عرض مشاركة واحدة
  #34  
قديم 10-15-2020, 02:38 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
root


فالزوج له حالتان: يرث النصف إذا لم يكن لزوجته ولد صُلب ولا ولد ابن، لا ذكر ولا أنثى، لا منه ولا من غيره، وهذا هو المراد بالولد عند الإطلاق، وله الربع مع وجود أحد من المذكورين.
والزوجة واحدة أو متعددة لها حالتان: ترث الربع مع عدم الولد والثمن مع وجودها.
وللأم ثلاث حالات: ترث السدس مع وجود الولد، أو اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات، وترث الثلث مع فقد المذكورين، وترث ثلث الباقي في العُمَرِيَّتَين، وهما: أب وأم مع زوج أو زوجة،أي عند انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين.
أما الجدة أو الجدات: فليس لها إلا حال واحدة حيث ورثت، ترث السدس بكل حال.
والأب: يرث السدس مع وجود الأولاد، ذكورًا أو إناثًا، فمع الذكور لا يزيد عليه، ومع الإناث إن بقي بعد الفروض شيء أخذه، ومع عدم الأولاد مُطلقًا يرث بلا تقدير أي بالتعصيب فقط.
والجد عند عدم وجود الأب حُكْمُه حُكْم الأب، إلا في العُمَرِيَّتَين - أي عند انحصار الإرث بين الأب والأم وأحد الزوجين-، فللأم مع الجد فيهما ثلث كامل-
أي عند انحصار الإرث بين الجد والأم وأحد الزوجين-.
والصحيح: أن حكمه حكم الأب مع الإخوة مطلقًا، وأنهم لا يرثون معه كما لا يرثون مع الأب، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، اختارها الشيخ، وهو أصح بل هو الصواب؛ لأدلة كثيرة عليه.

وللبنت الواحدة النصف إذا لم يكن في درجتها أحد.
وبنت الابن كذلك بشرطين ألّا يكون بدرجتها أحد، ولا فوقها أحد.
والأخت الشقيقة الواحدة النصف فرضًا بثلاثة شروط: عدم الفروع مطلقًا، وعدم الأصول الذكور، وألا يكون بدرجتها أحد، وللأخت للأب بهذه الشروط وعدم الأشقاء.
والثلثان لثنتين فأكثر من المذكورات - أي من الأخوات المذكورات - بهذه الشروط وألا يكون بدرجتهن ذكر يعصبهن، فإن كان بنت، وبنت ابن فأكثر، كان للبنت: النصف، ولبنت الابن :السدس تكملة الثلثين، فإن استغرقت العاليات الثلثين سقطت النازلات، إلا أن يكون بدرجتهن أو أنزل منهن من أولاد الابن ذكر فيعصبهن، ويسمى القريب المبارك.
ومثلهن الأخوات من الأب مع الشقيقات، إلا أنه لا يُعَصِّبهن إلا أخوهن.
وأما ابن الأخ فلا يُعَصِّبُهُن بل يختص بالباقي تعصيبًا؛ لأنه من غير جنسهن.
وإذا كان بنات صُلب أو بنات ابن معهن أخوات شقيقات أو لأب أخذت الأخوات ما فضل عن فرض البنات.

وأما الإخوة من الأم، ذكورهم وإناثهم فيرثون في الكَلَالَة، وهو من لا له فروع ولا أصول ذكور، الواحد منهم السدس، والاثنان فأكثر الثلث، يستوي فيه ذكورهم وأُنثاهم؛ لأنهم خالفوا باقي الورثة في مسائل منها هذه.الألوكة بتصرف يسير.
رد مع اقتباس