عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 05-05-2020, 01:35 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,225
افتراضي حكم إمامة المرأة لأولادها الذكور غير البالغين

حكم إمامة المرأة لأولادها الذكور غير البالغين


إمامة المرأة للصَّبيِّ في الصَّلاة، فيجوز إن كان صغيرًا غيرَ مميِّز، أمَّا إن كان مميِّزًا فلا يجوز؛ لأنَّه في حكم الرَّجُل.

. قال الشَّافعي في "الأم" "ولو صلَّت المرأة برِجال ونساءٍ وصبْيان ذكور، فصلاة النِّساء مُجْزية، وصلاة الرجال والصِّبيان غير مجزية"
. وقال الإمام النَّووي "واتَّفق أصحابُنا على أنَّه لا تَجوز صلاة رجُل بالغٍ ولا صبيٍّ خلْف امرأة، حكاه عنهم القاضي أبو الطيب والعبدري"
. قال صاحب "مغني المحتاج" "ولا تصحُّ قدوة ذكَر - رجُلٍ أو صبيٍّ مميِّز - وخُنثى، بأُنثى أو صبيَّة مميّزة".هنا -


رد مع اقتباس