عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 08-12-2020, 04:46 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Post

تابع ميراث الفروع الوارثين بالفرض
ميراث بنت الابن
بنت الابن : هي البنت غير المباشرة للمتوفى ؛فهي كل بنت تنتسب إلى المتوفَى بطريق ابنه مهما نزلت درجة أبيها ـ الذي هو ابن المتوفَى ـ فتشمل بنت الابن ، وبنت ابن الابن؛ وهكذا مهما نزل الابن
· وبنات الابن مهما نزل الابن يأخذن حكم البنات الصُّلْبِيَّات إذا لم يكن للمتوفى أبناء مطلقًا ـ أي لا ذكورًا كانوا ولا إناثًا ـ من صلبه مباشرة .

*أدلة ميراث بنت الابن
قال تعالى " يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا" .سورة النساء / آية : 11 .
بنت الابن ترث لأنها تدلي بعاصب، فتنزل منزلة البنت عند عدم وجود البنت
والدليل على ذلك قول الله تعالى"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ "، وجه الدلالة من الآية هو أن بنت الابن تعتبر من الولد؛ لقول الله تعالى: "فِي أَوْلادِكُمْ "، فدخلت في عموم الأولاد، فقوله تعالى " وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً "، أي: من أولادكم، وبنت الابن من أولادكم." مهمات في أحكام المواريث - ميراث البنت "للشيخ : محمد حسن عبد الغفار هنا


- سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم" للابنةِ النصفُ،
لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث :البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث : -صحيح- شرح الحديث-الدرر السنية

*حالات ميراث بنت الابن
*الحالة الأولى :
أنها تستحق " النصف " فرضًا إذا كانت واحدة منفردة ، لقوله تعالى " وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " . سورة النساء / آية : 11 .
وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ابن ، وأخ شقيق
الحل :
ـ الحجب :
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة :
الزوجة: الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
بنت الابن: النصف فرضًا ، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
الأخ الشقيق الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "البخاري.
*الحالة الثانية :
أنها ترث " الثلثين " فرضًا هي ومن معها من بنات الابن عند تعددهن .

لقوله تعالى " فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " .سورة النساء / آية : 11 .
*فائدة :
" بنتا الابن " مثل " بنات الصلب " في استحقاقهن الثلثين ، سواء كانتا " أختين " أو " بنتي عم " متحاذيتين ؛ فتأخذان الثلثين قياسًا على بنتي الصلب ؛ لأن " بنت الابن " " كالبنت " عند عدم وجود البنت .الملخص الفقهي / تلخيص صالح بن فوزان / ج : 2 / ص : 213 / بتصرف .
وصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنتي ابن ، وعم .
الحل :
ـ الحجب :
" الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث .
الورثة وتقسيم التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
بنتا الابن: الثلثان
فرضًا ، لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء11. يقسم بينهما بالسوية

العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .قال النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ " صحيح البخاري .


*الحالة الثالثة :
أنها ترث " السدس " فرضًا ، هي ومن معها من بنات الابن اللاتي في درجتها مع البنت الواحدة الصلبية ، تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر
للحديث
"سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فَأَتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم.صحيح البخاري.
وصورتها :
1 ـ تُوفيَ عن :زوجة ، وبنت صلبية ، وبنت ابن ، وعم
الحل :
o الحجب
"الزوجة " محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى
"بنت الابن " محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود "البنت الصلبية " الأقرب منها درجة للمتوفى .
*الورثة وتوزيع التركة
الزوجة : الثمن فرضًا .لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنت الابن: السدس فرضًا
، تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" صحيح البخاري.
العم
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري .

2- توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنتي ابن ، وعم
الحل

oالحجب
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع" إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى
* الورثة وتوزيع التركة
الزوجة :الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
البنت الصلبية :النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنتا الابن: السدس فرضًا
تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فللأختِ" صحيح البخاري.يقسم بينهما بالسوية.
العم:
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" صحيح البخاري.
3- توفي عن : زوجة ، وبنت ابن ، و بنت ابن ابن ، وعم .
الحل

oالحجب
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
بنت ابن الابن : محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود " بنت الابن " الأقرب منها درجة للمتوفى
* الورثة وتوزيع التركة
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
بنت الابن :النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنتا ابن الابن :السدس فرضًا
تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" صحيح البخاري.يقسم بينهما بالسوية
العم:
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري.

*الحالة الرابعة :
إذا وجد مع " بنت الابن " ؛ " ابن ابن " في درجتها ، أو " ابن ابن ابن " أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، وكانت هي محتاجة إليه لترث :
ـ فإنه يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .
ـ وترث معه " بنت الابن " عصبة بالغير .
ـ ويقسم هذا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى" يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " .سورة النساء / آية : 11 .
فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
فائدة :
يلاحظ أن " ابن الابن " الذي يعصب " بنت الابن " ؛ قد يكون " أخاها " ، وقد يكون " ابن عمها " .
وكذلك " ابن ابن الابن " الذي هو أنزل منها ورغم أنه أنزل منها في الدرجة لكنه يعصبها لاحتياجها له لترث ، قد يكون " ابن أخيها " وقد يكون " ابن ابن عمها " .والعبرة بنسبة الورثة للمتوفى بقطع النظر عن علاقة الورثة ببعضهم
وصورتها :
ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ابن ، وابن ابن.
الحل
oالحجب
الزوجة: محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة :الثمن فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
بنت الابن و ابن الابن: يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي
ابن الابن:يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
بنت الابن ترث نصيبها عصبة به - أي عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11 .
فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ.

- توفي عن : زوجة ،، وابنة ، وبنت ابن ، وابن ابن ابن .
الحل

oالحجب
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى.
*الورثة
وتوزيع التركة

الزوجة :الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12.
الابنة : النصف فرضًالانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنت الابن : السدس فرضًا
تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" صحيح البخاري.
ابن ابن الابن"
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري .

- توفي عن : زوجة ،وبنتين ، وبنت ابن ، وابن ابن ابن
الحل

oالحجب
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى.
الورثة وتقسيم التركة:
الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى ، لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12

البنتان: الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11 . يقسم بينهما بالسوية
بنت الابن و ابن ابن الابن"
يرثا الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك كالآتي
ابن ابن الابن يرث نصيبه تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري .
، وثرث بنت الابن: نصيبها عصبة بالغير -أي عصبة به -رغم أنه أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، ولكنها محتاجة إليه لترث لاستغراق البنات الصلبيات للفرض المقدر لهن ، ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء11
. فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"

*حجب بنت الابن :
أ ـ تُحجب " بنت الابن " حجب حرمان أي حجب كلي، إذا وجد " ابن " للمتوفَى أو " ابن ابن " أعلى منها في الدرجة .
وصورتها :
1 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وابن ، وبنت ابن .

الحل
oالحجب
"بنت الابن" محجوبة حجب حرمان
أي حجب كلي من الإرث بالفرض أو التعصيب لوجود الفرع الوارث المذكر الأعلى منها درجة
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا
لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
* "البنت و الابن " يرثانِ باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي:
الابن يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
البنت ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره


ب ـ تحجب
" بنت الابن " حجب حرمان في حالة وجود "بنتين صلبيتين"أو أكثر ، أو وجود " بنات ابن "أعلى منها درجةً ، بشرط أن لا يوجد مع " بنت الابن " عاصب لها في درجتها أو أنزل منها .
وصورتها :
1 ـ تُوفيَ عن :
زوجة ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن، وعم .
الحل :
ـ الحجب:
بنت الابن: محجوبة حجب حرمان، أي حجب كلي لاستغراق البنات الصلبيات للفرض المقدر لهن
الزوجة :محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة :الثمن فرضًالوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم"النساء 12.
البنتان الصلبيتان: الثلثان فرضًا، لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11. يقسم بينهما بالسوية
العم: يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس - لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
ج ـ تحجب " بنت الابن " حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " إذا وُجد معها فرع وارث مؤنث أعلى منها في الدرجة .
وسبق التطبيق على ذلك

خلاصة ميراث بنت الابن :
1 ـ أنها ترث : النصف فرضًا: إذا انفردت عند عدم وجود " بنات صلبيات " .
2 ـ أنهن يرثن : الثلثين فرضًا: إذا كن اثنتين أو أكثر عند عدم وجود " بنات صلبيات " .
3 ـ أنها ترث :السدس فرضًا: تكملة الثلثين إذا وجد معها " بنت صلبية " واحدة أو " بنت ابن " أعلى منها في الدرجة .
4 ـ أنها : لا ترث شيئًا :
1 ـ إذا وجد معها " بنتان صلبيتان " أو أكثر لاستغراقهما للفرض المقدر للبنات وليس معها عاصب .
2 ـ إذا وجد معها " بنتا ابن " أو أكثر أعلى منها في
الدرجة وليس معها عاصب .
3- إذا وجد معها " ابن " أو " ابن ابن " أعلى منها في الدرجة .
5 ـ يتحول إرثها : من الفرض إلى التعصيب إذا وجد معها عاصب لها :
1 ـ في درجتها " أخ " لها أو " ابن عم " لها .
2 ـ أنزل منها درجةً " ابن أخ " لها أو " ابن ابن عم " لها
إذا لم يبق لها فرض وتكون محتاجة لعاصب لترث .
تطبيقات ميراث بنت الابن
1-توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ، وخال، وعم.
2- توفي عن: زوجتين ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ،وابن ابن، وعمة، وابن عم .
3-توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وأخ شقيق ، وأخ لأب ، وعم لأب.
4-توفيت عن : زوج ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وابن ابن ابن ابن ، وابن عم لأب .
5- توفي عن : زوجة معقود عليها فقط ، وزوجة نصرانية ، وزوجة لم تأخذ صداقها ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وابن صلبي ، وابن قاتل أبيه - نسأل الله العافية-.
رد مع اقتباس