ما يشرَع يوم العيد
* يستحب أن يغتسل للعيد :
ولم يثبت فيه حديث مرفوع ينتهض للاحتجاج به ، وأحسن ما يُستدل به على استحباب الغسل له:ما رواه البيهقي بسند صحيح عن علي ـ رضي الله عنه ـ لما سئل عن الغسل قال : يوم الجمعة ، ويوم عرفة ، ويوم النحر ، ويوم الفطر .
كتاب أحكام العيدين لهشام بن محمد . آل برغش / ص : 16 / إرواء الغليل للشيخ لألباني ـ رحمه الله ـ 1/176 .
ولأنه يوم يجتمع الناسُ فيه للصلاة فاستُحِب الغسل من باب الزينة . قال تعالى "يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ". سورة الأعراف / آية: 31 .
وذكر النووي رحمه الله اتفاق العلماء على استحباب الاغتسال لصلاة العيد .
وإنِ اقتصر على الوضوء أجزأه .
* يستحب أن يلبس أحسن ما يجد من الثياب :
* عن ابن عباس قال " كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يلبسُ يومَ العيدِ بردةً حمراءَ"رواه الطبراني في " الأوسط " وقال الشيخ الألباني في : سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها / ج : 3 / حديث رقم : 1279 / ص : 274 : وهذا إسناد جيد.
"أَخَذَ عُمَرُ جُبَّةً مِن إسْتَبْرَقٍ تُباعُ في السُّوقِ، فأخَذَها، فأتَى بها رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هذِه تَجَمَّلْ بها لِلْعِيدِ والوُفُودِ، فقالَ له رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ" إنَّما هذِه لِباسُ مَن لا خَلاقَ له"الحديث .صحيح البخاري /13ـ كتاب : العيد ين /1 ـ باب : في العيدين والتجمُّلَ فيه / حديث رقم : 948 / ص : 109 .
الشرح: يَنبغي للمسلِمِ التجمُّلُ في الأعياد والجُمَع، وعند استقبال النَّاسِ، ونحو ذلك؛ فها هو عمرُ رضي الله عنه يأتي إلى النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بثوبٍ مِن الحرير، يَقترِحُ عليه شراءَه؛ ليتجمَّلَ به في الأعيادِ، وعند استقبالِ الوفود، فلا يمنَعُ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن لُبسِه إلَّا كونُه مِن الحرير.الدرر.
فدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهورًا فينبغي للرجل أن يلبس أجمل ما عنده من الثياب عند الخروج للعيد .
أما النساء فيبتعدن عن الزينة إذا خرجن لأنهن منهيات عن إظهار الزينة للرجال الأجانب وكذلك يحرم على من أرادت الخروج أن تمس الطيب أو تتعرض للرجال بالفتنة فإنها ما خرجت إلا لعبادة وطاعة .فتلبس أحسن ما عندها مع الالتزام بشروط الحجاب الشرعي.
* الأكل قبل الخروج للصلاة في الفطر دون الأضحى :
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ" كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ .. وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا ". البخاري 953.
* مخالفة الطريق والخروج إلى العيد ماشيًا :
عن أبي هريرة" كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا خرج يومَ العيدِ في طريقٍ، رجع في غيرِهِ"الراوي : أبو هريرة- المحدث : الألباني- المصدر : صحيح الترمذي-الصفحة أو الرقم-541 : خلاصة حكم المحدث : صحيح.
* عن جابر بن عبد الله ـ رضي الله عنهما ـ قال " كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذَا كانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ."صحيح البخاري / حديث رقم : 986 / ص : 112 .
"كان رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يخرجُ إلى العيدِ ماشيًا ويرجعُ ماشيًا"الراوي : عبدالله بن عمر-المحدث : الألباني-المصدر : صحيح ابن ماجه-الصفحة أو الرقم- 1078 : خلاصة حكم المحدث : حسن.
* التكبير في الطريق إلى المصلى :
من السنة التكبير في الطريق إلى المصلى ورفع الصوت بالتكبير للرجال .
لقوله تعالى"وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" 185"سورة البقرة.
" كان-صلى الله عليه وسلم- يخرُجُ في العيدينِ رافعًا صوْتَهُ بالتهليلِ والتكبيرِ " .رواه بن عمر / صحيح الجامع الصغير وزيادته ..... / الهجائي / تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / حديث رقم : 4934 / ص : 885 / حسن .
وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الزهري قال : كان الناس يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام فإذا خرج الإمام سكتوا فإذا كبر كبروا . انظر إرواء الغليل 2/121.
أنَّ ابنَ عمرَ كان إذا غدا يومُ الفطرِ ويومُ الأضحى يجهرُ بالتكبيرِ حتى يأتيَ المصلَّى ، ثم يكبرُ حتى يأتيَ الإمامُ" الراوي : نافع مولى ابن عمر-المحدث : الألباني -المصدر : إرواء الغليل-الصفحة أو الرقم:- 650 خلاصة حكم المحدث : صحيح.
ـ قال الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة / ج : 1 / ص : 331 :
وفي الحديث دليل على مشروعية ما جرى عليه عمل المسلمين من التكبير جهرًا في الطريق إلى المصلى ، وإن كان كثير منهم بدؤوا يتساهلون بهذه السنة ، وذلك لضعف الوازع الديني منهم ، وخجلهم من الصدع بالسنة والجهر بها .ا.هـ .
* وقت التكبير في عيد الفطر :
يَبدأُ وقتُ تكبيرِ عيدِ الفِطرِ بغُروبِ شَمسِ ليلةِ العِيدِ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة،والحَنابِلَة ،وقولٌ للمالكيَّة،وبه قالتْ طائفةٌ من السَّلَفِ،واختارَه ابنُ حزمٍ ،وابنُ تيميَّة ، وابنُ باز ،وابنُ عثيمين .
الأَدِلَّة:قال اللهُ تعالى"وَلِتُكْمِلُوا العِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ "البقرة: 185.وَجْهُ الدَّلالَةِ:المرادَ بالعِدَّةِ: عِدَّةُ الصَّومِ، وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ: التكبيرُ الذي يكونُ بعدَ إكمالِ العِدَّةِ، وإكمالُها يكونُ بغُروبِ شَمسِ آخِرِ يَومٍ من رَمضانَ.
*آخِرُ وقتِ التَّكبيرِ في عِيدِ الفِطرِ:
التَّكبيرُ في عِيدِ الفِطرِ يَنقضِي بصلاةِ العيدِ؛ نصَّ على ذلك المالِكيَّة ، وهو مذهبُ الشافعيَّة على الأصحِّ، وهو روايةٌ عن أحمد واختارَه ابنُ باز ،وابنُ عثيمين.الأدلَّة:
عنِ ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما"أنَّه كان يَجهَرُ بالتكبيرِ يومَ الفِطرِ إذا غدَا إلى المُصلَّى، حتى يَخرُجَ الإمامُ فيُكبِّرَ"
ولأنَّه إذا خرَج الإمامُ، فالسُّنَّةُ الاشتغالُ بالصلاةِ.
عن ابن أبي ذئب عن الزهري"كان رسولُ اللهِ يخرج يومَ الفطرِ فيكبِّرُ حتى يأتيَ المصلَّى ، و حتى يقضيَ الصلاةَ ، فإذا قضى الصلاةَ قطع التَّكبيرَ"الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري -المحدث : الألباني- المصدر : السلسلة الصحيحة- الصفحة أو الرقم171خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح مرسل له شاهد موصول يتقوى به .
وأما في الأضحى مذهب جمهور العلماء : وقت بداية التكبير من بعد صلاة الصبح يوم عرفة وحتى عصر –قبيل المغرب- آخر أيام عيد الأضحى المبارك.
فَذَهَبَ أحمد إلَى أَنَّهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ إلَى الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ .
وَهُوَ قَوْلُ: عُمَرَ , وَعَلِيّ ٍ , وَابْنِ عَبَّاسٍ , وَابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنهم , وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الثَّوْرِيُّ , وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَأَبُو يُوسُفَ , وَمُحَمَّدٌ , وَأَبُو ثَوْرٍ , وَالشَّافِعِيُّ فِي بَعْضِ أَقْوَالِهِ .ملتقى أهل الحديث.
ورد عن علي رضي الله عنه : أنه كان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، ويكبر بعد العصر .مصنف ابن أبي شيبة :1-488، قال الألباني في إرواء الغليل :3-125: وقد صح عن علي رضي الله عنه.
فالتكبير يبدأ من صبيحة يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق.أي إلى عصر يوم 13 من ذي الحجة.
لقوله تعالى" وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ"البقرة: من الآية 203.
أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ :هي أيام التشريق ،أي الحادي عشر، والثاني عشر ،والثالث عشر من ذي الحجة.
كلمة التشريق في اللغة تعني تقديد اللحم، حيث إن اللحم يقطع لأجزاء صغيرة، ويوضع في الشمس لتجفيفه، وفي هذه الحالة يصبح اسم اللحم القديد، وتقديد اللحم عند العرب يعرف بالتشريق..
قال تعالى" لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ" الحج/28،وقوله عز وجل" وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ " البقرة/203.
ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات التكبير المطلق والمقيد. الشيخ عبد العزيز بن بازرحمه الله.
* صيغة التكبير : الأمر في هذا واسع ، لأن الأمر ورد بمطلق التكبير ، ولم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم صيغة دون أخرى ، قال الله تعالى "وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ" البقرة/185 ، فتحصل السنة بأي صيغة كان .الإسلام سؤال وجواب .
لا تَلزَمُ صيغةٌ معيَّنةٌ للتكبيرِ ؛ فالأمرُ فيه واسعٌ، وهذا مذهبُ مالكٍ، وروايةٌ عن أحمدَ، وهو قول ابنُ تيميَّة ، والصنعانيُّ ، والشوكانيُّ ، وابنُ باز، وابنُ عُثيمين. الدرر .
ومن صيغ التكبير في العيدين الثابتة عن السلف: ـ قال ابن حجر في الفتح : أصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرازق بسند صحيح عن سلمان قال " كبروا الله ؛ الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر كبيرًا" .فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج : 2 / 13ـ كتاب : العيدين / 12 ـ باب : التكبير أيام منى ، ... / ص : 536 .
ـ ثبت عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة أنه كان يقول" الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ،والله أكبر الله أكبر ولله الحمد " .إرواء الغليل ... / ج : 3 / باب : صلاة العيدين / ص : 125 .
قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في تمام المنة / ص : 356 : كذا رواه ابن أبي شيبة بتشفيع التكبير في رواية ، وفي أخرى له بتثليث التكبير، والمعروف الأول . ا . هـ .
والالتزام بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك أولى .
*حكم التكبير الجماعى :
التكبير الجماعي في العيد من المسائل التي وقع فيها الخلاف, فذهب بعض العلماء إلى أنه غير مشروع.
سُئل الشيخان ابن باز وابن عثيمين ـ حفظهما الله، عن حكم التكبير الجماعي ... أي اجتماع الناس على التكبير في َنفَسٍ واحدٍ بنغمة واحدة ، فأجابا : أن ذلك الاجتماع غير مشروع .
قال الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله تعالى:الذي يظهر أن التكبير الجماعي في الأعياد غير مشروع، والسنة في ذلك أن الناس يكبرون بصوت مرتفع كل يكبر وحده. اهــ.
وجاء في فتوى اللجنة الدائمة: أما التكبير الجماعي فهو بدعة؛ لأنه غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال - صلى الله عليه وسلم «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» اهــ.
وأفتى بمنعه أيضًا الشيخ الألباني- رحمه الله تعالى.فقال: ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة , أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الإجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض , وكذلك كلُّ ذِكرٍ يُشرع فيه رفع الصوت أو لا يُشرع , فلا يُشرع فيه الإجتماع المذكور , فلنكن على حذر من ذلك.سلسلة الأحاديث الصحيحة :1/121.
*خروج الصبيان والنساء :
يشرع خروج النساء في العيدين من غير فرق بين البكر والبنت والشابة والعجوز والحائض وغيرها .
*عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قالَتْ: أَمَرَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ في الفِطْرِ وَالأضْحَى، العَوَاتِقَ، وَالْحُيَّضَ، وَذَوَاتِالخُدُورِ، فأمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الخَيْرَ، وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، إحْدَانَا لا يَكونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قالَ: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِن جِلْبَابِهَا." صحيح مسلم / 8 ـ كتاب : صلاة العيدين / 1 ـ باب : إباحة خروج النساء في العيدين ..... / حديث رقم : 12 ـ 890 / ص : 209 .
وقوله " لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِن جِلْبَابِهَا " قال النووي : الصحيح أن معناه جلبابًا لا تحتاج إليه .ا . هـ .
قال ابن حجر : وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب. الفتح 1 / 5 .
العَوَاتِقَ: جمع عاتق ، وهي الأنثى أول بلوغها ولم تتزوج بعد .
الخُدُورِ :البيوت ، وقيل ستر يكون في ناحيته .أحكام العيدين / ص : 9 .
مع التنبيه على آداب خروج المرأة للمساجد – الحجاب بمواصفاته الثمانية ـ يخرجن تفلات أي غير متطيبات ـ عدم مخالطة الرجال لهن حواف الطريق .....
فإذا كانت المرأة حائضًا اعتزلت المصلى . فتح الباري 1 /505 .
ولا بأس عليهن ـ أي الحيض ـ إذا ذكرن الله تعالى وكبرن ، لقول أم عطية عند مسلم " فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، يُكَبِّرْنَ مع النَّاسِ " . أحكام العيدين ... / ص : 14 .
"كُنَّا نُؤْمَرُ بالخُرُوجِ في العِيدَيْنِ، وَالْمُخَبَّأَةُ، وَالْبِكْرُ، قالَتْ: الحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ،يُكَبِّرْنَ مع النَّاسِ."الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب -المحدث : مسلم -المصدر : صحيح مسلم- الصفحة أو الرقم: 883 خلاصة حكم المحدث : صحيح.
وأما خروج الصبيان إلى المصلى : فقد ترجم البخاري ـ رحمه الله ـ له في الصحيح بقوله في : 16 ـ باب خروج الصبيان إلى المصلى . قال ابن حجر : أي في الأعياد ، وإن لم يُصَلُّوا .
" سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قيلَ له: أَشَهِدْتَ العِيدَ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قالَ: نَعَمْ، ولَوْلَا مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ ما شَهِدْتُهُ."الحديث. صحيح البخاري / ج : 2 / 13ـ كتاب : العيدين / 18 ـ باب :العَلِمَ الذي بالمصلى / حديث رقم : 977 / ص : 111 .
* عن أم عطية قالت" كُنَّا نُؤْمَرُ أنْ نَخْرُجَ يَومَ العِيدِ حتَّى نُخْرِجَ البِكْرَمِنخِدْرِهَا، حتَّى نُخْرِجَ الحُيَّضَ، فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ، فيُكَبِّرْنَ بتَكْبِيرِهِمْ، ويَدْعُونَ بدُعَائِهِمْ يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذلكَ اليَومِ وطُهْرَتَهُ."الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب -المحدث : البخاري- المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 971 -خلاصة حكم المحدث : صحيح
* ..... قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمنِ بن عابِس ، قال سمعت ابنَ عباسٍ قال" خَرَجْتُ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَ فِطْرٍ أوْ أضْحَى فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ، وذَكَّرَهُنَّ، وأَمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ."الراوي : عبدالله بن عباس -المحدث : البخاري -المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم975خلاصة حكم المحدث : صحيح.
وشهوده ما وقع من وعظه صلى الله عليه وسلم للنساء ، إنما كان لصغر سِنِهِ ، لأن الصغر يقتضي أن يغتفر له الحضور معهن بخلاف الكبر .