداركه والإتيان بهذه العبادة عند تذكرها ، فهذا بدلها وعِوضها ، ولا إثم على النسيان .
· القسم الثاني :
أن يقع الإكراه أو النسيان أو الخطأ في فعل منهي عنه .
فإن كان فيه إتلاف لحق الغير ففيه الضمان ـ العِوَض ـ .
فلو أتلف المشتري المبيع قبل القبض جاهلاً ، غرم ثمنه أو كُلف أن يأتي للبائع بمثله ، سواء أتلفه في يده أم في يد البائع ، لأنه بالإتلاف يعد قابضًا له ـ ولا إثم عليه ـ .
وإن لم يكن فيه إتلاف لحق الغير لم يترتب عليه شيء .
* فعن أبي هريرة قال : قال صلى الله عليه وسلم " من نسي وهو صائم ، فأكل أو شرب ، فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه " .
رواه أحمد و ... . وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6573 / ص : 1118 .
· القسم الثالث :
إن كان الفعل أو الترك يوجب عقوبة كان الجهل أو النسيان أو الخطأ شبهة في إسقاطها .
فمن شرب خمرًا مخطِأً أو مكرَهًا أو ناسيًا ، فلا حَدّ عليه ولا تعزير ـ ولا إثم ـ .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 193 / بتصرف .
إشكال وحله :
ـــــــ
مما يتعلق بحقوق الله : إذا كان فيه إتلاف ، مثل : قص الأظافر للمحرم ، وحلق الرأس للمحرم ، وقتل الصيد للمحرِم . قد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين :
· القول الأول :
بأنه لا يجب الضمان ودليل ذلك قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنواْ لاَ تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ " .سورة المائدة / آية : 95 . فقوله مُّتَعَمِّدًا يدل على أن المخطئ لا يجب عليه الضمان ، ولا يجب عليه المثل ، وهذا بدلالة مفهوم المخالفة * .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
* مفهوم المخالفة هو: المعنى المستفاد من اللفظ، والمخالف للمنطوق.هنا-
المفهوم : هو أن يدل اللفظ المنطوق به على حكم أمر مسكوت عنه ، وسمي بذلك ـ أي بالمفهوم ـ لأنه يُفْهَم من المنطوق دون أن يصرح به المتكلِّم .
ومفهوم المخالفة يراد به : أن يَرِدَ مع الكلام وصف أو قيد فَيُفْهم منه أن المسكوت عنه مخالف للمنطوق في الحكم .
ومن شروط إعمال " مفهوم المخالفة " ، ألا يكون له فائدة أخرى غير إعمال المفهوم .
مثاله : أي مثال ما له فائدة أخرى غير مفهوم المخالفة :
قوله تعالى " وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ". سورة المؤمنون / آية : 117 .

فإن قوله : لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ : وصف كاشف عن أن كل ما اتُّخِذَ إلهًا من دون الله فلا برهان عليه . ومن هنا لا يُفهم من الآية جواز اتخاذ إله آخر ذي برهان .

الواضح في أصول الفقه للمبتدئين ... / ... الأشقر / ص : 235 .
· القول الثاني :
بأنه يجب على المخطئ في حق الله ـ إذا ترتب على خطئه إتلاف ـ الضمان والكفارة ، ويستدلون على ذلك بنصوص ، منها قوله تعالى "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَة وَإِن كَنَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيمًا * وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ".
سورة النساء / آية : 92 ، 93 .
قالوا : أوجب الكفارة مع كونه خطأ .
قالوا : وقوله متعمدًا في الآية السابقة ، ليس المراد إعمال مفهوم المخالفة ، وإنما المراد التشنيع على الفاعل .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
ولعل هذا القول ـ القائل بوجوب الكفارة والضمان على المخطئ في حقوق الله ، إذا ترتب على خطئه إتلاف ـ هو الأرجح .
ويدل على ذلك : حديث كعب بن عُجرة ، فإنه قد أصابه الضرر ، حتى أن القمل أصبح يتساقط من شعره ، ومع ذلك لما جاز له حلق الشعر ـ وهو مُحْرِم ـ ، لم يُسْقِط ذلك الكفارة ، مع كونه مضطرًا إلى حلق الشعر فإذا كان المضطر ـ الذي يلحقه الضرر والأذى ، وأجاز له الشارع هذا الفعل ـ يلحقه الكفارة ، فمن باب أَوْلَى المخطئ .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .
* فعن كعب بن عُجرة قال : أمرني النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حين آذاني القمل أن أحلق رأسي ، وأصوم ثلاثة أيام أو أُطعمَ ستة مساكين ، وقد علمَ أن ليس عندي ما أنسُكُ .
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / ( 25 ) ـ كتاب : المناسك / ( 86 ) ـ باب : فدية المحصر / حديث رقم : 3080 / ص : 523 / حسن .
* وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عُجرة ، أنه كان مع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مُحرِمًا ، فآذاه الْقَمْلُ في رأسه ، فأمره رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أن يحْلِقَ رأسَهُ ، وقال " صم ثلاثة أيام ، أو أطعِمْ سِتة مساكين ؛ مُدَّين مُدَّين ، أو انسُكْ شاةً ، أيَّ ذلك فعلتَ أجزَأ عنك " .
سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 24 ) ـ كتاب : مناسك الحج / ( 96 ) ـ باب :في المحرِم يؤذيه القمل في رأسه / حديث رقم : 2851 / ص : 442 / صحيح .
سؤال :
ما الفرق بين حقوق الله وحقوق العباد ؟ .

الجواب :
أولاً : حقوق العباد مبنية على : المشاحة ، وحقوق الله تعالى مبنية على : المسامحة .
ثانيًا : حقوق الله مبنية على : المقاصد ، فلا يأثم الإنسان ما لم يقصد المخالفة ، وإن كان بعض الصور يستدركها كما سيأتي إذا كانت العبادة مما يستدرك ، أما حقوق العباد ، فليست مبنية على المقصد ، وإنما مبنية على : الفعل ، وعلى هذا فأفعال الصبي والمجنون مثلاً في حقوق العباد يؤاخذ عليها ويضمن وليهما ما أتلفا .
وعلى هذا لو خرج طفلٌ مثلاً وكسرَ زجاجَ سيارةِ الجارِ ، فطرقَ الجارُ البابَ مطالِبًا بالقيمة ، فلا يُتَعَلل بأنه صغير وأنه لا يعقل أو يدرك ، لأن حقوق العباد ليست مبنية على القصد فالمهم صورة الفعل ، لذا أفعال الصبي والمجنون في حقوق العباد يؤاخذ عليها ، بل وأفعال الدواب ، فلو أن إنسانًا عنده مجموعة غنم أو إبل ؛ فدخلت مزرعة فلان من الناس فأتلفتها ، فإن صاحب هذه الإبل أو الغنم يضمن ما أتلفَتْه .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
- مدونة منبر الدعوة -

أم أبي التراب 10-06-2017 11:34 PM

27 ـ وَمِنْ مَسَائِلِ الأَحْكَامِ في التَّبَعْ* يَثْبتُ لاَ إِذَا اسْتَقَلَّ فَوَقعْ
هذه القاعدة اشتهرت على ألسنة الفقهاء بلفظ " التابع تابع " ، وهي من القواعد الكلية التي تنبني عليها ما لا يحصى من الصور الجزئية .
القواعد الفقهية المستخرجة ... لابن القيم / ص : 423 .
فالمراد منها : أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا فإِن من الأحكام أشياء يختلف حكمها في حال الانفراد ، وفي حال التبع لغيرها ، فلها حكم إذا انفردت ، ولها حكم إذا تبعت غيرها . ويعفى عن الجهالة اليسيرة بعد التحري .
وهذه القاعدة متفق عليها بين الفقهاء ، فقد حكى الاتفاق غير واحد ، ومنهم : السيوطي في " الأشباه والنظائر " ، والنووي في " المجموع شرح المهذب " .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 91 .
ـ والأصل في هذه القاعدة ما رواه جابر عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم :
* فعن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : " ذكاة الجنين ذكاةُ أمه " .
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 10 ـ كتاب : الضحايا / 18 ـ باب :ما جاء في ذكاة الجنين / حديث رقم : 2828 / ص : 502 / صحيح .
قال العلامة ابن القيم ـ رحمه الله : ردًّا على من قال إنَّ هذا الحديث على خلاف الأصول ، وهو تحريم الميتة :
" الذي جاء على لسانه تحريم الميتة هو الذي أباح الأجِنَّة المذكورة ، فلو قدر أنها ميتة لكان استثناؤه صلى الله عليه وسلم بمنزلة استثناء السمك والجراد من الميتة ، فكيف وليست بميتة ؟ ، فإنها جزء من أجزاء الأم ، والذكاة قد جاءت على جميع أجزائها ، فلا يُحتاج أن يُفرد كل جزء منها بذكاة ، والجنين تابع للأم (1) ، جزء منها ، فهذا مقتضى الأصول الصحيحة ، ولو لم ترد السنة بالإباحة فكيف وقد وردت بالإباحة الموافقة للقياس والأصول " . ا . هـ .
القواعد الفقهية المستخرجة من كتاب إعلام الموقعين لابن القيم / إعداد أبي عبد الرحمن ... / ص : 425 .
( 1 ) هذا حكم الجنين في بطن أمه المذكاة ، أما إذا استقل الجنين عن أمه ميتًا وهي حية فيعتبر سقط ، وهو ميتة محرم أكلها . رغم أنه ميت في الحالتين ، لكن عندما كان في بطن أمه فحكمه تابع لحكمها ، أما إذا استقل كما هو موضح ، فله حكم آخر مستقل عنها .
فالأحكام قسمان :
قسم يثبت أصالة واستقلالًا ، وقسم يثبت بالتبعية .
والأمثلة على ما ثبت بالتبعية دون الاستقلال كثيرة منها :
" المجهول " كالحمل لا يجوز بيعه ، فمن أراد أن يبيع حمل ناقة أو بقرة أو شاة أو ... ، فإنه يُنهى عن ذلك لما في ذلك من الغرر والجهالة ، ونهي النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ عن بيع الغرر (1) :
* فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ ، أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ نهى عن بيع الغررِ .
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 17 ـ أدلة كتاب : البيوع / 25 ـ باب : في بيع الغرر / حديث رقم : 3376 / ص : 608 / صحيح .
( 1 ) الغرر : أي الجهالة .
ـ غَرَّ الرجلُ ـ غِرَّة : جَهِلَ الأمور وغفل عنها . المعجم الوجيز / ص : 448 .
وعلى ذلك ، فإن هذا الحمل الذي يُراد بيعه لا يدري أيولد ذكرًا أم أنثى ، أو يولد فردًا أو توأمًا ، أو يولد حيًّا أو ميتًا .
لكن يجوز بيع الحمل بالتبعية ، فلو باع شاة حاملًا بحملها ، وجعل فارقًا في السعر ، مثل لو باع شاتين إحداهما حاملًا والأخرى حائلًا - أي غير حامل - ، وجعل فرقًا في السعر بأن زاد سعر الحامل على سعر الحائل ، صح ذلك ، لأن الحامل تفرق في السعر ، وهذا مُتعارف عليه بين الناس لما يُرجَى من نفعِها . فهو في هذه الحال اشترى الشاة الحامل أم اشترى الحمل ؟ !
الجواب : اشترى الشاة الحامل ، ولكن ما الذي حمله على شرائها ؟ !
الذي حمله على شرائها ، الحمل .
ـ ومنها : لا يجوز بيع السمك الذي في البحيرة ، لأنه غير محدد فهو مجهول الكم .
ولكن إذا اشتريت الدار وبه بحيرة بها سمك ، فيجوز بيع السمك تبعًا للدار والبحيرة لا استقلالًا ، ويعفى عن الجهالة اليسيرة .
ـ كذلك لا يجوز شراء أساسات الحيطان وما اختفي استقلالًا ، لكن يجوز بيعها تبعًا لما ظهر من البناء .
ـ والطلاق لا يثبت بشهادة النساء استقلالًا ، فإذا شهدت امرأة أنها سمعت فلان يطلق امرأته ، لا تُقبل شهادتها استقلالًا ، لكن إذا شهدت امرأة أنها أرضعت المرأة وزوجها ، فإن الفراق يقع ، لأنه اقترن بالرضاعة ، وليست شهادة مُطْلَقَة مستقلة ، فينفسخ عقد النكاح تبعًا لقبول قولها في الرضاع .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 29 / بتصرف .
فشهادة المرأة عمومًا لا تقبل استقلالًا إلا في هذه الحالة المذكورة ـ الرضاعة ـ لكن تكون شهادة المرأة تبعًا ، فالمرأة لا تشهد استقلالًا كشهادة الرجال ، لكن لقبول شهادتها لابد من رجل وامرأتين ، فشهادة هاتين المرأتين تابعة لشهادة الرجل .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح عبيد الجابري .
ـ ومنها : أن الجنين في بطن أَمَةٍ تابعٌ لها عند البيع والشراء ونحوهما ، فالأَمَة إذا كانت حاملًا فجنينها تابعٌ لها يأخذ حكمها ، ما لم يكن ثَمَّ شرط عرفي أو نطقي عند المبايعة .
ومثال استقلال التابع عن أصله ؛ كما في المثال السابق :
أن يقول السيد لأمَته الحامل بجنين : إن ولدتِ فمولودك مُعْتَقٌ ، فالعتق هنا لتابع دون أصله ، فالأمةُ غير خارجة من العبودية لسيدها ، خلافًا لجنينها إذا ولدته .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 91 .
ـ نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات الكراهة الثلاثة المعروفة ، ومن الأوقات المنهي عنها الصلاة عند طلوع الشمس ، فلو صلى إنسان عند طلوع الشمس فقد وقع في محظور . وهذا عند الاستقلال أي عند الصلاة ابتداءً ودون وجود مقارِن للفعل يسوغ ذلك . أما من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس ، فقد أدرك الصبح ، وبالتالي ستقع الركعة الثانية بعد طلوع الشمس .
قال ابن القيم :
" إن الأمر بإتمام الصلاة ، وقد طلعت الشمس فيها أمر بإتمام ـ الصلاة ـ لا بابتداء ، والنهي عن الصلاة في ذلك الوقت نهي عن ابتدائها لا عن استدامتها . فأحكام التبع يثبت فيها ما لا يثبت في المتبوعات ، والمستدام تابع لأصله الثابت " . ا . هـ . ملخصًا .
القواعد الفقهية المستخرجة ... / ص : 431 / بتصرف .
ـ لو صلى إنسان منفردًا ثم جلس بعد الركعة الأولى ، للتشهد متعمدًا ، بطلت صلاته ، لأن هذا ليس هو موضع التشهد ، لكن لو دخل مع الإمام بصلاة الظهر مثلًا وقد سبقه بركعة ، إذا جلس الإمام بعد الثانية وهي الركعة الأولى للمسبوق ، فإنه يجلس تبعًا لإمامه .
ولذلك قالوا " يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا " .
ـ بيع التمر قبل بدء صلاحه لا يجوز ، ولكن لو باع التمر قبل بدو الصلاح مع الأصل فلا حرج في ذلك ، فهذا جائز تبعًا لغيره . أما استقلالًا فلا يجوز بيعه قبل بدء صلاحهِ ، إلا بشرط قطعه في الحال إذا كان سينتفع به كعلف لبهائمه ... .
منظومة القواعد الفقهية / شرح الشيخ خالد إبراهيم الصقعبي / ص : 79 .
ـ لا يجوز لأحد أن يصليَ عن أحدٍ ، ولكن لو حج عن غيره أو اعتمر ، فله أن يصلي ركعتي الطواف ؛ نيابة عن صاحبه تبعًا للنيابة في النسك .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .

أم أبي التراب 10-06-2017 11:53 PM

28 ـ والعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدْ * حُكْمٌ مِنَ الشَّرعِ الشَّريِِفِ لَمْ يُحَدّ
ـ تعريف العرف لغة :
هو تتابع الشيء ، كما يُقال للضَّبُع : عَرْفاء ، لتتابع شعر رقبتها مع طولها .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 92 .
ـ تعريف العرف اصطلاحًا :

هو ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول ، وتلقته الطباع السليمة بالقبول .
حاشية : القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 65 .
وهو كل قول وفعل وتركٍ اعتاد عليه الناس " .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 93 .
وهو ـ أي العرف ـ بمعنى العادة إلا أن العادة لغة أعمُّ من العرف لإطلاقها على عادة الفرد والجماعة ، بخلاف العرف فإنه يختص بعادة الجماعة .
يُحَدّ: الحد لغة : التمييز والفصل والمنع .
فمن المعنى الأول قولهم : حدَدْتُ الدار حدًّا ، أي : ميزتها عن مجاوِراتِها بذكرِ نِهاياتها .
والثاني قريبٌ من هذا ، ومنه قولُ الشَّاعر :
وجاعل الشمس حدًّا لا خفاءَ به .
ومن الثالث : الحدود المقدَّرة في الشرع ، لأنها تمنع من الإقدام ، ويسمى الحاجب حَدَّادًا ؛ لأنه يمنع من الدخول .
* [ هذه قاعدة مهمة من قواعد الفقه ، وهي من القواعد الخمس الكلية الكبرى عند فقهاء الشريعة ] .
[ منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف ] .
هذامعنى قول الفقهاء " العادة مُحَكَّمَةٌ " أي معمول بها ، فإذا نصّ الشارع على حكم ، وعلق به شيئًا ، فإن نصّ على حدة وتفسيره ، وإلا رجع إلى العرف الجاري ، وذلك فإنه يُرْجعُ في تمييزه وتقديره إلى العُرْفِ ، أما إذا حدَّه الشرع وقدَّره كحد الزنا ، والقذف ، فالمرجع إليه ـ أي إلى الشرع ـ ولا عبرة بغيره . فالشارع الحكيم أمر ببرِّ الوالدين ونهى عن عقوقهما ، ولم يحدد الأعمال التي تُعدُّ من باب البرِّ ، والأعمالَ التي تُعدُّ من باب العقوق ، فَيُرْجَعُ في تحديد ذلك إلى العرف ، فكل ما يُعد من البرِّ عُرفًا يُؤمرُ به ، وكل ما يُعد من العقوق عُرفًا يُنهى عنه . قال بعض العلماء :
حَدُّ العقوق ما يُهيِّجُ الغضب عُرفًا لأم كان ذاك أو لأب .
وهكذا الأمر في صلة الأرحام واللباس والنفقة ، ... .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
وَمِنْ هذا : إذا أُمر حَمَّالاً ونحوه بعمل شيءٍ من غير إجارة فله أُجرة عادته .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 30 .
وعلى هذا فإن الحاكم عندما يتشاح ـ عنده ـ الزوجان في النفقة أو فيما تقوم به المرأة نحو زوجها من الخدمة ، فإن القاضي يُرجِع هذا الأمر إلى بيئتها ، حارة كانوا أو بادية ، فإن البدوية لها من المعيشة فى نفقتها ما ليس للحضرية ، وعلى البدوية مما جرى به العرف من الخدمة ما ليس على الحضرية ، وعلى الحضرية أيضًا لوازم لم تكن على البدوية ، وينظر كذلك إلى العُسر واليُسر .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : عبيد الجابري .
ومما يدل على حجية هذه القاعدة :

قوله تعالى " وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ " .سورة البقرة / آية : 228 .
وقوله تعالى" وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" . سورة النساء / آية : 19 .
* عن عائشة أن هند بنت عُتبة قالت :
يا رسول الله إن أبا سُفيان رجلٌ شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم ، فقال صلى الله عليه وسلم " خذي ما يكفيك وولدَكِ بالمعروف " .
صحيح البخاري / ( 69 ) ـ كتاب : النفقات / ( 9 ) ـ باب : إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ ... / حديث رقم : 5364 / ص : 648 .
ـ أقسام العرف :
أ ـ عرف صحيح :
وهو العادة التي لا تخالف نصًا من نصوص الكتاب والسنة ، ولا تفوت مصلحة معتبرة ، ولا تجلب مفسدة راجحة .
مثاله : تعارف الناس على دفع أثمان المبيعات باستخدام بطاقات الدفع ، وتعارفهم على بيع العملات ، ... إلخ .
ب ـ عرف فاسد :
وهو العادة تكون على خلاف النص ، أو فيها تفويت مصلحة معتبرة أو جلب مفسدة راجحة .
مثاله : تعارف الناس على الاقتراض من المصارف الربوية ، وتعارفهم على إقامة مجالس العزاء ، وتعارفهم على استعمال ألفاظ البذاء عند التلاقي .
حاشية : القواعد الفقهية / العثيمين / ص : 65 .
- تعارف أهل بلد مثلاً على أن الزوجة تجلس مع إخوان زوجها تسلم عليهم وتصافحهم بيدها- .
منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
===============
29 ـ مُعَاجِلُ الْمَحْظُورِ قُبلَ آنِهِ * قَدْ بَاءَ بِالخُسْرَانِ مَعْ حِرْمَانِهِ
هذا معنى قولهم : " من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه " ، وهذا عام في أحكام الدنيا والآخرة . وهذه القاعدة من القواعد الكلية التي ذكرها الفقهاء وغيرهم .
ومعنى القاعدة :
أن من استعجل الشيء الذي جعل له الشرع وقتًا تجري عليه الأحكام فيه ـ [ بطريق محرم ] ـ [ فإنه يلحقه الإثم من جهة أحكام الآخرة ] ـ والشرع يعاقبه بحرمانه من المنفعة التي استعجل من أجلها هذا الشيء ؛ لأنه متعد باستعجاله على الشرع الحكيم .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 124 / بتصرف .
وبصيغة أخرى :
إن من يتوسلبالوسائل غير المشروعة تعجلاً منه للحصول على مقصوده ـ [ فإنه يأثم لمباشرته الوسيلة المحرمة ] ـ ، وعامله الشرع بضد مقصوده فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله .
القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 81 .
هذه القاعدة مبنية على سد الذرائع ، والذرائع هي الوسائل التي يستغلها بعض الناس في الاحتيال على الشرع وأخذ ما ليس لهم .
وحكمتها : صيانة حقوق الناس ، ومنع الاعتساف في استعمالها .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 124 .
ويتفرع على هذه القاعدة أمثلة كثيرة منها :
ـ من شرب الخمر في الدنيا حُرم منها في الآخرة .
ـ ومن لبس الحرير في الدنيا حرم من لبسه في الآخرة .
* فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال " من لبس الحرير في الدنيا ، لم يلبسْهُ في الآخرة ، ومن شرِب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة ، ومن شرب في آنية الذهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة . ثم قال : لباس أهل الجنة ، وشراب أهل الجنة ، وآنية أهل الجنة " .
صحيح الترغيب والترهيب / تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني / ج: 2 / ( 19 ) ـ كتاب : الطعام وغيره / ( 2 ) ـ باب : الترهيب من استعمال أواني الذهب ... / حديث رقم : 2112 / ص : 491 / صحيح / رواه الحاكم .
ـ قال الشيخ الألباني في سلسة الأحاديث الصحيحة / ج : 1 / القسم الثاني / ص : 737 / بتصرف :
" واعلم أن الأحاديث في تحريم لبس الحرير ، وشرب الخمر ، والشرب في أواني الذهب والفضة ؛ هي أكثر من أن تُحصر ، وإنما أحببتُ أن أخصَّ هذا الحديث بالذكر ؛ لأنه جمع الكلام على هذه الأمور الثلاثة ، ومساقها مساقًا واحدًا ، ثم ختمها بقوله : لباس أهل الجنة ... " .
فمن استعجل التمتع بذلك غير مبال ولا تائب ؛ عوقب بحرمانه منها في الآخرة جزاء وفاقًا .ا . هـ .
ويدخل فيها مسائل كثيرة ، منها : إذا قتل مورّثه ، أو من أوصى له بشيءٍ استعجالاً لموته حتى يحصل على الميراث أو ذلك الشيء . أو قتل العبد المدبَّر سيده استعجالاً لموته حتى يُعْتَق ، فإنه يُحْرَم من الميراث ، والوصية والعتق .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 125 / بتصرف .
* العبد المدَبَّر : هو الذي يكون بينه وبين سيده مكاتبة بعتقه عند موت سيده ، وسمي مدبرًا لأنه يعتق دُبر حياة سيده .
* العبد المكاتِب : هو الذي يكون بينه وبين سيده مكاتبة بعتْقِه مقابل مبلغ من المال ، ويأذن له سيده بالعمل لتسديد هذا المبلغ .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 31 . والقواعد والأصول الجامعة ... / ص : 109 / بتصرف .
وَكَمَا أنَّ المتعجل للمحظور يعاقب بالحرمان ، فمن ترك شيئًا لله تهواه نفسه عوّضه الله خيرًا منه في الدنيا والآخرة ، فمن ترك معاصِيَ الله ونفسه تشتهيها ، عوّضه الله إيمانا في قلبه ، وسعة ، وانشراحًا ، وبركة .
قال صلى الله عليه وسلم"إنَّكَ لن تدَعَ شيئًا اتِّقاءَ اللَّهِ، جَلَّ وعَزَّ، إلَّا أعطاكَ اللَّهُ خيرًا منهُ" .الراوي : رجل من أهل البادية - المحدث : الوادعي - المصدر : الصحيح المسند الصفحة أو الرقم: 1523 - خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر-
o تنبيه :
ــــ
هذه القاعدة تدخل في الأمور الدنيوية ـ أيضًا ـ ، كما نص على ذلك الإمام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " ، فإنه هناك من الأمور ما لو عاجَلَهُ المرء قبل وقته لحُرِمَهُ .
[ مثل قطف الثمار قبل أوانه ، ... ] .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 99 / بتصرف .
================

أم أبي التراب 10-08-2017 11:23 PM

30 ـ وَإِنْ أَتى التَّحْرِيمُ فِي نَفْسِ العَمَلْ* أَو شرطِهِ ، فَذُو فَسَادٍ وخَلَلْ
هذه القاعدة أصولية نَظَمَهَا الشيخ السعدي ـ رحمه الله تعالى ـ ضمن القواعد الفقهية .
منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
وذكر الناظم في هذا البيت تفصيلاً يتعلق بمسألة أصولية ، وهي : اقتضاء النهي الفساد (1) .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .


( 1 ) أي اقتضاء فعل المنهي عنه فساد العمل ، وبصيغة أخرى : فعل المنهي عنه يقتضي فساد العمل .
ـ ومن أدلة هذه القاعدة :
* قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " .
رواه الإمام أحمد ، عن عبادة ... / وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 7513 / ص : 1249 .
* وقوله صلى الله عليه وسلم :
" لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " .
رواه الإمام أحمد ، عن سعيد بن زيد . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /ج : 2 / حديث رقم : 7514 / ص : 1249 .
ـ ضابط القاعدة :
التحريم وإن شئت فقل : النهي ، والنهي في العبادات :
تارة يرجع إلى نفس العمل أو شرطه ، وفي هذه الحالة يفسد العمل .
وتارة لا يرجع النهي إلى شرط العمل ولا إلى نفسه ، ولكن إلى سبب خارجي ، فإن العمل لا يفسد .
وهذا كلام مُجْمَل .
لذا نحتاج أولاً إلى معرفة المراد بالصحيح والفاسد من العمل ، حتى نتصور الحكم .
والفساد لغة : ضد الصلاح .
والفساد عند الفقهاء : عدم سقوط القضاء في العبادات ـ أي عدم صحة العبادة ، وبالتالي لم تَبرأ الذمة منها ـ ، وعدم ترتب أثر العقد عليه في المعاملات ، وهو مرادف للبطلان عند جمهور الأصوليين .
الصحيح : مأخوذ من الصحة في اللغة ، وهو ضد السَّقم والمرض .
أما الصحة في الشرع نعرضها من جهتين :
1 ـ الصحة في العبادات .
2 ـ الصحة في المعاملات .
" الصحة في العبادات ": فالعبادات تسمى صحيحة إذا أجزأت وأبرأت الذمة وأغنت عن القضاء والإعادة ، فإذا توفرت هذه الشروط حكمنا بصحة العبادة .
وبمعنى آخر إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع ـ صحت العبادة ـ .
فمن صلى قبل الوقت مثلاً لم تصح صلاتُه ، لأنه من شروط الصلاة دخول الوقت .
ومن صامت حال حيضها أو نِفاسها ، لم يصح صيامها لوجود مانع من موانع صحة الصيام ألا وهو كون المرأة حائض أو نُفَساء .
وأما " الصحيح في المعاملات ": فهو ما ترتبت عليه أحكام العقد المقصودة منه ، لأن كل عقد ومعاملة يجريها الإنسان يقصد منها مصلحة ، وبِناء على ذلك يكون فساد العقد إما لعدم تحقق الشروط أو لوجود الموانع كبيع المجهول ـ الغرر ـ مثلاً .
منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 83 / بتصرف
ـ ومن أمثلة هذه القاعدة في " العبادات " :
* لو صلى رجل فرض الظهر ستًّا عالمًا عامدًا ، هذه الصفة في العمل أو في شرطه ؟
في العمل ، إذًا الصلاة باطلة .
* من شروط الصلاة الطهارة ، فلو صلى الصلاة بهيئة تامة ؛ لكن كان محدِثًا عامدًا ، فما حكم صلاته ؟ باطلة . هنا التحريم راجع إلى شرط العمل ، والأول راجع إلى نفس العمل .
* [ ومن صلى قبل الوقت لم تصح صلاته ، لأن من شروط الصلاة دخول الوقت ] .
ـ ومن أمثلة هذه القاعدة في " المعاملات " :
من شروط البيع " العلم بالمبيع " ـ للنهي الوارد عن بيع الغرر ـ فلو باع حَمْلاً ، ما حُكم البيع ؟ حكمه التحريم ، والتحريم رجع إلى شرط من شروط البيع إجمالاً ، وبصيغة أخرى لوجود مانع من موانع البيع .
منظومة القواعد ... / شرح : عبيد الجابري / بتصرف .
هل كل محرم يفسد العمل من أصله ؟
لا ، ليس كل منهي عنه يفسد العبادة إلا بقيد مهم وهو أن يكون منهيًّا عنه في هذه العبادة بالذات ، فهناك فرق بين التحريم العام والخاص ، فما كان تحريمًا خاصًّا في عبادة أو معاملة فإنه يبطلها ، وما كان عامًّا لا يبطلها مع التحريم والإثم . مثاله : لو أكل الصائم أو شرب بَطَل صيامُه لأنه محرم عليه ذلك حال صومِهِ ، ولكن لو اغتاب الناس حال صيامِهِ ، لم يبطل الصيام ولكنه آثم . لماذا ؟ ! . لأن الأكل والشرب محرم في الصيام بخصوصه . والغيبة محرمة عمومًا ، في الصيام وغير الصيام .
القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 81 / بتصرف .
حاصل كلام الناظم : أن المحرم إذا وقع في نفس العمل ، يعني في أركانه وواجباته ، أو شرطه ، فذو فسادٍ وخلل ، أي يوجب فساد العمل وخلله .
وبيان هذا التفصيل أن ننظر إلى متعلق النهي ومرجعه ، فإن كان النهي متعلقًا بذات الفعل وراجعًا إلى ركن من أركانه ، أو شرطٍ من شروطه ، كالنهي عن بيع الخمر والخنزير ، والنهي عن الصلاة بدون طهارة ، أو قبل دخول الوقت ، فإنه يقتضي فساد العمل .
وإما إن كان النهي متعلقًا بوصفٍ خارجٍ ، ولا يرجع إلى ذات الفعل ولا شرطه ، فإنه لا يقتضي الفساد بل يُحكم عليه بالصحة ، لتوفر شروط الفعل وأركانه ، ويُحكم على الفاعل بالإثم لارتكابه الفعل المنهي عنه . وذلك كمن صلى وعليه عمامة من حرير ، أو لابسًا خاتمًا من ذهب ، فصلاته صحيحةٌ لتوفر شروطها وأركانها ، ولُبْسُهُ لعمامةِ الحرير أو خاتَم الذهب محرمٌ .
================
31 ـ وَمُتْلفُ مُؤْذِيهِ لَيْسَ يَضْمَنُ* بَعْدَ الدِّفاعِ بِالتي هِيَ أَحْسَنُ
قول الناظم : مُتْلفُ :
من التلف ، وهو إفساد الشيء وإزهاقه ، قاله الزبيدي في " شرح القاموس " .
وقوله مُؤْذِيهِ : من الإيذاء ، وهو إيصال المكروه .
لَيْسَ يَضْمَنُ: الضمان : التزام العِوَض ورد المثل .
بَعْدَ الدِّفاعِ بِالتي هِيَ أَحْسَنُ : أي الدفاع بالأقل فالأكثر حسب الحال .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
ومعنى كلام الناظم ـ رحمه الله ـ :
أن من أتلف صائلاً (1) لدفع أذاه فلا ضمان عليه ؛ لأن الصائلَ هو المعتدي والظالم ، ولكن بشرط الدَّفع بالتي هي أحسنُ ، أي : لا يكون الدَّافعُ متعديًا في دفعِه ، فمن أمكن دفعُه بالتهديد فلا يُضرَبُ ، ومن أمكن دفعه بالضرب فلا يجوز دفعه بالقتلِ ؛ لقوله تعالى "ادْفَعَ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ " . سورة فصلت / آية : 34 .
فإن تعدَّى في الدفاع فهو ضامن .
وأما إن كان المتْلَف ـ بفتح اللامِ ـ غيرَ الصائلِ فيجب ضمانُه ، وهذا ما عبَّر عنه الحافظ ابن رجب ـ في قواعده * ـ بقوله : من أتلف شيئًا لدفع أذاه ـ له * ـ لم يضمنْه ، ومن أتلفه لدفع أذًى به ضِمنه ) (2) .
وهذا أقرب إلى المسائل الفقهية منه إلى القواعد .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .

( 1 ) الصائل : هو الذي يهاجم ويعتدي . منظومة ... / عبيد الجابري .
( 2 ) قواعد ابن رجب ( 1 / 206 ) ، القاعدة السادسة والعشرون . الدرة المرضية ... / ص : 81 .


· ومثال ذلك :
* إذا كان المسلم محرِمًا ، وصال عليه ضبع ، فقتله المسلم المحْرِم لدفع الأذى عن نفسه .
فلا إثم على المسلم ولا ضمان عليه . ولكن عليه الدفع بالتدريج ، أي الدفاع بالتي هي أحسن ، فإن استطاع أن يدفع الأذى بغير إتلاف ؛ فَعل ، وإذا لم يستطع واستطاع إتلاف البعض دون الكُل ، فَعل ، فإن لم ينصرف الأذى ، أتلف الكل للضرورة .
* أما إذا أتلفه لدفع أذاه به ، ضمنه ـ أي عليه عِوَض ـ فإذا اضطر إلى صيد ، وهو مُحْرِم ، فأتلَفه لضرورته ، أي كان يهلك جوعًا فاضطر للصيد وهو محرِم ليأكل ويدفع الهلاك عن نفسه به ، فإنه يضمن ولا إثم عليه .

oلطيفة :
ـ يَحْرُم الصيد على المسلم داخل مكة حتى لو لم يكن مُحْرِمًا لأن مكة كلها حرم ، ويحرم الصيد على المحرم حتى لو كان خارج مكة .
ـ الضبع حلال أكله ، فهو مستثنى من ذي ناب .
ـ هذه القاعدة مبنية على قاعدة : " الضرورة تبيح المحظور " وقد سبقت وقال فيها الناظم :
وَلَيْسَ وَاجِبٌ بِلاَ اقْتِدَارِ* وَلاَ مُحَرَّمٌ مَعَ اضطِّرارٍ

ـ من أدلة هذه القاعدة :
* عن قابوس بن مُخارِقٍ ، عن أبيه ، قال وسمعتُ سُفيان الثوريَّ يحدِّثُ بهذا الحديث ، قال : جاء رجلٌ إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فقال : الرجلُ يأتيني فيريدُ مالي ؟ ! قال " ذكِّره بالله " . قال : فإن لم يذَّكَّر ؟ قال " فاستعن عليه من حولك من المسلمين " . قال : فإن لم يكن حولي أحدٌ من المسلمين ؟ قال " فاستعن عليه بالسلطان " . قال : فإن نأى السلطانُ عني ؟ . قال " قاتل دون مالِك ، حتى تكونَ من شهداء الآخرةِ ، أو تمنعَ مالَكَ " .
سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 37 ) ـ كتاب : تحريم الدم / ( 21 ) ـ باب : ما يَفعَلُ مَنْ تُعرِّضَ لِمَالِهِ / حديث رقم : 4081 / ص : 630 / حسن صحيح .
* عن عِمرَانَ بنِ حُصَينٍ ، قال : قاتل يعلى رجلاً ، فعض أحدهما صاحِبَه ، فانتزع ده من فيه فَنَدَرَتْ ثنيتُه ، فاختصما إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، قال " يَعَضُّ أحدكم أخاه كما يَعَضُّ الفحْلُ !! لا دِيَةَ له " .

سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / ( 46 ) ـ كتاب : القِامة / ( 18 ، 19 ) ـ باب :الْقَوَدُ من العَضَّة ، ... / حديث رقم : 4760 / ص : 727 / صحيح .
شرح الحديث :

فقَاتَلَ الأَجِيرُ إنسانًا، فعَضَ أحدُهما يَدَ الآخَرِ، فانْتَزَعَ المعضوضُ يَدَه مِن فَمِ العَاضِّ فانتَزَع إحدى ثَنِيَّتَيْهِ - أي إحدى ثَنِيَّتَيْ العاض ، أي: أَسْنانِه، فأَتَيَا النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فأَهْدَرَ صلَّى الله عليه وسلَّم ثَنِيَّتَهُ ولم يُوجِب له دِيَةً ولا قِصَاصًا، وقال: أَفَيَدَعُ- أي: أفيَتْرُكُ- يدَه في فِيكَ تَقْضَمُها، أي: تَأكُلُها بأطرافِ أسنانِك، كأنَّها فِي فِي فَحْلٍ يَقْضَمُها، أي: في فَمِ ذَكَرِ إِبِلٍ يَأكُلها!
في الحديثِ: رَفْعُ الجناياتِ إلى الحُكَّام لأجلِ الفَصْلِ.
وفيه: تَشبيهُ فِعل الآدَمِيِّ بفِعلِ الحيوانِ الذي لا يَعقِل؛ لِلتَّنْفِيرِ عن مِثل فِعله.الدرر-
=============

أم أبي التراب 10-16-2017 11:36 PM

32 ـ " وأَل " تًُفِيدُ الكُلَّ فِي العُمُومِ فِي الجَّمْعِ والإِفْرَادِ كَالعَلِيمِ

33 ـ والنَّكِراتُ فِي سِيَاقِ النَّفْي تُعْطِي العُمُومَ أَوْ سِياقِ النَّهْي

34 ـ كَذَاكَ " مَنْ " و " مَا " تُفِيدَانِ مَعَا كُلَّ العُمُومِ يَا أُخَيَّ فاسْمَعَا

35 ـ وَمِثْلُهُ المُفْرَدُ إِذْ يُضافُ فَافهم ـ هُدِِيتَ الرُّشدَ ـ ما يُضَافُ
الأبيات ( 32 ، 33 ، 34 ، 35 ) هذه الأبيات تتعلق بذكر ألفاظ العموم . وهذا ما ذهب إليه الجمهور .فقد ذهب جمهور الأصوليين والفقهاء واللُّغَويين أن للعموم صيغًا وألفاظًا . وقد ذَكر أنه قول الجمهور غيرُ واحدٍ ، كأبي المعالي الجُوَيني في كتابه " البرهان " ، والغَزَّالي في كتابه " المستصفى " ، والقرافي في كتاب له عن ألفاظ العموم ، وغيرهم .
واقتصر الموفق بن قُدامَة ـ رحمه الله ـ في : " الروضة " على خمس صيغ تَبِعَهُ الناظم هنا فذكرها .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 104 .
فشرع الناظم في بيان بعض الألفاظ التي يُستفاد منها العموم لغة ، وهذه تعتبر مباحث في علم الأصول .
ذكرها الأصوليون وغيرهم لتوقف الاستدلال بالنصوص على معرفتها .
وبدأ بأداة التعريف " أل " على مذهب الخليل بن أحمد ، أما على ما ذهب إليه الجمهور ، فنقول " لام التعريف"لأن التعريف عندهم حاصلٌ باللام وحدها ، والألف للوصل ، بدليل سقوطها في دَرَجِ الكلام ، ولو كانت للقطع لثبتت .
قال ابنُ مالكٍ :
" أل " حرف تعريف أو اللامُ فقط *فنمطٌ عَرَّفْتَ قُلْ فيه النَّمطْ .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
" وأَل " تًُفِيدُ الكُلَّ فِي العُمُومِ فِي الجَّمْعِ والإِفْرَادِ كَالعَلِيمِ
أنواع " أل " :
المعرف ب ( أل ) له ثلاث حالات :
أ ـ الاستغراق :
" أل " الاستغراقية ، تفيد العموم ، ويحل محلها كلمة " كل " ، ـ وهي المقصودة في مقامنا هذا ، وسيأتي شرحها ـ .
ب ـ العهد :
" أل " تفيد العهد (1) :
" أل " العهدية : هي التي يُراد بها إرجاع الكلام إلى معهود مصاحب سابق . ولا يستفاد منها العموم .
منظومة القواعد ... / الشثري .
والعهد : إما ذِكري ، وإما حضوري ، وإما ذهني .
مثال " أل " التي تفيد العهد الذكري :
قوله تعالى " إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِدًا عَليْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً * فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلاً " . سورة المزمل / آية : 15 ، 16 .
" أل " الرسول تفيد العهد الذكري ، أي الرسولالذي سبق ذِكره .
مثال " أل " التي تفيد العهد الحضوري :
كأن تقول : " أكرِم الرجل " ، وأنت تريد رجلاً حاضرًا في المجلس .
مثال " أل " التي تفيد العهد الذهني :
كأن تقول " ذهب الإمام إلى كذا " ، وفي أذهاننا أنك تقصد الإمام أحمد ، أو الإمام مالك ... .
شرح الأصول من علم الأصول / ص : 257 / بتصرف .
ج ـ لبيان الجنس :
و " أل " هنا لا تفيد العموم فلا يحل محلها " كل " . ومثاله : " الرجل خير من المرأة " أو الرجال خير من النساء " ، وهذا قطعًا لا يراد به أن كل رجل خير من كل امرأة . ولكن المراد جنس الرجال إجمالاً خير من جنس النساء إجمالاً ، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال .
الأصول من علم الأصول / العثيمين / ص : 259 / بتصرف .
o لطيفة :
ـــــــ
إذا كانت الكلمة مكونة من حرف ، ذُكِرَتْ باسمها ، كالحروف الهجائية ، فيقال : همزة ، وكاف ، ونون ونحو ذلك .
وإذا كانت مكونة من حرفين أو أكثر ، ذُكِرَت بمسماها لا باسمها ، نحو " أل " ، فيقال " أل " ولا يقال ألف لام .
[ ذكر هذه القاعدة اللغوية ابن هشام ـ رحمه الله ـ في " مغني اللبيب " ] .
مجموعة الفوائد البهية على ... / ص : 104 / بتصرف .
قال الناظم ـ السعدي ـ :
وأل تفيد الكلِّ في العموم في الجمع والإفراد كالعليم
* هذه القاعدة من القواعد المهمة ، والتي يحتاج إليها المتفقه في دين الله .
إذا دخلت " أل " ـ الاستغراقية ـ على اسم أفادت العموم (1) سواءٌ كان الاسم مفردًا أم كان جمعًا .
( 1 ) العموم : هو شمول اللفظ لجميع أفراده دَفْعَةً بلا حصر .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .

* فدخولها على المفرد مثل :
قوله تعالى" وَالْعَصْرِ * إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الّذِينَ آمَنُوا " .سورة العصر / آية : 1 : 3 .
أي كل إنسان في خسر ولم يقل سبحانه : ـ " إن الإنسان خاسر " ـ ، لأن تعبير القرآن أبلغ ، لأن " في " للظرفية ، فيكون الخسر محيطًا به من كل جانب كإحاطة الإناء بما فيه . فكل إنسان في خُسر ، لا يختص بإنسان دون غيره ، إلا من استثني ، وهم : الذين آمنوا بقلوبهم ، وعملوا الصالحات بجوارحهم ، وتواصوا بالحق الذي هو : العلم النافع ، والعمل الصالح ، وتواصوا بالصَّبرِ على ذلك ، فهؤلاءِ هم الرابحون ، ومن فاته شيء من هذه الخصال كان

له من الخسار بحسب مافاته .
وكذلك قوله تعالى :
" إِنَّ الإِِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا * إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا * وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا * إِلاَّ الْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاَتِهِمْ دَائِمُونَ * وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ * وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ * وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ " . سورة المعارج / آية : 19 : 27 .
أي كل واحد من الناس هذه صفته ، إلا من أخرجه عن هذه الصفات المذمومة إلى صفات الخير التي هي أضدادها .
- وحديث " المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده " .
* فعن ابن جُرَيج ، أنه سمِع أبا الزبير يقول : سمعتُ جابرًا يقول : سمعتُ النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول " المسلم من سَلِمَ المسلمون من لسانِهِ ويده " .
صحيح مسلم . متون / ( 1 ) ـ كتاب : الإيمان / ( 14 ) ـ باب : بيان تفاضل الإسلام ، وأي أموره أفضل / حديث رقم : 65 ـ ( 41 ) / ص : 24 .
المسلم : اسم مفرد ، دخل عليه " أل " التعريف الاستغراقية ، أفادت العموم والاستغراق لجميع المعنى . وجميع المعنى هنا ، أي جميع معنى المسلم الحق ، أي تفيد ـ صفات ـ الكمال ـ اللائقة بالمخلوق .
وتفصيل ذلك :
أن المسلم المتصف بكل صفات المسلم الحق الكامل أو بكل ما ينبغي أن يتصف به المسلم الحق الكامل ، وليس كل مسلم ، هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده .
فمن المسلمين من لا يسلم المسلمين من لسانه ويده ، فهذا مسلم لكنه لم يتصف بكل صفات المسلم الحق ، فهو فاقد للكمال ، ولا نخرجه من ملة الإسلام ، فالحدود وردت في حق المسلم أصلاً ، فالذي تُقطع يده مسلم ، والذي يرجم مسلم ، ولكنه فاقد للكمال . والكمال منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب .
فهو فاقد للكمال الواجب كمن زنا أو سرق ، ... ولذلك انتفى عنه الإيمان الحق .
* فعن أبي هريرة ، أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ قال :
" لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربُها وهو مؤمن ، والتوبة معروضةٌ بعدُ " .
صحيح مسلم . متون / ( 1 ) كتاب : الإيمان / ( 24 ) ـ باب : بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ، ونفيه عن المتلبس بالمعصية ، على إرادة نفي كماله / حديث رقم : 104 ـ ( 57 ) / ص : 28 .
- ودخول " أل " على أسماء الله وصفاته :
فكلما دَخَلَتْ " أل " على اسم من أسماء الله ، أو صفة من صفاته أفادت جميع ذلك المعنى ، واستغرقته ، وبلغت نهايته . " كالحيّ القيّوم " أي الذي له الحياة الكامِلةُ المستلزمة لصفات الذَّات ، والقيومية الكاملة ؛ الذي قام بنفسه ، وقام بجميع الخلق تدبيرًا .
" العليم " الذي له العلم الكامل الشامل لكل معلوم .
" الرحمن الرحيم " الذي له الرحمة العامة الواسعة لكل مخلوق .
" الغنيّ " الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه .
" العلي ، الأعلى " الذي له العلوّ المطلق من جميع الوجوه
" العظيم ، الكبير ، الجليل ، الجميل ، الحميد ، المجيد " الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء ، والجلال ، والجمال ، والحمد والمجد ، وقس على هذا بقية الأسماء والصفات .
ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى بها شرفًا وعظمةً .
* دخول أَلْ على الجمع مثل :
- قوله تعالى " يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ".سورة فاطر / آية : 15 .
وقوله تعالى " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ " .سورة الحج / آية : 1 .
يدخل في هذا الخطاب جميع الناس .
- وقوله تعالى " إِنَّما الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ " . سورة التوبة / آية : 28 .
يدخل فيه كل مشرك .
وقوله تعالى " إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا " .
سورة الأحزاب / آية : 35 .
فكل وصف قد دخلت عليه " أل " في هذه الآية يعم ما يدخل في هذا الوصف .
الدرة المرضية / شرح منظومة القواعد الفقهية / جُمعة صالح محمد / ص : 85 / بتصرف .

أم أبي التراب 10-31-2017 02:52 AM

قال الناظم ـ رحمه الله ـ :
33 ـ والنَّكِراتُ فِي سِيَاقِ النَّفْي *** تُعْطِي العُمُومَ أَوْ سِياقِ النَّهْي
حاصل هذا البيت أنه يتضمن صيغة أخرى من صيغ العموم وهي :
إذا جاءت النكرة بعد النَّفي ، أو جاءت بعد النهي ، دلَّت على العموم والشمول . وهذا عليه
أئمة الأصول ، قاله أبو المعالي في " البرهان " ، وبنحوه قال العلائي في " تلقيح الفهوم " .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 35 . ومجموعة الفوائد البهية ... / ص : 104 .
النَّكِراتُ : جمع نَكِرَة ، وهي اسمٌ وُضِعَ لشيء لا بعينه ، ويقبل دخول ( أل ) التعريفية كرجلٍ ، وفرسٍ .
( النَّفْي ) : ضد الإثبات .
النَّهْي : ضد الأمر .
العُمُومَ : هو شمول اللفظ لجميع أفراده دّفْعَةً بلا حصرٍ .
فمثال النكرة في سياق النفي :
ـ " لا إله إلا الله " نفت كل إله في السماء والأرض ، وأثبتت إلهيّة الله تعالى .
لا إله : " إله " : نكـرة ـ " لا " : أداة نفـي . " لا إله " : نكرة في سياق النفي ؛ فهي تفيد العموم .
" إلا الله " : استثناء وإثبات لما نفيته في حق الله وحده .
والمعنى : لا إله في الوجود يستحق العبادة سوى الله .
الدرة المرضية ... / ص : 26 / بتصرف . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 105 .
ـ وكذلك : لا حول ولا قوة إلا بالله ، أي لا تحوّل من حال من جميع الأحوال ولا قوة على
ذلك التحول ، إِلاَّ بالله .
ـ وكذا قوله تعالى" وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء ".سورة البقرة / آية : 255 .
لا ---> نفي . شيء ---> نكرة. أي لا يحيطون بأي شيء مهما كان من علمه .
ثم استثنى من عدم الإحاطة بي شيء من علمه " ما شاء " فقال سبحانه : " إِلاَّ بِمَا شَاء " .
وقوله تعالى " يَوْمَ لاَ تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شيْئًا " . سورة الانفطار / آية : 19 .
يعم كل نفس وكل شيء ، فهذه ثلاث نكرات بعد النفي تقتضي عموم ذلك ، وأنه أي نفس ، وإن عظم قدرها عند الله لا تملكٍ لأيّ نفس وإن اشتد اتصالها بها ، أي شيءٍ من المنافع أو دفع المضار قليلاً كان أو كثيرًا .
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / للسعدي / تعليق : العثيمين / ص : 81 / بتصرف .

ومنظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
- ومثال النكرة في سياق النهي :
ـ قوله تعالى " فلاَ تَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهاً آخَرَ " .سورة الشعراء / آية : 213 .
لا ---> نهي ، إله ---> نكرة .
فالنهي شامل دعاء أي إله آخر غير الله .
ـ" وَأَنَّ الْمَساجِدَ للهِ فلاَ تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا" . سورة الجن / آية : 18 .
لا ---> نهي .
شامل كل أحد .
( 1 ) أي : يعم كل أحدٍ غير الله تعالى .
منظومة ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
أحدًا ---> نكرة في سياق النهي .
فكل من دعا غير الله فقد وقع في المنهي عنه .
ـ [ " وَلاَ تَقُولَنَّ لِشْيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا * إِلاَّ أَن يَشَاءَ اللهُ " . سورة الكهف / آية : 23 ، 24 .
فلا تقول لأي شيء إني فاعل ذلك غدًا ، إلا أن تقول : إن شاء الله ] .
الدرة المرضية ... / ص : 86 / بتصرف .

أم أبي التراب 06-24-2018 10:57 PM

34 ـ كَذَاكَ " مَنْ " و " مَا " تُفِيدَانِ مَعَا **كُلَّ العُمُومِ يَا أُخَيَّ فاسْمَعَا
ـ هذا البيت من النظم أفاد به الناظم أن " مَنْ " و " مَا " تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخلا عليه .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / بتصرف .
مَعَا: المراد أن كلاً منهما يفيد العموم بمفرده ، وليس المراد أنهما يفيدان العموم عند اجتماعهما .
يا أُخيَّ : تصغير أخِي ، وفائدته التحبب وتقريبُ المنزلةِ ، وهذا من تواضع الناظم وحُسن أخلاقه ، حيث جعل الطالبَ المُخَاطَبَ بمنزلةِ الأخ الصغير .
والتصغير يأتي لفوائد أخرى : كالتقليل في الكمية نحو : وله عندي دُرَيْهِمَاتٌ .
وتقريب الزمان ، نحو : قُبيل الفجر . وللتحقير نحو : رأيتُ رُجَيلاً فاسقًا .
والمعنى : أن " مَنْ " و " مَا " من الصيغ التي تفيد العموم والاستغراق .أي تفيدان العموم المستغرق لكل ما دخلا عليه
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
" مَنْ " لا تكون إلا اسمية ـ أي : اسم وليست حرف جر ـ ولها معانٍ :
المعنى الأول :
الجزاء والشرطية، قال العلائي :
اتفق الأصوليون الذين يقولون بالعموم ، على أن " مَنْ " إذا أتت بمعنى الشرطية والجزاء ، فإنها تفيد العموم .
ـ كقوله تعالى "فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ " . سورة الزلزلة / آية : 7 .
أي : كل مَنْ يعمل مثقال ذرة خيرًا يره .
ـ وكقوله تعالى " وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ " . سورة الطلاق / آية : 3 .
ـ وكقوله تعالى" مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ " .سورة النساء / آية : 123 .
المعنى الثاني :
الموصولية ـ أي اسم موصول ـ ، بمعنى " الذي " ، فجمهور القائلين بالعموم ، على أنها تفيد العموم إذا أتت بهذا المعنى ، قاله العلائي في " تلقيح الفهوم " .
ـ كقوله تعالى " أَلاَ إِنَّ للهِ مَن فِي السَّمَواتِ وَمَن فِي الأَرْضِ " . سورة يونس / آية : 66 .
أي : أن لله كل الذي في السموات وكل الذي في الأرض .
المعنى الثالث :
الاستفهام : اسم الاستفهام اسم مُبهم يُستَعْلم به عن شيء ، نحو :
ـ قوله تعالى " فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاء مَّعِينٍ " .سورة الملك : 30 .
معنى : فَمَن :أي: ليس لأي أحد يأتيكم بماء معين ـ إلا الله ـ . ـ وقوله تعالى "مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ". سورة البقرة : 255 .ومعنى : مَن :أي: ليس لأي أحد أن يشفع عنده سبحانه إلا بإذنه .
وهي أيضًا تفيد العموم. ومعنى تفيد العموم ، أي يمكن وضع كلمة " كُل " قبل " مَن" و " مَا " ، فيشمل اللفظ لجميع أفراده ..
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 105 / بتصرف .
= وأما " مَا " فإما أن تكون حرفية أو اسمية ، فلا تفيد العموم إذا كانت حرفية إلا إذا كانت بمعنى النكرة الموصوفة أو الشرطية .
والمقصود بكونها تفيد النكرة الموصوفة :
هو ما ذكره ابن عصفور بقوله " أن تكون بمعنى الدوام والاستمرار ، كقولك " لا أكلمك مادامت السموات والأرض " . وهذا الذي عليه جمهور القائلين بالعموم ، كما ذكره ابن الساعاتي ، وقطع به العلائي .

وأما إذا كانت " ما " اسمية ، فتأتي عليها معاني " مَنْ " السابقة ، وتأخذ حكمها سِيَّان .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 106 .
من أمثلة " مَا " الحرفية بمعنى النكرة الموصوفة : .....

ـ قوله تعالى "وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَـهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ " . سورة المائدة / آية : 117 .
ـ وقوله تعالى "وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا " . سورة مريم / آية : 31 .
من أمثلة " ما " الاسمية :
مثال " ما " الاسمية الشرطية :
ـ قوله تعالى "وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللهُ " . سورة البقرة / آية : 197 .
ـ وقوله تعالى "وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللهِ ".سورة المزمل / آية : 20 .
مثال " مَا " الاسمية الموصولية :
ـ قوله تعالى " مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللهِ بَاقٍ " . سورة النحل / آية : 96 .
ـ وقوله تعالى " وَللهِ مَا فِي السّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ". سورة النجم / آية : 31 .
مثال " مَا " الاسمية الاستفهامية :

ما أَحَب العلوم إليك ؟ .

*أمثلة تطبيقية للقاعدة :
مثال " مَنْ " قوله تعالى "أَلاَ إِنَّ للهِ مَن فِي السَّمَواتِ وَمَن فِي الأَرْضِ ". سورة يونس / آية : 66 .
" مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ " . سورة النحل / آية : 97 .
" وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ " . سورة الرحمن / آية : 46 .
"وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ " سورة الطلاق / آية : 2 ، 3
" وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ حدِيثًا" . سورة النساء / آية : 87 .
" وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهِ قِيلاً" .سورة النساء / آية : 122 .
" وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا." سورة المائدة / آية : 50 .
"وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ "سورة المؤمنون / آية : 117 .
"
وَمَن يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ " . سورة النساء / آية : 69 .
"وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ ".سورة النساء / آية : 13 .
" وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا " .سورة الفتح / آية : 17 .
" وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ". سورة النساء / آية : 125 .
"وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلِّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفْسَهُ " .سورة البقرة / آية : 130 .
إلى غير ذلك من الآيات .
وكذلك الأحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم :
" يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلى سَمَاءِ الدنْيا حين يبقى ثلث الليل الآخرُ ، فَيقُول : مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيب لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفرُني فَأَغْفِر لَهُ " .
رواه الإمام أحمد . عن أبي هريرة / وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 8168 / ص : 1357 .
والأحاديث الَّتي فيها مَنْ قال كذا ، أو مَنْ فعل كذا ، فله كـذا : يعم كل من قال أو فعل ذلك .
ومثالُ " ما " قوله تعالى :
"لَهُ مَا فِي السَّمَواَتِ وَمَا فِي الأَرْضِ". سورة البقرة / آية : 255 .
" وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ " .سورة فاطر / آية : 11 .
"وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ" . سورة سبأ / آية : 39 .
" وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا ". سورة الحشر / آية : 7 .
" وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهة"
سورة الأنبياء / آية : 25 .

" وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء " .سورة يونس / آية : 61 .
"وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍوَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ " .
سورة سبأ / آية : 22 .

فتدبر هذه الآيات وما في معناها ينفتح لَكَ باب عظيم من أبواب فهم النصوص .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 36 .

أم أبي التراب 06-25-2018 01:45 AM

35 ـ وَمِثْلُهُ المُفْرَدُ إِذْ يُضافُ ** فَافهم هُدِيتَ الرُّشدَ مَا يُضَافُ
وَمِثْلُهُ : أي مثل ما سبق من ألفاظ العموم ، المفرد المضاف
المُفْرَدُ: الاسم الدال على الواحد ، ويقابله المثنى والجمع .
الرُّشدَ : الهداية وفعل الصواب ، وضده الغي والضلال ، كما قال تعالى "قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ " سورة البقرة / آية : 256 .
وَفَرَّق بعض أهل اللغة بين " الرُّشد " وبين " الرَّشَدِ " ـ بفتح الراء والشين ـ بأن الأول يُقال
في الأمور الدنيوية والأُخروية ، أما الثاني فيُقال في الأمور الأُخروية فقط ، ذكره الراغب .
منظومة ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
فَافهم هُدِيتَ الرُّشدَ مَا يُضَافُ.
ما هذا التبيين ـ والدعاء بالهداية لما يضاف ـ في الختام ، ما سِره ؟ .
السر في هذا ، أن المفرد المضاف قسمان " عهدي " و " استغراقي " .
ولهذا قال الشيخ : فافهم هديت الرشد ما يُضاف : فليس كل ما يضاف يفيد العموم ، ليس كل مفرد مضاف يفيد العموم .
فالمفرد المضاف يفيد العموم إذا كان لغير العهد ـ يعني استغراقي ـ كقولك أحسِن إلى جارك . أين الشاهد في عبارتنا ؟ هل أردنا جارًا معينًا بَكْرًا أم زيدًا أم سعيدًا ؟ أبدًا
حينما يقول الخطيب مثلاً : أكرِم أخاك وأحسن إلى جارك .
فهل يريد مُعَيَّنًا ، أم يريد الاستغراق ؟ . يريد الاستغراق .
ولنبين الفرق ، نورد المثال الآتي :
قال تعالى " وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ ".سورة النحل / آية : 18 .
" نِعْمَةَ اللهِ " هنا بمعنى " نِعم الله " ، بدليل قوله تعالى " لاَ تُحْصُوهَا " ، وهو لفظ يدل على الكثرة ، فهذا المفرد " نعمة " أُضيف للفظ الجلالة " الله " فأفاد العموم لأنه لغير العهد ، واللفظ يستغرق جميع نِعم الله ، الدِينية والدنيوية .
ولو أن إنسانًا نجح في الاختبار فَبُشِّرَ بالنجاح فقال : الحمد لله على نعمة الله .
فهنا هل المفرد ـ نعمة ـ للاستغراق أم للعهد ؟ . للعهد لأنه يريد نعمة مُحددة ؛ يعني بهذا الاستبشار حمد الله على نعمة النجاح ـ لذا " نعمة " هنا لا تفيد العموم ـ .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : د . عبيد الجابري / بتصرف .

والدرة المرضية ... / ص : 88 .
ضابط المفرد :
لفظ " المفرد " يُراد به معنيان :
·المعنى الأول : ما يُقابل " الجملة " و " شبه الجملة " ، بحيث يشمل المفرد : الواحد والمثنى والجمع .
هذا المعنى للمفرد ؛ هو مراد النُّحاة ، وليس مراد الأصوليين .
· المعنى الثاني : إطلاق لفظ المفرد على ما يقابل المثنى والجمع
وهذا المعنى للمفرد هو مُراد الأصوليين ، وهذا هو المراد في مقامنا هذا .
والمفرد إذا أُضيف إلى نكرة لم يفد العموم بالإجماع ، مثل سيارة رجل .
سيارة : مفرد أضيفت إلى رجل: لا تفيد العموم لأنها مضافة إلى نكرة ـ رجل ـ فالمعنى يفيد أنها سيارة واحدة لرجلٍ واحد ، وليست سيارات لرجال .
ومثله : قلم طالب : هذا مفرد أضيف إلى نكرة فلا يفيد العموم بالاتفاق والإجماع .
ـ وحاصل هذا البيت :
أن المفرد المضاف إلى معرفة ؛ يفيد العموم إذا كان لغير العهد ـ يعني استغراقي ـ .
منظومة القواعد الفقهية / شرح : سعد بن ناصر الشثري / بتصرف .
* ومثاله قوله تعالى " وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ (1) فَحَدِّثْ " .
" وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللهِ (2) لاَ تُحْصُوهَا " . سورة إبراهيم / آية : 34
يعم كل نعمة : دينية أو دنيوية ، وقوله " يا عبادي " وهو كثير في الكتاب والسنة ، يدخل فيه جميع العباد ، وقوله :
{ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ (3) ". سورة الإسراء / آية : 1 .
" تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ (3) " . سورة الفرقان / آية : 1 .
إشارة إلى قيامه بجميع وظائف العبودية ـ كلها ـ .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 37 .
( 1 ) نعمة ---> مضاف . ربك ---> مضاف إليه .
( 2 ) نعمة ---> مضاف . الله ---> مضاف إليه .
( 3 ) عبد ---> مضاف . الهاء ---> ضمير ، مضاف إليه .


أم أبي التراب 06-27-2018 09:22 PM

36 ـ ولاَ يَتِمُّ الحُكْمُ حَتَّى تَجْتَمِعْ ** كُلُّ الشُّرُوطِ والمَوَانِعْ تَرْتَفِعْ


الحُكْمُ : أصله في اللغة المنع ، ومنه قول جرير الكَلْبّي :

ابنَي حنيفة أَحْكِمُوا سُفهاءَكُم إني أخافُ عليكمُ أن أغضبا .


أَحْكِمُوا سُفهاءَكُم : أي امنعوا سفهاءكم .
وقد عرَّف الأصوليون الحكمَ : بأنه خطاب الله ـ تعالى ـ المتعلق بأفعال المكلفين ، اقتضاء *، أو تخييرًا # أو وضعًا .
الدرة المرضية شرح منظومة القواعد الفقهية / ص : 57 . * اقتضاء : أي وجوبًا . # تخييرًا : أي استحبابًا .
والحُكم نوعان :
الأول : حكمٌ شرعي ، سواء أكان تكليفيًّا 1، أم وضعيًّا 2 ، وهو المقصود في كلام الناظم ـ رحمه الله ـ .

1 الأحكام التكليفية خمسة أنواع وهي :
الإيجاب ، التحريم ، الاستحباب ، الكراهة ، الإباحة . الواضح في أصول الفقه للمبتدئين / ص : 34 .
2 الأحكام الوضعية : الحكم الوضعي هو خطاب الله بجعل أمر ما علامة على أمر آخر .
والأحكام الوضعية خمسة ، وهي : السبب ، الشرط ، المانع ، الصحة ، الفساد . الواضح في
أصول الفقه للمبتدئين / ص : 48 .
الثالث : شرط الوجوب : وهو ما يلزم من وجوده وجوب العبادة ، ويلزم من عدمه ، عدم وجوب العبادة . مثاله : الحج شروط وجوبه هي : الإسلام ، الاستطاعة ، الحرية ، البلوغ .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري / بتصرف .
والثاني : حُكمٌ عقلي ، وهو غير مقصود هنا ، كالأحكام العددية وغيرها .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 108 .
الشُّرُوطِ : جمعُ شَرْطٍ ، وأما الشَّرَطُ ـ بفتح الشين والراء ـ فجمعه أشراطٌ ، ومنه أشراطُ الساعةِ ، أي : علاماتُها .
منظومة القواعد الفقهية/ شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .
أنواع الشروط ثلاثة :
الأول : شرط الصحة : وهو ما يلزم من عدمه عدم الصحة ، ولا يلزم من وجوده الإيجاد .
مثاله : يشترط لصحة الصلاةِ الوضوء ، وإذا انعدم الوضوء ـ عند الصلاة ـ انعدمت صحة الصلاة . فيلزم من عدم الشرط عدم صحة الصلاة . لكن هل يلزم من وجود الطهارة ؛ أي الوضوء أداء الصلاة ؟ لا يلزم لأن الإنسان قد يتوضأ لأمر غير الصلاة ، كأن يتوضأ مثلاً لقراءة القرآن ونحو ذلك .
الثاني : شرط الأداء : وهو ما يلزم من وجوده أداء العبادة .
مثاله دخول وقت الظهر مثلاً ، يلزِمُ أداء صلاة الظهر ، فشرط أداء صلاة الظهر دخول الوقت .
وسبق شرح تعريف الشرط بالتفصيل ، وذلك عند شرح قاعدة :11 " والنية شرط ..." .
الموانع : واحدها مانع ، وهو اسم فاعل من المنع .
وفي الاصطلاح تعريفات وحدود له ، منها :
ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .
مثاله : الحيض مانعٌ لصحة الصلاة ، فيلزم من وجوده عدم الصلاة ، لكن لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم للصلاة ، لذاته .
أي : قد ينعدم وجود الحيض ، ولكن قد يوجد موانع أخرى مثل الجنابة أو ... .
وحاصل كلام الناظم ـ رحمه الله ـ : هو تقرير قاعدة كلية وهي :
" أن الحكم الشرعي لا يتم إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه " .
قال شيخ الإسلام في " المجموع " : " اتفق على ذلك أهل العلم ، ولا خلاف بينهم في ذلك ، ولكنهم اختلفوا في تنزيلها على بعض القضايا الشرعية والعقلية " . وحكى الاتفاق غير واحد ، كالغّزَّالي في " المستصفى " ، والآمدي في : " الإحكام " .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 109 / بتصرف .
وهذا أصل كبير مُطَّرِدُ الأحكام ، يُرجع إليه في الأصول والفروع . وهذه القاعدة من القواعد المعلومة بالتتبع والاستقراء ، ويحصل بها نفع عظيم ، وينفتح بها باب من أبواب فهم النصوص المطلقة التي طالما كثر فيها الاضطراب والاشتباه .
وهذه القاعدة الكلية لابد من مراعاتها عند تنزيل الأحكام الشرعية عمومًا ، فهي قاعدة نافعة عامة في كل المسائل والأبواب الفقهية .
ودليلها :
دليل كل شرط ، ودليل كل مانع : فمن موجب أن يكون الشيء شرطًا ، ألا يوجد الحكم إلا بوجوده ، ومن ثمرة كون الشيء مانعًا ألا يوجد الحكم إلا بعدمه .
ومعنى هذا الأصل : أن الأحكام لا تتم ولا يترتب عليها مقتضاها والحكم المعلق بها حتى تتم كل شروطها ، وتنتفي كل موانعها (1) ، أما إذا عدمت الشروط ، أو وُجدت الشروط ولكن قام مانع لم يتم الحكم ، ولم يترتب عليه مقتضاه لعدم وجود الشرط ، أو لوجود المانع . فأحد الشرطين وجودي والآخر عدمي .
( 1 ) المانع في الاصطلاح : هو ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدم لذاته ، كالحيض مع الصلاة فهو مانع منها .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 109 .
ـ من تطبيقاتها وتنزيلها على الأحكام الشرعية :
الدعاء لا يستجاب إلا بتوفر شروطه وانتفاء موانعه .
التوحيد لا يُثمر ثمراتِه إلا بتوفر شروطه كالصدق والإخلاص ، والمتابعة ... ، وانتفاء موانعه كالشرك والبدعة والمعصية .
فالتَّوْحيد مثمر لكل خير في الدنيا والآخرة ، ودافع لكل شر فيهما ، ولكن لا تحصل هذه الأمور إلا باجتماع شروطه ، وانتفاء موانعه .
فأما شروطه فهي على : القلب ، واللسان ، والجوارح .
أمَّا الذي على اللسان فهو النطق بالتوحيد ، وجميع أقوال الخير متممات له .
وأمَّا الذي على القلب فهي إقراره وتصديقه ومحبته للتوحيد وأهله ، وبغضه للشرك وأهله ، ومعرفة القلب لمعناه ويقينه به .
وأما الذي على الجوارح ، فهو انقيادها للعمل بالتوحيد وأعماله الظاهرة والباطنة ، هذه شروطه .
وأمَّا موانعه ومفسداته ، فهي ضدّ هذه الشروط ، أو ضد بعضها ، وَجِمَاعُ الموانع أنها : إما شرك ، وإما بدعة ، وإما معصية .
فالشرك نوعان : أكبر وأصغر .
فالشرك الأكبر يمنع التوحيد ويبطله بالكلية ، والشرك الأصغر ، والبدعة وسائر المعاصي تُنَقِّصُ التوحيد بحسبها ، ولا تزيله بالكلية ، فإذا فهمت هذا فهمت النصوص التي فيها : أن مَنْ أتى بالتوحيد حصل له كذا واندفع عنه كذا ، وكذلك النصوص التي فيها من قال كذا أو عمل كذا : إنه ليس مجرد القول ، إنما المراد به القول التام والعمل التام ، وهو الذي اجتمعت شروطه وانتفت موانعه .
ومن أعظم شروط الأعمال كلها : الإخلاص ، وكونها على السُّنَّةِ .
- وكذلك الميراث : لا يرث إلا شخص قام به شرط الإرث ، وهو : موت المورِّث ، وتحقق حياة الوارث عند موت المورِّث ، وانتفى عنه مانعه وهو : القتل العمد العدوان ، واختلاف الدين .
رسالة القواعد ... / للسعدي .
- وكذلك الوصية :
من شروط الوصية أن تكون الثلث فما دونه ، وأن تكون لغير وارث . فلو زادت على الثلث أو أوصى لوارث ، لم تكن الوصية نافذة لوجود مانع . لكن لو أوصى لغير وارث بالثلث فما دونه وكان بالغًا عاقلاً ، كانت الوصية صحيحة نافذة .
منظومة القواعد ... / د .عبيد الجابري .
الحكم على المعين :
من المُسَلَّم به عند أهل السنة والجماعة : أننا لا نجزم لأحدٍ من هذه الأمة بجنةٍ ولا نارٍ .
فإذا قيل : كيف ذلك مع قوله تعالى "إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً ". سورة الكهف / آية : 107 .
فَيُرَدّ على هذا : بأن هذا حكم مطلق ، أي الآية على الإطلاق دون تخصيص للحكم بأحدٍ معين ، وأما القاعدة فهي تفيد الحكم على الْمُعَيَّن ، فالشخص المعين المعروف بزيد أو عبيد أو ..... ، لا يُحكم له بالجنة ، حتى تتوفر له شروط دخول الجنة ، وتنتفي عنه موانع دخولها . ومن أين لنا بالشروط التي لا يعلمها إلا علام الغيوب ، وببعض الموانع التي لا يمكن أن يحكم بانتفائها ، لأنها من سرائر النفس التي لا يعلمها إلا علام الغيوب ؟ ! .
والجواب الصحيح : أن يُقال : ما ذُكر في النصوص الصحيحة من الوعد والوعيد فهو حق ، وذلك العمل موجب له . ولكن لابد من وجود الشروط كلها ،
وانتفاء الموانع كلها ، حتى يُحكم له بأحدهما .
فإذا رأى شخص امرأة سافرة ، هل يحكم على هذه المرأة بأنها لن تدخل الجنة ولن تجد ريحها !!
لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " صنفان من أهل النار لم أرهما بعدُ : قوم ..... ، ونساء كاسيات عاريات ، مُميلات مائلات ، رؤوسُهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ، ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا " .
رواه أحمد ، ومسلم . عن أبي هريرة . صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 3799 / ص : 708 / صحيح .
الجواب : يقال أن هذا الحكم الوارد في الحديث حق ، وهذا العمل الذي هو السفور موجب للحكم الوارد بالحديث ، ولكن لا يجوز الحكم على امرأة بعينها أنه ينطبق عليها هذا الحكم ، لما سبق من ضرورة توفر الشروط وانتفاء الموانع ، فقد تكون جاهلة بالحُكم ، أو قد تتوب ، أو .. .
شرح القواعد الفقهية .


أم أبي التراب 06-27-2018 09:29 PM

37 ـ ومَنْ أَتى بِما عَلَيْهِ مِنْ عَمَلْ ** قَدِ استَحَقَّ مَالَهُ عَلى العَمَلْ
استَحَقَّ: أي استوجب ، وصار أحق من غيره .
والمعنى : أن الشخص إذا أدَّى العمل الواجب عليه ، وأتمه وذلك باجتماع كل شروطه وانتفاء كل موانعه ، فإنه يستحق الأجر الذي جُعل له . والعكس بالعكس .
شرح منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
ـ ومعنى هذا البيت هو الذي أراده الفقهاء بقولهم :
إذا أدى ما عليه وَجَبَ له ما جُعل له . وهذا شامل الأعمال والأعواض - أي الأجور . مثل أجور الموظفين مقابل أعمال معينة -
والمراد أن الإنسانَ إذا طُلب منه عمل معين ، وَرُتب على هذا العمل جزاءً معينًا ، فإنه إذا أتى بهذا العمل ـ تامًّا ـ وجب له ما رُتب على هذا العمل .
منظومة القواعد ... / شرح : د . خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 93 .
وهذه القاعدة كما تنطبق على المعاملات تنطبق أيضًا على العبادات في الدنيا والآخرة . ولذلك عند التمعن والتأمل في كتاب الله وسنة رسوله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ نجد أن الثواب المطلق للعمل الصالح صورتان :

الصورة الأولى : ما للعبد في الدنيا .
الصورة الثانية : ما يكون للعبد في الآخرة .
فالجزاء قد يدركه الإنسان في دنياه بما يحصل للإنسان من انشراح الصدر وسعة الرزق ونحو ذلك . بل لا يقتصر الأمر على الدنيا فإن الإثابة في الدنيا هي عاجل بشرى المؤمن ، وإلا فالأجر الحقيقي والكسب العظيم هو ما يحصل للإنسان في الآخرة .
وأجر الدنيا كما في قوله تعالى :
" مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً " .سورة النحل / آية : 97 . وقوله تعالى :
" الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ " .سورة الأنعام / آية : 82 .
وكما أن الله تعالى وعد بالمثوبة لمن أتى بالعمل الصالح ، كذلك رتب على الْمُحَرَّم عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة
قال تعالى :
"وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ".سورة طه / آية : 124 . وقوله تعالى :
" فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَن صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ " . سورة الماعون / آية : 4 ، 5 .
فمن تطبيقات هذه القاعدة :
أن رواتب الموظفين لا يستحقها الموظف كاملة إلا إذا أدى العمل كاملاً ، فإن أخلَّ بشيء منه ، فإنه لا يستحق مقابل ما حَصَل من الخلل . ومع الأسف ـ الآن ـ كثير من الموظفين لا يقومون بما يجب عليهم إما في الزمن وإما في العمل .
إما في " الزمن " بأن لا يحضروا إلا بعد بدء الدوام بما لا يُتسامح فيه . أو يخرجوا قبل انتهاء الدوام ـ أي قبل انتهاء وقت العمل ـ .
وإما في " العمل " : بأن تجد الإنسان على كرسيه ، لكن لا يعطي المراجعين ـ الجمهور من الناس الذين يتعاملون ولهم مصالح ... ـ اهتمامًا ، ولا يعتني بهم . معه جريدة يقرأها أو له صاحب يخاطبه في الهاتف أو عنده ولا يبالي ، هؤلاء لا يستحقون الراتب كاملاً ، ولا يستحقون من الراتب إلا بمقدار ما أدوا من العمل ، وعلى هذا فيكون ما يأكلونه ويشربونه من هذا الراتب الذي لا يستحقونه يكون ـ والعياذ بالله ـ حرامًا يحاسبون عليه يوم القيامة . وقد اشتهر عند بعض الناس أن مال الحكومة مباح ، قالوا : لأنه ما له مالك معين . فيُقال : إن مال الحكومة هو بيت المال الذي يستحقه جميع الناس ، فأنت إذ بخسته فقد بخست كلَّ الناس الذين يستحقون من بيت المال .
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / ص : 175 / بتصرف .
هذا فيما يتعلق بباب العبادات .
أمـا فيما يتعلق بالمعاملات : فإن الإنسان إذا عقد عقدًا على عملٍ من الأعمال ، فإذا وَفَّى بما تعاقدا عليه ، فإنه يكون مستحقًا لما ينبني عليه من آثار هذا العقد . فالأجير (1) مثلاً إذا استؤجر لعمل معين ، إن أتم عمله استحق العِوَضَ الذي اتفقا عليه ، وإن لم يوف بما تعاقدا عليه فإنه لا يستحق شيئًا .
شرح منظومة القواعد الفقهية / د . خالد بن إبراهيم الصقعبي .
( 1 ) الفرق بين الإجارة والْجَعالة ؟ !
الجعالة : عقد جائز لا يختص بشخص معين بل هي عامة ، مثل أن يقول : مَنْ بنى لي هذا الجدار ، فله كذا أو من ردَّ لُقطتي فله كذا هذه الجَعالة .
والإجارة عكسها كما هو معروف ، وموضح أعلاه . القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 175 .
ـ وهذه القاعدة عليها جمهور الفقهاء ، قاله الموفق في : " المغني " ، والنووي في " المجموع " ، وفي بعض فروعها تفصيل عندهم ـ أي ـ عند الفقهاء ـ .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 110 .
* ويُلْحَقُ بهذه القاعدة ، قواعد أخرى منها :
1 ـ " المؤتمنُ غيرُ ضامنٍ ما لم يُفرِّط " .
المؤتمنُ : هو من اشتُهِرَ بالأمانة بين الناس ، فاستودعوه ما يخشون عليه من الضياع أو التلف .
وهو غيرُ ضامنٍ ـ أي ليس عليه عِوَض ـ لِمَا أؤتُمِنَ عليه إذا ضاع منه أو تلف عنده ، أونقص شيء منه إلا إذا ثبت تفريطه في حفظه ، أو تعدى عليه باستعماله ، ... ، وإن أودعه عند غيره من الأُمناء لخوفه عليه ، أو لضعفه عن حفظه ، أو لسفره ، ثم تَلَف عند هذا الأمين ، فلا يضمنه هو ولا من أودعه عنده ، على الصحيح من أقوال الفقهاء، واستدلال الجمهور على صحة هذه القاعدة بما رواه الدارقطني ، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا ضمان على مؤتمن " .
وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 7518 / ص : 1250 .
ـ وَفِعْل السلف دال على ذلك :
فقد استودع عروة بن الزبير أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مالاً من مال مصعب ، قال : فأصيب المال عند أبي بكر ، أو بعضه ، فأرسل إليه عروة : أن لا ضمان عليك إنما أنت مؤتمن ، فقال أبو بكر : قد علمتُ أن لا ضمان علي ، ولكن لم تكن لتحدث قريشًا أن أمانتي قد خربت ، ثم باع مالاً له فقضاه .
هذا الأثر رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى :5 / 208 . ... ونصه "عن ابن سعد قال : أخبرنا عبد الملك بن عمر أبو عامر العقدي قال : حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد أن عروة استودع أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مالاً من مال بني مصعب ، قال : فأصيب ذلك المال عند أبي بكر أو بعضه ، قال : فأرسل إليه عروة أن لا ضمان عليك إنما أنت مؤتمن ، فقال أبو بكر: قد علمت أنه لا ضمان عليّ ولكن لم تكن لتحدث قريشًا أن أمانتي خربت . قال : فباع مالاً له فقضاه .
فهذا الأثر لم أقف على شيء يدل على أنه أثر صحيح أم لا ، ولكن راويه وهو : ابن سعد ،قال عنه الخطيب البغدادي - محمد بن سعد عندنا من أهل العدالة وحديثه يدل على صدقه ، فإنه يتحرى في كثير من رواياته، وقال عنه ابن خلكان : كان صدوقًا ثقة ، وقال ابن حجر- أحد الحفاظ الكبار الثقات المتحرين.وقد وصفوه بالفضل والفهم والنبل . والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .قاله : الشيخ أ . د / عبد الله محمد أحمد الطيار .
قال ابن رشد في بداية المجتهد : ج : 2 / ص : 311 ـ بعد أن أورد طرفًا من مسائل الوديعة ـ :
" وبالجملة فالفقهاء يرون بأجمعهم أن لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى " .
ـ والأُمناء لو ضَمَّنَهم الشرع ما ضاع أو تَلَف منهم من غير تفريط لوقع الظلم عليهم ، ولكان لهم الحق في رفض كل وديعة يريد أن يستودعها عندهم مُودِع .
ـ مناظرة :
استدل من قال إنهم يضمون على كل حال ، سواء بتفريط أم من غير تفريط ، بعموم قوله تعالى :
"فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ"سورة البقرة / آية : 283 .
وقوله تعالى :
" إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا" . سورة النساء / آية : 58 .
ولكن يُرَدّ على هذا :
بأن العموم في الآيتين مخصوص ـ أي يخصص ـ بما قد ذكرنا . " والعام يُخصص : بأدنى قرينة " كما يقول الأصوليون .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 218 .
oتعقيب :
ــــــــ
من كان المال بيده بغير حق فإنه ضامن لما في يده ، سواء تَلَفَ بتعدٍّ أو تفريط ، أو لا ، لأن يد الظالم يدٌ متعديةٌ .
ويدخل في هذا : الغاصب والخائن في أمانته ، ومَن عنده عينٌ لغيره فَطُلِبَ منه الرد لمالكها ، أو لوكيله ، فامتنع لغير عُذر ، ـ فإن تَلَفَتْ عنده ـ فإنه ضامن مطلقًا .
وكذلك مَن عنده لُقَطةٌ فسكت عليها ، ولم يعرفْها بغير عُذر
ومن حصلَ في دارِه أو يده مالُ غيره بغير إذنه فلم يردَّه ولم يُخبِرْ به صاحبَه لغير عذر ، وما أشبه هؤلاء فكلهم ضامنون ، إذا تَلَفَ ما عندهم .
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / ص : 98 .
2 ـ ومما يُلحق بهذه القاعدة أيضًا :
" ما ترتب على المأذون فيه فهو غير مضمون والعكس بالعكس " .
ومن أمثلة هذه القاعدة :
إذا قطع مكلفٌ يد معصوم النفس فأدى ذلك القطع إلى إتلاف نفسه ـ أي موته ـ أو بعض أعضائه مثل الشلل ، فهل تضمن تلك السراية أم لا ؟
الجواب :
إن كان القطع قصاصًا أو حدًّا ، فإن سرايته هدْرٌ ـ أي لا ضمان فيها ـ ، وإن كان القطع جناية ـ أي قطع اليد نتيجة مشاجرة أو ... وكان قصده قطع اليد فقط ـ ضُمِنَت السراية تبعًا للجناية .
ومن ذلك لو وَضَع حجرًا في الطريق ، أو حفر بئرًا فيه ، ثم تلف به إنسان أو حيوان ، فإن كان الحفر ونحوه مأذونًا له فيه ، بأن كان لنفع المسلمين وحفره في مكان آمن وليس في طريق الناس ، ... . لم يضمن ما تلف به .
* فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ عن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أنه قال " العَجْماءُ جَرْحُها جُبارٌ ، والبئرُ جُبارٌ ، والمعدَنُ جُبارٌ ، وفي الرِّكاز الخُمُسُ " .
صحيح مسلم / ( 29 ) ـ كتاب : الحدود / 11 ـ باب : جرح العجماء والمعدن والبئر جبار / حديث رقم : 45 ـ ( 1710 ) / ص : 445 .
العجماء ---> البهيمة . جرحها : أي جناية البهيمة نهارًا سواء كانت على النفوس أم الأموال فيما فعلته من تلقاء نفسها هدر لا ضمان فيه ، إلا إذا كان معها الراكب أو السائق أو القائد ، وداست شيئًا للغير ، أو جرحت إنسانًا ، ففي هذه الحالة يعتبر ضامنًا ، وكذلك لو أطلقها بقرب ما تتلفه عادة فهو ضامن .
القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 216 / بتصرف .
جُبار ---> أي هدر لا ضمان فيه .
وإن كان متعديًا فيه ـ أي حفره للتخريب أو ... ، ضَمن .

أم أبي التراب 06-27-2018 09:32 PM

38 ـ وَكُلُّ حُكْمٍ دَائِرٌ معْ عِلَّتِهْ **وَهِيَ التي قَدْ أَوْجَبَتْ لِشِرْعَتِهْ
العلة : لغة : ما يتغير به حال المحل ، ومنه سُمي المرض علة ؛ لأنه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف
وفي الاصطلاح : الوصف الظاهر المنضبط الذي عُلِّق عليه الحُكم ، وذلك كالإسكار في الخمر ، والسرقة في القطع .
أما الحِكْمَة : فهي : المصلحة المقصودة من تشريع الحُكم ، كحفظ العقل في تحريم الخمر ، وحفظ المال في إيجاب الحدِّ على السارق ، ودفع المشقة في جواز القصر والجمع للمسافر .
وبذا يتضح الفرق بين العلة ، والحِكمة .
لشرعته : أي لتشريع الحكم .
والمعنى : أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا ، فإذا وجِدَت العلةُ وُجِدَ الحكمُ ، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم .
مثاله : حِل الميتة ، ما علته ؟ . الضرورة ، فإذا عُدمت الضرورة عُدم هذا الحِلّ . كذلك التيمم عِلته فَقْد الماء أو العجز عن استعماله ؛ فإذا وُجدت هذه العلة وجد التيمم ، وإذا انعدمت عُدِمت مشروعية التيمم ، وعاد للوضوء .
والأصل في الأحكام التعليل ، بمعنى أن تكون لها عِلَل معروفة ، ولكن بعض الأحكام لم يُدْرِك العلماءُ العلة فيها ، وتسمى أحكامًا تعبُّديةً ـ مثل تقبيل الحجر الأسود .
* فعن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه جاء إلى الحَجَرِ ، فقبله فقال : إني أعلمُ أنك حجر لا تنفع ولا تضر ، ولولا أني رأيتُ رسولَ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ يُقبلك ما قَبَّلتك .
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 5 ـ أول كتاب : المناسك / 47 ـ باب :في تقبيل الحجر / حديث رقم : 1873 / ص : 325 / صحيح .
الحجَر : أي الحجر الأسود ، وتقبيله من مناسك الحج والعمرة .
ـ والشرع قد ينص على العلة أحيانًا ، كما جاء في الحديث عن الهِرة .

"إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ إنَّها ليسَت بنجَسٍ إنَّها منَ الطَّوَّافينَ عليْكم والطَّوَّافاتِ"الراوي : كبشة بنت كعب بن مالك - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم: 75 - خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح-الدرر السنية -

إنَّها ليسَتْ بنَجَسٍ"، أي: إنَّها حيوانٌ طاهرٌ، وليسَتْ فيها نَجاسةٌ؛ "إنَّها مِنَ الطَّوَّافينَ عليكم والطَّوَّافاتِ"، والطَّوَّافونَ والطَّوَّافاتُ هم الخَدَمُ، وسُمُّوا بذلك؛ لكثرةِ دُخولِهم وطَوافِهم في البيوتِ على مَوالِيهم، وشَبَّه بهم القِططَ لكَثْرةِ دُخولِها ووُجودِها في البيوتِ.-الدرر السنية -
وفي الحَديثِ: أنَّ القِطَّةَ مِنَ الحَيواناتِ الطَّاهرةِ المُسْتأنَسةِ.

فعلَّل الحكم بطهارتها بكثرة طوافِها وتردُّدِها على الناس .
ـ وقد تكون العلة غير منصوص عليها صراحةً ، ولكن يستنبطها العلماء تبعًا للقواعد الموضوعة لذلك ، كما في عِلةِ جريان الربا في الأصناف الستة .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .

منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : الشيخ عبيد الجابري .
مسألة :
هناك بعض الألفاظ إذا جاءت في الكتاب والسنة دلت على أن ما بعدها علة . من ذلك :
* لفظة " كي " كما في قوله تعالى "كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلاَ تَحْزَنَ " . سورة القصص / آية : 13 .
* ومثالها من السنة :
* عن نُبيشة ، قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم" إنَّا كنَّا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاثٍ ، لكي تَسَعَكُم ، فقد جاء اللهُ بالسَّعَةِ ، فكلوا وادَّخروا وأتَجِرُوا * ، ألا وإنَّ هذه الأيام أيامُ أكلٍ وشُربٍ وذِكرِ الله عز وجل " .
سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 10 ـ أول كتاب : الضحايا /10 ـ باب : في حبس لحوم الأضاحي / حديث رقم : 2813 / ص : 499 / صحيح .
* وأتَجِرُوا : افتعل من الأجر الذي هو الثواب .
وفي نسخة : **واتَّجِرُوا : افتعل من التجارة ـ التجارة مع الله وليس البيع والشراء ، لأنه يحرم بيع شيء من الأضحية .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 112 / بتصرف .
** حاشية سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / حديث رقم : 2813 / ص : 499 .
* ومن ذلك " النون المشددة " ، هذه تفيد التعليل كما في قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " إِنَّها ليست بنجس ، إنَّها من الطوافين عليكم والطوافات " .
* كذلك " لام التعليل " كما في قوله تعالى" كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ " .سورة ص / آية : 29 .
* ومن ذلك " الباء " كما في قوله تعالى :
{ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ" . سورة النساء / آية : 160 .

وغير ذلك من الألفاظ التي إذا جاءت في الكتاب أو السنة دلت على التعليل .
منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
وهذه القاعدة المشار إليها هي قاعدة أغلبية لا مُطَّرِدة .
وقد اتفق عليها الفقهاء ، قاله ابن النجار في " شرح مختصر التحرير " ، وبنحوه قال الشاطبي في " الموافقات " .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 112 .
* وإنما قيل أن هذه القاعدة هي قاعدة أغلبية لا مُطَّرِدَة ، لأن لها استثناءات ، وهي ترجع إلى مجموعة أمور :
أولها :
ما كان له ـ يعني الحكم ـ أكثر من عِلة ؛ فإن انتفاء بعض تلك العلل لا يوجب انتفاء الحكم ، كالحدث ببول وغائط ، فإنه يوجب عدم الصلاة حتى يرتفع الحدث ، فلو انتفت عِلة البول ، فلا يعني ذلك جواز مباشرة الصلاة وصحتها ؛ لأنه قد توجد علة أخرى ـ مثل الغائط ـ تمنع من الصلاة .
وثانيها :
هو الحكم الذي بقي مع انتفاء علته .
ومثاله : الرَّمَل ـ عند طواف القدوم ـ ، فإن علته إظهار النشاط للكفار ، وأن حُمَّى يثرب لم تُصِب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأصحابه ، غير أن هذه العلة انتفت وبقي الحكم ، ويدل عليه فعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ للرَّمَل في حجة الوداع .
وثالثها :
ما كان الحكم مبنيًّا على علة ظنية .
ومثاله : الرخص المتعلقة بالسفر ؛ لأنه مظنة المشقة ، فإن أحكام الرخص تستمر ولو لم توجد تلك العلة ، وهي المشقة لكونها ظنية ، قاله شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في " مجموع الفتاوى " .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 113 .
ويدخل تحت هذه القاعدة مسائل كثيرة ، منها :
* أن المشقة عُلِّق عليها أحكام كثيرة من التخفيفات بـ : الصلاة والزكاة ، والصوم ، والحج ، والعمرة ، ونحوها من الأحكام ، إذا وجدت المشقة : حصلت التخفيفات المرتبة عليها ، وإذا عُدِمَت المشقة عُدِمَت هذه الأحكام ، وتفصيل المشقة معروف في كتب الفقه .
* ومن ذلك :
التكليف ، وهو : البلوغ ، والعقل : علِّق عليه أمور كثيرة من : الوجوب في العبادات ، وصحة العقود في المعاملات ، ووجوب القَوْد (1) في الجنايات ، ووجوب الحدود ، والعقوبات كلها معلقة بالتكليف : تثبت بوجوده ، وتنتفي بعدمه ، وكذلك التمييز ، والعقل . والإسلام : شرط لصحة جميع العبادات ، لا تصح إلا بها ، بل جميع شروط الأحكام داخلة تحت هذا الأصل .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 42 .
( 1 ) القَوَدُ : أي : القِصاص . ( المعجم الوجيز / ص : 519 ) .
o تعقيب :
ــــ
ليس معنى هذه القاعدة أن كل حكم لابد له من عِلة ، بل هناك بعض الأحكام التي لا يُعلملها عِلة ـ فلا يفهم العلماء لها حكمة بينة ـ ، ويسمونها الأحكام التعبدية ، أي : علينا أن نتعبد به ، وإن لم نفهم حكمته .
فنحن نؤمن ويجب أن نؤمن بأنه ما من شيء شرعه الله إلا وله حِكمة ، إن حرَّم شيئًا فله حكمة وإن لم نعلمها ، وإن أوجب شيئًا فله حكمة وإن لم نعلم الحكمة ؛ لأنه سبحانه وتعالى لا يخلق شيئًا عبثًا ولا لعبًا ولا لهوًا ولا باطلاً ، وإنما يشرع الأشياء لحكمة ، لكن لقصور عقولنا قد لا نفهم هذه الحكمة ، وعدم فهمنا لا يعني انتفاءها .
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / للسعدي / تعليق : العثيمين / ص : 199 .
* عن عابس بن ربيعةَ ، قال : رأيتُ عمر بن الخطاب يُقَبِّلُ الحجرَ ، ويقول : إني أقبلك وأعلم أنك حجرٌ ، ولولا أني رأيتُ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقبلكَ لم أُقبلك .
سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / 7 ـ كتاب : الحج عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ / ( 37 ) ـ باب : ما جاء في تقبيلَ الحجر / حديث رقم : 860 / ص : 209 / صحيح .


أم أبي التراب 06-27-2018 09:33 PM

39 ـ وَكُلُّ شَرْطٍ لاَزمٌ لِلعَاقِدِ ** في البَيْعِ وَالنِّكاحِ والمَقَاصِدِ

40ـ إِلاَّ شُرُوطًا حَلَّلَت مُحرَّمًا ** أو عَكْسَهُ فَبَاطِلاَتٌ فَاْعلَمَا


لِلعَاقِدِ: اسم فاعل من العقد .

والعقد لغة : الجمع بين أطراف الشيء . ويستعمل في :

الأجسام : كعقد الحبل .

وفي المعني : كعقد النكاح وعقد البيع . ومنه قوله تعالى :

" وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ " . سورة البقرة / آية : 235 .

وقوله تعالى "أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ " .سورة المائدة / آية : 1 .

والمراد بالعقود كل ما يُتفقُ عليه من الأفعال .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .


العاقد : هو من يصح منه الإيجاب والقبول ، وهو كل بالغ عاقل رشيد .
منظومة القواعد الفقهية / للسعدي / شرح : الشيخ عبيد الجابري / ص : 44


البَيْعِ : هو إعطاءُ المثَمَّنِ وأخذُ الثَّمَنِ ، والشراء ؛ هو إعطاء الثَّمنِ وأخذُ المثَمَّنِ ، وقد يُطلق أحدهما على الآخر ، ولكن الأصل هو الأول .

النِّكاحِ : هو في الأصل العقد ، ويُطلق على الجماع كنايةً .

والنكاح شرعًا : عقد على استباحة البُضْع قصدًا بوجهٍ شرعيٍّ .

وقولهم " قصدًا " ؛ لإخراج استباحة البُضعِ بملك اليمين ، فإن المقصود الأصلي هو مِلك الرقبة ـ وليس النكاح ـ .

وقولهم " بوجه شرعي " ؛ لإخراج الزنا الحاصل باتفاق الطرفين .

والمعنى : أن الأصل في الشروط والعقود اللزوم ، فكل شرطٍ وعقدٍ فيه مصلحةٌ للطرفين أو لأحدهما ، فإنه يكون صحيحًا ، ويَلزَمُ الطرفين الوفاء به ما لم يكن مخالفًا للشرع بتحليل الحرام أو تحريم الحلال ، فإنه يُحكم عليه بالبُطْلانِ .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .

وهذا في جميع المعاملات من بيع وإجارة والعقود الأخرى كالشركات والنكاح والوقف والوصايا . منظومة القواعد الفقهية ... / شرح : عبيد الجابري / ص : 44 .


وهذا أصل كبير وقاعدة كلية في الشروط الصحيحة والشروط الباطلة .رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 43 .

وحاصل كلام الناظم ـ رحمه الله ـ يرجع إلى قاعدتين ذكرهما الفقهاء :

الأولى " أنَّ الشرطَ لازمٌ في العقدِ " .

الثانية : " أنَّ كلَّ شرطٍ باطلٍ لا يصحّ " .

وهاتان القاعدتان مبنيتان على حديثين :
ـ فأما الحديث الأول :
* عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " كل شرطٍ ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل ، وإن كان مائة شرط " .
رواه البزار والطبراني . صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 4530 / ص : 833 .
وهذا ليس معناه أن كل شرط ليس موجودًا في كتاب الله فهو باطل ، وإنما المقصود كل شرط يخالف ما نص عليه كتاب الله ، ومنافٍ له ، ومعارض له ، فهو باطل .
فليس لأحد أن يقول مثلاً : هذا الشرط باطل ، لأنه ليس في كتاب الله ، أي لم يُنَص عليه في كتاب الله . لا : أنت عليك أن تثبت أن هناك في كتاب الله ما يَرُدّ هذا الشرط أو يُعارضه أو ينافيه . شرح القواعد الفقهية

ـ وأما الحديث الثاني :
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " المسلمون على شروطهم " .
رواه أبو داود . وصححه الألباني في : الإرواء ( 1303 ) ، وفي صحيح الجامعالصغير وزيادته / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6714 / ص : 1138 .

* وعن رافع بن خديج قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم فيما أُحِلَّ " .
رواه الطبراني . صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6715 / ص : 1138 .

* وعن أنس قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " المسلمون عند شروطهم ، ما وافق الحق من ذلك " .رواه الحاكم . صحيح الجامع ... / الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 6716 / ص : 1138 .


وأهم الشروط التي يلزم الوفاء بها شروط النكاح كما قال صلى الله عليه وسلم :
" إن أحقَّ الشروط أن توفوا به ، ما استحللتم به الفروج "
رواه أحمد . عن عقبة بن عامر . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 1 / حديث رقم : 1547 / ص : 322 .


أنـواع الشروط من حيث الصحة والبطلان :

الشروط في جميع العقود نوعان : صحيحة ، وفاسدة .

* فأما الصحيحة : فهي كل شرط اشترطه المتعاقدان ، لهما أو لأحدهما فيه مصلحة ، وليس فيه محذور من الشارع ، ويدخل في هذا جميع الشروط في البيع ، والشروط في الإجارة والجَعَالة ، والشروط في الرهون والضمانات ، والشروط في النكاح وغيرها من الشروط على اختلاف أنواعها ، فإنها شروط لازمة للمتعاقِدَيْن ، إذا لم يف أحدهما بما عليه منها كان للآخر الفسخ .
والشرط إما لفظيٌّ ، وإما عرفي ، وإما شرْعيٌ .

ـ الشرط اللفظي : هو ما اتُّفِقَ عليه لفظًا .

ـ الشرط العرفي : ما سُكِت عنه ، فيسري ما تعارف عليه الناس . مثل : إذا اشترك شخصان ، أحدهما برأس المال ، والثاني بإدارة الأعمال - أي بالجهد - ، فالعُرْف تقسيم الأرباح بنسبة 2 إلى 3 لصاحب رأس المال ، 1 إلى 3 للآخر .

ـ الشرط الشرعي : هو ما فيه نص من الشرع . مثل شروط الإرث : موت الموَرِّث ، وتحقق حياة الوارث حين وفاة الموَرِّث .

· وأما الشروط الفاسدة: فهي التي تضمنت : تحليل حرام أو تحريم حلال .
والشروط التي هذا شأنها ـ أعني إباحة الحرام أو تحريم الحلال ـ هذه فاسدة ، ثم منها ما يُفسد العقد ، ومنها ما يَفْسَد بنفسه مع صحة العقد . إذًا الشروط الفاسدة قسمان :
القسم الأول : ما يفسد العقد مع فساده .
وذلك إذا كان شرط البائع أو المشتري أو أحدهما يعطل ركنًا من أركان العقد فإنه يبطل العقد بالكلية ، كما لو اشترط عليه أن يبيعه مجهولاً يُعلم .
أو اشترط البائع على المشتري في عقد البيع أن لا يتملَّك السلعة ، وإنما كان ذلك الشرط الباطل مبطلاً للعقد ، لأنه يناقض ركنه ومقصده الذي لأجله شُرع العقد .
القسم الثاني : ما يفسد الشرط في نفسه ويبقى العقد صحيحًا :
إذا كان الشرط لا يبطل العقد صح العقد وبطل الشرط ؛ فلو قال لك شخص : بعتُكَ ـ هذا البيت ـ على أن لا تؤجره ، ولا تبيعه ، ولا تسكن الطابق العلوي منه ، قل : جزاك الله خيرًا قبلت ، فهذا شرط فاسد مع صحة العقد ، لأنه ليس له منع المشتري ، لأنه باعه إياه ، فليس له سلطان عليه بعد البيع .
والغريب أن هذا سائر عند بعض التجار ، يبيعهم سلعة معينة ويشترط ألا يزيدوا كذا ، خذها منه وبع كما شئت أنقص أو زد لا يملك هذا .
منظومة القواعد ... / شرح : د . عبيد الجابري / بتصرف -منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .

س " العقد شريعة المتعاقدين " ، هل هذه القاعدة صحيحة ؟
ج : " العقد شريعة المتعاقدين " يلتفت فيها أو يلحظ عليها من جانبين :
الجانب الأول :
أنه ليست هذه القاعدة مطلقة ، بل لابد من تقييدها بعدد من القيود منها :
أن يكون ذلك العقد غير مخالف لشيء من الدين .
الثاني : استعمال لفظة " شريعة " فإنه المراد بالشريعة :
الأمر الواسع والأحكام العامة ؛ لذلك يقال مثلاً لمورد الماء الكبير ، الذي يرد عليه جميع الناس في محل واحد في لغة العرب " شريعة " .
فإطلاق لفظ " الشريعة " على العقود هذا لا يصح من جهة مخالفته للمعنى اللغوي ، وكذلك من جهة مخالفته للمعنى الشرعي ، فإن لفظة " شريعة " يراد أن تكون منسوبة للشارع ، والعقود منسوبة للمتعاقدين وليست للشارع .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .

o تعقيب :
ــــــــ

الأصل في الشروط والعقود اللزوم ، فكل شرط وعقد فيه مصلحة للطرفين أو لأحدهما ، فإنه يكون صحيحًا ، ويَلْزمُ الطرفين الوفاء به ، ما لم يكن مخالفًا للشرع بتحليل الحرام أو تحريم الحلال ، فإنه يُحكم عليه بالبطلان .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .


أم أبي التراب 06-27-2018 09:35 PM

41ـ تُسْتَعْمَلُ القُرْعَةُ عِنْدَ المُبهَمِ ***مِنَ الحُقُوقِ أَو لَدَى التَّزاحُمِ

القُرْعَةُ :ترجع إلى مادة : قَرَعَ ، ولها معانٍ مذكورة في كتب المعجمات ، " كالصِّحَاح " للجوهري ، و " القاموس " للفيروز آبادي .

معناها في اللغة : السهم والنصيب ، والاقتراع والاستهام : يُقال : تقارع القومُ ، واقترعوا أي: ضربوا القِدَاح ونحوها لتعيين الحق أو صاحبه .

فالمقصود هنا : هي صفة معروفة تستعمل عند إرادة اختيار شيء دون قصد التعيين الْمُسْبَق ، قاله القرافي في " الفروق " . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 116 / بتصرف .
والقواعد الفقهية بين الأصالة ... / ص : 292 .

وقيل : يراد بالقُرْعَةِ : ضرب السهام ، بحيث يُجعل أحد تلك السهام مميزًا بعلامة أو بنحوها ، فمن خرجت له القرعة أو ذلك السهم المميز ، استحق ما جُعل على القرعة .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري .

المُبهَمِ : اسم مفعول من الإبهام ، وهو ضد التعيين للشيء . فهو المجهول غير المعين .
الحُقُوقِ : جمع حق ، والمراد به عند الفقهاء : كل ما يُثْبَتُ للشخصِ من منافع ومميزاتٍ ، وقد يكونُ مجرد أمر اعتباريٍّ كحق الطلاق والولاية .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
التَّزاحُمِ : من الازدحام ، وهو ضد السَّعَة ، وفيه معنى التضايق والتحاشر . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 116 .
والقرعة تسعمل إذا جُهل المسْتَحِق لحق من الحقوق ، ولا مِزْيَة لأحدهما على الآخر ، أو حصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما .
o فائدة :
ــــ


القرعة تستخدم عند الإبهام في حقوق الخلق ، أما عند الإبهام في حقوق الله فإنه لا يشرع استعمال القرعة ، مثل : مَنْ نسي صلاة من صلوات أمس ، فلا يُقال استعمل القرعة بين هذه الصلوات ، لأصلي الصلاة الفائتة ـ لإبهامها لديه ، لا يجوز هذا وإنما يقال : يجب عليك أن تصلي الخمس صلوات جميعًا ، لأن الصلاة المبهمة ستكون واحدة منهن .


شرح منظومة / ... / سعد بن ناصر الشثري .
والمقصود من كلام الناظم ـ رحمه الله ـ ، هو أن القرعة تسعمل في حالتين اثنتين :
الأولى: عند انبهام شيءٍ من الحقوق .
ومثالها : إذا طلق الزوج زوجة مبهمة وله زوجات ، فإنه يقرع بينهن .
الثانية :

عند تزاحم بعض المكلفين على شيء .
ومثالها : إذا تزاحم اثنان على الأذان أو الإقامة ، فإنه يُقرَع بينهما . وشرط القرعة هنا أن يستويا ، بحيث لا يكون لأحدهما فضلٌ على الآخر من الجهة الشرعية . وهذا قطع به جمهور الفقهاء . مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 116 .
وتحت هذه القاعدة دلائل كثيرة ، منها : إذا تَشَاحّ اثنان في الأذان ، أو الإقامة ، أو الإمامة في الصلاة ، أو صلاة الجنازة ، وليس أحدُهما أولى من الآخر ، فإنه يقرع بينهما .
وكذلك إذا تنازع اثنان لُقَطَة ، أو لُقَيطًا ، أو مكانًا ، ونحوه ، ولا مُرجِّح لأحدهما على الآخر ، فإنها تستعمل القرعة .
رسالة القواعد الفقهية / للسعدي / ص : 44 .

حكم القرعة :
القرعة مشروعة باتفاق الفقهاء ، ودليل مشروعيتها من الكتاب والسنة .
ـ فقد ذُكرت " القرعة " في القرآن الكريم بموضعين :

قال تعالى " وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُون أَقْلاَمَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُـلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ" .سورة آل عمران / آية : 44 .

" يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ ": ألقوا أقلامهم اقتراعًا . قيل في صفة القرعة التي اقترعوها :
فاقترعوا وجعلوا أقلامهم في الماء الجاري ، على أن مَنْ وقفَ قلمُهُ ولم يجر مع الماء فهو صاحبها ـ أي هو الذي يكفُل مريم ـ ، فجرت أقلامُهم ووقف قلمُ زكريا .
نفحة العبير من زُبدة التفسير / ص : 135 / بتصرف .
وقال تعالى " إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِن الْمُدْحَضِينَ " .سورة الصافات / آية : 140 ، 141 .

أَبَقَ : أي هرب من قومه لما ضاق صدره لعدم استجابتهم لدعوته ، فوجد سفينة مبحرة فركب فيها وكانت حمولتها أكبر من طاقتها فوقفت في عرض البحر ،فرأى رُبَّان السفينة أنه لابد من تقليل الشحنة وإلا غرق الجميع .

فَسَاهَمَ: أي ضُرِبَتِ القرعةُ بين الراكبين ليلقوا بعضهم في البحر خوفًا من غرق السفينة ـ لثقل وزنها ـ .
نفحة العبير من زُبدة التفسير / ص : 1096 .
مِن الْمُدْحَضِينَ: أي المغلوبين في القرعة ، فرموه في البحر فالتقمه الحوت .أيسر التفاسير ... / ص : 1094 / بتصرف .

هذا في شرع مَن قَبْلَنا وجاء في سُنَّةِ نبينا ما يؤيده ليكون مِنْ شَرْعِنَا أيضًا .
ـ ففي السنة ذُكرت القرعة في ستة مواضع ، منها :
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَرَضَ على قوم اليمين فأسرعوا ، فأمر أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين أيهم يحلف .
صحيح البخاري . متون / ( 52 ) ـ كتاب : الشهادات / ( 24 ) ـ باب : إذا تسارَعَ قومٌ في اليمين / حديث رقم : 2674 / ص : 310 .

وقيل صورة الاشتراك في اليمين :
أن يتنازع اثنان عينًا ليست في يد واحد منهما ، ولا بَيِّنَة لواحد منهما ، فيقرع بينهما ، فمن خرجت له القرعة ؛ حلف واستحقها .


فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 5 / 52 ـ كتاب : الشهادات / 24 ـ باب :إذا تسارع قوم في اليمين / شرح حديث رقم : 2674 / ص : 338 .

* عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إذا أراد سفرًا أقْرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمُها خرج بها معه ، وكان يقسم لكل امرأةٍ منهن يومها وليلتها غير أن سودةَ بنت زمْعَةَ وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ تبتغي بذلك رضا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
صحيح البخاري . متون / ( 51 ) ـ كتاب : الهبة وفضلها والتحريض عليها / ( 15 ) ـ باب : هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج ... / حديث رقم : 2593 / ص: 298 .

* عن أبي صالح، عن أبي هريرة ،أن رسولَ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ،ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ، ولو يعلمون ما في العتمةِ والصبحِ لأتوهما ولو حبوًا " .


صحيح البخاري . متون / 10 ـ كتاب : الأذان / 9 ـ باب : الاستهام في الأذان / حديث رقم : 615 / ص : 76 .
ـ الحِكمة في مشروعية القرعة :
تطبيب القلوب ، وإزاحة تهمة الميل إلى أحد المتنازعين ، وإزالة الحيرة عند التساوي والإبهام .


القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 292 / بتصرف .القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 128 / بتصرف .
وقيل أيضًا : المقصود من القرعة فض المنازعة ، وسد باب العداوةِ بالرجوع إلى قدر الله واختياره ، ومعلوم أن أصل العداوة هو التزاحم على غرض واحد .


منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .


ـ حظر القرعة:
لا تجري القرعة في شيء تَعَيَّن فيه المصلحة أو الحق ، لأن في القرعة حينئذ ضياعًا لذلك الحق وتلك المصلحة .
فإذا عُلم اشتراك شخصين في عين أو دَيْن ، وأرادا القرعة لمن يكون له الشيء ، فإن هذا من الميْسِر ـ والمُقامرة ـ هذا بخلاف إذا عُلم اشتراك شخصين في عين أو أي حق ، ثم تنازل أو وهب أحدهما حقه للآخر بالتراضي أو بنفس راضية ، هذا لا شيء فيه شرعًا -

لأنه يكون أحدهما غارم والثاني غانم . مثلاً : كل منهما مشترك في هذه العين ، يعني بينهما سيارة ، فقال أحدهما للآخر : نقرع أينا تكون له السيارة كاملة . هذا حرام ، هذا من الميسر .
كذلك إذا كان بينهما شيء مناصفة ، ثم قسماه أثلاثًا وجعلا ثلثين جانبًا وثلثًا جانبًا ، وقالا : نقرع ـ ليحظى أحدهما بالثلثين والآخر بالثلث دون مرجحات ـ هذا لا يجوز لأنه ميسر . فلابد من التساوي .
القواعد والأصول الجامعة ... / ص : 130 / بتصرف .القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 293 .




أم أبي التراب 06-27-2018 09:37 PM

42-وإِنْ تَسَاوى العَمَلانِ اجْتَمَعَا** وَفُعِلَ أَحَدُهُمَا فَاسْتَمِعَا
هذه قاعدة يقال لها : قاعدة التداخل .
قال ابن رجب الحنبلي ـ رحمه الله ـ في كتابه الجليل : تقرير القواعد وتحرير الفوائد :
إذا اجتمعت عبادتان من جنس ـ واحد ـ في وقت واحدٍ ليست إحداهما مفعولة على جهةِ القضاء ، ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت ، تداخلت أفعالُهما ، واكْتُفِيَ فيهما بفعلٍ واحدٍ . ا . هـ .
أقسام تداخل العبادات :
أ ـ قسم لا يصح فيه تداخل العبادات :
وهو فيما إذا كانت العبادات مقصودة بنفسها ، أو تابعة لغيرها ، أو إذا كانت إحداهما مفعولة على وجه القضاء .
مثال ذلك :
إنسان فاتته سنة الفجر طلعت الشمس ، وجاء وقت صلاة الضحى ، فهنا لا تجزئ سنة الفجر عن صلاة الضحى ، ولا الضحى عن سنة الفجر ، ولا الجمع بينهما أيضًا ، لأن سنة الفجر مستقلة ، وسنة الضحى مستقلة ، فلا تجزئ إحداهما عنِ الأخرى .
كذلك إذا كانت الأخرى تابعة لما قبلها ، فإنها لا تتداخل ، فلو قال إنسان : أنا أريد أن أنوي بصلاة الفجر صلاة الفريضة والراتبة ، قلنا : لا يصح هذا ، لأن الراتبة تابعة لصلاة الفريضة فلا تجزئ عنها .
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين / ج : 20 / كتاب : الصيام .وتقرير القواعد وتحرير الفوائد / لابن رجب .
ب ـ قسم يصح فيه تداخل العبادات :
إذا اجتمع عملان من جنس واحدٍ وكانت صورتهما متفقة تداخلا واكتفي بأحدهما عنِ الآخر ، وهذا على ضربين :
الضرب الأول : أن يحصل له بالفعل الواحد العبادتانِ جميعًا ، ويُشْتَرطُ أن ينويهُما جميعًا على المشهور .
ومن أمثلة ذلك :
ـ من كان عادمًا للماء فتيمم تيممًا واحدًا ينوي به الحدثين أجزأه عنهما بغير خلاف .
الضرب الثاني : أن يحصل له أحدُ العبادتينِ بنيتها ، وتسقط عنه الأخرى .
ومن أمثلة ذلك :

ـ إذا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فصلى معهم ، سقطت عنه التحية .
ـ إذا قَدِمَ المعتمر مكة ، وطاف للعمرة ، سقط عنه طواف القدوم . منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
*ضوابط هذه القاعدة :
مما سبق تتلخص ضوابط هذه القاعدة ـ " قاعدة التداخل " ـ في :
يجوز تداخل العبادات التي تتوفر فيها الشروط الآتية :
1 ـ إذا كان المقصود ، من العبادتينِ ؛ واحدًا ، وهو أن يأتي بها للعبادة بقطع النظر عن كونها مستقلة أو لعبادة أخرى .
2 ـ أنهما من جنس واحد .
3ـ أن إحداهما ليست تابعة للأخرى ، ولا مفعولة على جهة القضاء ، فإن كانت تابعة للأخرى فإنها لا تجزئ عنها ، كسنة الفجر مثلاً مع صلاة الفجر ، فلا تجزئ صلاة الفجر عن سنة الفجر ، لأن السنة تابعة لها .


القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / ص : 168 / بتصرف .
ـ ومن أمثلة ذلك :
· إنسان دخل المسجد بعد أن أُذِّن للظهر ، وكان قد توضأ قريبًا ، فهنا هو مطالَب : بسنة الوضوء ، وبتحية المسجد ، وبراتبة الظهر القبلية . فهل إذا صلى ركعتين تجزئ عن الجميع ؟ .
الجواب : نعم ؛ لأن المقصود واحد وهو أن يأتي بركعتين بعد الوضوء ، وأن يأتي بركعتين عند دخول المسجد ، وأن يأتي بالراتبة .
وهنا نقول : إما أن ينوي هذه العبادات جميعًا فيحصل له ثواب الجميع ، وإما أن ينوي واحدة منهن فهذه تُنظر ؛ إن نوى الراتبة أجزأت عن الباقي أي أجزأت عن تحية المسجد وسنة الوضوء . وإن نوى سنة الوضوء أجزأت عن سنة الوضوء وعن تحية المسجد لأنه حصل المقصود ، لكن لا تجزئ عن الراتبة ، لأن المقصود هنا وجود ركعتين قبل الصلاة مستقلتين .
وأما صلاة الاستخارة : فهذا فيه احتمال أن تكون صلاة الاستخارة مقصودة بذاتها ، فيصلي لأجل الاستخارة ركعتين ، ويقول بعدهما دعاء الاستخارة . ويُحتمل أن تكون داخلة في هذا فيكون هذا الرجل الذي دخل المسجد بعد الوضوء ، يكون مطالبًا بسنة الوضوء ؛ وسنة دخول المسجد ؛ والراتبة ؛ والاستخارة ، فينوي بذلك أربع نوافل .وقد يتأيد دخول صلاة الاستخارة في ذلك بقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم " إذا هَمَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ... " . الحديث .


سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 5 ـ كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيها /188 ـ باب : ما جاء في صلاة الاستخارة / حديث رقم : 1383 / ص : 245 / صحيح .
فإنه يَصْدُق على هذا أنه صلى ركعتين من غير الفريضة .
قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله؛ في لقاءاته مع بعض طلبته :
تحية المسجد يختلف حكمها ، فهي ليست جمع عبادتين بنيتين ، فتحية المسجد مقرونة بعلة عدم الجلوس إلا بعد الصلاة فهذا الذي صلى فرض الفجر ـ بمجرد دخوله المسجد ، ولم يصلِّ تحية المسجد ـ هذا صَدَقَ عليه أنه جلس بعد الصلاة . فهذه مسألة تختلف عما سبق ، فقد قال صلى الله عليه وسلم :
" إذا دخل أحدُكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين " .
فليس المطلوب حتمًا ركعتين مخصوصتين لتحية المسجد .
لذا من كان يرى وجوب تحية المسجد ، ورغم ذلك صلى الفجر أو أي صلاة بمجرد دخول المسجد دون أن يصلي تحيـة المسجد ، فهذا يجزئ وليس في هذه الصورة نقض لما سبق وهو أن الواجب لا يغني عن الواجب . ا . هـ . بتصرف .
· من حَلَفَ عِدة أيمان على شيءٍ واحد وحَنَثَ فيه عدة مرات قبل أداء كفارة اليمين ، أجزأته كفارة واحدة عن الجميع . فإن كان الحَلِفُ على شيئين فأكثر وحنثَ في الجميع ، فإن الكفارة تتعدد بتعدد المحلوف عليه .
وكذلك إذا كانت الكفارات متباينةٌ مقاصدُها ، ككفارة ظِهار ، ويمين بالله ، أو للوطء في نهار رمضان وجب عليه كفارات لكل واحدةٍ منها إذا حنث .
ولو تعدد المحلوف عليه واتحد الحَلِف ، يعني قال : والله لا أكلم فلانًا ولا ألبس هذا الثوب ولا أخرج إلى السوق ، بيمين واحدة ، ماذا يلزمه ؟ . يلزمه كفارة واحدة وذلك لأن اليمين واحدة فلا توجب أكثر من كفارة ، وإن تعدد المحلوف عليه ، فتعدد الذوات هنا كتعدد الصفات لا تتعدد بها الكفارة .


القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة / للسعدي / تعليق العثيمين / ص : 170 .
ـ ولو تَعَدَّدَ السهو في الصلاة ، لم يتعدد السجود، بل يكفي سجود واحد للسهو مهما تعددت بالزيادة أو بالنقصان .القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 135 .
· وكذلك لو زنى بكر أكثر من مرة ، يكفي أن يُقام عليه حد واحد ، وهو الجَلْدُ ، فإن زنى بعد الحد أُقيم عليه حد آخر لعدم اجتماعهما .
· ولو جامع الرجل امرأته في نهار رمضان أكثر من مرة ، لم تلزمه إلا كفارة واحدة ، بخلاف لو جامع في يوم آخر فإنه تلزمه كفارتان ، ولو جامع في اليوم الثالث تلزمه ثلاث كفارات وهكذا على الأصح من أقوال الفقهاء ؛ لأن كل يوم من شهر رمضان له حرمته .


القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه / ص : 135 .
oتحذير :
ــــ
لا ينبغي التوسع في تطبيق هذه القاعدة أو غيرها دون الرجوع لأهل العلم .
===============

43 ـ وَكُلُّ مَشْغُولٍ فَلاَ يُشَغَّلُ** مِثَالُهُ المَرْهُونُ والمُسَبّل
هذا معنى قول الفقهاء : المشغول لا يشغل . وذلك أن الشيءَ إذا اشتغل بشيءٍ لم يشغل بغيره حتى يفرغ من هذا المشغول به ، وذلك كالرهن .
وحاصل كلام الناظم ـ رحمه الله ـ أنه أشار إلى قاعدة اتفق عليها أولو النظر والفقه - وذلك باستقراء الأحكام الجزئية الدالة عليها - ، وهي : أن المشغول لا يُشغل .
مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 119 .
المَشْغُول : ضد الفارغ .
المَرْهُونُ : من الرهن ، وهو : توثيق دين بعينٍ .
وقال ابن سِيدَه : الرهن هو إيداع شيء عند إنسان لإرجاع حقٍ له .
المُسَبّل : اسم مفعول من السبيل ، والمقصود ما جُعل في سبيل الله تعالى ، كالوقف وهو تحبيس الأصل ، وتسبيل الثمرة .
والمعنى أن كل مشغول بحق ، لا يُشغل بحق آخر حتى يَفْرُغَ الأول منه .

منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .
بالاستقراء جمع العلماء أحكام جزئية نتج عنها هذه القاعدة وهذه الأحكام الجزئية على سبيل المثال وليس الحصر هي :
ـ زوجة الغير ومعتدته مُحَرَّمَة على جميع الرجال عدا زوجها ، لأنها مشغولة به بمقتضى عقد الزواج ، فلا تُشغَّل بغيره حتى تفرغ من هذا المشغول به ، لقوله تعالى :
" وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ".
سورة النساء / آية : 23 .
أي حُرمت عليكم المحصنات من النساء ، أي المتزوجات منهن ، إلا المسبيات ، فإن المَسْبِيَّة تحل لسابيها بعد الاستبراء- أي بعد استبراء الرحم بمرور وقت معروف لمعرفة خلو الرحم من الحمل -، وإن كانت متزوجة .

الوجيز في فقه السنة ... / ص : 295 / بتصرف .
ـ لا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة أخيه ، ولا أن يبيع على بيعة أخيه .
... ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ كان يقول : نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يبيعَ بعضكم على بيع بعض ، ولا يخطبَ الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطبُ قبله أو يأذنَ له الخاطبُ .

صحيح البخاري . متون / ( 67 ) ـ كتاب : النكاح / ( 45 ) ـ باب :لا يخطب على خِطبة أخيه ... / حديث رقم : 5142 / ص : 623 .

ـ ومثاله : المرهون لا يُباع ولا يوهب ولا يرهن حتى ينفك الرهن أو يأذن الراهن .
والدار المؤجرة لا تؤجر حتى تفرغ المدة .
وكذلك المسبل : وهو اسم مفعول من السبيل ، والمقصود ما جُعل في سبيل الله ـ تعالى ـ كالوقف .
فالذي وضع في سبيل الله تعالى كالوقف لا يُباع ، لأنه مشغول بالوقف .
فكل مشغول بحق لا يُشْغَل بآخر حتى يفرغ الحق منه .

مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 21 / بتصرف .


أم أبي التراب 06-27-2018 09:38 PM

44 ـ وَمَنْ يُؤَدِّ عَنْ أَخِيهِ وَاجِبًا ** لَهُ الرُّجُوعُ إِنْ نَوَى يُطالِبَا

المقصود من كلام الناظم ـ رحمه الله ـ : أن المؤدِّي لواجب مالي في ذمة مكَلَّف ـ وبرأت بهذا الأداء ذمة المكلَّف ـ ، يجوز له ـ أي المؤدِّي ـ أن يرجع إلى الشخص المؤَدَّى عنه ، ليأخذ المال الذي أدَّى به عنه ، ولذلك شرط ؛ وهو نيته أن يطالبه بذلك عند الأداء عنه ، أما إذا نوى عدم المطالبة واتُّفِقَ على ذلك ؛ فلا يجوز له مطالبته ، وأجره على الله .
مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد الفقهية / ص : 120 .


هذه القاعدة معقودة لمن يؤدي عن غيره واجبًا من الواجبات مما تصح النيابة فيه ، أما الذي لا تصح النيابة فيه كالصلاة مثلاً ،فهذه لا تدخل في هذه القاعدة أصلاً وأما ما تصح النيابة فيه فهذا لا يخلوا من أمرين :
الأول : ما يشترط له النية: أي يشترط مع النيابة نية صاحب الواجب الأصلي .ـ لإبراء الذمة ـ ، كالزكاوات والكفارات ونحوها فهذه ليس له أن يؤدي عن غيره إلا بإذنه ، لأن هذا الأداء لا يبرئ عنه لاحتياجه لنيته ولو أداها عنه بلا إذنه فإنه لا يحق له الرجوع إليه .

- ومما يدخل في هذا القسم : الحج عن الغير ، فإذا كان الإنسان عاجزًا عن الحج ، فلا يجوز أن تحج عنه إذا لم يأذن لك طالما عقله معه .شرح منظومة ... / سعد بن ناصر الشثري -
الثاني : ما لا يشترط له النية ـ لإبراء الذمة ـ مثل ديون الآدميين من القرض ، وأثمان السلع ، والنفقات ، ... . منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي / ص : 103 .
فمن أدى عن غيره واجبًا - مما لايُشترط فيه نية المؤدَى عنه- فله ثلاث حالات :
الأولى : أن ينوي الرجوع ـ إلى المؤدَّى عنه ـ .
الثانية : أن ينوي التبرع .
الثالثة : ألاَّ ينوي شيئًا ، أي أدى الواجب عن غيره بقطع النظر عن كونه يريد الرجوع أو لا .
س : فيرجع في حال واحدة ، متى ؟ ! .
ج : إذا نوى الرجوع ـ إلى المؤدَّى عنه ـ رجع إليه وطالبه بما أداه عنه ، ويلزم المؤدَّى عنه السداد .
فأما إذا لم ينو الرجوع فإنه لا يرجع ، وكذلك إذا لم يكن في قلبه نية الرجوع ولا عدمه ، فإنه لا يرجع ، أي لا يحق له الرجوع .
س : ما هو الوقت المعتبر للنية ؟ !
والوقت المعتبـر للنية هو وقت الأداء ، فإن نوى التبرُّع عند ـ الوقت المعتبر للنية ـ ثم نوى المطالبة بعده ، فلا يستحق شيئًا ، لأن الساقط لا يعود .
منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .

* وهذه المسائل في : الديون التي لا تحتاج إلى نية المدين لتبرأ ذمته منها .
ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين ، من : القرض ، وأثمان السلع ، والنفقات الواجبة للزوجات ؛ والمماليك ؛ والأقارب ، ويدخل في هذا قضاءُ الضامن والكفيل ما على المضمون عنه والمكفول له ، ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة ، ولا الأداء .
فلو أن إنسانًا عليه دَين خمسون ألفًا فأديتها عنه ـ والنية الرجوع إلى المؤدَّى عنه عند استطاعته ـ ، ثم بعد مدة قلت يا فلان وسع الله عليك أعطني ما أديت عنك ، يقول : لا أنا ما قلت لك ـ أدي عني ـ فهذا ليس له حق ولا يُقبل اعتراضه وعليه الأداء .
وأما إن نوى بالسداد عنه المدين الهبة ، فإنه لا يحق له الرجوع . ... أما إذا نوى التبرع ، أو لم ينو شيئًا لم يرجع ، لأنه ـ أي : المدين ـ لم يوكله ، ولم يأذن له ، وأجره على الله .
منظومة ... / تحقيق : د . مصطفى كرامة مخدوم

* فعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " العائدُ في هِبتِهِ كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه " .
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 5 / 51 ـ كتاب : الهبة / 14 ـ باب : هبة الرجل لامرأته والمراة لزوجها / حديث رقم : 3589 / ص : 256 .

* أما الديون التي تحتاج إلى نية لتبرأ نية المدين منها ، كالزكاة والكفارة والنذر وغيرها فمن أداها عن غيره دون إذن وتوكيل ، لم يرجع إلى من أداها عنه ، لأن الأداء لا يفيد ولا يبرئ ذمة من أدى عنه ، لأنه يحتاج إلى نية المدين ، وهو القصد المقترِن فَدَفْع الزكاة يحتاج إلى نية من المزكي ، لذا إذا أداها عنه غيره فإنها لا تصح .

القواعد والأصول الجامعة و ... / ص : 148 .
ورسالة القواعد الفقهية ... / ص : 47 .
ومما استدل به على أن من أدى عن غيره ، واجبًا ـ دون إذنه ـ ، يرجع إليه ببدله :
وهذا هو الصحيح ، ولهذا قال الشيخ : إِنْ نَوَى يُطالِبَا: يعني إذا نوى المطالبة ولم ينوِ الهبة . ألف يطالبا ليست للمثنى ولكنها لضبط وزن البيت
================

45 ـ والوَازِعُ الطَّبْعِي عَنِ العِصْيَانِ** كَالوَازِعِ الشَّرْعِي بِلاَ نُكْرَانِ


قوله : الوَازِعُ : اسم فاعل من : وَزَعَ يَزَعُ وزوعًا ، وهو بمعنى الردع . والوازع عن الشيء هو الموجب لتركه . وقيل : الوازع هو المانع وزنًا ومعنىً . نقول وزعتُه عن الأمرِ ، أي : منعتُهُ وكفَفْتُه عنه ، ومنه قوله تعالى"وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ".
سورة النمل / آية : 17 .

يُوزَعُونَ : أي : يُمْنَعون ويُحْبَسُ أوَّلُهم على آخرهم .
وقيل : يساقون ويُرَد أولهم إلى آخرهم ليسيروا في نظام . أيسر التفاسير ... / ص : 905 .

ويُقال في الأمثال : لابد للسلطان من وَزَعةٍ ؛ أي رجال يمنعون شر الناس عنه .
قوله الطَّبْعِي : المنسوب إلى الطبع ، وهو الجِبلّةُ التي خُلِقَ الإنسانُ عليها ، ويقال لها : الطبيعة ، والغريزة والفطرة .
وقوله:عَنِ العِصْيَانِ : العصيان الخروج عن الطاعة ، وأصله أن يتمنع بعصاه ، كما قال الراغب .

قوله :بِلاَ نُكْرَانِ : يعني بلا فارق .

منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم .

منظومة القواعد ... / شرح : خالد بن إبراهيم الصقعبي .

ـ والمقصود من كلام الناظم :
أن الوازع ، والرادع الطبعي عن العصيان ، أي الذي في طبيعة البشر وفطرهم ، كالوازع ، والرادع الشرعي عن العصيان بلا فارق ، والوازع عن المعاصي والمحرمات نوعان :

الأول : وازع طبعي ، وهو ما جعلـه الناس في طبائع الناس من روادع تردعهم عن بعض المحرمات والمناهي ، كأكـل ذوات السموم والنجاسات ، ... . - فالطبع يردع عن فعل ذلك ، كيف ذلك ؟ لأنه لم تجر العادة باشتهائه ، فهل من طبع النفس أنها تشتهي أكل النجاسات ... ، أم من طبعها النفرة منه ؟ النفوس تنفر منه في العادة .
أما لو وُجد شخص من طبعه أكل النجاسات أو شربها ، هذا شاذ لا يُقاس عليه ، هذا إما لسفاهة في عقله أو لخلل أو لسبب من الأسباب . لذا لم يُرَتَّب على اقتراف المناهي والمحرمات التي فيها وازع طبعي لم يرتَّب عليها حدود وعقوبات دنيوية من كفارات ونحوها . وإنما فيه التعزير كسائر المعاصي التي لم يرتب عليها عقوبة ـ دنيوية ـ
شرح منظومة القواعد ... / د . مصطفى كرامة مخدوم
شرح منظومة القواعد ... / خالد بن إبراهيم الصقعبي .

ـ الثاني : وازع شرعي ، وهي مطلق العقوبات الشرعية ، كالكفارات والحدود ، وغالبًا أن الوازع الشرعي يُستعمَل فيما تتوق إليه الأنفس من المناهي والمحرمات ، لما يصاحبها من شهوة ولذة .مجموعة الفوائد البهية ... / ص : 121 .منظومة القواعد ... / شرح : عبيد عبد الله الجابري .

يُستفاد من هذه القاعدة في شيئين :
الشيء الأول : الترجيح بين الأقوال إذا وقع الخلاف في فعل ، هل ترتب عليه العقوبة أو لا تُرتب ؟ .
ننظر هل في جبلة الإنسان ما يردعه عن هذا الفعل أو لا ، فإن كان في جبلة الإنسان ما يردعه عن ذلك الفعل ، فإننا نقول : لعل الأرجح إذا لم نجد مرجحًا آخر ، عدم إيقاع
العقوبة عليه ، إذا كان في وازع الإنسان الجِبِلّي ما يردعه عن ذلك الفعل .

الشيء الثاني : تفيدنا في مسائل القياس ، إذا جاءنا فعل من الأفعال فيه وازع جِبِلِّي ، وليس فيه وازع شرعي ، فإننا لا نثبت العقوبة قياسًا على بقية مسائل الشرع ، وما فعل فيه المكلَّف فعلاً لا يوجد وازع جِبلي عنه ، فإننا نوقع فيه العقوبة التقديرية ؛ إلحاقًا لهذه المسألة ببقية مسائل الشرع .

مثال ذلك :
مثلاً لو جاءنا إنسان وجنى جناية في الشبكة الآلية : بأن يكون تكلم بالغيبة في غيره ، أو تسبب في تعطيل أجهزة غيره ، فمثل هذا الفعل أذية ، ولا يوجد في الشرع نص على عقوبة فاعل هذا الفعل .
وهل هناك في الجبلة ما يمنع هذا الفعل ؟ نقول : ليس هناك وازع جبلي يمنع منه ويردعه عنه ، فتلحق العقوبة التعذيرية بفاعل هذا الفعل مما يردعه وأمثاله عن مثل هذا الفعل ، ويختلف باختلاف الأحوال ، يتنوع الفعل وتتنوع الأذية الحاصلة منه ، فلكل تعذير يناسبه .
منظومة القواعد ... / شرح : سعد بن ناصر الشثري / ص : 146 .


أم أبي التراب 06-27-2018 09:41 PM

46 ـ وَالحَمّدُ للهِ عَلَى التَّمامِ** فِي البِدْءِ وَالخِتَامِ والدَّوامِ

47 ـ ثُمَّ الصَّلاةُ مَعْ سَلاَمٍ شَائِعِ** عَلَى النَّبيِّ وَصَحْبِهِ وَالَّتابِعِ
الحَمّدُ للهِ : الثناء على الله .
عَلَى التَّمامِ: على التوفيق لإتمام هذا النظم .
فِي البِدْءِ : أي في بدء النظم حيث حمد الله في بداية النظم بقوله :
" الحمدُ للهِ العليّ الأَرفقِ ... " .
وَالخِتَامِ : أي وفي ختام النظم ، حيث حمد الله في ختامه بهذا البيت " وَالحَمّدُ للهِ عَلَى التَّمامِ** فِي البِدْءِ وَالخِتَامِ والدَّوامِ " .
والدَّوامِ : أي الحمد لله على سبيل الدوام أي الاستمرار .
ثُمَّ الصَّلاةُ مَعْ سَلاَمٍ شَائِعِ : أي هذا الحمد مصحوبًا بالصلاة والسلام على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ .
الصلاة أتت بمعنى الدعاء في القرآن والسنة :
قال تعالى " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " . سورة التوبة / آية : 103 .
( 1 ) وَصَلِّ عَلَيْهِمْ : أي ادعُ لهم . تفسير السعدي للآية / ص : 366 .
* وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ :
" إذا دُعي أحدكم إلى طعام فليُجب ، فـإن كان صائمًا فليُصل " ، يعني الدعاء .
سنن الترمذي / تحقيق الشيخ الألباني / 6 ـ كتاب : الصوم ... / 64 ـ باب :ما جاء في إجابة الصائم الدعوة / حديث رقم : 780 / ص : 192 / صحيح .
شَائِعِ : أي ذائع الصيت مذكور في كل زمان ومكان .
وَصَحْبِهِ وَالَّتابِعِ : ثم ثنى بذلك على الصحب ، والتابعين لسنة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في كل زمان ومكان منذ بعثته ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى قيام الساعة ، نسأل الله تعالى أن نكون منهم .
والمعنى : أن الناظم يحمد الله الذي وفقه لإتمام هذا النظم ، وهو يحمده في البدء ، وفي الختام ، بل على الدوام ، فهو يحمد الله على كل حال ، وهذا هو شأن الشاكر لله تعالى المثني عليه ، فهو دائم التعلق بالله عز وجل ، لأن استدامة الحمد من أسباب الزيادة لفضل الله وكرمه .
والحمد لله في باب النعم مطوب في كل نعمة ، فكيف والله تعالى مَنَّ على عبده هذا بطلب العلم فهي أعظم النعم ، لما يترتب على طلب العلم من مصالح دنيوية وأخروية ، والحمد يعظم حينما تكون النعمة نعمة العلم لأنها من أعظم النعم وأشرفها وما نال الإنسان نعمة بعد الإيمان بأفضل منها .
ثم ختم الناظم ـ رحمه الله ـ هذه المنظومة بالصلاة والسلام الشائع الذائع في كل مكان وزمان على النبي صلى الله عليه وعلى صحبه والتابعين لسنته في كل زمان ومكان منذ بعثته إلى قيام الساعة .
منظومة القواعد ... / شرح : خالد الصقعبي .

منظومة القواعد ... / شرح : د . مصطفى كرامة مخدوم / بتصرف .

أم أبي التراب 06-27-2018 09:43 PM

خاتمة
ونحمد الله ثانيًا على الانتهاء من تجميع شروح هذه المنظومة من بطون كتب أفاضل العلماء ، ونسأل المولى عز وجل أن ينفع بها وأن يكتب لها القبول في الدنيا والآخرة لكل من أعان على إخراجها ، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وألا يجعل للخلق منها شيئًا .
رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الأبرار وسلم تسليمًا كثيرًا .
هذه شروح اخترتها من كُتْبِ أهل العلم اقتبستها

جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر

* * * * *

تذييل

أنواع دلالات اللفظ الاقتضاء والإشارة والمفهوم
هناك دلالة للفظ من حيث وضْعُه ، أي ما وضعته العرب ليدل على معنى معين ، سواء أكان في دلالته مجملاً أو مبيّنًا ، خاصًّا أو عامًّا ، مطلقًا أو مقيّدًا ، أمرًا أو نهيًا ، إلى غير ذلك .
فالدلالة فيه هي دلالة اللفظ على ما في - داخله - أو كما يسميه بعض الأصوليين - دلالة العبارة - أو - دلالة المنطوق - .
ـ وبحثُنا في هذا المقام منصبٌّ على دلالة اللفظ على أمر خارج عنه .
وهذا القسم ثلاثة أنواع . ونعقد لكل منها مبحثًا .
المبحث الأول :دلالة الاقتضاء:
دلالة الاقتضاء أن يكون الكلام المذكور لا يصحُّ ضرورةً إلا بتقدير محذوف ، فذلك المحذوف هو :المقتضى . ومثاله :
قول الله تعالى " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ" .سورة المائدة / آية : 3 .
فمن المعلوم أن التحريم لا يتعلق بالأعيان ، وإنما يتعلق بالأفعال ذات الصلة بالأعيان .
فالتقدير : حُرّمَ عليكم أكل الميتة " فـ الأكل الذي لم يذكر ، دلّ عليه اللفظ المذكور بدلالة الاقتضاء . وهكذا كل تحريمٍ منصبٍّ في اللفظ على ذات ، والمقتضى يقدَّر في كل مقامٍ بحسبه .
ومن أمثلة الاقتضاء :
قوله تعالى " وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ " .سورة البقرة / آية : 185 .
أي : مَن كان مريضًا أو على سفرٍ فأفطرَ ، فعليه صيام عدة ما أفطره من أيَّامٍ أُخَر ، لأنه إن صامَ في سفره أو مرضه فلا قضاء عليه . وقد ورَد أن النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ كان يصوم في رمضان في السفر أحيانًا .
ومثله حديث " لا صيام لمن لم يؤرِّضْهُ * من الليل "
سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 7ـ كتاب : الصيام / 26 ـ باب : ما جاء في فرض الصوم من الليل ... / حديث رقم : 1700 / ص : 297 / صحيح .

* يؤرِّضه : من أرَّضَهُ ، إذا قدره وحزمه ؛ ـ لم يؤرضه ـ أي لم يَنْوِه بالليل . كذا في الأصل : " يؤرضه " ، وفي جميع الطبعات" يفرضه " .حاشية سنن ابن ماجه / ص : 297 .
فلو صامَ دون أن ينوي ، فصورة الصيام موجودة لا يصح نفيها ، فالنفي إذن منصبٌّ على جهة معينةٍ هي : الصحة الشرعية، أي : لا صيام " صحيح " لمن لم يبيته بالليل ، فالصحة ، وإن لم تذكر في اللفظ ، مدلول عليها بدلالة الاقتضاء .الواضح في أصول الفقه ... / ص : 229 .

==============

المبحث الثاني دلالة الإشارة:
قد يُفْهَم من الكلام أمر خارج لم يقصده المتكلم ، ولا سيق الكلام لأجله ، ولكن يتبعُ مقصود الكلام . فتسمى تلك الدلالة : إشارة، أي يقال : إن في الكلام إشارة إلى هذا المعنى التابع .
ومثاله :قوله تعالى في المعتدة الرجعية "وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ " . سورة البقرة / آية : 228 .
أي حُرِّم على المطلقات كتمان ما خلق في أرحامهن من حيض أو حمل الذي يتبين به انقضاء العدة . ويستدل من الآية على أن " المرأة مصدقة إذا أخبرت أن الحيض وُجد أو لم يوجد ، ويعمل بقولها في ذلك إذا أمكن " ، فهذا المدلول لم تصرح به الآية ، ولا سيق الكلام لأجل بيانه ، إذ الكلام إنما سيق لتحريم الكتمان لا غير ، وهذا أمر آخر
ومثال الإشارة أيضًا :
الاستدلال على أن أقل مدة للحمل ستة أشهر من آية :
"وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ".سورة البقرة / آية : 233 .
وآية " وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا " . سورة الأحقاف / آية : 15 .
فإن أيًّا مِن هاتين الآيتين لم يُسَقْ لبيان أقل مدة للحمل ، بل الأُولى مسوقةٌ لبيان أطول مُدة للرضاعة ، والثانية لبيان مدة مجموع الحمل والرضاعة ، أما أقل مدة للحمل ؛ فَتُفْهَم من مجموعهما 1 ، وإنْ كان الكلام فيهما غير مسوق لأجل بيانها .
1 فالآية الأولى لبيان أطول مدة للرضاعة 24 شهرًا - حولين كاملين- . والآية الثانية لبيان مدة الحمل والرضاعة معًا " ثلاثون شهرًا " . 30 ـ 24 = 6 وهي أقل مدة حمل .
ومثال ثالث :
قول الله تبارك وتعالى في شأن قاتل العمد :
"فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاء إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ "سورة البقرة / آية : 178 .
يدل بمنطوقه على أن القاتل إن عفا الوليّ عن قتله قصاصًا ، فوجبت الدية في ماله ، أنه يجب على الولي أن تكون مطالبته للقاتل بالمعروف ، وعلى القاتل الأداء بإحسان . وتدل الآية بإشارتها على أن القاتل لا يكون كافرًا بالقتل ، ولا يخرج من الإيمان ، لأن تسمية الوليّ : أخًا له تستلزم بقاءه على الإيمان ، إذ الكافر لا يكون أخًا للمسلم .
الواضح في أصول الفقه ... / ص : 229 / بتصرف .

المبحث الثالث
دلالة المفهوم
المفهوم أن يدل اللفظ المنطوق به على حكم أمر مسكوت عنه . سُمِّيَ بذلك لأنه يُفهم من المنطوق دون أن يصرح به المتكلم .
والمفهوم نوعان : مفهوم الموافقة ، ومفهوم المخالفة .
ـ مفهوم الموافقة :
هو أن يكون الحكم المفهوم مثل الحكم المنطوق ، فإن كان الحكم المنطوق الوجوب ، فالحكم المفهوم الوجوب ، وإن كان الحكم المنطوق التحريم ، فالحكم المفهوم التحريم ، وهكذا .
ومفهوم الموافقة نوعان :
· أولهما : مفهومٌ موافِقٌ أَوْلى ، أي أَولى بالحكم من المنطوق ، وهو أن يُفهم من اللفظ حكم شيء آخر لم يذكر في اللفظ ، هو أولى مِن المذكور بالحكم .
ومثاله قوله تعالى "فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ " . سورة الإسراء / آية : 23 .
فالمنطوق هو : النهي عن التأفف من الوالدين . ولكن يفهم من لفظ الآية حكم شيء آخر غير مذكور ، هو تحريم ضربهما وشتمهما ، فالنهي عن الضرب والشتم لم يذكر في الآية ، ولكن ملاحظة سياق الكلام ، وأن الغرض منه كان المنع من الإيذاء ، يستفاد منه أن الضرب والشتم من الأذى أشد تحريمًا من قول أُفٍّ .
وقد يسمى هذا النوع أيضًا قياس الأولى ، أو التنبيه بالأدنى على الأعلى ، أو فَحْوَى الخطاب .
· وثانيهما : المفهوم الموافِقُ المساوي ، أي : هو مساوٍ في الحكم للمنطوق ، ليس أولى منه بالحكم ولا أدنى منه . وقد يسمى هذا النوع : لحن الخطاب ، أو القياس في معنى الأصل ، أو القياس بِنَفْي الفارق .
ومثاله: أن الله تعالى ذكر في القرآن حدَّ الأَمَةِ إذا زَنت ، وذلك في قوله تعالى "فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ " .سورة النساء / آية : 25 .
فيقال : العبدُ مثلها ، إذ لا فرق بينهما إلا الذكورة والأنوثة ، ولا تؤثر الذكورة والأنوثة في مثل هذا الحكم شيئًا .
وسمي هذان النوعان : مفهوم موافقة ، لاتفاق الحكم بين منطوق اللفظ ومفهومه ، فكلاهما حكمه التحريم ، أو كلاهما حكمه الوجوب ، وهكذا ، بخلاف مفهـوم المخالفة الآتي ، فإنه إذا كان حكم المنطوق الوجوب ، فحكم المسكوت عنه عدم الوجوب .
ـ مفهوم المخالفة :
وقد يسمى : دليل الخطاب ، وهو أنّ يَخُصّ المتكلم بالذكر وصفًا من أوصاف المحكوم فيه ، أو حالاً من أحواله ، فيستدل به على انتفاء الحكم عما عداه ، ومثاله قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كان أربعين ، ... "
سنن النسائي / تحقيق الشيخ الألباني / 23 ـ كتاب : الزكاة /5 ـ باب : زكاة الإبل / حديث رقم : 2447 / ص : 380 / صحيح .
فوجوب الزكاة في السائمة (1) هو : منطوق اللفظ ، ونفي وجوب الزكاة في غير السائمة هو : مفهوم اللفظ ، - بدليل الخطاب ، أو بمفهوم المخالفة - .

( 1 ) السائمة هي التي غذاؤها من الرعي في الأرض المباحة . وضدها المعلوفة ، وهي التي غذاؤها ما يقدم لها من العلف . قال الشيخ صالح المنجد :
ـ ... واشترط جمهور الفقهاء لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون سائمة ، وهي التي ترعى الكلأ المباح أكثر السنة ، وأما التي تُعلف فلا تجب فيها الزكاة إلا أن تكون للتجارة ، ودليل اشتراط السوم قوله صلى الله عليه وسلم " وفي صدقة الغنم في سائمتها ... " . انظر المغنى " 2 / 230 ـ 243 .
ـ وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " 9 / 202 :
وأجمع العلماء على وجوب الزكاة في سائمة الإبل والبقر والغنم ، إذا بلغت نصابًا وأوله في الإبل خمس ، وأوله في البقر ثلاثون ، وأوله في الغنم أربعون " . ا . هـ .
ومفهوم المخالفة أنواع ، منه :
1 ـ مفهوم الصفة :
ومثاله : حديث الزكاة المتقدم في الإبل السائمة ، فالتقييد بالسوم يدل على أن الإبل المعلوفة لا زكاة فيها .
ومثاله أيضًا: حديث " مَن باع نخلاً قد أُبِّرَتْ فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع "
. رواه البخاري . متون / ( 34 ) ـ كتاب : البيوع / 90 ـ باب : من باع نخلاً قد أبرت أو .../ حديث رقم : 2204 / ص : 246
يدل التقييد بما بعد التأبير أنه إن باعها قبل التأبير فالثمرة للمشتري .

2 ـ مفهوم الشرط :
ومثاله : قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِين آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ".سورة الحجرات / آية : 6 .
يفهم منه :أن العدل إن جاء بنبإ ، يعمل بخبره دون حاجة إلى تبيُّن .
3 ـ مفهوم الغاية :
نحو " وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ".سورة البقرة / آية : 222 .
مفهومه أنهن بعد الطهر حلال .
ونحو "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ" المائدة 6. إلى المرافق ، مفهومه أن ما فوق المرافق لا يغسل في الوضوء .
4 ـ مفهوم العدد :
نحو قول عائشة ـ رضي الله عنها " كان فيما أُنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يُحَرِّمْنَ ، ثم نُسِخنَ بخمس معلومات ... ."صحيح مسلم / 17 ـ كتاب : الرضاع / 6 ـ باب : التحريم بخمس رضعات / حديث رقم : 24 ـ 1452 / ص : 361 .
يدل على أن ما كان أقل من ذلك لا يحرِّم .

5 ـ مفهوم الحصر بغير إلا :
ومثاله حديث " إنما الربا في النسيئة " صحيح مسلم / 22 ـ كتاب : المساقاة / 18 ـ باب : بيع الطعام مثلاً بمثل / حديث رقم : 102 ـ 1596 / ص : 408 .

ومثله آية " إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ " . سورة الفاتحة / آية : 5 .
يدل بمفهومه على أننا لا نعبد غيرَ الله ولا نستعين بغيرِ الله
6 ـ مفهوم الحصر بالنفي والإثبات :
نحو : لا إله إلا الله: مفهومه حصر وإثبات الألوهية لله .
وهذا النوع هو أقوى أنواع المفهوم . بل إن البعض يعتبره منطوقًا في كلِّ من النفي والإثبات . ولذلك لا يخالِفُ فيه من ينكر حجية المفهوم . ويقول : إن جملة الحصر بالنفي والاستثناء تتضمن حكمين منطوقين ، أحدهما نفي ، وهو ـ في مثالنا ـ أن غير الله ليس إلهًا . والثاني إثبات ، وهو ـ فـي مثالنا ـ أنّ الله إله ، وكلاهما نطق به الموحِّد .
7 ـ مفهوم اللقب :
مفهوم اللقب المقصود عند الأصوليين باللقب هنا الاسم ، وخلافه الوصف . والاسم قد يكون اسم ذات ، نحو قولك " جاء سعيد " فلا دلالة فيه على مجيء غيره بنفي ولا لإثبات . وكذلك اسم المعنى نحو قولك " أحب طلب العلم " ليس فيه دلالة على محبتك أو عدم محبتك لطلب
المال أو المجد أو غير ذلك .
مفهوم اللقب ليس حجة على الصحيح ، كما لو قلت : أكرم بني تميم ، فليس فيه دلالة على النهي عن إكرام من سواهم .
ـ شروط حجية مفهوم المخالفة :
يشترط لحجية مفهوم المخالفة أن لا يكون لذكر القيد فائدة غير الإخراج . فإن كان له فائدة لم يكن له دلالة على نفي الحكم عما عدا المذكور .
فمثال ما له فائدة أخرى قوله تعالى :
" وَمَن يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ ".سورة المؤمنون / آية : 117 .

فإن قوله"لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ " وصف كاشف عن أن كل ما اتُّخِذَ إلهًا من دون الله فلا برهانَ عليه ، ومن هنا لا يفهم من الآية جواز اتخاذ إله آخر ذي برهان .
ومثاله أيضًا قوله تعالى "وَلاَ تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ " .سورة البقرة / آية : 187 .
التقييد بالمساجد لا يعني جواز المباشرة أثناء العكوف في غيرها ، بل هو كاشف أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد لا غير .الواضح في أصول الفقه ... / 234 / بتصرف .
o تنبيه :
ـــ
لمزيد توسع راجع مباحث الدلالة :
1 ـ تفسير النصوص . للدكتور / محمد أديب صالح .
2 ـ المدخل إلى علم أصول الفقه . للدكتور / محمد معروف الدواليبي .
3 ـ بيان النصوص التشريعية . للشيخ / بدران أبو العينين
الواضح في أصول الفقه ... / ص : 235 .

أم أبي التراب 06-27-2018 09:45 PM

أسئلة للمناقشة
1 ـ قول الله تعالى " الْحِجُّ أَشْرٌ مَّعْلُومَاتٌ " .سورة البقرة / آية : 197 .
وقوله تعالى "وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ " .سورة البقرة / آية : 185 .
اذكر ما تدل عليه هاتان الآيتان بالاقتضاء .

2 ـ في الحديث النهي عن التضحية بالعوراء . وذلك يدل على النهي عن التضحية بالعمياء ، فاذكر نوع هذه الدلالة

3 ـ قال الله تعالى " وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاء إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا ." .سورة النور / آية : 33 .
اشرح معنى الآية ، واذكر مفهوم الشرط ، وبيّن هل يؤخذ به أم لا ، مع بيان السبب .

4 ـ اذكر ما يستفاد من عبارة النص ، ومايستفاد من إشارته أو مفهومه في قوله تعالى" فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ " . سورة البقرة / آية : 187 .
وفي قوله " وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ "سورة البقرة / آية : 233 .
5 ـ إذا تزوجت المطلقة ثلاثًا زوجًا آخر هَدَمَ الزواجُ الطلقاتِ الثلاث ، بحيث لو طلقها الثاني أو مات عنها ، وتزوجها الأول ، كان له عليها ثلاث طلقات ، بالإجماع . فهل يهدم الزواجُ الطلقتين والطلقة الواحدة أيضًا ، أم تعود على ما بقي من طلاقها ؟ راجع أقوال الفقهاء في ذلك وبيِّن القاعدة الأصولية التي ينبني عليها القول في هذه المسألة .

6ـ اذكر نوع دلالة نص الحديث الآتي على الحكم المذكور معه :
" صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ، فإنّ غمِيَ عليكم الشهر فعُدُّوا ثلاثين " أخرجه مسلم - 13 ـ كتاب : الصيام / 2 ـ باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال ... / حديث رقم : 19 ـ 1081 / ص : 259 . .
الحكم : أ ـ وجوب الصوم عند رؤية هلال رمضان .
ب ـ دخول سائر الأشهر غير رمضان بالرؤية ، وإكمال عدتها عند الخفاء .

7 ـ تُرَدّ شهادة المؤمن الفاسق ، لفسقه ، كما في الآية
"وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ". سورة الطلاق / آية : 2 .
وهل ترد شهادة الكافر ؟ بيِّن وجه دلالة هذه الآية على هذين الحكمين ، وما هو الاسم الاصطلاحي لهذا النوع من الدلالة ؟

8 ـ قوله تعالى "وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ ". سورة النساء / آية : 101 .
كيف تدل الآية على حكم القصر في حال الأمن .
اذكر نوع تلك الدلالة ، ثم بيِّن حسب معلوماتك هل بقي حكم القصر في حال الأمن على ما يُفهم من الآية نفسها أم يخضع لدليل آخر ؟ وما هو ؟
الواضح في أصول الفقه ... / ص : 237 .
**************
تم بحمد الله ومنه
-مدونة منبر الدعوة-

أم أبي التراب 07-11-2018 12:12 AM


لتحميل ملزمة شرح القواعد الفقهية كاملة

في ملف واحد بصيغة وورد

اكبس هنا = أو هنا =
لتحميل ملزمة شرح القواعد الفقهية كاملة
في ملف واحد بصيغة pdf


اكبس هنا = أو هنا =


الساعة الآن 10:39 AM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر