عرض مشاركة واحدة
  #27  
قديم 12-02-2017, 11:27 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Arrow


أصل المسألة من12وتعول إلى 15.***تفصيل ذلك في المشاركة التالية.
هذا يدفعنا لتفصيل بعض الأمور:

كيفية توزيع الميراث
أولاً : تحديد أصل المسألة
أصل المسألة ، أي إيجاد العدد الصحيح الذي يمثل مجموع السهام التي تقسم على الورثة المستحقون للإرث.

تختلف كيفية استخراج أصول المسائل بالنسبة للميراث بالتعصب عنه في الميراث بالفرض.

*أولًا- في الميراث بالتعصيب:
إذا وجد في المسألة عصبة دون أصحاب الفروض :
- ننظر إن كانوا ذكورًا فقط فأصل المسألة من عدد رؤوسهم .
و مثاله : توفي شخصٌ وترك :ثلاثَةَ أبناءٍ .
فأصل المسألة إذن : ثلاثة وهكذا .
- أما إذا كانت العصبة بالغير أي وجد ذكورًا وإناثًا ، فللذكر سهمين وللأنثى سهم، أي على أساس قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين.
مثاله: توفي وترك: ابنًا ،وبنتًا .
فأصل المسألة ثلاثة .
للابن: سهمين - للبنت : سهم واحد

-كذلك لو توفي وترك: أختين شقيقتين، وأخ شقيق .
فأصل المسألة من أربعة
للأختين الشقيقتين : سهمين - للأخ الشقيق : سهمين


*ثانيًا- في الميراث بالفرض:
إذا وجد في المسألة ورثة أصحاب فروض أو صاحب فرض مع ذوي عصبة ، فإن أصل المسألة يأخذ من ذلك الفرض وتطبيقًا لذلك.
- فإذا وجد في المسألة صاحب فرض واحد مع ذو عصبة ، فإن أصل المسألة من مقام ذلك الفرض.

مثاله: توفي و ترك: أم ، وابن .
الحل:
*الأم: السدس فرضًا
*الابن : باقي التركة تعصيبًا ،عصبة بالنفس

فأصل المسألة هو مقام فرض صاحب الفرض وهو هنا الأم ولها السدس ،إذًا: أصل المسألة : ستة .
الأسهم : للأم : سهم ، وللابن: خمسة أسهم .
أي باقي الأسهم الست للعاصب .


= أما إذا وجد في المسألة أصحاب فروض من نفس الفئة :
النصف والربع والثمن أو الثلثين والثلث والسدس :
فإن أصل المسألة هو مقام أكبرهم.
مثاله: توفيت عن: زوج،وبنت،وعم .
الزوج : الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة
البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
العم: الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض
يلاحظ أن : الفروض فئة واحدة: ربع ونصف،

أصل المسألة هو مقام أكبرهم،أي أصل المسألة هو أربعة .
أي أربعة أسهم :
الزوج:
الربع:سهم،البنت:النصف : سهمان ،
العاصب :العم :الباقي أي: سهم .
- مثال آخر: توفي عن : أم،وأختين لأم ،وعم .
الأم : السدس لتعدد الإخوة
الأختين لأم: الثلث لتعددهما، يقسم بينهما بالسوية
العم : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس فهو أولى رجل في هذا المثال.
يلاحظ أن : الفروض فئة واحدة: سدس وثلث،
أصل المسألة هو مقام أكبرهم،أي أصل المسألة هو ستة أسهم.
الأم :السدس:سهم - الأختين لأم:الثلث: سهمان
-
العم : باقي الأسهم أي : ثلاثة أسهم .

= أما إذا وجد في المسألة أصحاب فروض من الفئتين معًا أو مختلطتين:
لتحديد أصل المسألة نقوم بتوحيد مقامات نسب فروض الورثة؛وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر. ونعتمده أصل للمسألة.
مثال:
توفيت عن: زوج ، وأم ،و أخ لأم ، وأخ شقيق
الحل:
*الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
*الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة
*الأخ لأم :
السدس فرضًا لانفراده
*الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس فهو أولى رجل في هذا المثال.
لنحصل على أصل المسألة :
نوحد المقامات
، وذلك بالبحث عن
أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي .
مقامات الكسور تنحصر في:اثنين،وستة ،
نجعل ستة مقامًا موحدًا ، وذلك بقسمة ستة على مقام كل كسر وضرب الناتج في البسط . أي ضرب البسط والمقام في رقم واحد حتى لايغير من قيمة الكسر.أي لو ضُرِبَ البسط في ستة مثلا وضُربَ المقام في ستة ، هذا لا يغير قيمة الكسر .

الخلاصة:لاستخراج أصل المسألة؛ نوحد مقامات نسب فروض المسألة ؛ ونعتمد المقام الموحد الجديد أصل للمسألة .والبسوط الجديدة هي أسهم الورثة.
أصل المسألة : ستة أسهم
نصيب كل وارث من الأسهم حسب فرضه:

*الزوج: النصف : ثلاثة أسهم
*الأم : السدس : واحد سهم
*الأخ لأم :
السدس : واحد سهم
*الأخ الشقيق : الباقي:واحد سهم

مجموع الأسهم: ستة أسهم أي تساوي أصل المسألة ،فالمسألة عادلة
*مثال آخر: توفي عن:زوجة ،و جدة، وأختين لأم ،وأخ لأب.
الحل :
الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى
الجدة : السدس فرضًا
الأختين لأم : الثلث فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية
الأخ لأب: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس

أصل المسألة :
فروض المسألة: ربع، سدس، ثلث ، نجعل اثني عشرة مقامًا موحدًا ، وذلك بقسمة اثني عشرة على مقام كل كسر وضرب الناتج في البسط؛لنعلم عدد سهام كل وارث

الزوجة: الربع : ثلاثة أسهم
الجدة : السدس : سهمان
الأختين لأم :الثلث: أربعة أسهم
الأخ لأب: الباقي:
ثلاثة أسهم
مجموع الأسهم: اثني عشرة سهم أي تساوي أصل المسألة ،فالمسألة عادلة

ولمزيد تفصيل يرجع لهذا الرابط - هنا -

العول والرد: نظرة عامة مختصرة :

مسائل الميراث أنواع ثلاثة :

1 ـ فريضة عادلة 2 ـ فريضة عائلة 3 ـ فريضة قاصرة
1 ـ الفريضة العادلة :
هي التي يتساوَى فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض مع الواحد الصحيح ؛ ويظهر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يساوي أصل المسألة .
فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان .
كما في الأمثلة السابقة بنفس المشاركة.

2 ـ فريضة عائلة :
* وهي التي يزيد فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ،ويظهر هذا في كون مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر من أصل المسألة .
مثال : تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة .
الحل:
الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأم : الثلث فرضًا
لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة
الأخت الشقيقة: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
أصل المسألة : ستة أسهم
الزوج : النصف : ثلاثة أسهم
الأم : الثلث :سهمان

الأخت الشقيقة: النصف:
ثلاثة أسهم
مجموع الأسهم : ثمانية أسهم أي أزيد من أصل المسألة الذي هو ستة أسهم ،هذه تسمى :فريضة عائلة ،عالت على أصل المسألة . ويعالج هذا الأمر بأن نعتمد ثمانية كأصل جديد للمسألة ونوزع التركة عليه وبذلك نكون أدخلنا النقص على جميع الورثة بحسب نسبهم فلا ظلم لأحد.
3 ـ فريضة قاصرة :
* الفريضة القاصرة أو الناقصة هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عنِ الواحدِ الصحيحِ ؛ ويظهرُ ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، دون أن يوجد عاصب يرث الباقي.
مثال:
تُوفيَ رجلٌ عن: بنت ، وبنت ابن .
الحل:
البنت :
النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.
بنت الابن : السدس تكملة للثلثين الذي هو فرض البنات
أصل المسألة : ستة أسهم . أسهم كل وارث:

البنت : النصف: ثلاثة أسهم
بنت الابن : السدس: واحد سهم
مجموع الأسهم : أربعة أسهم : أي أقل من أصل المسألة ستة،فأين يذهب هذا الباقي ولا يوجد عاصب ليأخذه؟
نعالج هذا الأمر بأن يرد هذا الباقي على أصحاب الفروض - عدا الزوجين- بنسبة إرثهم . وهذه المعالجة لها تفاصيل يرجع إليها على الرابط التالي - هنا - وهنا -
وذلك التفصيل بدورة تيسير علم المواريث لمن أراد التوسع
بنفس الملتقى - هنا-
kkaahh1437@gmail.com
هذا بريد لإدارة الملتقى لمن لها سؤال في المادة المشروحة

رد مع اقتباس