عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 08-12-2020, 04:49 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,221
root

إجابة تطبيقات بنت الابن
1- توفيت عن : زوج ، وبنت ابن ،وبنت ابن ابن ، وخال، وعم.
الحل
الخال : لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب:
الزوج :محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى "الربع"لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.

بنت ابن الابن :محجوبة حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " لوجود معها فرع وارث مؤنث أعلى منها في الدرجة .
الورثة وتوزيع التركة:
الزوج :الربع فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12
بنت الابن : النصف فرضًا ، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنت ابن الابن : السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - صحيح البخاري.
العم: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري

o o o o o o o o
2- توفي عن: زوجتين ، وبنتين صلبيتين ، وبنت ابن ،وابن ابن، وعمة، وابن عم .
الحل
العمة: لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب:
الزوجتان: محجوبتان حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
ابن العم: محجوب حجب حرمان أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجتان : الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم"النساء 12 . يقسم بينهما بالسوية.
البنتان الصلبيتان: الثلثان فرضًا،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما، لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11 . يقسم بينهما بالسوية.
بنت ابن ،وابن ابن: يرثانِ باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي:
ابن الابن: يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
بنت الابن: ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11.


o o o o o o o o
3-توفي عن : زوجة ، وبنت صلبية ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وأخ شقيق ، وأخ لأب ، وعم لأب

الحل
الحجب:
الزوجة :محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
بنت ابن ابن: محجوبة حجب حرمان أي حجب كلي، لاستغراق الفرع الوارث المؤنث الأعلى منها درجة فرضهن "ثلثا التركة " ، وعدم وجود عاصب لها في درجتها أو أنزل منها .

العم لأب : محجوب حجب حرمان أي حجب كلي، لوجود ورثة من جهة الأخوة ، فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة.
الأخ لأب: محجوب حجب حرمان أي حجب كلي، لوجود الأخ الشقيق ، رغم اتحادهما في جهة الأخوة لكنهما اختلفا في قوة القرابة للمتوفى، فالشقيق ذو قرابتين للمتوفى - من الأم والأب- والأخ لأب ذو قرابة واحدة للمتوفى - من الأب فقط، فيًقَدَّم الأقوى قرابة للمتوفى .
ـ الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة : الثمن فرضًا
،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12.
البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنتا الابن : السدس فرضًا
، تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري.يقسم بينهما بالسوية
الأخ الشقيق:
الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري.
o o o o o o o o
4-توفيت عن : زوج ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وبنت ابن ابن ، وابن ابن ابن ابن ، وابن عم لأب .
الحل
ابن البنت: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.

الحجب :
ابن العم لأب: محجوب حجب حرمان
أي حجب كلي، لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى،فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.
الزوج :محجوب حجب نقصان من "النصف" إلى "الربع"لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء 12.
بنتا الابن : الثلثان فرضًا ،لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ"النساء 11. يقسم بينهما بالسوية
بنت ابن الابن ، وابن ابن ابن الابن: يرثان الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين وتفصيل ذلك كالآتي:
ابن ابن ابن الابن: يرث نصيبه تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
صحيح البخاري .
، وثرث بنت ابن الابن نصيبها ، عصبة بالغير -أي عصبة به -رغم أنه أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، ولكنها محتاجة إليه لترث
لاستغراق الفرع الوارث المؤنث الأعلى منها درجة للفرض المقدر لهن "ثلثا التركة "، ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء11 . فالآيةُ بينتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"

o o o o o o o
5- توفي عن : زوجة معقود عليها فقط ، وزوجة نصرانية ، وزوجة لم تأخذ صداقها ، وابن بنت ، وبنتي ابن ، وابن صلبي ، وابن قاتل أبيه - نسأل الله العافية-.
الحل
أولًا يُستقطع صداق الزوجة من التركة ويسلم لها
الزوجة النصرانية: لاميراث لها لاختلاف الدين
لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .صحيح سنن ابن ماجه .
الابن قاتل أبيه : محروم من الميراث
لقوله صلى الله عليه وسلم " القاتلُ لا يرثُ " صحيح سنن ابن ماجه.
ابن البنت: لا ميراث له لأنه من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب:
بنتا الابن: محجوبتان حجب حرمان أي حجب كلي،لوجود الابن الصلبي ، أي لوجود الفرع الوارث المذكر الأعلى منهما درجة للمتوفى.
الزوجتان:محجوبتان حجب نقصان من" الربع " إلى" الثمن "لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوجتان: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّاتَرَكْتُم.." النساء 12.يقسم بينهما بالسوية.
الابن الصلبي: الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ "صحيح البخاري
o o o o o o o o
تطبيقات وإجابتها على ما سبق حتى ميراث بنت الابن
1- توفي عن: زوجة اختلعته ، وزوجة معقود عليها فقط، وابن، وبنت ابن ، وابن ابن ، وابن خال،وعم.
الحل:
الزوجة المختلعة : لا ميراث
لها لانعدام أسباب الإرث، فلايوجد عقد زواج صحيح وقت الوفاة لا حقيقي ولا حكمي.
المختلِعَة:إذا توفي زوجها عَقِب الحكم بالخُلع لا ميراث بينهما ولا عدة عليها إلا أنها لا تنكح حتى تحيض حيضة خشية أن يكون بها حمل.
ابن خال:لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب:
العم: محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود ورثة من جهة البنوة، فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.
بنت ابن ، وابن ابن: محجوبان حجب حرمان - حجب كلي- بالفرع الوارث المذكر الأقرب منهما درجة للمتوفى- الابن-
الزوجة المعقود عليها فقط :محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث للمتوفى
الورثة وتوزيع التركة:

الزوجة المعقود عليها فقط :الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12
الابن : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .صحيح البخاري.
______________
2- توفي عن: زوجة مطلقة منذ شهر، وابن ابن، وبنت ابن ابن ابن، وابن عم لأب .
الحل:الحجب:
الزوجة المطلقة منذ شهر:
ما زالت في العدة من طلقة رجعية ، فبينهما عقد صحيح حكمًا . محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى .
هذا على فرض أنها طلقة رجعية،
ففي حالة الطلاق الرجعي : يرث كل من الزوجين الآخر، إذا حصل موت أحدهما قبل انتهاء العِدَّة .
أما إذا كانت طلقة غير رجعية:
فقد بانت منه ، ولا يرث أحدهما الآخر باتفاق، لأن الطلاق البائن قد أنهى عقد الزواج بينهما بمجرد حصوله ، فلم يعد الزواج قائمًا لا حقيقةً ولا حكمًا ، وبقاء الزوجة في العِدَّة إنما هو للتعرف على براءة الرحم .
بنت ابن ابن الابن: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الفرع الوارث المذكر الأقرب منها درجة للمتوفى- ابن الابن.
ابن العم لأب:محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود ورثة من جهة البنوة، فجهة البنوة مقدمة على جهة العمومة.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة مطلقة منذ شهر :الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء 12.
ابن الابن:
الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"صحيح البخاري .
______________________

3- توفي عن : أب ، وأخ شقيق ، وابن عم لأب ، وخالة.
الحل:
الخالة: لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الحجب:
الأخ الشقيق ، وابن العم لأب:محجوبان حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأب، فجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة والعمومة .
الورثة وتوزيع التركة:
الأب: يرث التركة كلها تعصيبًا ، عصبة بالنفس ،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"صحيح البخاري .
________________
4- توفي عن: زوجة ، وابن زوجة ، ومعُتَقٍ ، وابن مرتد ، وبنت صلبية، وبنت ابن ابن .
الحل:
ابن الزوجة: لا ميراث له، لأنه لا يوجد سبب للإرث بينه وبين المتوفى- المتوفى زوج أمه-فلا توجد علاقة نسبية ،ولا سببية ، ولا غيرها -
المُعْتَق:
لا ميراث له، لأنه لا يوجد سبب للإرث بينه وبين المتوفى.فالمُعْتَق لا يرث المُعْتِق.أما المعتِق فيرث المعتَق إذا لم يوجد له وارث ،أو لو أنَّ الورثة لم يستغرقوا التركة.
الابن المرتد : لا ميراث له لكفره.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ" .صحيح سنن ابن ماجه .
الحجب:
الزوجة :محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن" لوجود الفرع الوارث للمتوفى.

بنت ابن الابن: محجوبة حجب نقصان من النصف إلى السدس تكملة للثلثين، لوجود الفرع الوارث المؤنث الأقرب منها درجة للمتوفى - البنت الصلبية-.
الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة :
الثمن فرضًا،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "...فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم.." النساء
12.

البنت الصلبية :النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"وللحديث "للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
بنت ابن الابن:
السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين فأكثر للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"صحيح البخاري.
________________
5- توفي عن: زوجة مُطَلَّقة لم يبنِ بها ، وبنت بنت ، وبنت ابن ، وابن ابن ابن ، وبنت ابن ، وبنت صلبية.
الحل:
بنت البنت : لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام ، ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
زوجة مُطَلَّقة لم يبنِ بها: لا ميراث لها ،لانعدام أسباب الإرث، فلايوجد بينهما عقد زواج صحيح وقت الوفاة لا حقيقي ولا حكمي.
الحجب:

بنتا الابن: محجوبتان حجب نقصان من النصف إلى السدس تكملة للثلثين لوجود الفرع الوارث المؤنث الأقرب منهما درجة للمتوفى- البنت الصلبية.
الورثة وتوزيع التركة:
البنت الصلبية :النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"
بنتا الابن: السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين فأكثر.يقسم بينهما بالسوية،لوجود الفرع الوارث المؤنث المنفردة الأقرب منهما درجة للمتوفى- البنت . للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"صحيح البخاري.
ابن ابن الابن: يرث الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.لقول النبي صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"صحيح البخاري .
_____________
رد مع اقتباس