ثانيًا:الوارثات من النساء وأحوالهن:
1. أحوال البنت من الصُّلب:
قال تعالى "اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وإن كَانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"سورة النساء: 11.
النصيب من التركة ... الحالة
.. إذا كانت واحدة وليس معها ابن للميت وليس معها أخت أو أكثر.
تعصيب بالغير ... إذا كان معها ابن للميت أو أكثر، فترث بالتعصيب- للذكر مثل حظ الأنثيين.
للبنتين أو أكثر ... إذا كانت معها أخت أو أكثر، وليس للميت ابن، فلهن الثلثان فرضًا(فإن كن نساءً فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك)
2. أحوال بنات الابن:
وهن كل من تنسب إلى الميت بواسطة الابن مهما نزلت درجة هذا الابن.
النصيب من التركة ... الحالة
إن كانت واحدة ولم يكن للميت ولد من صلبه.
للاثنين فأكثر ... إن كانتا اثنين فأكثر عند عدم الولد من الصلب.
للواحدة أو أكثر ... إذا كانت واحدة أو أكثر مع وجود ابنة واحدة صلبية إلا إذا كان معهن ابن في درجتهن فيعصبهن ويكون الباقي بعد نصيب البنت يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين.
لا يرثن ... إذا وجد ابن للميت لأنه يحجبهن
لا يرثن ... إذا وجد للميت ابنتان فأكثر من صلبه إلا إذا وجد معهن ابن ابن في درجتهن أو أسفل منهن فيرثن
بالتعصيب.
3. أحوال الأم:
النصيب من التركة ... الحالة
إذا كان للميت ولد(ذكر أو أنثى)أو اثنان من الإخوة أو الأخوات مطلقًا.
التركة ... إذا لم يوجد احد ممن تقدم ذكرهم، ولم تكن إحدى العمريتين.
الباقي ... إذا عدم من تقدم ذكرهم، بعد فرض أحد الزوجين في مسألتين[1] :
· الأولى:إذا تركت امرأة زوجًا وأبوين.
· الثانية:إذا ترك رجل زوجة وأبوين.
4. أحوال الزوجة:
النصيب من التركة ... الحالة
للزوجة أو يقسم على الزوجات ... إذا لم يكن لزوجها المتوفى ولد(ذكر أو أنثى ) أو ابن ابن أو بنت ابن مهما نزلت.
للزوجة الواحدة أو يقسم بالتساوي على
الزوجات ... إذا وجد ولد للمتوفى سواء كان منها أو من غيرها.
5. أحوال الأخت الشقيقة:وهي كل أخت شاركت المتوفى في الأب والأم.
النصيب من التركة ... الحالة
إذا كانت واحدة منفردة ولم يكن معها ولد للميت ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق.
للاثنتين فأكثر ... عند عدم وجود من تقدم ذكرهم.
تعصيب بالغير ... إذا وجد معهن أخ شقيق ولم يوجد غيره ممن تقدم فيعصبهن ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
تعصيب مع الغير ... ترث مع بنت الميت أو بنت ابنه عند عدم وجود من يعصبهما وكذلك مع أكثر من واحدة من بنات الميت أو بنات ابنه.
تعصيب ... تدخل مع الأخ لأم أو الأخت لأم أو الإخوة لأم في حالة استغراق الفروض جميع التركة بحيث لم يتبق للإخوة الأشقاء شيء، فيدخلون مع الإخوة لأم باعتبارهم أولاد أم واحدة.
لا ترث ... إذا كان للميت ابن أو ابن ابن، أو أب أو جد.
6. أحوال الأخت لأم:
النصيب من التركة ... الحالة
إذا كانت واحدة، ولا يوجد للميت ابن أو بنت، أو ابن ابن أو ابن بنت.
إذا كانتا اثنين فأكثر(ذكورًا أو إناثًا)فإنهم يشتركون في الثلث بالسوية لا يفضل أخ على أخت[2].
للاثنتين فأكثر
لا ترث ... إذا كان للميت ابن أو بنت، أو ابن ابن، أو بنت ابن، أو أب أو جد صحيح.
7 -أحوال الأخوات لأب:
النصيب من التركة ... الحالة
إذا كانت منفردة عن مثلها وعن الأخ لأب وعن الأخت الشقيقة.
للاثنتين فأكثر ... إذا كانت معها أخرى أو أكثر ولم يكن معها من سبق ذكرهم.
إذا كان معها أخت شقيقة منفردة.
تعصيب بالغير ... إذا كان مع الواحدة أو الأكثر أخ لأب فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
تعصب مع الغير ... إذا كانت مع الواحدة أو الأكثر بنت أو بنت أبن ويكون الباقي للأخوات لأب بعد فرض البنت وبنت الابن.
لا ترث ...إذا كان معها واحد ممن يأتي:
1. الابن أو ابن الابن وإن نزل
2. الأب
3. الأخ الشقيق
4. الأخت الشقيقة التي صارت عصبة بأخيها
5. الاثنتان فأكثر من الأخوات الشقيقات(إلا إذا وجد معها أخ لأب عصبها فيكون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين).
8، 9.أحوال الجدَّة لأم أو أب:
والمراد بالجدة هنا:الجدة الصحيحة وهي التي لا يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد، والجد الفاسد هو من يتخلل في نسبته إلى الشخص أنثى كأب الأم.
§ وللجدات الصحيحات ثلاث حالات:
النصيب من التركة ... الحالة
سواء كانت واحدة أو أكثر، وسواء كانت جدة لأب أو لأم فيقسم بينهن السدس.
لا ترث ... مع وجود الأم، فالأم تحجب جميع الجدات سواء كن من جهتها أو من جهة الأب.
لا ترث ... مع وجود الجدة الأقرب منها، فمثلًا أم أم تحجب أم أم الأم وتحجب أيضًا أم أبي الأب.
وفرض الجدة ليس في كتاب الله، لكن أعطاها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السدس فثبت ميراثها[3]وقد أجمع العلماء على أن الجدة ترث إذا لم يكن للميت أم كما تقدم.
10. المرأة المُعتِقة للميت:
وهي ترث بالتعصيب، لكن بشرط أن تنعدم العصبات من النسب.
أمثلة بسيطة في تقسيم الميراث:
§ مثال 1:توفي رجل عن: زوجة، وابن، وبنت ابن.
الحل:
1. نبحث أولًا عن أصحاب الفروض،فنجد:الزوجة وبنت الابن.
2. ننظر هل يُحجَب أحدهما، فنرى أن بنت الابن تحجب بوجود الابن،
فبقى من أصحاب الفروض:الزوجة، وبما أن للميت ابنًا، فيكون نصيب الزوجة(ثمن) كما هو موضح في جدول رقم(4)من الوارثات من النساء.
3. يبقى الابن، وهو يرث تعصيبًا كما تقدم فيكون له الباقي.
ويمكن تمثيل المسألة بالصورة المقابلة ونعني بأصل المسألة:المضاعف المشترك