الموضوع: كتاب الطهارة
عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 11-01-2017, 11:14 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,225
Arrow

المجلس الثالث
حكم الآسآر

معنى السؤر :
الأسآر جمع سؤر ، والسؤر : فضلة الشرب ، أي ما يتبقى في الإناء بعد شربه .
حكمه :

(1) سؤر الآدمي :
الآدمي طاهر في نفسه ، وسؤره وعرقه طاهران سواء كان مسلمًا أو كافرًا ،وسواء كان رجلًا أو امرأة ، وسواء كانت المرأة حائضًا أو غير حائض اعتبارًا بأصل الخلقة وتكريم الله للإنسان .
والدليل على طهارة المسلم : ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
لقِيَني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأنا جُنُبٌ ، فأخَذ بيدي ، فمَشَيتُ معَه حتى قعَد ،فانسَلَلتُ، فأتيتُ الرَّحلَ ، فاغتسَلتُ ثم جئتُ وهو قاعدٌ ، فقال : أين كنتَ يا أبا هِرٍّ . فقلتُ له ، فقال : سُبحانَ اللهِ يا أبا هِرٍّ إنَّ المُؤمنَ لا يَنجُسُ.
الراوي : أبو هريرة-المحدث : البخاري-المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 285 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.
والدليل على طهارة الكافر "توضأ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِنْ مَزَادَةِ مُشرِكَةٍ"

الراوي : - |المحدث : الألباني|المصدر : إرواء الغليل- الصفحة أو الرقم: 36 |خلاصة حكم المحدث : لم أجده.
وربط ثمامة بن أثال وهو مشرك بسارية من سواري المسجد "الحديث":
"بعَث النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَيلًا قِبَلَ نَجدٍ، فجاءَتْ برجلٍ من بني حَنيفَةَ، يُقالُ له ثُمامَةُ بنُ أُثالٍ، فربَطوه بسارِيَةٍ من سَواري المسجدِ، فخرَج إليه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : أطلِقواثُمامَةَ. فانطَلَق إلى نخلٍ قريبٍ منَ المسجدِ، فاغتَسَل ثم دخَل المسجدَ، فقال : أَشهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأن محمدًا رسولُ اللهِ .
الراوي : أبو هريرة-المحدث : البخاري-المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 462 -خلاصة حكم المحدث :صحيح.
- أنَّ يهودِيَّةً أتَتْ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ بشاةٍ مسْمُومَةً فأكَلَ منهَا ، فجِيءَ بهَا ، فقيلَ : ألا نقتلها ؟ قال" لا ." فمَا زِلتُ أعرِفُهَا في لهَوَاتِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
الراوي : أنس بن مالك - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 2617 | خلاصة حكم المحدث : صحيح- الدرر السنية .
الشرح :قَبِلَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم هديَّةَ امرأةٍ يَهوديَّة، قيل: هي زينبُ بنت الحارث امرأةُ سَلَامِ بنِ مِشْكَمٍ، وذلك بعد غزوة خَيْبَرَ، فأكَلَ من شاةٍ أعدَّتْها ووضعَتِ السُّمَّ في الموضع الذي يُحبُّه رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم من لحمِ الشَّاة، فأكَل السُّمَّ فدفَع اللهُ عنه عاجلَ شرِّها؛ فقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((إنَّ الشَّاةَ تُخبِرُني)) يعني أنَّها مسمومةٌ؛ فلم يَمُتْ في حينِها، وما زال أثرُها يُرَى فيه ويُعرَفُ، كما قال أنسٌ رضي الله عنه: ما زلتُ أَعرِفُها في لَهَوَاتِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، واللَّهَوَاتُ: جمعُ لَهَاةٍ، وهي اللَّحمةُ المُتدلِّية من الحنك الأعلى، ولم يأمُرِ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بقتلِها في حينها. الدرر السنية
وأما قوله تعالى "إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ "التوبة : 28 . فالمقصود النجاسة المعنوية ، وهي نجاسة الاعتقاد .
وأما الدليل على طهارة سؤر الحائض : عن عائشة رضي الله عنها قالت "كنتُ أشربُ وأناحائضٌ، ثم أُنَاوِلُه النبيَّ- صلى الله عليه وسلم ،فيَضَعُ فاه على موضِعِ فيَّ، فيشرب، وأَتَعَرَّقُ العَرَقَ وأنا حائضٌ ، ثم أُنَاوِلُه النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فيَضَعُ فاه على مَوضِعِ فيَّ . ولم يَذْكُرْ زُهَيْرٌ :فيَشْرَبُ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 300 - خلاصة حكم المحدث : صحيح
و" العرق " : هو العظم الذي أخذ منه مُعظم اللحم ، وبقي منه القليل .
(2) سؤر الحيوان مأكول اللحم :
الحيوان المأكول اللحم طاهر ، وعرقه وسؤره طاهران .
والدليل على ذلك : " البراءة الأصلية" ؛ إذ الأصل الطهارة ، لذا فقد نقل ابن قدامة عن ابن المنذر رحمه الله قال"وأجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمهة طاهر ويجوز شربه والوضوء به .
(3) سؤر الهرة :
وهي طاهرة ، وعرقها وسؤرها .
والدليل على ذلك "عَن كبشةَ بنتِ كعبِ بنِ مالِكٍ وَكانَت عندَ ابنِ أبي قتادةَ، أنَّ أبا قتادةَ دخلَ علَيها، قالت: فسَكَبتُ لَهُ وَضوءًا، قالت: فَجاءت هرَّةٌ تَشربُ، فأصغَى لَها الإناءَ حتَّى شَرِبت، قالَت كَبشةُ: فرآني أنظرُ إليهِ، فقالَ: أتَعجبينَ يا بنتَ أخي؟ فقلتُ: نعَم، قالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: إنَّها ليسَت بنجَسٍ، إنَّما هيَ مِنَ الطَّوَّافينَ عليكُم، أوِ - الطَّوَّافاتِ -
الراوي : أبو قتادة-المحدث : الألباني-المصدر : صحيح الترمذي-الصفحة أو الرقم: 92 -خلاصة حكم المحدث : صحيح
(4) سؤر البغال والحمير :
قال ابن قدامة رحمه " والصحيح عندي طهارة البغل والحمار ،فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها في زمنه وفي عصر الصحابة ، فلو كان نجسًا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما ، فأشبها السِّنَّور " . ومعنى " السِّنَّور" الهرة .
(5) سؤر السباع وجوارح الطير والحشرات ونحو ذلك ،
اختلف أهل العلم في سؤر السباع ، فذهب بعضهم إلى طهارتها اعتبارًا بالأصل ، لماورد في الحديث أنه سئل"أنتوضَّأُ بما أفضَلَتِ الحمُرُ ؟ قالَ :نعَم ، وبِما أفضَلتِ السِّباعُ كلُّها"
الراوي : جابر بن عبدالله- المحدث : الألباني- المصدر : تمام المنةالصفحة أو الرقم: 47 - خلاصة حكم المحدث :ضعيف.
، وقد أورد النووي أثرًا عن عمر وهو أثر مرسل ، لكن قال النووي في " المجموع " 1/ 174 :إلا أن هذا المرسل له شواهد تقويه . وذهب آخرون إلى نجاسة سؤرها مستدلين بما ثبت في الحديث : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال :"سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهوَ يُسأَلُ عنِ الماءِ يَكونُ في الفَلاةِ مِنَ الأرضِ وما ينوبُهُ مِنَ السِّباعِ والدَّوابِّ ؟ قالَ : فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إذَا كانَ الماءُ قُلَّتينِ لم يحمِلِ الخبثَ"الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : أحمد شاكر - المصدر : شرح سنن الترمذي-الصفحة أو الرقم: 1/97 - خلاصة حكم المحدث : صحيح
قالوا : وظاهر هذا يدل على نجاسة سؤر السباع ، إذ لو لا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة ، ولكان التقييد بها ضائعًا . قلت : وفي الاستدلال بذلك نظر ؛ فقد قال الخطابي رحمه الله : "وقد يحتمل أن يكون ذلك من أجل أن السباع إذا وردت المياه خاضتها وبالت فيها ، وتلك عادتها وطباعها ، وقلما تخل أعضاؤها من لوث أبوالها ورجيعها ، وقد ينتابها في جملة السباع : الكلاب ، وآسارها نجسة ببيان السنة " .
قال ابن قدامة رحمه الله" ورخص في سؤر ذلك : الحسن ، وعطاء ، والزهري ، ويحيى الأنصاري ، وبكير بن الأشج ، وربيعة ، وأبو الزناد ، ومالك والشافعي ، وابن المنذر " .
(6) سؤر الكلب والخنزير :
وحكمة : النجاسة ؛ أما سؤر الكلب فلقوله صلى الله عليه وسلم : " طَهورُ إناءِ أحدِكم، إذا ولَغ فيه الكلبُ ، أن يغسِلَه سبعَ مرَّاتٍ . أُولاهنَّ بالتُّرابِ"الراوي : أبو هريرة - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 279 - خلاصة حكم المحدث : صحيح
وهو دليل على نجاسته .
وأما الخنزير، فلقوله تعالى"أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ "الأنعام :145. أي نجس ، فما تولد منه يكون نجسًا ، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد ، وذهب مالك والأوزاعي وداود إلى طهارة سؤرهما ، والقول الأول أرجح ، والله أعلم .
************
أسئلة على المجلس الثالث
*مر رجل على بئر وأراد الوضوء لكنه وجد كلبًا يشرب من البئر وهو يعلم بنجاسة سؤر الكلب . فتيمم وصلى .
الجواب :
كان عليه الوضوء من هذا الماء لأنه طاهر مطهر لأنه أكثر من قلتين لما ورد في الحديث -

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال"سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهوَ يُسأَلُ عنِ الماءِ يَكونُ في الفَلاةِ مِنَ الأرضِ وما ينوبُهُ مِنَ السِّباعِ والدَّوابِّ ؟ قالَ : فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : إذَا كانَ الماءُ قُلَّتينِ لم يحمِلِ الخبثَ" الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : أحمد شاكر - المصدر : شرح سنن الترمذي-الصفحة أو الرقم: 1/97 - خلاصة حكم المحدث : صحيح.
*دخل رجل بيته وكانت امرأته حائضًا وبالبيت هرة ودجاج ووجد إناء فأراد الوضوء منه فخشي أن تكون زوجته شربت منه وهي حائض أو الهرة والدجاج يكونوا شربوا منه أيضا فلم يتوضأ منه وبحث عن ماءٍ غيره.
الجواب :هذا الماء طاهرٌ في نفسه مَطَهِّرٌ لغيرهِ:
أ- لأن سؤر الحائض طاهر والدليل حديث عائشة
:"كنتُ أشربُ وأناحائضٌ، ثم أُنَاوِلُه النبيَّ- صلى الله عليه وسلم ،فيَضَعُ فاه على موضِعِ فيَّ، فيشرب، وأَتَعَرَّقُ العَرَقَ وأنا حائضٌ ، ثم أُنَاوِلُه النبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فيَضَعُ فاه على مَوضِعِ فيَّ . ولم يَذْكُرْ زُهَيْرٌ :فيَشْرَبُ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين - المحدث : مسلم - المصدر : صحيح مسلم-الصفحة أو الرقم: 300 - خلاصة حكم المحدث : صحيح
ب- وسؤر الهرة طاهر
والدليل على ذلك "عَن كبشةَ بنتِ كعبِ بنِ مالِكٍ وَكانَت عندَ ابنِ أبي قتادةَ، أنَّ أبا قتادةَ دخلَ علَيها، قالت: فسَكَبتُ لَهُ وَضوءًا، قالت: فَجاءت هرَّةٌ تَشربُ، فأصغَى لَها الإناءَ حتَّى شَرِبَتْ، قالَت كَبشةُ: فرآني أنظرُ إليهِ، فقالَ: أتَعجبينَ يا بنتَ أخي؟ فقلتُ: نعَم، قالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ:إنَّها ليسَت بنجَسٍ، إنَّما هيَ مِنَ الطَّوَّافينَ عليكُم، أوِ - الطَّوَّافاتِ -
الراوي : أبو قتادة-المحدث : الألباني-المصدر : صحيح الترمذي-الصفحة أو الرقم-92 خلاصة حكم المحدث : صحيح.
د- وسؤر الدجاج طاهر لأنه مأكول اللحمِ
الحيوان المأكول اللحم طاهر ، وعرقه وسؤره طاهران .
والدليل على ذلك : " البراءة الأصلية" ؛ إذ الأصل الطهارة ، لذا فقد نقل ابن قدامة عن ابن المنذر رحمه الله قال"وأجمع أهل العلم على أن سؤر ما أُكل لحمه طاهر ويجوز شربه والوضوء به .

*مر رجل بوعاء به ماء وبجواره نصراني شرب منه ، فأحجم عن الشرب منه أو الوضوء منه.
.الجواب : الآدمي طاهر سواء كان مسلمًا أو كافرًا والدليل بقاء الكافر بالمسجد فلو كان نجسًا ما أبقاه الرسول صلى الله عليه بالمسجد:
"بعَث النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَيلًا قِبَلَ نَجدٍ، فجاءَتْ برجلٍ من بني حَنيفَةَ، يُقالُ له ثُمامَةُ بنُ أُثالٍ، فربَطوه بسارِيَةٍ من سَواري المسجدِ، فخرَج إليه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : أطلِقوا ثُمامَةَ. فانطَلَق إلى نخلٍ قريبٍ منَ المسجدِ، فاغتَسَل ثم دخَل المسجدَ، فقال : أَشهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأن محمدًا رسولُ اللهِ .
الراوي : أبو هريرة- المحدث : البخاري- المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 462 -خلاصة حكم المحدث : صحيح.

رد مع اقتباس