انتقض وضوؤه أثناء سجوده للسهو ، فما الحكم ؟
السؤال : لو أن شخصًا أخطأ في سجدة السهو كأن يكون نسي أن يقول رب أغفر لي بين السجدتين؟ وماذا لو أنتقض وضوءه أثناء سجدة السهو؟ ماذا يجب عليه أن يفعل؟
الجواب :
الحمد لله
أولًا :
المشروع في سجود السهو أن يقول فيه وفيما بين السجدتين كما يقول في سجود الصلاة ، فيسبح في السجود ، ويقول : رب اغفر لي ، بين السجدتين ، فإن نسي شيئا من ذلك ، لم يلزمه سجود آخر للسهو ، حتى لا يفضي إلى التسلسل .
قال في "الشرح الكبير" 1/700- في الأمور التي لا يسجد لها : " ولا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازة ؛ لأنها لا سجود في صلبها ففي جبرها أولى ، ولا سجود تلاوة ؛ لأنه لو شرع كان الجبر زائدًا على الأصل ، ولا في سجود السهو ، نصّ عليه أحمد ، ولأنه إجماع حكاه إسحاق ؛ لأنه يفضي إلى التسلسل . ولو سها بعد سجود السهو لم يسجد لذلك والله أعلم " انتهى .
ومثل ذلك قاله أيضًا في "مطالب أولي النهى" 1/507 .
والحاصل : أن من سها في سجود السهو لم يلزمه شيء ، وصحت صلاته .
ثانيًا :
من انتقض وضوؤه أثناء سجود السهو ، ففيه تفصيل :
1- إن كان سجوده قبل السلام ، بطلت صلاته ، لأن التسليم من الصلاة ركن ، وقد انتقض وضوؤه قبل الإتيان بهذا الركن .
2- وإن كان قد سلم من صلاته ، وبقي عليه سجود السهو ، فأحدث فيه ، أو أحدث قبل أن يأتي به ، صحت صلاته ، ولا شيء عليه ؛ لأن السجود جابر للصلاة ، فلا تبطل بفواته .
قال في "كشاف القناع" 1/ 409 " فلو نسي سجود السهو حتى شرع في صلاة ، ثم ذكره : قضاه إذا سلم ، إن لم يطل الفصل . وإن طال الفصل لم يسجد ; لأنه لتكميل الصلاة فلا يأتي به بعد طول الفصل كركن من أركانها ، - أو خرج من المسجد - لم يسجد ; لأن المسجد محل الصلاة فاعتبرت فيه المدة كخيار المجلس - أو أحدث : لم يسجد - للسهو , لفوات شرط الصلاة- وصحت - صلاته ; لأنه جابر للعبادة , كجبرانات الحج فلم تبطل بفواته " انتهى .
والله أعلم .