عرض مشاركة واحدة
  #56  
قديم 04-04-2018, 04:21 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,224
Arrow


المجلس الحادي والأربعون
الكتاب - والشرح-
صفحة
114 : 115

ميراث المرتد
إذا مات المرتد أو قُتل أو لحق بدار الحرب وحَكَمَ القاضي بلحاقه، فما اكتسبه فى حال إسلامه فهو لورثته المسلمين,وما اكتسبه فى حال ردته يوضع فى بيت المال ،هذا عند الإمام,وعندهما:الكَسْبَانِ جميعًا لورثته المسلمين,وما اكتسبه بعد اللُّحوق بدارِ الحربِ فهو فَيء بالإجماع- وكَسْب المرتدة مطلقًا لورثتها بالاتفاق,هذا قبل اللحوق بدار الحرب أما كسبها فى دار الحرب بعد لحوقها بها فهو فيء اتفاقًا.
كل ذلك فى حق ميراث الغير منهما,أما هما فلا يرثان من أحد أصلاً إلا إذا ارتد أهل ناحية بأجمعهم فحينئذ يتوارثون(1).


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1)وقال الشافعي:المرتد لا يرث أحد ولا يرثه أحد,ويوضع ماله فى بيت المال,
وكذا عند مالك,وهو المشهور عند أحمد.



~~~~~*~~~~~
الشرح
~~~~~*~~~~~


الفيء هو كل ما حصل عليه المسلمون من ممتلكات الحربيين بدون قتال كما قال تعالى:مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ "الحشر: 7.

- " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافرُ المسلمَ"
الراوي : أسامة بن زيد - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6764 - خلاصة حكم المحدث :صحيح- الدرر -


رد مع اقتباس