عرض مشاركة واحدة
  #6  
قديم 06-17-2020, 12:39 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Arrow


تابع الشرح:

مسائل عن المرتد:
قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه تحقيق الشيخ الألباني / ج : 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 .

ـ إن كان المورِّث مسلمًا فإن المرتدَّ يُحْرَم من ميراثِ المسلمِ ولا يستحق شيئًا من تركتِهِ .
ـ ويلاحظ أن العبرة في الرِّدَّةِ بوقت الوفاة فإذا ارتد ـ الوارث ـ عن الإسلام قبل وفاة المورِّث ، ثم ظل على ردتِهِ حتى ماتَ الموَرِّثُ ، ولكن قبل القِسْمَةِ رجعَ إلى الإسلامِ فإنه يعتبر ممنوعًا من الميراث ، ولا يستحق شيئًا من هذه التركة ، لأنه وقت وفاة الموَرِّث كان مرتدًا ، وهو الوقت الذي يثبت فيه الاستحقاق بطريق الميراث .
الوجيز في الميراث والوصية / ص : 50 .

*
في مواريثِ العبيدِ إذا ارتدُّوا :أرأيت العبدَ إذا ارتدَّ فَقُتِلَ على رِدَّتِهِ لِمَنْ مالهُ: في قول مالك :
قال : سمعتُ - ص 599 - - مالكًا يقول في العبدِ النصراني يموتُ على مالٍ : إنَّ سَيِّدَهُ هو أحقُّ بمالِهِ، فكذلك المرتد والمُكَاتِب
-إذا كاتَبَ العبدُ سيدَهُ على مقدارٍ من المالِ فإنه لا يزال عبدًا إلى أنْ يدفعَ آخرَ درهم، إن سَيِّدَهُ أحقُّ بمالِهِ إذا قُتِلَ على ردتِهِ ، وليس هذا بمنزلةِ الوراثةِ إنما مال العبدِ إذا قُتِلَ مالٌ لسيدِهِ . قالَ : وقالَ مالكٌ : مَنْ ورثَ من عبدٍ له نصراني ثمنَ خمرٍ أو خنزيرٍ فلا بأسَ بِذَلِكَ ، قالَ : وإنْ ورثَ خمرًا أو خنازيرًا أُهْرِيقَ الخمرُ وسُرِّحَ الخنازيرُ . قال ابن وهب ، عن عبد الجبار بن عمر ، عن رجلٍ من أهلِ المدينةِ أن غلامًا نَصرانِيًّا لعبدِ اللهِ بن عمر تُوفِّيَ وكانَ يبيعُ الخمرَ ويعملُ بالربَا فقيلِ لعبدِ اللهِ ذلكَ فقالَ : قدْ أحلَّ اللهُ ميراثَهُ وليسَ الذِي عَمِلَ بِهِ في دينهِ بالذِي يُحَرِّمُ علَيَّ ميرَاثَهُ .
وقال ابنُ شهابٍ : لا بأسَ بِهِ . هنا
مسار الكتاب: المدونة - كتاب المواريث-مواريث العبيد إذا ارتدوا.
*أرأيتَ إذا ارتدَّ الوَارثُ بعدَ موتِ مورِّثِهِ:
إذا ارتد الابن مثلًا بعد وفاة أبيه، في هذه الحالِ تُقَسَّمُ تركةُ الوالدِ بينَ كلِّ الورثةِ بِمَا فيهم الابن المرتد، لأنه كان وقت وفاة والدِهِ مسلمًا، فيكون نصيبُهُ من التركةِ دخلَ في مِلْكِهِ، لأن التركةَ تنتقلُ إلى مِلْكِ الوَارثِ بموتِ المورثِ.
مقتبس من : إسلام ويب .

الكتاب:

*
الوارثون من الرجال تفصيلًا :خمسة عشر:
الأب، والجد من جهة الأب، وإن علا.الزوج/الأخ لأم .
وهؤلاء الأربعة هم أصحاب الفروض المقدَّرة من الرجال.


الابن، وابن الابن وإن نزلت درجته/الأخ الشقيق/ الأخ لأب / ابن الأخ الشقيق/ ابن الأخ لأب/ العم الشقيق./ العم لأب / ابن العم الشقيق/ابن العم لأب/المعتِق.
وهؤلاء هم الوارثون بالتعصيب- وسيأتي معناه - من الرجال.


* الوارثات من النساء تفصيلًا:عشرة:
البنت/بنت الابن وإن نزلت/الأم/ الجدَّة من جهة الأم، وإن علت/ الجدَّة من جهة الأب، وإن علت/ الأخت الشقيقة/ الأخت لأب/الأخت لأم./ الزوجة/ المُعْتِقَة .

*الإرث على نوعين:
المستحقون للميراث - الذين تقدم ذكرهم-يرثون أنصبتهم على وجهين:إرث بالفرض،وإرث بالتعصب.
الإرث بالفرض:أي بالنصيب المقدَّر شرعًا في كتاب الله، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي:النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
وأصحاب الفروض المقدَّرة من الرجال أربعة:الأب، والجد لأب وإن علا، والزوج، والأخ لأم. ومن النساء ثمانية:هي العشر المذكورات ما عدا الجدة من جهة الأم -تسمى: الجدة الفاسدة، وهي التي يدخل نسبتها إلى الميت أنثى،والمُعْتِقَة.
ويسمى الزوج والزوجة:أصحاب الفروض السببية، إذ إن ميراثهما بسبب الزواج لا بسبب القرابة، ويسمى الباقون:أصحاب الفروض النَّسَبية.
وأصحاب الفروض يرثون إذا لم يوجد من يحجبهم من الميراث حجب حرمان كما سيأتي.وقد يجتمع الإرث بالفرض مع الإرث بالتعصيب، وسيأتي قريبًا أنصبة الورثة في الحالات المختلفة.


الشرح:

من لهم حق التوارث
سبق ونوهنا عن من لهم حق التوارث ونجملهم في
خمسة أقسام رئيسية:

أولًا ـ أصحاب الفروض النسبية
ثانيًا ـ
أصحاب الفروض السببية
ثالثًا ـ العصبة النسبية
رابعًا ـ
ذوو الأرحام
خامسًا- الولاء،
*
أصحاب الفروض:هم الذين لهم سِهام مقدرة في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في الإجماع.فالفروض المقدرة :النصف، والربع،والثمن،ثم الثلثان،والثلث،والسدس.
أولًا ـ أصحاب الفروض النسبية : أي قرابة الدم والنسب.
وهم: ثلاثة من الرجال : الأب ، والجد لأب، والأخ لأم.
وسبعة من النساء : الأم ،الجدة، البنت، بنت الابن ،والأخت الشقيقة ،الأخت لأب، الأخت لأم.
ثانيًا ـ أصحاب الفروض السببية:
وهي العلاقة بسبب ،أوالناشئة عن عقد زواج صحيح "الزوج والزوجة" .
ثالثًا ـ العصبة النسبية :
وهم بنوالرجل وقرابته لأبيه،" الابن - ابن الابن - الأب- الجد لأب وإن علا ".
أصحاب العصبة النسبية وهم بالترتيب حسب أولوية الإرث:
أولًا : الفروع :
وهم الابن ثم ابن الابن وإن نزل الابن .
ثم الأصول :
وهم الأب ثم الجد الصحيح- أبو الأب- وإن علا ..... .
ثم الحواشي :
أ ـ الإخوة :
وهم إخوة المتوفى
الأشقاء
ثم
إخوة المتوفى لأب .
ثم
أبناء إخوة المتوفى الأشقاء .
ثم
أبناء إخوة المتوفى لأب .
ثم
ب ـ ثم الأعمام :
هم أعمام المتوفى وإن نزلوا
أعمام المتوفى الأشقاء .
ثم
أعمام المتوفى لأب .
ثم
أبناء أعمام المتوفى الأشقاء .
ثم
أبناء أعمام المتوفى لأب .

رابعًا ـ ذوو الأرحام :
" ذوو " بمعنى أصحاب
"الأرحام" الأرحام هنا كل قريب ليس بذي فرض ولاعصبة،
فهم بقية الأقارب سِوَى أصحاب الفروض والعصبات السابق ذكرهم: كالعمة والعم لأم - وهو :
عم الميت لأم أي :العم لأم هو أخ أب الميت من جهة أمه، والخال ، والجد غير الصحيح " الأب لأم " ،وابن البنت ، وابن الأخت ، وبنت الأخ ، وأبناء الإخوة لأم .....

خامسًا- الولاء:
ولاء العِتْقِ: صاحبه وهو المُعتِقُ لا يرثُ بالفرضِ ولا بالقرابةِ بل يرثُ بالولاءِ ، كما سبق تفصيله .
وفيه المعتِق وارث،إذا لم يكن للعبدِ المعتَق أقارب من جهة النسب .
مثال :
هلك هالك عن زوجةٍ وعن مُعْتِقٍ :
أي توفي عبد أُعْتِقَ عن : زوجة وعن مُعْتِقٍ- أي مَنْ أعتق هذا العبد من قبل- .
الحل:
الزوجة ترث : بسبب النكاح
ا لمُعْتِق : يرثُ بسبب الولاء لأن التركة لم يستغرقها الورثة
*توفي معتِقٌ ، وترك ابن . ثم توفي معتَقٌ وترك زوجة له ،وابن عتيقه -أي ابن الرجل الذي أعتق هذا العبد من قبل- .
الحل
الزوجة :ترث بسبب عقد الزوجية
ابن معتِق : يرث بسب الولاء لأنه عصبة للمعتِق الذي هو أبوه .
* هلك معتَقٌ عن زوجةٍ وأبٍ ، و مُعْتِقٍ - .
الحل
الزوجة :ترث بسبب عقد الزوجية
الأب : يرثُ الباقي عصبة بالنسبِ .
وليس للمعتِق - شيئ
لأن ورثة المعتَق استغرقوا التركة .
* هلك معتَقٌ عن: أخت ، وابن معتِق ، وابن ابن معتِق.
الحل
أخت المولى المعتَق: ترث بالنسب .
ابن المعتِق : يرث بالولاءِ لأنه أقرب عصبة للمعتِق.
ابن ابن المعتِق: لايرث المولى لوجود عصبة أقرب منه للمعتِق.
*
ولا علاقة في سن الوراث بالولاء ولكن المعيار المعول عليه قرب العصبة من المعتِق -السيد- . مثال:
*
هلكَ معتِقٌ، وترك ابنين كبيرًا وصغيرًا ،ثم هلك المعتَق ولم يترك ورثة .
الحل:
تركةُ هذا
المعتَق -المولى - يرثُها الابنان بالسوية لأنهما على درجة واحدة من المعتِق - السيد-.

* *هلكَ معتِقٌ، وترك ابنين
كبيرًا وصغيرًا ،ثم هلك الابن الكبير وترك ابنًا أكبر سنًا من أخيه الذي هو الابن الأصغر للمعتِق ، ثم هلك المعتَق ولم يترك ورثة .
الحل
تَرِكَةُ هذا المعتَق -المولى - يرثُها الابن رغم أنه أصغر سنًا من ابن أخيه لكنه أقرب عصبة للمعتِق -السيد-.
رد مع اقتباس