المذهب الثاني : مذهب الإمام مالك ، وأبي يوسف من الحنفية :
يأخذ الخنثى المشكل متوسط نصيبي الذكر والأنثى ، أي نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى ، وتعامل الورثة بنصف أي متوسط ، ما ورثته في حالتي تقدير الخنثى ذكرًا وأنثى ، ولا يوقف شيء ، سواء كان يُرْجَى اتضاح أمر الخنثى ، أو لا .
· مثال :
ـــ
مات عن : ابن ، وخنثى مشكل .
الحل :
صفة الخنثى " ابن " أو " ابنة " .
أولاً : الحل على فرض أن الخنثى المشكل ذكر أي: ابن :
ـ الورثة : يرث الابنان التركةَ بالتعصيب، فتقسم التركة بين الابن الواضح ، والخنثى المشكل - ابن -بالسوية .
‹الابن الواضح : النصف
‹الخنثى على فرض أنه ابن : النصف
ـ أصل المسألة : اثنان
ـ الأسهم : لكل ابن سهمًا
ثانيًا : الحل على فرض أن الخنثى المشكل أنثى أي ابنة :
ـ الورثة :الابن والابنة الخنثى ، يرثانِ التركةَ بالتعصيب تقسم التركة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .
‹الابن : الثلثان
‹الابنة الخنثى :الثلث الباقي.
أصل المسألة : ثلاثة
أسهم الابن : سهمان
أسهم الابنة الخنثى: سهم
ـ بين المسألتين مباينة ؛ لأن لكل مسألة أصلاً مختلفًا عنِ الآخر ، ولإمكان المقارنة يُضْرَب الأصلانِ أحدهما في الآخر ، ويُجْعَل الناتج أصلاً للفرضين :اثنان في ثلاثة الناتج :ستة .
ـ بالمقارنة بين الفرضين نجد الآتي :
الفرض الأول :
‹الابن الواضح : النصف : ثلاثة أسهم
‹الخنثى على فرض أنه ابن : النصف : ثلاثة أسهم
الفرض الثاني :
‹الابن : الثلثان : أربعة أسهم
‹الابنة الخنثى :الثلث الباقي: سهمان
نأخذ متوسط الفرضين كالآتي :
· فللابن في حالة ذكورية الخنثى ثلاثة أسهم وفي حالة أنوثية الخنثى أربعة أسهم ، ومجموعهما سبعة أسهم
إذًا المتوسط : سبعة ÷ اثنين : ثلاثة ونصف من الأسهم .
· وللخنثى المشكل في حالة الذكورية ثلاثة أسهم وفي حالة الأنوثية سهمان، ومجموعهما خمسة أسهم
إذًا المتوسط : خمسة ÷ اثنين :سهمان ونصف
ـ توزيع التركة النهائي :
· نصيب الابن :ثلاثة ونصف من الأسهم .
· نصيب الخنثى المشكل: سهمان ونصف.