تعريف السبب : السبب لغة: ما يُتَوصَّل به إلى غيرِهِ.
واصطلاحًا : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته .
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
لا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور :
أ - وجود الأسباب .
ب - وجود الشروط .
جـ - انتفاء الموانع .
وإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولابد
تعريف السبب: قال في لسان العرب : السَّبَبُ كلُّ شيءٍ يُتَوَصَّلُ به إِلى غيره.
ومنه سمي الحبل سببًا، قال تعالى" فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ "الحج:15.
واصطلاحًا : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته .
لذاته " أي : ذات السبب
مثل : أن يملك النصاب ، لكن لم يَدُرْ عليه الحَوْل ، فهنا لا تجب عليه الزكاة لا لأن ذات السبب لم يتوفر ، بل توفر ووجد وهو وجود النصاب ، ولكن انتفى الشرط وهو حولان الحول. فهنا لا يلزم من وجود السبب وجود الحكم ، ولكن لا لذات السبب ، بل لأمر خارج عنه وهو انتفاء الشرط ، أو وجود مانع .أهل الحديث مثال ذلك: النكاح سبب من أسباب الميراث، يلزم من وجود النكاح بين الزوجين وجود الميراث، ويلزم من عدم النكاح عدم الميراث، لكن لأي شيء هذا؟ لذات السبب، قد يوجد النكاح ويتخلف حكم الميراث لوجود مانع، كاختلاف الدِّين.
يلزم من عدم القَرَابة بالنَّسَبِ وهو سبب عدم الإرث ولكن لو أتى سبب آخر كالنكاح فلا يلزم هنا من عدم القرابة عدم الإرث لوجود سبب آخر وهو النكاح فلا يرث بسبب القرابة ,إنما بسبب آخر.
نا .. وأسباب الإرث ثلاثة :
1- قرابة. 2- نكاح . 3- ولاء .
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
*أسبابُ الميراثِ: مجموعة في قولنا "نون
الأسبابُ التي تُخَوِّلُ للوارثِ أن يرثَ المتوفَى ثلاثةٌ :
-النكاحُ "ن " وهو الزوجيِّةُ الناشئةُ عن عقدِ زواجٍ صحيحٍ.
ـ النسبُ "ن"وهي قرابةُ الدَّمِ أوِ النسبِ.
ـ الولاءُ "و" وهو صِلةٌ تربطُ الشخصَ بغيرِهِ فتجعله في بعض الأحكام كأقاربه وهو ليس من أقاربه .
وفيه المعتِقُ وارثٌ ، إذا لم يكنْ للعبدِ المعتَقِ أقاربٌ منْ جهةِ النسبِ .سواءٌ كان العِتْقُ تبرعًا أو نذرًا أو كفارةً ، فإنه يَثْبُتُ بهِ الولاءُ.
"الولاءُ لُحْمَةٌ كلُحْمَةِ النسبِ لا يُباعُ ولا يُوهبُ"
الراوي : عبدالله بن عمر-المحدث : الألباني -المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم: 1738-خلاصة حكم المحدث : صحيح - الدرر السني
*عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها:
"أتَتْ بَريرَةُ تسألُها في كتابتِها، فقالتْ : إن شئتِ أعطَيتُ أهلَكِ ويكونُ الوَلاءُ لي، وقال أهلُها : إن شئتِ أعطَيتِها ما بقِي - وقال سُفيانُ مَرْةً : إن شئتِ أعتقتِها - ويكونُ الوَلاءُ لنا .فلما جاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَّرْتُه ذلك، فقال : "ابتاعِيها فأعتِقِيها، فإنَّ الوَلاءَ لمَن أعتَق "ثم قام رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ - وقال سُفيانُ مرةً : فصعِد رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ - فقال "ما بالُ أقوامٍ يشتَرِطونَ شُروطًا ليستْ في كتابِ اللهِ، مَنِ اشتَرَط شَرطًا ليس في كتابِ اللهِ فليس له، وإنِ اشتَرَط مِائَةَ مرةٍ ". عن يَحيى قال : سمِعتُ عَمرَةَ قالتْ : سمِعتُ عائشةَ . رواه مالكٌ، عن يَحيى، عن عَمرَةَ : أنَّ بَريرَةَ، ولم يَذكُرْ : صعِد المِنبَرَ .
الراوي : عائشة أم المؤمنين- المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 456- خلاصة حكم المحدث : [أورده في صحيحه] وقال : رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة . ولم يذكر صعد المنبر.
الشرح:
تَحكي عائشةُ رضي الله عنها أنَّ بَرِيرَةَ بنتَ صَفوانَ- وكانتْ مَوْلَاةً لعائشةَ- أتتْ "تسألُها في كِتابتِها"، أي: تَستعينُ بها على أداءِ ما كاتَبتْ عليه مالِكَها، والكتابةُ أنْ يَتعاقَدَ العبدُ مع سيِّدِه على قَدْرٍ مِن المال إذا أدَّاهُ أصبَحَ حرًّا، "فقالتْ" أي: عائشةُ رضي الله عنها "إنْ شِئتِ أعطيتُ أهلَك"، أي:دفعتُ لمَواليكِ ما لهم عليكِ من مالٍ،"ويكونُ الولاءُ لي"، والولاءُ عبارةٌ عن تناصُرٍ يُوجِبُ الإرثَ، "وقال أهلُها"، أي: أهلُ بريرةَ "إنْ شِئتِ أعطيتِها ما بقِي"، أي: الذي بقِي من مال الكتابةِ في ذِمَّةِ بَريرةَ، "وقال سفيانُ"، هو ابن عُيَيْنَةَ أحدُ الرُّواةِ المذكورينَ في الحديث، وأشار به إلى أنَّ سُفيانَ حدَّثَ به على وَجهينِ: فمرَّةً قال: إنْ شِئتِ أعطيتِها ما بقِي، ومرَّةً قال: إنْ شِئتِ أَعْتَقْتِها، ويكونُ الولاءُ لنا، "فلمَّا جاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذكَّرتْه ذلك" مِن التَّذكيرِ، أي: ذكَّرتْ عائشةُ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم بما حدَث مع بَريرةَ، "فقال النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم"، أي: لعائشةَ "ابتاعِيها"، أي: اشترِيها "فأعتقِيها؛ فإنَّ الولاءَ لِمَن أعتَقَ"، ثمَّ قام رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المنبرِ- وقال سفيانُ مرَّةً: فصَعِدَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم على المنبر- فقال"ما بالُ أقوامٍ"، أي: ما شأنُهم؟ ولماذا يَفعلونَ ذلك؟ "يَشترِطونَ شُروطًا، ليستْ في كتابِ اللهِ"، أي: لا تُوافِقُ شَرْعَ اللهِ تعالى وحُكمَه من كتابٍ أو سُنَّةٍ، "مَن اشترَطَ شَرْطًا ليس في كتاب الله، فليس له"، أي: ذلك الشَّرْطُ، أي: لا يَستحقُّه، "وإنِ اشترَطَ مئةَ مرَّةٍ" ذكَرَ المئةَ؛ للمُبالغةِ في الكثرة، لا أنَّ هذا العددَ بعَينِه هو المرادُ.
وفي هذا الحديثِ: حُسْنُ عِشرةِ الإمامِ مع رعيَّتِه؛ فإنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم لَمَّا خطَب لم يُواجِهْ صاحبَ الشَّرْطِ بعينِه؛ لأنَّ المقصودَ يَحصُل له ولغيرِه بدون فضيحةٍ وشناعة عليه.
وفيه:خُطبةُ الإمامِ عندَ وقوع خَطأٍ وتبيِنُه للنَّاسِ حُكْمَ ذلك وإنكارُه عليهم.
وفيه: المبالغةُ في إزالةِ المنكرِ، والتغليظُ في تقبيحِه.
مثال :
هلكَ هالكٌ عن: زوجةٍ وعن مُعْتِقٍ:
أي توفي عبدٌ أُعْتِقَ عن : زوجة وعن مُعْتِقٍ- أي مَنْ أعْتَقَ هذا العبد من قبل- .
الحل:
زوجةُ المعْتَقِ ترثُ : بسبب النكاح
ا لمُعْتِق:يرثُ بسبب الولاء لأن التركة لم يستغرقها الورثة
*توفي معتِقٌ ، وترك :ابن . ثم توفي معتَقٌ وترك زوجة له ،وابن عتيقِهِ -أي ابن الرجل الذي أعتق هذا العبد من قبل- .
الحل
زوجةُ المعْتَقِ:ترث بسبب عقد الزوجية
ابن معتِق :يرث بسب الولاء لأنه عصبة للمعتِق الذي هو أبوه .
* هلك معتَقٌ عن زوجةٍ وأبٍ ، و مُعْتِقٍ - .
الحل
زوجةُ المعْتَقِ:ترث بسبب عقد الزوجية
أبي المعْتَقِ : يرثُ الباقي عصبة بالنسبِ .
وليس للمُعْتِقِ - شيئًا لأن ورثة المعتَقِ استغرقوا التركة .
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الكتاب
المستحقون للتركة
توزع التركة بين المستحقين على الترتيب الآتي :
1 – يبدأ بأصحاب الفروض .
2 – ثم بالعصبات النسبية ،كالأب .
3 – ثم بالعصبة السببية (1)وهو المعتِق ذكرًا كان أو أنثى
4 – ثم بعصبة المعتِق الذكور فقط عند عدم وجوده .
5 – ثم بالرد على ذوي الفروض النسبية بقدر سهامهم.
6 – ثم بذوي الأرحام عند عدم كل من تقدم .
7 – ثم بمولى المولاة .
8 – ثم بعصبته .
9- ثم المقر له بالنسب إذا تضمن الإقرار تحميل النسب على غير المقر ،كما إذا أقر لشخص أنه أخوه لأبيه ولم يصدقه الأب .
10 – ثم بمن أوصي له بما زاد على الثلث.
ـــــــــ
(1) الذي جرى العمل به في المحاكم أن مولى العتاقة لا يرث إلا بعد ذوي الأرحام ،لأن القرابة الحقيقية مُقدمة على قرابة المعتِق الحُكمية .
11 – إذا لم يوجد أحد من هؤلاء توضع التركة في بيت المال(1).
ـــــــــ
(1) عند الشافعي لايرث مولى الموالاة ،ولا المقر له بالنسب ،ولا الموصى له بما زاد على الثلث ،ويقدم بيت المال إن كان منتظمًا على الرد،وذوي الأرحام .
توزع التركة بين المستحقين على الترتيب الآتي :
1 – يُبْدَأُ بأصحابِ الفروضِ .
أصحابُ الفروضِ:هم الذين لهم سِهام مقدرة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الإجماع .فالفروض المقدرة :النصف،والربع،والثمن،الثلثان، والثلث ،والسدس.
*أصحاب الفروض النسبية: أي قرابة الدم والنسب.
وهم: ثلاثة من الرجال :الأب ، والجد، والأخ لأم.
وسبعة من النساء : الأم ،الجدة، البنت، بنت الابن وإن نزل الابن ،الأخت الشقيقة ،الأخت لأب، الأخت لأم.
أصحاب الفروض السببية
وهي العلاقة بسبب ،أوالناشئة بسبب عقد زواج صحيح "الزوج والزوجة"
2 – ثم بالعصبات النسبية ،كالابن .
والعصبات النسبية للميت "كل رجل ليس بينه وبين الميت في سلسلة النسب الذي يصله بالميت امرأة،فهم بنو الرجل وقرابته لأبيه،مثل:الابن - ابن الابن - الأب- الجد وإن علا.....
أصحاب العصبة النسبية وهم بالترتيب حسب أولوية الإرث:
أولًا : الفروع:
وهم الابن ثم ابن الابن وإن نزل الابن .
ثم الأصول :
وهم الأب ثم الجد الصحيح-أبو الأب- وإن علا ..... .
ثم الحواشي :
أ ـ الإخوة :
وهم إخوة المتوفى الأشقاء
ثم
إخوة المتوفى لأب .
ثم
أبناء إخوة المتوفى الأشقاء.
ثم
أبناء إخوة المتوفى لأب.
ثم
ب ـ ثم الأعمام :
هم أعمام المتوفى وإن نزلوا
أعمام المتوفى الأشقاء .
ثم
أعمام المتوفى لأب .
ثم
أبناء أعمام المتوفى الأشقاء .
ثم
أبناء أعمام المتوفى لأب .
3 – ثم بالعصبة السببية (1) وهو المعتِق ذكرًا كان أو أنثى
(1) الذي جرى العمل به في المحاكم أن مولى العتاقة لا يرث إلا بعد ذوي الأرحام ،لأن القرابة الحقيقية مقدمة على قرابة المعتَقِ الحُكْمِيَّة .
ولاء العِتْقِ:صاحبه وهو المُعتِقُ لا يرثُ بالفرضِ ولا بالقرابةِ بل يرثُ بالولاءِ ، كما سبق تفصيله .
وفيه المعتِق وارث،إذا لم يكن للعبدِ المعتَق أقارب من جهة النسب
4 – ثم بعصبة المعتَق الذكور فقط عند عدم وجوده .
فالمعتِق – بكسر التاء – من جملة العصبة بالنفس , ومعنى بالنفس أنه عاصب بذاته من غير أن يُشترط لعصوبته وجود شخص آخر معه.فكل واحد من العصبة المذكورين قبله في ذلك الترتيب يحجبه عن الميراث حجب حرمان. والمعتِقُ لا يحجب أحدًا من العصبة قبله بل هم يحجبونه , وإنما يَحجُب المعتِقُ عصبَتَه هو المتعصبين بأنفسهم , لأن عصبة المعتِق المتعصبين بأنفسهم ينتقل إليهم الولاء عند عدم وجوده كما قال في مطالب أولي النهى: وَالْمُعْتِقُ وَعَصَبَتُهُ الْمُتَعَصِّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ لِلْخَبَرِ وَالْإِجْمَاعِ . اهـ
فلو هلك هالك عن معتِقه وابنِ مُعتِقه فإن ابن المعتِق لا يرث هنا لوجود أبيه المعتِق .والله تعالى أعلم.إسلام ويب
هنا
* هلك معتَقٌ عن: أخت ، وابن معتِق ، وابن ابن معتِق.
الحل
أخت المولى المعتَق: ترث بالنسب .
ابن المعتِق : يرث بالولاءِ لأنه أقرب عصبة للمعتِق.
ابن ابن المعتِق: لايرث المولى لوجود عصبة أقرب منه للمعتِق.
5 – ثم بالرد على ذوي الفروض النسبية بقدر سهامهم.
مسائل الميراث أنواع ثلاثة :
1 ـ فريضة عادلة 2 ـ فريضة عائلة 3 ـ فريضة قاصرة
*فريضة عادلة : فيها يأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان أي يستغرقوا التركة دون أن يبقى منها شيئ أو يبقى لهم شيئ.
مثال :
تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأخت شقيقة
الزوج النصف فرضًا
الأخت الشقيقة النصف فرضًا
كل واحد منهما استحق النصف واستغرقوا التركة بالكامل .فلا إشكال في التوزيع.
*فريضة عائلة :وهي التي يزيد فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ،ويظهر هذا في كون مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر من أصل المسألة .
مثال :
تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة.
الزوج النصف فرضًا
الأم ثلث التركة فرضًا
الأخت الشقيقة النصف فرضًا
نلاحظ أن الأنصبة استغرقت التركة وزيادة ، فنُدْخِل النقص على الجميع بنفس النسب وسيأتي تفصيله .
*فريضة قاصرة: الفريضة القاصرة أو الناقصة هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عنِ الواحدِ الصحيحِ،وهي عكس العائلة.
مثال :
تُوفيَ رجلٌ عن : بنت ، وبنت ابن.
البنت النصف فرضًا ،بنت الابن السدس فرضًا تكملة للثلثين.
نلاحظ أن الأنصبة لم تستغرق التركة ، فأين يذهب باقي التركة ؟ الجواب : يرد على الورثة بنفس نسبة أنصبائهم .وهذا له معالجة حسابية مطولة ليس مقامها هنا الآن.
6 – ثم بذوي الأرحام عند عدم كل من تقدم .
ذوو الأرحام هم :
كل قريب لم يُفْرَض له سهمٌ مُقَدَّرٌ " أي ليس من أصحاب الفروض " ولم يكن من العصبات .مثل الخال، والخالة، والعمة، والجد لأم ،وبنت البنت ،وابن البنت،وابن الأخت ،وبنت الأخت .....
7 – ثم بمولى المولاة .
والولاءُ عبارةٌ عن تناصُرٍ يُوجِبُ الإرثَ .
-" لا حِلفَ في الإسلامِ ، وأيُّما حِلفٍ كانَ في الجاهليَّةِ لم يَزِدْهُ الإسلامُ إلَّا شدَّةً"
الراوي : جبير بن مطعم - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح أبي داود -الصفحة أو الرقم: 2925 - خلاصة حكم المحدث : صحيح -انظر شرح الحديث رقم 22168- الدرر السنية
الشرح:
في هذا الحديثِ يُبَيِّنُ النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه لا حِلْفَ في الإسلامِ، و"الحِلْفُ": هو عقْدُ النُّصرَةِ والتَّعاوُنِ بَيْنَ فَرْدَيْنِ أو قَبِيلَتَيْنِ أو جَمَاعَتَيْنِ؛ والمرادُ بالحِلفِ المنفيِّ حِلفُ التوارُثِ والحِلف على ما مَنَع الشرعُ مِنه، وقيل: وَإِنَّما نُفِيَ الحِلْفُ في الإسلامِ؛ لأنَّ الإسلامَ يُوجِبُ على المسلمِ لِأخيهِ المسلمِ مِنَ التَّعاونِ والأُخوَّةِ والتَّناصرِ ما هو فوقَ المطلوبِ مِنَ الْحِلْفِ؛ فلا معنى لِعقدِ الحلفِ بَيْنَ المسلمينَ.
وما كان مِن حِلْفٍ في الجاهليَّةِ؛ فإنَّ الإسلامَ لا يَزيدُه إلَّا شِدَّةً؛ وكانَ أهلُ الجاهليَّةِ يَتَعاهدونَ على التَّوارثِ والتَّناصُرِ في الحروبِ، وَأداءِ الضَّماناتِ الواجبةِ عليهم وغَيرِ ذلك، فَنَهى النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن إِحداثِه في الإسلامِ، وَأقرَّ ما كان في الجاهليَّةِ؛ وَفاءً بِالعهودِ وحِفظًا لِلحقوقِ وَالذِّمامِ. الدرر السنية
- اختلف الفقهاء في ميراث مولى الموالاة.
فذهب جمهور الفقهاء من المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة وابن شبرمة والثّوري والأوزاعي إلى أنّ عقد الموالاة ليس سببًا من أسباب الإرث.
وذهب الحنفيّة إلى أنّ عقد الموالاة سبب من أسباب الإرث, ومرتبته بعد مولى العتاقة, فإذا أسلم شخص مكلّف على يد رجل مسلم ووالاه, وعاقده على أن يرثه, كأن يقول: أنت مولاي ترثني إذا مت وتعقل عنّي إذا جنيت, فيقول الآخر: قبلت, صحّ هذا العقد, فيرثه إذا مات بعد ذكر الإرث والعقل, وعقله عليه وإرثه له.هنا -
8 – ثم بعصبته .أي عصبة مولى المولاة. ويقال فيهم ما قيل في حكم إرث مولى المولاة
9- ثم المقر له بالنسب إذا تضمن الإقرار تحميل النسب على غير المقر ،كما إذا أقر لشخص أنه أخوه لأبيه ولم يصدقه الأب . ولم يثبت نسبه بدليل آخر غير الإقرار، فلا يثبت به نسب المقر له من المقر عليه؛ لأنه لا يملك إنسان أن يلحق نسب شخص بآخر بمجرد الدعوى، فلا يرث شيئًا من تركة المقر عليه، وإنما يستحق من تركة المقر نفسه إذا مات، ولم يكن له أحد من أصحاب المراتب السابقة.
أما إذا صدقه أبوه في الإقرار بالنسب، ثبت بإقرار المقر نسبه من أبيه أيضًا،واستحقاق المقر له الإرث على النحو المذكور، ليس بطريق الإرث، وإنما هو في معنى الوصية
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي
10 – ثم بمن أوصى له بما زاد على الثلث.
لأن الوصية في حدود الثلث تنفذ قبل توزيع التركة على الورثة.
11 – إذا لم يوجد أحد من هؤلاء توضع التركة في بيت المال (1).
(1) عند الشافعية لايرث مولى الموالاة ،ولا المقر له بالنسب ،ولا الموصى له بما زاد على الثلث ،ويقدم بيت المال إن كان منتظمًا على الرد،وذوي الأرحام .
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الكتاب