عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 07-15-2017, 05:09 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,224
Arrow

الحــــــج
=========
إذا كـان يـوم الترويـة وهو اليـوم الثامـن مـن ذي الحجـة أحـرم بالحـج ضحـى مـن مكانـه الـذي أراد الحـج منـه ، ويفعـل عنـد إحرامـه كمـا فعـل عنـد إحرامـه بالعمـرة مـن الغُسْـل ـ والطيـب ـ والصـلاة ..... فينـوي الإحـرام ويلبـي ، وصفـة التلبيـة فـي الحـج ( لبيـك حجـاََ أو حِجَّـة ) إذا كانـت الحجـة عـن أحـد يقـول ( لبيـك حجـاََ عـن فـلان ) .

فائـــدة :
======= عنـد الإحـرام نتوقـع أنـه قـد يحـدث شـيء أثنـاء الإحـرام ( حابـس ) يمنـع الحـاج مـن مواصلـة المناسـك ( مثـل غيبوبـة سـكر ـ إغمـاء ـ هبـوط الـدورة الدمويـة ـ ضيـاع مالـه ..... فيسـتحيل مـع هــذا العـارض أن يكمــل المناسـك ) ..... فـإذا تحلـل يلزمـه دم ( أي يذبـح هديـاً ) .
وليتقـي هـذا الأمـر : أثنـاء الإحـرام يشـترط فيقـول : ( لبيــك اللهـم حجـاً " أو عمـرة " محلـى حيـث حبسـتني ) . ( أي مكـان إحلالـي حيـث قـدَّرْتَ لـي مـا يحبسـني عـن إكمـال النسـك ) ... أو يقـول مـا يفيـد هـذا المعنـى .
فـإذا حبسـه حابـس تحلـل حيـث حُبـس ولا يلزمـه شـيء ( أي لا يلزمـه كفـارة ـ دم ) .
وإن لـم يكـن خائفـاََ مـن عائـق لـم يَشْـتَرِط .
ويكمــل التلبيـة : لبيـك اللهـم لبيـك ..... لبيـك لا شـريك لـك لبيـك ..... إن الحمـد والنعمـة لـك والمُلـك ... لا شـريك لـك ... وتسـتمر التلبيـة إلـى رمـي جمـرة العقبـة .
الصحابـة كانـوا يلبـون حتـى تبـح أصواتهـم .
ثـم يخـرج إلـى مِنـى فيصلـي بهـا الظهــر والعصــر والمغـرب والعشـاء والفجــر قصـراً مـن غيـر
جمـع ... فإذا طلعـت الشـمس يـوم عرفـة سـار مـن مِنـى إلـى عرفـة فنـزل بمسـجد نمـرة إلـى الـزوال ( الـزوال : أي زوال الشـمس عـن كبــد السـماء أي وقـت الظهـر ) ..... إن تيسـر لـه وإلا فـلا حـرج لأن النـزول بنمـرة سـنة .

فائــدة :
===== إذا وصـل الحـاج إلـى عرفــة قبــل فجــر يـوم النحـر ( 10 ذو الحجـة ) صحـت حجتـه ـ
وذلـك عنـد الاضطـرار ـ أمـا إذا وصـل بعـد الفجـر فـلا حـج لـه .
-20-
فـإذا زالـت الشـمس صلـى الظهـر والعصـر قصـراََ وجمـع تقديـم كما فعـل النبـي ـ صلى الله عليهوعلى آله وسلم ـ ليطـول وقـت الوقـوف والدعـاء ثـم يتفـرغ بعـد الصـلاة للذكــر والدعـاء والتضـرع إلى الله عـز وجـل ويدعـو بمـا أحـب رافعـا يديـه ( تلقـاء وجهـه ) مسـتقبلاً القبلـة ولـو كـان الجبـل خلفـه لأن السـنة اسـتقبال القبلـة لا الجبـل وكـان أكثـر دعـاء النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آلهوسلم ـ فـي ذلـك الموقـف العظيـم ( لا إله إلا الله وحـده لا شـريك لـه ... لـه الملـك ولـه الحمـد وهـو علـى كـل شـيءٍ قديـر ) .
فإن حصـل له ملـل وأراد أن يسـتجم بالتحـدث مـع أصحابـه بالأحاديـث النافعـة أو قـراءة مـا تيسـر مـن الكتـب المفيـدة خصوصـاً فيمـا يتعلـق بكـرم الله وجزيـل هباتِـه ليُقـوِىَ جانـب الرجـاء فـي ذلـك اليـوم كـان ذلـك حسـناً ، ثـم يعــود إلـى التضـرع إلـى الله ودعائـه ويحـرص علـى اغتنـام آخـر النهـار بالدعـاء فـإن خيـر الدعـاء دعـاء يـوم عرفـة .
فالتلبيـة هـي القاعـدة العريضـة ومعهـا مـا تشـاء مـن الخيـر ( الدعـاء ـ قـراءة القـرآن ) فلـو أراد النـوم فـلا حـرج .
أقبـل علـى الله بكـل جوارحـك .
فإذا غربـت الشـمس سـار إلـى المزدلفـة .
ويجـب الحـرص علـى النـزول داخــل حـدود مزدلفـة ..... فـإذا وصلهـا صلـى المغـرب والعشـاء جمعـاََ وقصـراً ( جمـع تأخيـر ) .
وإن كـان يخشـى أن لا يصـل إلـى مزدلفـة إلا بعـد نصـف الليـل فإنـه يصلـي ولـو قبـل الوصـول إلـى مزدلفـة ..... ولا يجـوز أن يؤخــر الصـلاة إلـى مـا بعـد نصـف الليـل .
نصـف الليــل : نحســب عـدد السـاعات مـن المغــرب إلـى الفجــر ÷ 2 + توقيـت أذان المغـرب ..... ويبيـت بمزدلفـة ..... ولا يصـح الاكتفـاء بالمـرور بمزدلفـة ، وإنما لابـد من النـزول بهـا ، فـإن السـنة ( سـنة واجبــة ) تقتضـي المبيـت بمزدلفـة .
ورخـص النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ للضعفـة من النسـاء أن يذهبـوا مـن مزدلفـة إلـى مِنـى بالليـل لحديـث أسـماء أنهـا كانـت ترْقُـب غـروب القمــر ثـم تدفــع إلـى مِنـى ...
وهـذا هو الوقـت المسـموح بالانصـراف بعـده ـ لا قبلـه ـ وغـروب القمـر بليـل العاشـر من ذي الحجـة يكـون عـادة بعـد منتصـف الليـل 0 ( ولا تُرمـى الجمـار إلا في الوقـت المحـدد لذلـك علـى الراجـح ) .
ومن الخطـأ تخصيـص المزدلفـة بجمـع الحصـى منهـا وإنمـا يمكـن جمعـه مـن أي مكـان آخـر .
فيبيـت بمزدلفـة ، فإذا تبيـن الفجـر صلـى الفجـر مبكـراً بـأذان وإقامـة ثم قصـد المشـعر الحـرام ( وهـو الآن مكـان المسـجد ) فوحَّــدَ الله وكبــره ودعـا بمَـا أحــب حتـى يُسْـفِر جـداً ، وإن لـم يتيســر لـه لذهـاب إلـى المشـعر الحــرام دعـا فـي مكانـه ويكـون حـال الذكــر والدعـاء مسـتقبلاً القبلــة رافعًـا
-21-
يديـه فـإذا أسـفر جـداً دفــع قبـل أن تطلــع الشـمس إلـى مِنـى ويسـرع فـي وادي مُحَسَّــر ( وهـو
مكـان كـان خـاص بالكفـار فـي يـوم مـا ) قــال ابـن القيـم : و مُحَسَّـر بـرزخ بيـن مِنـى ومزدلفـة . ( وفـي صحيـح مسـلم والنسـائي عـن الفضـل بـن عبـاس أن مُحَسَّـر مـن مِنـى ) .
وسُـمِ بذلـك لأن فيـل أصحـاب الفيـل حُسِـرَ فيـه ، أعيـىَ وكـلّ .
قـال النـووي : فهـي سـنة مـن سـنن السـير فـي ذلـك الموضـع .
قـال ابـن القيـم : وهـذه كانـت عادتـه ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ فـي المواضـع التـي نـزل فيهـا بـأس الله باعدائــه ، و كذلـك فعــل فـي سـلوكه الحِجْــر ، وديـار ثمــود ، تَقَنَّـعَ بثوبـه وأســرع السـير ( حجـة النبـي / ص : 78 ) .

فائـــدة :
======
الرســول ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ أتـى المزدلفــة فصلـى بهـا المغـرب والعشـاء ، بـأذان واحـد وإقامتيـن ( جمـع تأخيـر ) ولم يسـبح بينهمـا شـيئاً . ( جمـع وقصـر ) ( يسـبح أي يتنفـل ) ثـم اضطجـع ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ حتـى طلـع الفجـر ..... فصلـى الفجـر بـأذان وإقامـة .
قـال ابـن القيـم : ولم يُحْيِـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ تلـك الليلـة ، ولـم يصـح عنـه فـي إحيـاء ليلتـي العيديـن شـيء . ثـم ركـب القصـواء حتـى أتـى المشـعر الحـرام فرقـى عليـه ـ فاسـتقبل القبلـة ودعـاه سـبحانه .
والمـراد بالمشـعر الحـرام : هـو جبـل معـروف فـي المزدلفـة يسـمى قـزَح .
وقـال جماهيـر المفسـرين و أهـل السـير والحديـث : المشـعر الحـرام جميـع المزدلفـة ـ النـووي حجـة النبـي / ص : 76 .
فـإذا وصـل إلـى مِنـى ـ وذلـك صبيحـة اليـوم العاشـر مـن ذي الحجـة وهـو يـوم النحـر عليـه :
1 ـ رمـى جمـرة العقبـة الكبـرى .
2 ـ نحـر أو ذبـح الهَـدْي .
3 ـ حلـق الـرؤوس أو تقصيرهـا .
4 ـ الطـواف بالكعبـة ( طـواف الإفاضـة ) والسـعي .
والسـنة يكــون ترتيبهـا هكـذا ..... ولكـن إن خالـف ترتيبهـا جــاز ولا فديـة ..... ويكـون قـد جمـع
حصيـات مـن أي مكـان ..... ويكـون مثـل حصـى الخـذف ، أي حجمهـا ما بيـن الحُمصـة والفـول ، وعددهـا :
-22-
7 حصيـات لليـوم الأول .
7 + 7 + 7 = 21 حصـاة لليـوم الثانـي .
7 + 7 + 7 = 21 حصـاة لليـوم الثالـث .
7 + 7 + 7 = 21 حصـاة لليـوم الرابـع .
ــــ
الإجمـالــي : 70 حصـاة
فيجمـع عـدداً أكبــر مـن ذلـك لتعويـض الـذي يُفْقَـد ، فـإذا وقعـت حصـاة لا يَنْحَنِـي لالتقاطهـا ، ولكـن يتركهـا خـوف الهـلاك من الزحـام ، فـإذا وصـل مِنـى ، رمـي جمـرة العقبـة وهـي الأخيـرة ممـا يلـي مكـة ... بسـبع حصيـات متعاقبـات واحـدة بعـد الأخـرى يكبـر مـع كـل حصـاة .
فإذا فـرغ ذبـح هديَـه ، ثـم حلـق رأسَـهُ إن كـان ذكـراً وأمَّـا المـرأة فحقهـا التقصيـر ... ثـم ينـزل إلـى مكـة فيطـوف ويسـعى للحـج .
* بعـض النـاس يقولـون عـن الجمـرات أنهـا الشـيطان ، لا ... ولكنهـا صخـرة لا تضـر ولا تنفـع ولكنـه نسـك قـد يكـون لـه معنـى ولكننـا نفعــل كمـا فعــل رسـولنا ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ لأنـه قــال : ( خـذوا عنـي مناسـككم ) 0
وهنا تنبيهـات من كتـاب حجـة النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ للشـيخ الألبانـي ـ رحمه الله ـ ص : 80 .
1 ـ لا يجـوز الرمـي يـوم النحـر قبـل طلـوع الشـمس ، ولو من الضعفـة والنسـاء الذيـن يرخـص لهـم أن يرتحلـوا من المزدلفـة بعـد نصـف الليـل . ( وفـي ذلـك خـلاف 0 ينظـر بكتـب الفقـه ) .
2 ـ هنـاك رخصـة بالرمـي فـي هـذا اليـوم بعـد الـزوال ( أي الظهـر ) ولو إلـى الليـل ، فيسـتطيع أن يتمتـع بهـذه الرخصـة من يجـد المشـقة فـي الرمـي ضحـى ، لحديـث ابـن عبـاس قـال : كـان النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يُسْـأل يـوم النحـر بمِنـى ، فيقـول : " لا حـرج " ،فسـأله رجـل فقـال : حلقـت قبـل أن أذبـح ؟ ..... قـال ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " اذبـح لا حـرج ..... قـال رميـت بعـد مـا أمسـيت ..... فقـال ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " لا حـرج " .
رواه البخاري .
3 ـ أن المحـرم إذا رمـى جمـرة العقبـة ، حَـلَّ لـه كـل شـيء إلا النسـاء ، ولـو لـم يحلــق ( الدليـل / ص : 81 ) ..... أمـا اشـتراط الحلـق مـع الرمـي كمـا جـاء فـي بعـض المذاهـب ..... فهـو مخالـف للنـص الصحيـح ( حديـث ) .
واعلـم أنـه لا مانـع مـن رمـي الجمـرات بحصيـات قـد رُمِـيَ بهـا .
وعليـه يمكنـه أن يطـوف بملابسـه العاديـة ويخلـع ملابـس الإحـرام لأنه تحلـل مـن الإحـرام تحلـلاً أصغـراً ..... لكـن إذا طـاف بالكعبـة ( الإفاضـة ) قبــل أن يرمـي جمــرة العقبــة ـ لا يكـون مُحِـلاً إلا
-23-
بعد رمـي الجمـرة ، وبالتالـي لا يجـوز له خلـع ملابـس الإحـرام ، ويطـوف مثـل طـواف القـدوم تمامـاََ إلا الاضطبـاع والرَّمَـل فهمـا خاصـان بطـواف القـدوم فقـط .
ثـم يصلـي بحيـث يجعـل مقـام إبراهيـم بينـه وبيـن الكعبـة بالكيفيـة السـابق ذكرهـا .
ثـم الشـرب مـن بئـر زمـزم ----> ثـم الاتجـاه إلـى الحجـر الأسـود والتكبيـر مع التزامـه ..... ثـم الذهـاب إلـى الصفـا والمـروة ويفعـل مـا فعـل فـي السـعي الأول ( فـي العمـرة ) .
وبعـد ذلـك الطـواف ... أصبحـت امرأتـه حـلالاً لـه ( لأن بالطـواف أتـم الخمسـة أعمـال المطلـوبة فـي يـوم النحـر ) انتهـى الآن مـا يجـب علـى الحـاج فـي اليـوم العاشـر .
يرجــع بعـد ذلـك إلـى مِنـى حيــث يقيــم أيـام التشـريق ( 11 ـ 12 ـ 13 ) وهـي أيـام أكـل وشـرب وذكـر الله عـز وجـل .
وليـس عليـه فـي أيـام التشـريق شـيء إلا أن يرمـي الجمـرات الثلاثـة ، كـل يـوم يبـدأ بالصغـرى ثـم الوسـطى ثـم جمـرة العقبـة الكبـرى التـي رماهـا يـوم النحــر ، فيرمـي الجمـرات الثـلاث إذا زالـت الشـمس ( أي بعــد أذان الظهــر ) فـي يومـي ( 11 ـ 12 ) والأفضــل أن يذهــب للرمـي ماشـياً وإن ركـب فـلا بـأس ، فيرمـي الجمــرة الأولـى ( الصغـرى ) وهـي أبعــد الجمـرات عـن مكـة وهـي التـي تلـي مسـجد الخيـف بسـبع حصيـات متعاقبـات واحـدة بعـد الأخـرى ويكبـر مـع كـل حصـاة ثـم ( بعـد السـبع حصيـات ) يتقــدم قليـلاً ويدعـو دعـاء طويـلاََ بمـا أحـب ، فـإن شـق عليـه طـول الوقـوف والدعـاء دعـا بمـا يسـهل عليـه ولـو قليـلاً ليحصـل السـنة .
ثم يرمـي الجمـرة الوسـطى بسـبع حصيـات متعاقبـات يكبـر مـع كـل حصـاة ثم يأخـذ ذات الشـمال فيقـف مسـتقبلاً القبلـة رافعـاً يديـه ويدعـو دعـاء طويـلاً إن تيسـر له وإلا وقـف بقـدر ما تيسَّـر ثـم يرمـي جمـرة العقبـة بسـبع حصيـات متعاقبـات يكبـر مـع كل حصـاة ثـم ينصـرف ولا يدعـوبعدهـا ..... فـإذا أتـم رمـي الجمـار فـي اليـوم الثانـي عشـر فـإن شـاء تَعَجَّـل ونـزل مـن مِنـى ..... وإن شـاء تأخـر فبـات بهـا ليلـة الثالـث عشــر ورمـى الجمـار الثـلاث بعـد الـزوال كمـا سـبق والتأخـر أفضـل .
ولا يجـب عليـه التأخـر لليـوم الثالـث عشـر إلا إذا غربـت الشـمس فـي اليـوم الثانـي عشـر وهـو بمِنـى ..... فإنـه يلزمـه التأخـر حتـى يرمـي الجمـار الثـلاث بعـد زوال اليـوم الثالـث عشـر .
فالمبيـت بمِنـى ليلتـي ( 11 ـ 12 ) واجـب ، وبعـض النـاس يبيتـون خارجهـا لعدم وجـود أماكـن ، فلـو فـرض ولـم يوجـد أماكـن فـي خيـام الحجـاج بمِنـى للمبيـت معهـم ، فلا يذهـب الحـاج إلـى مكـة أو العزيزيـة للمبيـت ، ولكـن يظــل بمِنـى مُلاصقـاً لآخــر خيمـة مـن خيـام الحجـاج ( مثـل مـا يحـدث
فـي صفـوف الصـلاة الجماعيـة فـي المسـاجد ) .

-24-
والبعـض يبيـت بمِنـى ، ولكنــه فـي النهـار يذهـب إلـى مكـة للترفُّـه ، وهـذا وإن كـان جائــزاً ولكنـه بخـلاف السـنة ..... ( ملزمـة ابـن العثيميـن) .
ولا حـرج لمـن يريـد النـزول فـي مكـة فـي هـذه الأيـام ولكـن المبيـت يكـون بمِنـى وإقامتـه ... ولـو نـزل مكـة يكـون نزولـه عارضـاً ( يصلـي مثـلاً فـي الحـرم ) .
وبهـذا يكـون حَجُّـه انتهـى .
فـإذا أراد الخــروج إلـى بلـده ـ ( سـواء كانـت بلدتـه هـذه داخـل المملكـة العربيـة السـعودية أو خارجهـا ..... المهـم يرتحـل مـن مكـة ) ـ ..... لـم يخـرج حتـى يطـوف للـوداع . لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ( لا ينفـرنَّ أحـد حتـى يكـون آخــر عهـده البيـت ) ، ولا سـعي .
إلا أنـه خُفـف عـن الحائـض ، فالحائـض والنفسـاء ليـس عليهمـا وداع ، ولا ينبغـي أن تقفـا عنـد بـاب المسـجد الحـرام للـوداع . ويقـول شـخص لا نولـي الكعبـة ظهورنـا حتـى لا يكـون ذلـك آخـر عهدنـا بالكعبـة ... هـذا اعتقـاد باطـل .
والحـق إننـا نخـرج مـن المسـجد الحـرام كما نخـرج مـن أي مسـجد ، ومـن الخطـأ عـدم الحـرص على جعـل الطـواف آخـر عهـد النـاس بالبيـت ، ولا يتنافـى مـع ذلـك تجهيـز أو تحضيـر أو شـراء الضروريـات المرتبطـة بعمليـة إتمـام أو تيسـير السـفر .
أمـا التسـوق وشـراء الهدايـا ومـا ليـس لـه علاقـة بعمليـة السـفر ، فـلا يجـوز القيـام بـه ، أو بأي مجهـود آخـر ، أو نشـاطات أخـرى مشـابهة بعـد إتمـام طـواف الـوداع .
رد مع اقتباس