عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 09-29-2017, 03:10 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,221
Arrow


المجلس الثاني
الكتاب
شروط الإرث
يشترط لتحقيق الميراث أمران:
الأول :موت الموَرِّث حقيقة بتحقق مشاهدة موته ،أو حكمًا ،بأن يحكم القاضي بموت المفقود،أو تقديرًا ،بأن يكون بانفصال جنين ميت من حامل بضرب بطنها فإنه يقدر موته بالضرب ،ويحكم بوجوب الغُرَّة ،وتجعل ضمن تركته.
الثاني :حياة الوارث بعد موت المورِّث حياة حقيقية أو تقديرية بأن يكون حملًا .
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
أركانُ الميراثِ ثلاثةٌ :
1 ـ المُوَرِّثُ : وهو الشخصُ المُتوفَى.
2 ـ المْورُوثُ : وهي التَّرِكَةُ التي تركَها المتوفَى
3 ـ الوارِثُ : وهو الشخصُ الذي له نصيبٌ في التركةِ بحسب أسباب الميراث .
شروط الإرث
تعريف الشرط : ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، لذاته ، وكان خارجًا عن الماهية
أي: هو الذي يلزم من فقده فقد الشيء المشروط، كالصلاة مثلاً، فمن شروطها الإسلام، فمتى انتفت صفة الإسلام في العبد لم تصح صلاته وإن صلى، فهذا الشرط حينما عدم عدم المشروط وهو الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، بمعنى: أن الشرط إذا كان موجودًا فلا يستلزم وجوده وجود المشروط ولا عدمه، فقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، وقد يوجد الشرط ويوجد المشروط، فالصلاة مثلاً من شروط صحتها دخول الوقت، فإذا دخل وقت الصلاة تعين على من كان أهلاً لوجوبها أداؤها، ولكن قد لا يؤديها؛ إما لتعذر أدائها في ذلك الوقت - مثل الطبيب الذي يقوم بعمل عملية لمريض فيضطر للجمع - ، أو أنه لديه عذر مثل المرأة الحائض، وبهذا يتضح معنى: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
الوضوء من شروط الصلاة ،فمن أراد الصلاة يلزمه الوضوء ،وإلا لو عدم الوضوء عدمت الصلاة ولا تصح لو صلى. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم: فلو توضأ مسلمٌ في أي وقت لايلزمه الصلاة بسبب وضوئه ،فقد يتوضأ قبل النوم ، .....
الشروط التي يجب توافرها ليُسْتَحَقَ الإرثُ :
موتُ المُوَرِّث ،تحقق حياة الوَارِثِ عندَ موتِ المُوَرِّثِ
الشرط الأول:موتُ المُوَرِّث: سواء كان موتُه حقيقيًّا أو حكميًّا أو تقديريًّا .
ـ الموتُ الحقيقي: هو انعدام الحياة بعد وجودِها .
ـ الموتُ الحُكْمِي: مثل الغائب الذي ترجح للقاضي بالقرائن وملابسات الأحوال أنه قد مات فيصدر حكمًا باعتباره ميتًا .
ومثل المرتد الذي يلحق بدار الحرب فيصدر القاضي حكمًا بموتِ هذا المرتد مع تَيَقُّنِهِ بحياتِه .لأن المرتد لايرث المسلم ولكن المسلم يرث المسلم المرتد .نسأل الله العافية .
ـ الموت التقديري:مثل الجنين الذي يُعْتَدَى على أمهِ ، فتُلقِيه ميتًا ، فهو موتًا تقديريًّا وليس حقيقيًّا لأنه لم يكن مسبوقًا بحياة حقيقية.وقد أوجب الشارعُ عقوبةً ماليةً على المعتدي ، يدفعُهَا على أنها غُرَّة الجنينِ.ويحكم بوجوب الغرة في القتل الخطأ ،وتجعل ضمن تركته.

فإن الغرة في اصطلاح الفقهاء هي: الأمَة أو العبد الصغيرالمميز السليم من العيوب التي تنقصه عند البيع، وهي ما يجب على الجاني دفعه للورثة في حال تسببه في إسقاط الجنين .
دِيَة الجنينِ عُشْر دِيَة أمِّه ، ومعلوم أن دِية الحرة المسلمة خمسون من الإبل ، فتكون دية الجنين خمسًا من الإبل.الإسلام سؤال وجواب
-اقتتلتِ امرأتانِ من هُذيلٍ، فرمتْ إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتْها وما في بطنِها، فاختصَموا إلى النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقضى أنَّ ديةَ جنينِها غرةٌ، عبدٌ أو وليدةٌ، وقضى أنَّ ديةَ المرأةِ على عاقِلتها.الراوي : أبو هريرة - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري -الصفحة أو الرقم: 6910 - خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية.

دية الرجل مائة ناقة، والمرأة خمسين، النصف، والطفل مثل غيره، إن كان رجل فمائة وإن كان امرأة فخمسين، فالطفل مثل الكبيربن باز
*قال ابن عبد البر في الاستذكار (8/67) "أجمعوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل" ا. هـ. وكذا حكى هذا الإجماع ابن المنذر في الإقناع (1/358)بلفظ"لا أعلمهم يختلفون فيه" . وكذا حكاه الشوكاني في السيل الجرار 4/439.هنا .
ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية . والشافعية . والحنابلة. إلى أن من اعتدى على امرأة فألقت جنينها الحر المسلم حيًّا ثم مات من أثر الجناية فإن فيه الدية كاملة.حاشية ابن عابدين 5 / 377، مجمع الأنهر على ملتقى الأبحر 2 / 649.الإقناع 4 / 132، مغني المحتاج 4 / 103..هنا.
*وأما إذا انفصل الجنين حيًّا بسبب العدوان على أمه ثم مات ففي هذه الحالة تجب فيه الدية كاملة ويرث غيره .
*قال النووي رحمه الله في « شرح مسلم » 11/176:

« واعلم أن المراد بهذا كله إذا انفصل الجنين ميتًا ،أما إذا انفصل حيًّا ثم مات فيجب فيه كمال دية الكبير ،فإن كان ذَكَرًا وجب مائة بعير؛ وإن كان أنثى فخمسون ؛وهذا مُجْمَع عليه وسواء في هذا كله العمد والخطأ» انتهى.
«و إذا ضُرِب بطنُ امرأةٍ فألقت أجِنَّة ففي كل واحد غرة، وبهذا قال الزهري، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وقال ابن المنذر: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم، وذلك لأنه ضمان آدمي، فتعدَّد بتعدُّده كالدِّيات.
*وقد اختلف الفقهاء حول : أحقية هذا الجنين في الإرثقول " جمهور الفقهاء "لا يرث لأن الحياة التقديرية لم توجد بعدها حياة حقيقية .
لا يرث السقط عند أهل العلم إلا إذا استهل، لقوله صلى الله عليه وسلم«إذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ صَارِخًا وَرِثَ»أخرجه أبو داود ( 2920 )، و ابن ماجه ( 2751 ) وصححه العلامة الألباني في « السلسلة الصحيحة » 1/285.
*سئلت اللجنة الدائمة برئاسة العلامة ابن باز رحمه الله:
إن أخا السائق توفي عن أمه وإخوته وأخواته، وعن زوجته وهي حامل لها ستة أشهر، وبعد مضي خمسة وعشرين يوما تقريبا من تاريخ الوفاة مات الحمل، ثم سقط توأمان‏:‏ ذكر وأنثى لا حراك بهما، فهل يرث السقطان من أبيهما مع أنهما ماتا في بطن أمهما‏؟‏

فكان الجواب»إذا ثبت أن التوأم سقطا ميِّتين فلا إرث لهما من أبيهما ولا من غيره، وحياتهما في بطن أمِّهِما بعد وفاة أبيهِما خمسة وعشرين يومًا أو أكثر لا توجب لهما الإرث لسقوطهما من أمهما ميتين‏،‏ وبالله التوفيق» فتاوى اللجنة الدائمة 17/47.
الشرط الثاني:من شروط الإرث:
تحقق حياة الوَارِثِ عندَ موتِ المُوَرِّثِ سواء كانت الحياة حقيقية أو تقديرية – أي حياة الجنين " في بطن أمه عند موت المُوَرِّثِ.

فإن ولد الجنين حيًا واستهل بأي علامة تثبت حياته فهو يرث حتى لو توفي بعد الاستهلال.
موت المتوارثين في وقت واحد :
إذا مات اثنان ولم يُعلم أيهما مات أولًا فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهما في حادث واحد أم لا .




رد مع اقتباس