عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 06-21-2017, 09:02 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,224
Arrow

بسم الله الرحمن الرحمن
زكاة عروض التجارة، مسألة، فيها أقوال تَفُ أي: مختلف فيها.
وأما برهان من أوجب فهو:
{أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج الصدقة مما نعده للبيع} عن سمرة بن جندب
{أن النبي صلى الله عليه وسلم اخد من معادن القبلية الصدقة} عن بلال بن الحارث المزني
{أد زكاة مالك، فقال: مالي إلا جعاب وأُدُم ، فقال: قومها وأد زكاتها} هو قول عمر لحماس
وهده البراهين لا يصح شيئ منها، خرجها الألباني في كتابه القيم إرواء الغليل المجلد الثالث ص: 310
يمكنك الرجوع إليه، وإن تعدرفأخبرني فسأسردها لك إن شاء الله.
وقد وردت آثار صحيحة في الفحوى لكنها لا تصح الإحتجاج بها على وجوب زكاة العروض، وهو ما ذكره ابن حزم في المحلى 5/347
وقال الألباني :فالحق ان القول بوجوب الزكاة على عروض التجارة، مما لا دليل عليه في الكتاب والسنة الصحيحة، مع منافاته لقاعدة البراءة الأصلية التي يؤيدها هنا قوله صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم.....عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟!اهـ تمام المنة ص 363
وقال بن حزم في المحلى 5\353 رحمه الله
(وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على انه لا زكاة في عروض التجارة، وهو أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم" ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة" البخاري 1447 ومسلم 979
وأنه أسقط الزكاة عما دون الأربعين من الغنم، وعما دون خمسة أوسق من التمر والحب، فمن أوجب زكاةً في عروض التجارة، فإنه يوجبها في كل ما نفى عنه عليه الصلاة والسلام- الزكاة مما ذكرنا.
وصح عنه- عليه السلام-"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، إلا صدقة الفطر" مسلم 982
وأنه عليه السلام ذكر حق الله تعالى في الإبل والبقر والغنم والكنز....فسئل عن الحمر فقال: (ما أنزل علي فيها شيءإلا هذه الآية الفاذّة الجامعة:" فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره" فمن أوجب الزكاة في عروض التجارة، فإنه يوجبها في الخيل والحمر والعبيد، وقد قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأنه لا زكاة في شيء منها، إلا صدقة الفطر في الرقيق.
فلو كانت في عروض التجارة، أو في شيء مما ذكر- عليه السلام- زكاة إذا كان لتجارة- لبين ذلك بلا شك، فإذْ لم يبينه- عليه السلام- فلا زكاة فيها أصلا.اهـ رحمه الله.
ويوجد حديث صحيح آخر في ابي داود والترمذي والنسائي وغيرها، هو من حجج القائلين بوجوب زكاة عروض التجارة وهو: (مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر التجار،إن البيع يحضره اللغو والحلف، فشوبوه بالصدقة)
ذكر ابن حزم رحمه الله ما نصه: " فهذه صدقة مفروضة غير محدودة، لكن ما طابت به أنفسكم، وتكون كفارة لما يشوب البيع مما لا يصح، من لغو وحلف". المحلى 5\349

ويوجد حديث صحيح موقوف، أخرجه في الأم الشافعيُّ رحمه الله عن ا بن عمر رضي الله عنهما "ليس في العروض زكاة، إلا ما كان للتجارة"
قال الألباني: ( ومع كونه موقوفا غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس فيه بيان نصاب زكاتها ولا ما يجب إخراجه منها، فيمكن حمله على زكاة مطلقة، غير مقيدة بزمن أو كمية، وإنما بما تطيب به نفس صاحبها، فيدخل حينئذ في عموم النصوص الآمرة بالإنفاق، كقوله تعالى: (ياأيهالذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم.........) وقوله تعالى: (وآتوا حقه يوم حصاده) وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا). متفق عليه.
*ملتقى أهل الحديث *
رد مع اقتباس