عرض مشاركة واحدة
  #65  
قديم 04-11-2018, 07:50 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,263
Arrow


المجلس الثالث والأربعون
الكتاب
صفحة 130-144.
~~~~~*~~~~~
الوصية الواجبة
1. الباعث عليها: أن تكون الأسرة مستمتعة بعيش رغد, وحياة باسمة ويتبادل أفرادها المودة والصفاء, ولكن تفاجأ في بعض الأحوال بموت الولد فى حياة أبيه وأمه, ولو عاش إلى موتهما لورث مالاً وفيرًا ولكنه قد مات قبلهما. أو قبل أحدهما فاختص بالميراث إخوة المتوفى بينما يصير أولاده في فقر مدقع .واجتمع لهم مع اليتم وفقد العائل الفاقة والحرمان وقد يكون لهذا الولد المتوفى أثر كبير فى تكوين ثروة أبيه أو أمه. لذا جاء قانون الوصية العادل رحمة بأولاد هذا المتوفى وعلاجًا لمشكلتهم. وبلسمًا شافيًا لجراحهم.

وإليك نص المادة(76)من هذا القانون:
إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته, أو مات معه ولو حكمًا بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثًا فى تركته لو كان حيًا عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث, وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عِوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له,وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله, وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنت, ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور,وإن نزلوا على أن يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره, وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة الميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلي بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبًا كترتيب الطبقات.

أحكامها:أوجب قانون الوصية على الشخص الأحكام الآتية:
1-أن يوصى لفرع ولده المتوفى الذي لا يرث شيئًا مهما ينزل الفرع مادام لم يتوسط بينه وبين ولده أنثى, إذا كان الولد المتوفى في حياة أبيه أو أمه ذكرًا يثبت ذلك الحق لابنه وابن ابنه وإن نزل- وإذا كان ذلك الولد المتوفى في حياة أبيه أو أمه أنثى لا يستحق تلك الوصية الواجبة إلا الطبقة الأولى أي أولاد البنت فقط دون أولاد أولادها.
2-يحجب كل أصل فروعه دون فرع غيره.
مثال ذلك:توفي رجل عن ابن. ولهذا المتوفى ابن مات في حياتهم وترك خالدًا وعصامًا, ومات عصام أيضًا عن ذرية في حياة جده, فإن الوصية الواجبة تكون لخالد وعصام مناصفة, وما يخص خالدًا يأخذه دون أولاده إن كان له أولاد, وما يخص عصامًا يكون لأولاده يقسم بينهم قسمة الميراث. فللذكر مثل حظ الأنثيين.
3-تكون الوصية لفرع الولد الذي مات في حياة أصله, أو مات معه ولو حكمًا(1)بمثل ماكان يستحقه هذا الولد ميراثا في تركته لو كان حيًا عند موته بشرط ألا يزيد عن الثلث:أي يأخذ مايستحقه بالميراث إن كان أقل من الثلث أو مساويًا. إن كان أزيد فليس له إلا الثلث.
4-إذا لم يوصِ الميت لفرع ولده المتوفى، وجبت له بحكم القانون وصية في التركة بمقدار هذا النصيب في حدود الثلث.
ــــــــــ
(1)موت الولد مع أصله حكمًا بأن يموت بسبب غرق أو حريق أو هدم ولا يُعلم السابق فإنه يحكم بموتهما معًا, ولذا لا يرث أحدهما الآخر.
5-المقدار الحاصل بالوصية الواجبة يوزع دائمًا بين المستحقين طبقًا لنظام الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عِوَض عما فاتهم من الميراث فيأخذ حكمه.
شروط إيجاب الوصية الواجبة
يشترط لإيجابها للفروع الذين ذكروا ما يأتي:
1-ألا يستحقوا شيئًا قط من الميراث, فإن استحقوا ميراثًا ولو قليلاً فليست هناك وصية واجبة.
مثال ذلك: مات رجل وترك :بنتا وأولاد ابن توفي في حياة أبيه,فأولاد الابن هنا يستحقون بالميراث, فلا تجب لهم الوصية.
2-يشترط لإيجابها أيضًا ألا يكون الميت قد أعطى هؤلاء الفروع بغير عوض عن طريق آخر كطريق الهبة مثلاً بأن أعطاهم مايساوي الوصية, فإن أعطاهم أقل منها وجب لهم ما يكمل المقدار الواجب في الوصية.

أدلة الوصية الواجبة
1-قوله تعالى:كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ"سورة البقرة:آية 180..
فالآية تفيد الوجوب للتعبير بقوله تعالى"كُتِبَ" وهي تدل على الفرضية. وختمت بقوله تعالى"حَقًَّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" فإنه من أبلغ ما يدل على الوجوب. وتخصيص "المتقين" بالذِّكرِ للتأكيد,والمراد بالخير المال, والمراد بالمعروف ما تطمئن إليه النفوس, ويكون عدلاً لا جَوْر فيه ولا شطط.
وعلى هذا يكون لولي الأمر أن يأمر الناس بالمعروف في الوصية الواجبة لأولاد الولد, بأن يكون نصيب أصلهم في حدود الثلث,فإن نقصوا أحدًا ما وجب له, أو لم يوصوا له بشيء رُدُّوا بأمر ولي الأمر إلى المعروف.
2-روى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"انظر قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون فأوصِ لهم من مالك بالمعروف"أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد.توقفX


3-قال صلى الله عليه وسلم"ما حق امرىء مسلم له مال أن يبيت ليلتين وإلا ووصيته مكتوبة عنده"وأجمعوا على أن الوصية لغير الأقارب لا تجب فلزم أن تكون الوصية الواجبة للأقارب.
4-يمكن أن يستدل لذلك أيضًا بعموم قوله تعالى"وَأَتِ ذَا الْقُرْبَى’ حَقَّهُ"سورة الإسراء:آية 26..
5-قد يكون أصل هؤلاء الفروع له دخل في تكوين تلك الثروة, فمن العدل أن يكون لأولاده نصيب فيها.

المذاهب فى الوصية الواجبة
يرى بعض الفقهاء عدم وجوب الوصية ويجيب عن الآية وهي قوله تعالى"كُتِبَ عَلَيْكُمْ"الآية بأنها منسوخة بآية المواريث, وأن العمل بها كان فى بِدء الإسلام, ثم نسخت بآية المواريث, وبقوله صلى الله عليه وسلم"إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث".
ويرى البعض الآخر وجوب الوصية، ويجيب عن دعوى النسخ بأن الذي ينسخ هو الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون. وأما الذي لا يرث فلا ينسخ وجوب الوصية له.
والصحيح:أن الآية محكمة ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان لكفر. أو رق في القرابة غير الوارثة, وإلى هذا ذهب الضحاك وطاووس والحسن واختاره الطبري. قال الضحاك"من مات من غير أن يوصي لأقرابائه فقد ختم عمله بمعصية".

وروى عن طاووس أنه قال"من أوصى لقوم وسماهم وترك ذوي قرابته محتاجين انتزعت منهم، وردت على قرابته" فتح القدير للشوكاني.

والقول بوجوب الوصية:مذهب كثير من الفقهاء التابعين وغيرهم من أئمة الفقه والحديث منهم سعيد بن المسيب والحسن البصري وطاووس والإمام أحمد وداود الظاهري وابن حزم والشافعي في القديم.
ومعنى القول بوجوب الوصية أنه يثاب على الفعل ويأثم بالترك. والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى لقريبه غير الوارث على أنه وصية وجبت في ماله-إذا لم يوصِ له-مذهب ابن حزم-"ويؤخذ من أقوال بعض التابعين".

~~~~~*~~~~~
الشرح
~~~~~*~~~~~
الوصية الواجبة
مرعاة لعدم التكرار سنكتفي بما كُتب عاليه من الكتاب ،ونشرع في كتابة ما يحتاج توضيح
*تعريف الوصية الواجبة :
هي افتراض وصية الجد أو الجدة للأحفاد بقدر حصة والدهم أو والدتهم إذا مات الوالد أو الوالدة قبل وفاة الجد أو الجدة ،على أنْ لا تزيد هذه الحصة عن ثلث التركة. هنا.

1-الباعث عليها:.......* نص المادة:76 من هذا القانون........

أحكامها:أوجب قانون الوصية على الشخص الأحكام الآتية:
1-أن يوصِي لفرع ولده المتوفى الذي لا يرث شيئًا مهما ينزل الفرع مادام لم يتوسط بينه وبين ولده أنثى, إذا كان الولد المتوفى فى حياة أبيه أو أمه ذكرًا يثبت ذلك الحق لابنه وابن ابنه وإن نزل- وإذا كان ذلك الولد المتوفى في حياة أبيه أو أمه أنثى لا يستحق تلك الوصية الواجبة إلا الطبقة الأولى أي أولاد البنت فقط دون أولاد أولادها.

2-يحجب كل أصل فروعه دون فرع غيره.
مثال ذلك:توفي رجل - وليكن اسمه إبراهيم-عن: ابن وليكن اسمه أحمد .
ولهذا المتوفى: ابن وليكن اسمه محمدًا، مات محمدٌ في حياتهم وترك خالدًا وعصامًا. ومات عصام أيضًا عن ذرية فى حياة جده - المتوفى الأول , فإن الوصية الواجبة تكون للأحفاد: لخالد وعصام مناصفة, وما يخص خالدًا يأخذه دون أولاده إن كان له أولاد, وما يخص عصامًا يكون لأولاده يقسم بينهم قسمة الميراث. فللذكر مثل حظ الأنثيين.

*كأن المسألة :توفي إبراهيم وترك : ابنَهُ أحمد، وابن ابن -خالد بن محمد ، وأبناء ابن ابن - أي: أبناء عصام-
الجواب:
قبل توزيع التركة على الورثة نستخرج الوصية الواجبة ونعطيها لمستحقيها:
يستحق الوصية الواجبة:
خالد،و
أبناء عصام :مناصفة ،أي :خالد: نصف الوصية، وأبناء عصام: نصف الوصية الآخر، يوزع على أبناء عصام للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكورًا وإناثًا .
فخالد : استحق الوصية وحجب أولاده منها،لكنه لم يحجب أولاد أخيه عصام المتوفى ،لأن
كل أصل يحجب فروعَهُ دون فرعِ غيرِهِ.

3-تكون الوصية لفرع الولد الذى مات فى حياة أصله, أو مات معه ولو حكمًا(1)بمثل ماكان يستحقه هذا الولد ميراثًا فى تركته لو كان حيًّا عند موته بشرط ألا يزيد عن الثلث:أي يأخذ مايستحقه بالميراث إن كان أقل من الثلث أو مساويًا. وإن كان أزيد من الثلثِ فليس له إلا الثلث.
(1)موت الولد مع أصله حكمًا بأن يموت بسبب غرق أو حريق أو هدم ولا يعلم السابق فإنه يحكم بموتهما معًا, ولذا لا يرث أحدهما الآخر ، لكن ابن الولد الذي مات مع أبيه يستحق وصية واجبة من ميراث أبي أبيه الذي هو جده في حدود ثلث التركة أي لايزيد عن ثلث تركة جده .

4-إذا لم يوص الميت لفرع ولده المتوفى وجبت له بحكم القانون وصية فى التركة بمقدار هذا النصيب فى حدود الثلث

5-المقدار الحاصل بالوصية الواجبة يوزع دائمًا بين المستحقين طبقًا لنظام الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عِوَض عما فاتهم من الميراث فيأخذ حُكْمَهُ.

~~~~~*~~~~~
شروط إيجاب الوصية الواجبة
ـــــــــــــ
يشترط لإيجابها للفروع الذين ذُكِرُوا ما يأتي:

1-ألا يستحقوا شيئًا قط من الميراث, فإن استحقوا ميراثًا ولو قليلاً فليست هناك وصية واجبة.
مثال ذلك: مات رجل وترك: بنتا ،وأولاد ابن توفي في حياة أبيه.
الجواب:
*البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .
*أولاد الابن: الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس،بعد أصحاب الفروض ،يقسم بينهم بالسوية إذا كانوا ذكورًا فقط كما هو ظاهر المسألة.
= فأولاد الابن هنا :يستحقون بالميراث, فلا تجب لهم الوصية.

2-يشترط لإيجابها أيضًا ألا يكون الميت قد أعطى هؤلاء الفروع بغير عِوَضٍ - أي بدون مقابل من ثمن وغيره لما أعطاهم- عن طريق آخر كطريق الهبة مثلاً بأن أعطاهم مايساوي الوصية, فإن أعطاهم أقل منها وجب لهم ما يكمل المقدار الواجب في الوصية.

~~~~~*~~~~~
أدلة الوصية الواجبة
ــــــــــــ
1-قوله تعالى"كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًَّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" سورة البقرة:آية 180.
فالآية تفيد الوجوب للتعبير بقوله تعالى"كُتِبَ" وهى تدل على الفرضية. وختمت بقوله تعالى"حَقًَّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" فإنه من أبلغ ما يدل على الوجوب. وتخصيص "الْمُتَّقِينَ" بالذكر للتأكيد,والمراد بالخير المال, والمراد بالمعروف ما تطمئن إليه النفوس, ويكون عدلاً لا جور فيه ولا شطط.
وعلى هذا يكون لولي الأمر أن يأمر الناس بالمعروف في الوصية الواجبة لأولاد الولد, بأن يكون نصيب أصلهم
في حدود الثلث،فإن نقصوا أحدًا ما وجب له، أو لم يوصوا له بشيء رُدُّوا بأمر ولي الأمر إلى المعروف.
2-روى قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"انظر قرابتك الذين يحتاجون ولا يرثون فأوص لهم من مالك بالمعروف"أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد.Xتوقف عن هذا الحديث لم نجد له تحقيق فنتوقف عنه خشية التقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم.

3-قال صلى الله عليه وسلم"ما حق امرئ مسلم له مال أن يبيت ليلتين وإلا ووصيته مكتوبة عنده"توقف عن هذا اللفظ
لم نعثرعلى الحديث بهذا اللفظ والمتن الذي عثر عليه:

أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال " ما حقُّ امِرئٍ مسلمٍ ، له شيءُ يُوصي فيه ، يَبِيتُ ليلتين إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عندَه".الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 2738 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر-

- ما حقُّ امريءٍ مسلِمٍ له شيءٌ يريدُ أن يوصِيَ فيه يَبيتُ ليلتينِ إلَّا ووصيَّتُهُ مكتوبَةٌ عندَهُ"الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم: 5614 - خلاصة حكم المحدث : صحيح -الدرر-
وأجمعوا على أن الوصية لغير الأقارب لا تجب، فلزم أن تكون الوصية الواجبة للأقارب.

4-يمكن أن يستدل لذلك أيضًا بعموم قوله تعالى"وَأَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ"سورة الإسراء:آية 26..

5-قد يكون أصل هؤلاء الفروع له دخل فى تكوين تلك الثروة, فمن العدل أن يكون لأولاده نصيب فيها.
~~~~~*~~~~~
المذاهب فى الوصية الواجبة
ــــــــــــ
=يرى بعض الفقهاء عدم وجوب الوصية:
ويجيب عن الآية، وهي: قوله تعالى"كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ "180 :البقرة"الآية ،بأنها منسوخة بآية المواريث, وأن العمل بها كان فى بِدء الإسلام, ثم نُسخت بآية المواريث،وبقوله صلى الله عليه وسلم"إنَّ اللهَ أعطَى كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَُّه فَلَا وصِيَّةَ لِوارثٍ"
الراوي : عمرو بن خارجة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم: 1720 -خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية-
"إنَّ اللَّهَ أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّهُ ولا وصيَّةَلوارثٍ....."الراوي : عمرو بن خارجة - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الترمذي-الصفحة أو الرقم: 2121 -خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية-

=ويرى البعض الآخر وجوب الوصية:
ويجيب عن دعوى النسخ بأن الذي يُنسخ هو: الوصية للوالدين والأقارب الذين يرثون "فَلَا وصِيَّةَ لِوارثٍ". وأما الذي لا يرث فلا يُنسخ وجوب الوصية له.
والصحيح -عند صاحب الكتاب-:أن الآية محكمة، ظاهرُها العموم ،ومعناها الخصوص في الوالدين اللذين لا يرثان لكفر. أو رق في القرابة غير الوارثة, وإلى هذا ذهب .....
إلى آخر ما ورد بالكتاب. والله أعلم !!
رد مع اقتباس