الموضوع: كتاب الطهارة
عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 11-01-2017, 10:57 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,225
Arrow


المجلس الثاني
قراءة كتاب تمام المنة
مسائل متعلقة بالمياه

-1الماء المستعمل :
وهو المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل :حكمه حكم الأصل ؛ أي أنه طاهر مطهر ، وسواء في ذلك وجد ماء آخر أو لم يجد ، وذلك لما يأتي :
أولًا :عن الرُّبيِّع بنت مُعوِّذ رضي الله عنها "أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مسحَ برأسِه مِن فضلِ ماءٍكانَ في يدِهِ.
الراوي : الربيع بنت معوذ بن عفراء|المحدث : الألباني|المصدر : صحيح أبي داود-الصفحة أو الرقم: 130|خلاصة حكم المحدث : حسن
ثانيًا :عموم قوله تعالى "فَلَمغ، تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ"المائدة: 6}وهذا " ماء" ولم يأت دليل ينص على خروجه عن طهوريته فيبقى على حكمه .
ثالثًا :اعتبارًا بالأصل إذ أنه طاهر التقى بأعضاء المستعمل له وهي طاهرة ، فلم يفقده ذلك من طهوريته شيئًا .

-2الماء الذي خالطه طاهر :
حكمه:أنه باق على أصله - طاهرٌ مُطَهِرٌ - حتى لو تغير بأن ظهر فيه لون هذا الطاهر ، أو طعمه ، أو ريحه بشرط أن لا يكون التغير فاحشًا يخرجه عن إطلاق اسم " الماء" عليه ، فإن أخرجه عن إطلاق اسم " الماء" عليه ، فالماء طاهر فقط لكنه غير مطهر ، فلا تصح الطهارة به كما سبق .
فعن أم هانئ رضي الله عنها قالت :" إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ اغتسلَ وميمونةَ من إناءٍ واحدٍ في قصعةٍ فيها أثرُالعَجينِ"
الراوي : أم هانئ بنت أبي طالب|المحدث : الألباني|المصدر : صحيح ابن ماجه-الصفحة أو الرقم: 308 |خلاصة حكم المحدث : صحيح|
وعنِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه قالَ : "إذا غسلَ الجنبُ رأسَهُ بالخِطميِّ أجزأَهُ"

الراوي : - |المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى-الصفحة أو الرقم: 1/200 |خلاصة حكم المحدث : ثابت
"والخِطميِّ" : ضرب من النبات يغسل به الرأس .


-3 الماء الذي خالطته نجاسة
حكمه كما يلي :
أإذا تغير بهذه النجاسة أحد أوصاف الماء وهي : طعمه ، أو لونه ، أو ريحه . فإن الماء يصير نجسًا . والدليل على ذلك : الإجماع .
قال ابن المنذر رحمه الله "أجمعوا على أن الماء القليل أو الكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء طعمًا أو لونًا أو ريحًا : أنه نجس ما دام كذلك " .
بإذا لم يتغير أحد أوصافه السابقة:فالماء على أصله : "طاهر مطهر"، سواء في ذلك قليل الماء وكثيره .
والدليل على ذلك ما رواه أصحاب السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:

قيلَ يا رسولَ اللهِ أنتَوضَّأُ مِن بئرِبُضاعةَ وَهيَ بئرٌ يُلقَى فيها الحِيَضُ ولحومُ الكلابِ والنَّتنُ ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ" إنَّ الماءَ طَهورٌ لا ينجِّسُهُ شيءٌ"
الراوي :أبو سعيد الخدري|المحدث :الألباني|المصدر :صحيح الترمذي-الصفحة أو الرقم:66|خلاصة حكم المحدث :صحيح

ومعنى " الحِيَض" بكسر الحاء وفتح الياء : الخرق التي يمسح بها دم الحيض.
وهذا الحديث صريح بمنطوقه على طهارة الماء ، وأنه لا ينجسه شيء ، وقد تقدم نقل الإجماع على ثبوت النجاسة إذا تغير أحد أوصافه فقط .
وقد يقول قائل : يعارض هذا الحديثَ حديثُ القلتين ، ولفظه :

"إذابلغ الماءُ قُلَّتينِ لم يَحملِ الخَبَثَ"وفي روايةٍ لم يُنَجِّسْهُ شيٌء.الراوي :عبدالله بن عمر|المحدث :الألباني|المصدر :إرواء الغليل-الصفحة أو الرقم:172|خلاصة حكم المحدث :صحيح
لأن مفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث .
والجواب:أنه لا معارضة بين الحديثين لأنه يقال :

أولًا :إذا بلغ قلتين فأكثر فإنه لا يحمل الخبث في أي حال من الأحوال ، لأن كثرته تحول دون ظهور النجاسة فيه أو تأثره بها وهذا موافق للحديث الأول : قيلَ يا رسولَ اللهِ أنتَوضَّأُ مِن بئرِبُضاعةَ وَهيَ بئرٌ يُلقَى فيها الحِيَضُ ولحومُ الكلابِ والنَّتنُ ؟ فقالَ رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ "إنَّ الماءَ طَهورٌ لا ينجِّسُهُ شيءٌ"
الراوي :أبو سعيد الخدري|المحدث :الألباني|المصدر :صحيح الترمذي-الصفحة أو الرقم:66|خلاصة حكم المحدث :صحيح

ثانيًا: وأما دون القلتين فلم ينص الحديث على أنه يحمل الخبث ، لكن يُفهم منه أنه مظنة حمل الخبث ، وليس فيه أنه يحمل الخبث نصًّا ، ولا أن ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطهورية إلا إذا تغير أحد أوصافه .
قال صديق حسن خان رحمه الله"إن ما دون القلتين إن حمل الخبث حملًا استلزم تغير ريح الماء ، أو لونه ، أو طعمه فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الطهورية ، وإن حمله حملًا لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزمًا للنجاسة" .
تنبيه :زاد عبد الرزاق عن ابن جريج بسند مرسل " بقلال هجر " .
قال ابن جريج : وقد رأيت قلاق هجر ، فالقلة تسمع قربتين وشيئًا .
قلت:ويقدره بعض المعاصرين بنحو(200)مائتي كيلو جرام .

4-ما يقع في الماء :
من ورق الأشجار والطحلب ، أو ما تحمله الريح فتسقطه في الماء ،أو تجذبه السيول من العيدان والتبن ونحوه فيتغير الماء به ، كل ذلك لا يخرجه عن طهوريته بمعنى أنه باق على أصله : "طاهر مطهر" لعموم قوله تعالى :
" فَلَمغ، تَجِدُواْ مَاء— فَتَيَمَّمُواْ" المائدة: 6- وهذا واجد للماء فلا يجوز العدول عنه إلى غيره .
وبناءً على ما تقدم فما يوضع في المياه من مطهرات فإنها لا تخرجه عن طهوريته حتى لو وجد أثرها في الماء لأنها لا تخرجه عن إطلاق اسم الماء عليه.

-5إذا وقع تراب في الماء فغيره :
لا يمنع طهورية الماء ، لأن التراب يوافق الماء في صفتيه : الطهارة والطهورية ، ولأن صاحبه واجد للماء كما تقدم .
-6 الماء الآجن :
وهو الذي تغير بطول مكثه في المكان ، حكمه : أنه باقٍ على إطلاقه ، فعلى هذا لو وضع ماء في خزان مدة طويلة فتغير جاز الوضوء به .
قال ابن المنذر رحمه الله " وأجمعوا على أن الوضوء بالماء الآجن من غير نجاسة حلت فيه ؛جائز غير ابن سيرين قال : لا يجوز .
قال ابن قدامة : وقول الجمهور أولى .


-7قال ابن قدامة رحمه الله " وإذا كان على العضو طاهر كالزعفرانوالعجين فتغير به الماء وقت غسله لم يمنع حصول الطهارة به " .
قلت : وعلى هذا لو اغتسل بالصابون ثم أراق الماء على جسده وعليه الصابون ونحوه فالغسل صحيح . وقد تقدم أثر ابن مسعود :

"إذا غسلَ الجنبُ رأسَهُ بالخِطميِّ أجزأَهُ"
الراوي : - |المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى-الصفحة أو الرقم: 1/200 |خلاصة حكم المحدث : ثابت.

-8يجوز الوضوء بالماء المشمس والماء الساخن :

وليس هناك دليل يمنع من استعمالهما ، وعلى ذلك فلا بأس باستخدام السخانات الشمسية.

بل ثبت عن عمر وابنه عبد الله رضي الله عنه جواز استعمالهما – أعني : الماء المشمس ، والماء الساخن - ، فروي الدارقطني عن عمر رضي الله عنه :
"أنه كان يُسخَّنُ له ماءٌ في قُمْقُمٍ ، فيغتسلُ به" .

الراوي :أسلم مولى عمر بن الخطاب|المحدث :الألباني|المصدر :إرواء الغليل-الصفحة أو الرقم:16|خلاصة حكم المحدث :صحيح
و" القمقم" ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره .
وعن أيوب قال : سألت نافعًا عن الماء الساخن ؟ فقال :

"عنِ ابنِ عمرَ أنه كان يغتسلُ بالحَميمِ"
الراوي :نافع مولى ابن عمر|المحدث :الألباني|المصدر :إرواء الغليل-الصفحة أو الرقم:17|خلاصة حكم المحدث :صحيح
و"الحميم" : هو الماء الساخن .

-9 يجوز الوضوء بماء زمزم :
فعن على بن أبي طالب رضي الله عنه
"أنَّ رسولَ اللهِ دعا بسَجْلٍ مِنْ ماءِ زمزمَ فشرِب منه وتوضأ"
الراوي :أسامة بن زيد|المحدث :الألباني|المصدر :إرواء الغليل- الصفحة أو الرقم:13|خلاصة حكم المحدث :حسن.


-10إذا شك في نجاسة ماء كان أصله طاهرًا ، أو شك في طهارته
وكان أصله نجسًا ، حكم باليقين في كلتا المسألتين ، وهو الأصل الذي كان عليه ؛ فما كان أصله الطهارة فهو طاهر ، وما كان أصله النجاسة فهو نجس ، وكذلك لو شك في الأرض هل هي نجسه أم طاهرة ؟ فالأصل أنها طاهرة .


-11إذا اشتبه عليه ماء طهور بماء نجس ، أو اشتبه عليه ثوب طاهر بثياب نجسة ،
فالصحيح أنه يتحرى بقدر ما يستطيع ، ويستعمل ما يغلب على ظنه طهارته ، وفي المسألة نزاع ، والصحيح ما ذكرته ( راجع الشرح الممتع .


-12إذا أزيلت النجاسة عن الماء ، بأن تغيرت بنفسها أو بإضافة ماء طهور إليه ، أو نحو ذلك بحيث لم يظهر أثر للنجاسة من طعم أو لون أو رائحة ، فالماء في هذه الحالة يصير طاهرًا مطهرًا .


-13يرى مجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية أن مياه الرشح والمجاري التي
تنقَّى ويتخلص مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التقنية بحيث لا يرى فيها تغير بنجاسة في طعم ولا لون ولا ريح ، فإن المجلس يرى طهارتها ، واستعمالها في إزالة الخبث ، والحدث – أي أنها طاهرة مطهرة - ، ويرى جواز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية فيمتنع عن ذلك محافظة على النفس ، وهو ما يستحسنه المجلس .

رد مع اقتباس