عرض مشاركة واحدة
  #43  
قديم 02-16-2018, 01:46 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,221
Arrow


المجلس الثاني والثلاثون
الكتاب صفحة 82؛83

التخارج
تعريفه:التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث فى نظير شىء معلوم من التركة.
حكمه:جائز عند التراضي.
طريقة قسمة التركة على الباقيين:أن تقسم أولًا على فرض عدم التخارج ،ثم يطرح سهم الخارج من العدد الذي صحت منه المسألة ،ويجعل الباقي أصلا للمسألة، ثم يقسم ما يبقي من التركة بعد إخراج بدل الصلح على الباقيين من الورثة بنسبة سهامهم.

مثال ذلك:تركت: زوجًا، وأمًا، وعمًا.
فإذا فرضنا أن التركة 40 جنيهًا مصريًا ،منها عشرة مهرًا فى ذمة الزوج فصالح الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن المهر .
فالمسألة قبل إخراج الزوج من ستة للزوج منها ثلاثة وللأم اثنان وللعم واحد فنطرح نصيب الزوج من أصل المسألة
هكذا:6-3=3
فيجعل هذا الباقي أصلاً للمسألة,ثم نطرح مقدار المهر من التركة
هكذا:40-10=30جنيهًا مصريًا
فيجعل هذا الباقي أصلا للتركة؛ ويوزع على الباقين بحيث تكون النسبة بين الأنصباء بعد الصلح كالنسبة بينهم قبله وحينئذ يكون الباقي بين الأم والعم أثلاثا:للأم اثنان وللعم واحدة .
فيكون نصيب الأم من التركة=30×3/2=20جنيهًا مصريًا ويكون نصيب العم من التركة =30×3/1=10جنيهات مصرية.




~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
*التخارج :هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث ، وترك حصته في التركة مقابل شىء يأخذه من التركة أو غيرها .
-وهذا يعني : أن يخرج أحد الورثة من التركة ، أو من بعضها ، مقابل مالٍ يأخذه إما من التركة ، أو من غيرها ، من جميع الورثة ، أو من بعضهم .
حكم التخارج :التّخارج جائز بشرط التّراضي وأهلية المتخارجين، والأصل في جوازه ما روي أنّ عبد الرّحمن بن عوف رضي الله عنه طلّق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبيّة في مرض موته ، ثمّ مات وهي في العدّة ، فورّثها عثمان رضي الله تعالى عنه مع ثلاث نسوة أخر ، فصالحوها عن ربع ثُمُنِها على ثلاثةٍ وثمانينَ ألفًا . قيل من الدّنانير ، وقيل من الدّراهم . الموسوعة الفقهية.
"-إنَّ عثمانَ ورَّثَ تماضرَ بنتَ الأصبغِ الكلبيَّةِ من عبدِالرَّحمنِ بنِ عوفٍ و كان طلَّقها في مرضِ موتِه فبتَّها"

الراوي : طلحة بن عبدالله بن عوف-المحدث : الألباني-المصدر : إرواء الغليل-الصفحة أو الرقم: 1721 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ" ذكره البخاري معلقًا ،وَصَلَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِمَعْنَاهُ -فتح الباري بشرح صحيح البخاري-كتاب الحوالة -

* «أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال لرجلين اختصما في مواريث درست‏:‏ اقتسما وتوخّيا الحقّ ثمّ استهما ثمّ تحالاّ»‏.‏رواه أحمد وأبو داود - ص 369 .
* حسن.إرواء الغليل للألباني - هنا .

* " اذهبا و توَخيا ثم استهما ، ثم اقْتَسِما ، ثم لِيُحَلِّلْ كلُّ واحدٍ منكما صاحبَه"الراوي : أم سلمة هند بنت أبي أمية - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح الجامع-الدرر-
الحديث دليلٌ على جواز الصلح في المواريث ؛ فإنَّ النبي أقر الرجلين على قول كلٍّ منهما : حقِّي لصاحبي ، وأمرهما أن يرجعا ، فيصطلحا فيما بينهما ، ويقتسما ، ويتوخيا الحق والعدل ، ويحلِل كلُّ واحدٍ منهما صاحبَهُ.

طريقة قسمة التركة على الباقيين:أن تقسم أولًا على فرض عدم التخارج ،ثم يطرح سهم الخارج من العدد الذى صحت منه المسألة ،ويجعل الباقي أصلا للمسألة، ثم يقسم ما يبقى من التركة بعد إخراج بدل الصلح على الباقيين من الورثة بنسبة سهامهم.
مثال ذلك:توفيت وتركت: زوجًا، وأمًا، وعمًا.
فإذا فرضنا أن التركة أربعونَ جنيهًا مصريًا ،منها عشرة مهرًا فى ذمة الزوج .فصالح الزوج الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن المهر .
الحل
أنصبة الورثة قبل التخارج:
*الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأم: الثلث فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم تعدد الإخوة ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين
*العم : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس،فهو أولى رجل ذكر في المسألة.
أصل المسألة: ستة
أسهم كل وارث:

*الزوج : النصف :ثلاثة أسهم
*الأم: الثلث :سهمان
*العم : الباقي: واحد سهم

فصالح الزوج الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن المهر .
فنطرح نصيب الزوج من أصل المسألة
هكذا:ستة -
ثلاثة = ثلاثة
فيُجْعَل هذا الباقي -ثلاثة- أصلاً للمسألة,ثم نطرح مقدار المهر من التركة
هكذا:
أربعونَ -عشرة = ثلاثون جنيهًا مصريًا
فيجعل هذا الباقي -ثلاثون-أصلا للتركة أي قيمة التركة ؛ ويوزع على الباقين بحيث تكون النسبة بين الأنصباء بعد الصلح كالنسبة بينهم قبله :

*الأم: الثلث :سهمان
*العم : الباقي: واحد سهم

نصيب الأم من التركة=
ثلاثون×اثنين/ ثلاثة=عشرون جنيهًا مصريًا.
نصيب العم من التركة =
ثلاثون×واحد /ثلاثة=عشرة جنيهات مصرية.

***ولمزيد تفصيل في حالات وصور التخارج يُرْجَعُ لدورةِ تيسير علم المواريث - هنا-
رد مع اقتباس