ملتقى نسائم العلم

ملتقى نسائم العلم (http://nsaaem.com/index.php)
-   ملتقى الحج والعمرة (http://nsaaem.com/forumdisplay.php?f=24)
-   -   تَطَيَّب بعد الاغتسال ولُبْس الإحرام فماذا عليه ؟ (http://nsaaem.com/showthread.php?t=1027)

أم أبي التراب 02-13-2020 11:41 PM

تَطَيَّب بعد الاغتسال ولُبْس الإحرام فماذا عليه ؟
 
تَطَيَّب بعد الاغتسال ولُبْس الإحرام فماذا عليه ؟


السؤال
بعد الاغتسال ولبس الإحرام وضعت على جسدي كريم عطري لنية التطيب ماذا يلزمني ؟

نص الجواب
الحمد لله
وضع الطيب على الرأس والبدن عند الإحرام أي : بعد الاغتسال وقبل عقد نية الإحرام ، سنّة ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه ، فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ " كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ، حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ " رواه البخاري :5923.
ومعنى وبيص أي : بريق المسك في مفارق رأسه صلى الله عليه وسلم وهو محرم .
فإذا كان الكريم الذي وضعته على جسدك بعد الاغتسال وقبل أن تنوي الإحرام والدخول في النسك : فلا يلزمك شيء ، حتى وإن كنت قد لبست ملابس الإحرام.

وإنما المحظور أن تضع شيئا من الطيب بعد عقد نية الإحرام .
لكن إن كنت فعلت هذا المحظور جاهلًا بأنه ممنوع على المحرم ، أو ناسيًا لذلك : فلا يجب عليك شيء أيضا ، إلا أنه يجب إزالة أثر هذا الطيب ، بقدر استطاعتك .
قال الشيخ ابن عثيمين " إذا فعل شيئًا من محظورات الإحرام ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه ، ولكن يجب عليه بمجرد ما يزول العذر أن يتخلى عن ذلك المحظور " انتهى من "فتاوى أركان الإسلام" 536.
وينظر : جواب السؤال رقم :36522، ورقم :49026.
أما إن كنت وضعت الكريم بعد أن نويت الإحرام والدخول في النسك عالمًا بأن هذا الفعل من المحظورات فإنه يلزمك فدية أذى ، وهي على التخيير : إما ذبح شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ، أو صيام ثلاثة أيام ؛ لقوله تعالى " وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " البقرة/196 .
وينظر "مجموع فتاوى ابن عثيمين" 22/110.
وأما تطييب ملابس الإحرام ، فهذا لا يجوز ؛ سواء كان ذلك قبل الإحرام أو بعده ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم عن لبس ثوب مسه طيب ، وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن تطييب ملابس الإحرام فقال " لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا تلبسوا ثوبًا مسه الزعفران ولا الورس " انتهى. "مجموع الفتاوى" لابن عثيمين :22/9 .
والله أعلم.



المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب


الساعة الآن 08:00 AM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. تركيب: استضافة صوت مصر