عرض مشاركة واحدة
  #18  
قديم 11-08-2017, 04:24 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,221
Arrow

*الحالة الرابعة

ترث الأخت لأب" بالتعصيب " إذا وجد معها أخ لأب ، أو أكثر - أي عاصب لها في درجتها ، للذكر مثل حظ الأنثيين .عصبة بالغير . لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء176 .
مع ملاحظة عدم وجود الأب ، والفرع الوارث المذكر ، والإخوة الأشقاء .
وصورتها

1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وأخت لأب ، وأخ لأب .
الحل :

الورثة و
توزيع الأنصبة
*الزوجة: الربع فرضًالعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
*الأخت لأب
والأخ لأب: يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض . وتفصيل ذلك:
-الأخ لأب يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-الأخت لأب ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء 176.
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".

2 ـ تُوفيَ
عن :زوجة ،وأخت شقيقة ،وأختين لأب ، وأخ لأب ، وبنت أخ لأم .

الحل :
ـ " بنت الأخ لأم " لا ميراث لها ، لأنها من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
*الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة : الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
o الأخت الشقيقة: النصف فرضًا
لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

o الأختان لأب والأخ لأب :
يرثون الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .وتفصيل ذلك كالآتي
* الأخ لأب : يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-
الأختان لأب ترثانِ معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء 176 .
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".


*الحالة الخامسة
ترث الأخت لأب " بالتعصيب " : عصبة مع الغير : وذلك عند وجود فرع وارث مؤنث للمتوفى " بنت " أو " بنت ابن " وإن نزل " الابن " ، منفردات أو متعددات يأخذن نصيبهن فرضًا ، وما بقي يكون" للأخت لأب " أو " للأخوات لأب " فالفرع الوارث المؤنث يُنِزلهن منزلة العصبة ، تنزيلاً اعتباريًا ، فتأخذ " الأخت لأب " منزلة " الأخ لأب " وقوته في الإرث والحجب
الدليل :
* قال عبد الله : لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قال : قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت " .
صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب 12 : ميراث الأخوات مع البنات عصبة /حديث رقم : 6742 / ص : 25 .

وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وأخت لأب .
الحل
ـ الحجب :
* الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.

* الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.

*البنت الصلبية : النصف فرضًا
لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى
"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
* الأخت لأب: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
فالفرع الوارث المؤنث يُنِزلهن منزلة العصبة ، تنزيلاً اعتباريًا ، فتأخذ " الأخت لأب " منزلة " الأخ لأب " وقوته في الإرث والحجب
رد مع اقتباس