عرض مشاركة واحدة
  #45  
قديم 03-05-2018, 01:18 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Arrow

المجلس الرابع والثلاثون
الكتاب
صفحة 87؛88


نماذج محلولة(هـ)
سؤال1:مات عن: زوجة,وبنت , وأخ شقيق, والتركة سبعون جنيها منها عشرون جنيها دينا على الأخ فصالح الأخ الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن الدين فما نصيب كل وارث؟
الجواب:تقسم أولا على فرض عدم التخارج فالمسألة قبل خراج الأخ من 8 للزوجة منها 1 وللبنت 4 وللأخ الشقيق الباقى وهو 3 ثم نطرح نصيب الأخ من أصل المسألة هكذا:8-3=5فيجعل هذا الباقى أصلا للتركة ويوزع على الزوجة والبنت بالنسبة التى كانت بين سهامهما قبل التخارج فيجعل أخماسا , للزوجة 1 وللبنت4.

سؤال2: ترك شخص 7 أخوات؟
الجواب:يجعل أصل المسألة عدد الرؤوس وهو 7.


سؤال3:مات عن: بنت صلبية, وبنت ابن؟
الجواب: 1/2 1/6
3من6 1من6وترد إلى4التى
هى مجموع السهام
وتقسم بنسبة3إلى1

سؤال4:مات عن:زوجة, وثلاث أخوات شقيقات
الجواب:مخرج فرض الزوجة وهو4يجعل أصل المسألة,وللزوجة منها واحد والباقى للأخوات.

سؤال5:مات عن: زوجة, أخوين لأم, أم
الجواب: 1/4 1/3 1/6أصل المسألة 12
3 4 2 وترد إلى4
فتصبح 1 2 1



~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
السؤال الأول:مات عن: زوجةبنت , وأخ شقيق, والتركة سبعون جنيها منها عشرون جنيهًا دينًا على الأخ ،فصالح الأخ الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن الدَّين فما نصيب كل وارث؟
الإجابة:
تقسم التركة أولًا على فرض عدم التخارج ،ثم يُطرح سهم الخارج من العدد الذى صحت منه المسألة ،ويجعل الباقي أصلا للمسألة، ثم يقسم ما يبقى من التركة بعد إخراج بدل الصلح على الباقيين من الورثة بنسبة سهامهم.
*الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى

* البنت:النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
الأخ الشقيق: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة بالنفس،فهو أولى رجل ذكر في هذه المسألة.
أصل المسألة : ثمانية

أسهم كل وارث:
*الزوجة : الثمن : واحد سهم
* البنت:النصف: أربعة أسهم
الأخ الشقيق: الباقي :ثلاثة أسهم
صالح الأخ الورثة على أن يخرج من التركة فى نظير تنازل الورثة له عن الدين عشرون جنيها .
فنطرح نصيب الأخ ،أي الثلاثة أسهم؛ من أصل المسألة
هكذا:ثمانية -
ثلاثة = خمسة
فيُجْعَل هذا الباقي -خمسة- أصلاً للمسألة,ثم نطرح مقدار الدَّين عشرون جنيه من أصل التركة
سبعون،فيتبقى لباقي الورثة خمسون جنيه .

هكذا:سبعون -عشرون = خمسون جنيهًا
فيجعل هذا الباقي -خمسون-أصلا للتركة أي قيمة التركة ؛ ويوزع على الباقين بحيث تكون النسبة بين الأنصباء بعد الصلح كالنسبة بينهم قبله :
فيوزع الأصل الجديد خمسة كالآتي:
*الزوجة : الثمن : واحد سهم
* البنت:النصف: أربعة أسهم
قيمة السهم = قيمة التركة على عدد الأسهم

قيمة السهم =خمسون على خمسة = عشرة
نصيب كل وارث = قيمة السهم في عدد أسهم الوارث
نصيب
الزوجة :عشرة في واحد = عشرة جنيهات
نصيب
البنت:عشرة في أربعة = أربعون جنيهًا

***************
السؤال الثاني : توفي شخص وترك : 7 أخوات؟
الجواب:
على فرض أن الأخوات من جهة واحدة فقط ،أي أنهن إما شقيقات ،وإما لأب، وإما لأم .
*الأخوات الشقيقات أو لأب: لهن الثلثان فرضًا يقسم بينهن بالسوية؛ لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن. والباقي ردًّا.
وإنْ كُنَّ :أخوات لأم : لهنَّ الثلث فرضًا يقسم بينهن بالسوية، لتعددهنَّ .والباقي ردًّا.
يجعل أصل المسألة عدد الرؤوس وهو
سبعة .وتقسم عليهن التركة بالسوية وبذا تكون التركة وُزِّعَت عليهنَّ فرضًا وردًا
*****************
السؤال الثالث: مات عن: بنت صلبية, وبنت ابن؟
الحل:
*البنت الصلبية : النصف فرضًا لانفرادها؛ وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
*بنت الابن : السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنات .
ويأخذا الباقي ردًّا بنسبة فروضهما
أصل المسألة : ستة
أسهم الورثة:
*البنت الصلبية : النصف: ثلاثة أسهم

*بنت الابن : السدس : واحد سهم
مجموع الأسهم: أربعة،يلاحظ أن المسألة قاصرة ،أي عدد الأسهم أقل من أصل المسألة،أي فروض الورثة لم تستغرق التركة ، فما بقي من التركة يرد على البنت الصلبية وبنت الابن بنسبة إرثهما.
وذلك بجعل أصل المسألة مجموع أسهم الورثة: أي أصل المسألة أصبح : أربعة : للبنت الصلبية ثلاثة ولبنت الابن واحد .
************
السؤال الرابع:مات عن:زوجة, وثلاث أخوات شقيقات
الحل:
*الزوجة :الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى

*الثلاث أخوات الشقيقات : الثلثان فرضًا لتعددهن وعدم وجود عاصب لهن في درجتهن ،يقسم بينهن يالسوية.
أصل المسألة: اثنا عشر
أسهم الورثة:

*الزوجة :الربع:ثلاثة أسهم

*الثلاث أخوات الشقيقات : الثلثان:ثمانية أسهم
مجموع الأسهم : ثلاثة + ثمانية = احدى عشرة
المجموع أقل من أصل المسألة ،أي المسألة قاصرة ،فيرد باقي التركة على أصحاب الفروض عدا الزوجين بنسبة فروضهم
.أي يُرد الباقي على :الأخوات الشقيقات :
نجعل أصل المسألة مخرج من لا يرد عليه أي مخرج فرض الزوجة أي :أربعة.
للزوجة :سهم / للثلاث أخوات الشقيقات : ثلاثة أسهم. فرضًا وردًّا.
السؤال الخامس:5:مات عن: زوجةأخوين لأم,و أم.
الحل:
*الزوجة :
الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى

*الأخوان لأم: الثلث فرضًا لتعددهما، يقسم بينهما بالسوية
*الأم: السدس فرضًا ،محجوبة حجب نقصان من الثلث للسدس لتعدد الإخوة .
أصل المسألة: اثنا عشرة
أسهم كل ورارث:

*الزوجة : الربع :ثلاثة أسهم
*الأخوان لأم: الثلث : أربعة أسهم
*الأم: السدس: سهمان
مجموع الأسهم= تسعة أسهم ، يلاحظ أن مجموع الأسهم أقل من أصل المسألة،أي المسألة قاصرة، فيرد الباقي على أصحاب الفروض عدا الزوجة .
وذلك بأن نجعل أصل المسألة مخرج فرض الزوجة أي أربعة ،
للزوجة : سهم واحد
والثلاثة أسهم الباقية تقسم على باقي الورثة بنسبة فرضيهما- الثلث/السدس ،أي بنسبة اثننين إلى واحد
أي: ثلاثة في ثلث للأخوين لأم ، و ثلاثة في سدس للأم.
ثم توحيد المقامات والبسوط الناتجة هي النسب المرادة
الأخوان لأم:سهمان
*الأم: سهم واحد

رد مع اقتباس