العَوْل:وهو زيادة في السهام، ونقص في الأنصباء.
في بعض المسائل يكون مجموع سهام الورثة زائدًا على أصل المسألة، ولا يحصل هذا في جميع الأصول،وإنما يكون العول في أصول ثلاثة : 6، 12، 24.
(ا) الأصل(6): وقد يعول إلى (7، 8، 9، 10)
فمثلًا:لو توفيت امرأة عن:زوج، وأم، وأخت شقيقة.
فللزوج(نصف)، وللشقيقة(نصف)، والأم ( ثلث)فأصل المسألة من 6 أسهم ونلاحظ أن عدد السهام للورثة ثمانية فتعول إلى ثمانية،بمعنى:
أن نصيب الزوج سيكون = بدلا من
ونصيب الأم = =، بدلًا من
ونصيب الشقيقة = بدلًا من.
وهذا شيء منطقي وكلُّ ما حصل أننا وزَّعنا النقص في التركة على الورثة كلٌّ بحسب نسبة ميراثه.
v فائدة:أول من قضي في العَوْل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، ثم كان الإجماع على ذلك.
(ب)الأصل(12): وقد يعول إلى (13، 15، 17)
فمثلًا:لو توفي رجل عن:زوجة وشقيقتين، وأختين لأم، وجدة.
- فللزوجة:(ربع)،
- وللشقيقتين(ثلثان)،
- وللأختينلأم(ثلث) ،
- وللجدة(سدس)، وأصل المسألة من(12)وتعول إلى(17)
وعلى هذا يكون نصيب الأم = من التركة
والشقيقتين =، والأختين لأم =،وللجدة =.
(جـ) الأصل(24): وقد يعول إلى(27)،
فمثلًا:لو توفي عن:زوجة، وبنت، وبنت ابن، وأم، وأب.
للزوجة(ثمن)، وللبنت|(نصف)، ولبنت الابن(سدس) تكملة للثلثين، وللأم(سدس)، وللأب(سدس+الباقي تعصيبًا) فأصل المسألة من(24)لأنه المضاعف المشترك الأدنى لـ(8، 2، 6)ثم تعول المسألة إلى(27).
لاحظ أن الأب لا يبقى له شيء من طريق
التعصيب، لأن مسائل العول تأول إلىاستغراق الفروض للسهام فلا يبقى للتعصيبشيء من التركة، وهذا واضح.
فائدة:
إذا ساوت سهام أصحاب الفروض - في المسألة -أصل المسألة سميت المسألة:»عادلة«.
وإذا نقصت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة سميت المسألة»ناقصة«..
وإذا زادت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة سميت المسألة:»عائلة«أو»زائدة«..
الرَّدُّ[1] :
تقدَّم أن العول هو زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، وفي بعض الحالات يحصل عكس هذا،أي:زيادة في الأنصباء ونقص في السهام،فهذا يسمَّى »الرَّد«وهو يحصل إذا لم يوجد عصبة، ولم تستغرق الفروض المسألة، فيردُّ الزائد على أصحاب الفروض بنسبة فرض كلٍّ منهم ما عدا الزوجين، فإنه لا يُردَّ عليهما.
مسائل الرَّد على حالتين:
إما أن يكون مع الورثة أحد الزوجين، أو لا يكون معهم أحدهما.
1. إذا لم يكن مع الورثة أحد الزوجين:فلا يخلو من ثلاث صور:
(أ)أن يكون صاحب الفرض شخصًا بمفرده فيأخذ المال جميعًا فرضًا وردًّا.
(ب)أن يكونوا أكثر من واحد لكنهم صنف واحد، فالمال بينهم بالسوية.
(جـ)أن يكون الورثة - أصحاب الفرض - من صنفين أو أكثر فنحل المسألة كالعادة ثم نردُّ أصل المسألة إلى مجموع سهام الورثة.
مثال:توفي رجل عن: جدة، وأخت لأم، وأخ لأم.
نلاحظ أن أصل المسألة من(6)، ومجموع السهام(3)فقط فنردُّ أصل المسألة إلى(3).
فيزيد نصيب كل واحد، فمثلًا تأخذ الجدة(ثلث)بدلًا من(سدس)وهكذا.
2. إذا كان مع الورثة أحد الزوجين:ولها ثلاث صور كالأولى:
(أ)أن يكون مع أحد الزوجين صاحب فرض واحد.
(ب)أن يكون مع أحد الزوجينأكثر من واحد من صنف واحد.
ففي هاتين الصورتين نجعل أصلالمسألة من فرض صاحب الزوجيةونعطيه سهمه، ثم نجعل الباقي لمن يُردُّ عليه، وكأنهم عصبة. فمثلًا:لو ماتت امرأة عن زوج، وبنت.(جـ)أن يكون مع أحد الزوجين أصناف مختلفة ممن يُردُّ عليهم،فهنا نتبه المراحل التالية:
1. نجعل المسألة من مقام فرض صاحب الزوجية، ونعطيه فرضه، ونجعل الباقي مشتركًا بين جميع الورثة الذين يردُّ عليهم.
2. نجعل مسألة صغيرة خاصة لمن يُردُّ عليهم، ونجعلها تمامًا كما لو لم يكن معهم أحد الزوجين ونردُّ أصل المسألة إلى مجموع سهامهم.
3. ننظر بين مرد مسألة أهل الرد والسهم المشترك بينهم في المسألة الأولى، فنخرج القاسم المشترك الأعظم، فنقسم مردَّ المسألة الصغيرة عليه، ونضع الناتج فوق أصل المسألة الأولى(كجزء السهم) ثم نقسم السهم المشترك بين من يرد عليهم على القاسم أيضًا، ونضع الناتج فوق مردّ المسألة الصغيرة كجزء السهم.
4. نضرب وفق مرد المسألة في أصل المسألة الأولى ونضعه في شباك على يسار المسألة الأولى،ويسمى الناتج:جامعة الرَّد، ونضرب سهم صاحب الزوجية في وفق المسألة أيضًا ونضعه مقابله تحت الجامعة، ثم نأتي إلى المسألة الصغيرة فنضرب سهم كل وارث في جزء السهم، ونضعه مقابل الوارث في المسألة الأولى الكبيرة، وبذلك نكون قد رددنا على الورثة ما عدا صاحب الزوجية،ويمكن تنفيذ هذه الخطوات في المسألة التالية:ماتت امرأة عن: زوج، وبنت، وبنت ابن.
قلت:إذا استصعبتَ هذه الطريقة فيمكن حل المسألة بطريقة»جبرية«بحتة،
· فنقول:للزوج1/ 4 = 6/ 24، وللبنت(1/ 2) =12/ 24، ولبنت الابن(1/ 6) = 4/ 24 فيبقى من التركة - فنزيد تقسيمه على كل منالبنت وبنت الابن بحسب سهم كل منهما ويبقى نصيب الزوج كما هو(6/ 24 = 1/ 4).
فنرى أن نسبة نصيب البنت إلى نصيب بنت الابن هو 12: 4 أي 3: 1.
ومعنى هذا أننا نريد تقسيم الزائد(2/ 24)إلى أربعة أجزاء، تأخذ البنت(3)أجزاء وبنت الابن(1)جزء، فيكون كل جزء مساويًا(0.5/ 24)فيتحصل أن نصيب البنت يساوي(13.5/ 24)ونصيب بنت الابن(4.5/ 24)، ونصيب الزوج كما هو(6/ 24)ومجموع هذه الأنصبة =24/ 24 = 1 = التركة بتمامها، فإذا ضُرب كل كسر منها في القيمة الكلية للمال الموروث، كان الناتج نصيب كل وارث، والله أعلم.
ملاحظة
لاحظ أنك لو جعلت المقام في الكسور السابقة(16)لحصلت على نفس الأسهم الناتجة من الحل السابق: 4/ 16، 9/ 16، 3/ 16، فتأمل!!
[1]مباحث في علم المواريث»د. مصطفى مسلم:ص: 129. بتصرف واختصار.