عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 06-16-2020, 10:13 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,224
Arrow لا يجزئ إطعام مسكين واحد عشر مرات في كفارة اليمين

لا يجزئ إطعام مسكين واحد عشر مرات في كفارة اليمين

السؤال

هل يجوز أن أعطي كفارة اليمين لمسكين واحد ، بمعنى أن أطعمه عشر مرات ، أم لا بد من إعطاء عشرة مساكين ؟.
نص الجواب
الحمد لله
لا يجزئ في الكفارة أن يكرر الإطعام في مسكين واحد .
فالواجب في كفارة اليمين – وغيرها من الكفارات – مراعاة عدد المساكين الذي ورد النص به .
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني :
" إذاِ وَجَدَ مَنْ عليه كفارة المساكين بكمال عددهم , لَمْ يُجْزِئُهُ إطْعَامُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , وَلا أَقَلَّ مِنْ سِتِّينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ لقَوْلُ اللَّهِ - تَعَالَى " فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ " وَمَنْ أَطْعَمَ وَاحِدًا , فَمَا أَطْعَمَ عَشَرَةً , فَمَا امْتَثَلَ الأَمْرَ , فَلا يُجْزِئُهُ. اهـ.
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء :23/21.
" كفارة اليمين إذا أخرجها من الطعام فلا بد من استيعاب عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام ، ولا يجزئ فيها الاقتصار على فقير واحد ، ولو كررها عليه عشرة أيام لأن هذا خلاف النص " اهـ.


المصدر: الإسلام سؤال وجواب
رد مع اقتباس