30ـ وَإِنْ أَتى التَّحْرِيمُ فِي نَفْسِ العَمَلْ* أَو شرطِهِ ، فَذُو فَسَادٍ وخَلَلْ
أي فعل المنهي عنه يقتضي فساد العمل سواء كان هذا في نفس العمل أو في شرط العمل .
حاصل كلام الناظم : أن المحرم إذا وقع في نفس العمل ، يعني في أركانه وواجباته ، أو شرطه ، فذو فسادٍ وخلل ، أي يوجب فساد العمل وخلله .التحريم يثبت بالنهي، والأصل في النهي الحُرمة ما لم تَقم قرينة.
* قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" .رواه الإمام أحمد ، عن عبادة ... / وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /الهجائي / ج : 2 / حديث رقم : 7513 / ص : 1249 .
* لو صلى رجل فرض الظهر ستًّا عالمًا عامدًا ، هذه الصفة في العمل أو في شرطه ؟ في العمل ، إذًا الصلاة باطلة .
فهذا مثال لفعل منهي داخل العمل.
* وقوله صلى الله عليه وسلم :
" لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " .رواه الإمام أحمد ، عن سعيد بن زيد . وصححه الشيخ الألباني في : صحيح الجامع ... /ج : 2 / حديث رقم : 7514 / ص : 1249 .
وهذا مثال لفعلٍ منهي عنه في شرط العمل فيشترط الوضوء لصحة الصلاة ،فالشرط يكون خارج العمل.
وإما إن كان النهي متعلقًا بوصفٍ خارجٍ ، ولا يرجع إلى ذات الفعل ولا شرطه ، فإنه لا يقتضي الفساد بل يُحكم عليه بالصحة ، لتوفر شروط الفعل وأركانه ، ويُحكم على الفاعل بالإثم لارتكابه الفعل المنهي عنه . وذلك كمن صلى وعليه عمامة من حرير ، أو لابسًا خاتمًا من ذهب ، فصلاته صحيحةٌ لتوفر شروطها وأركانها ، ولُبْسُهُ لعمامةِ الحرير أو خاتَم الذهب محرمٌ .
31ـ وَمُتْلفُ مُؤْذِيهِ لَيْسَ يَضْمَنُ* بَعْدَ الدِّفاعِ بِالتي هِيَ أَحْسَنُ
أي من أتلف شيئًا آذاه (ليس يضمن) يعني لا ضمان عليه، وما الذي أسقط الضمان؟ الاعتداء من المؤذي، فمتلف المؤذي لا ضمان عليه، خلافًا للأصل في أن من أتلف شيئًا فإنه يضمنه .
المسقط لهذا الأصل هو أن من آذى واعتدى أي الصائل هو المعتدي والظالم ،لذا سقط حقه باعتدائه وأذاه؛ لكن متى يكون هذا؟
يكون إذا دفع المعتدَى عليه المعتدِي بالتي هي أحسن أي الدفاع بالأقل فالأكثر حسب الحال . فلا يبدأ بالأشد قبل الأخف؛ فإن كان يمكن دفعه بالأخف ودفعه بالأشد فإنه ضامن.الضمان : التزام العِوَض ورد المثل.
ومثال ذلك:
* إذا كان المسلم محرِمًا ، وصال عليه ضبع ، فقتله المسلم المحْرِم لدفع الأذى عن نفسه.
فلا إثم على المسلم ولا ضمان عليه . ولكن عليه الدفع بالتدريج ، أي الدفاع بالتي هي أحسن ، فإن استطاع أن يدفع الأذى بغير إتلاف ؛ فَعل ، وإذا لم يستطع واستطاع إتلاف البعض دون الكُل ، فَعل ، فإن لم ينصرف الأذى ، أتلف الكل للضرورة.
* أما إذا أتلفه لدفع أذاه به ، ضمنه ـ أي عليه عِوَض ـ فإذا اضطر إلى صيد ، وهو مُحْرِم ، فأتلَفه لضرورته ، أي كان يهلك جوعًا فاضطر للصيد وهو محرِم ليأكل ويدفع الهلاك عن نفسه به ، فإنه يضمن ولا إثم عليه.
من أدلة هذه القاعدة:
"قَاتَلَ يَعْلَى بنُ مُنْيَةَ أَوِ ابنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا، فَعَضَّ أَحَدُهُما صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِن فَمِهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، وقالَ ابنُ المُثَنَّى: ثَنِيَّتَيْهِ، فَاخْتَصَما إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ، فَقالَ: أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كما يَعَضُّ الفَحْلُ؟ لا دِيَةَ له."الراوي : عمران بن الحصين- صحيح مسلم .