عرض مشاركة واحدة
  #4  
قديم 06-04-2020, 10:04 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,225
Arrow

*الوارثون من الرجال تفصيلًا :خمسة عشر:الأب، والجد من جهة الأب، وإن علا.الزوج/الأخ لأم .
وهؤلاء الأربعة هم أصحاب الفروض المقدَّرة من الرجال.


الابن، وابن الابن وإن نزلت درجته/الأخ الشقيق/ الأخ لأب / ابن الأخ الشقيق/ ابن الأخ لأب/ العم الشقيق./ العم لأب / ابن العم الشقيق/ابن العم لأب/المعتِق.
وهؤلاء هم الوارثون بالتعصيب- وسيأتي معناه - من الرجال.


* الوارثات من النساء تفصيلًا:عشرة:
البنت/بنت الابن وإن نزلت/الأم / الجدَّة من جهة الأم، وإن علت/ الجدَّة من جهة الأب، وإن علت/ الأخت الشقيقة/ الأخت لأب/ الأخت لأم./ الزوجة/ المُعْتِقَة .



الإرث على نوعين:


المستحقون للميراث - الذين تقدم ذكرهم-يرثون أنصبتهم على وجهين:إرث بالفرض،وإرث بالتعصب.
الإرث بالفرض:أي بالنصيب المقدَّر شرعًا في كتاب الله، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي:النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.
وأصحاب الفروض المقدَّرة من الرجال أربعة:الأب، والجد لأب وإن علا، والزوج، والأخ لأم. ومن النساء ثمانية:هي العشر المذكورات ما عدا الجدة من جهة الأم -تسمى: الجدة الفاسدة، وهي التي يدخل نسبتها إلى الميت أنثى،والمُعْتِقَة.
ويسمى الزوج والزوجة:أصحاب الفروض السببية، إذ إن ميراثهما بسبب الزواج لا بسبب القرابة، ويسمى الباقون:أصحاب الفروض النَّسَبية.
وأصحاب الفروض يرثون إذا لم يوجد من يحجبهم من الميراث حجب حرمان كما سيأتي.وقد يجتمع الإرث بالفرض مع الإرث بالتعصيب، وسيأتي قريبًا أنصبة الورثة في الحالات المختلفة.



*الإرث بالتعصيب:


العصبة لغة:قوم الرجل، وهم بنوه وأبوه وقرابته الذكور من جهتهم.
واصطلاحًا:من يرث بغير تقدير -ليس له نصيب مقدَّر.


العصبة قسمان:نسبية وسببيَّة:
العصبة النسَبَّية: وهي على ثلاثة أقسام:
العصبة بنفسه: وهو كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى، فإن دخلت الأنثى في نسبته للميت لم يكن عصبة، كأولاد الأم-الأخ لأم.-وبهذا الضابط يتضح أن جميع الذكور الوارثين الذين تقدم ذكرهم يكونون عصبة بأنفسهم ما عدا:الزوج والأخ لأم.



جهات العصبة بالنفس:ويظهر من هذا الضابط أن العصبة بالنفس لهم أربع جهات:

جهة البنوَّة:أي أبناء الميت ثم أبناؤهم وإن نزلوا.
جهة الأبوَّة:أبو الميت وآباؤه وإن علوا.
جهة الأخوة:إخوة الميت الأشقاء، ثم إخوته لأبيه، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب مهما نزلوا.
جهة العمومة:وهم أعمام الميت الأشقاء، ثم أعمامه لأبيه، ثم أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب.

وإذا تزاحم العصبات فيقدَّمون حسب الترتيب المذكور:البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة.ويستثنى من ذلك الجد - من جهة الأبوة- فإنه لا يقدم على الأخ الشقيق والأخ لأب - في بعض المذاهب - بل يشاركهم، ولعله يأتي تفصيله..
وعلى هذا يتنزل قول النبي - صلى الله عليه وسلم"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقى فلأولى رجل ذكر"صحيج البخاري ومسلم.

أحكام العصبة بنفسه:من"السراجية" ص146 وما بعدها، و "العذب الفائض" 1/ 75. وما بعدها، و "الموسوعة الفقهية" 3/ 43:
- إذا انفرد واحد من العصبة بنفسه من أي جهة، فإنه يستحق جميع التركة، إذا لم يكن معه أحد من أصحاب الفروض.
-
إذا وجد معه أصحاب الفروض، فإنه يأخذ الباقي من التركة بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم.

- إذا استغرقت الفروض جميع التركة، سقط العصبة بالنفس إلا الأب والجد والابن.
-
إذا تزاحم العصبات فيراعى الآتي:
إذا تعددت جهاتهم، يقدَّم حسب ترتيب الجهات المذكورة:البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة، فمثلًا:لو وجد ابن وأخ: يقدَّم الأخ، ولو وُجد أخ وعم: يقدم الأخ فيأخذ المال، وهكذا.
إذا اتحدت الجهة: فيقدم الأقرب درجة إلى الميت، فيقدم الابن على ابن الابن، ويقدم الأب على الجد، ويقدم فروع الجد الأول -الأقرب- مهما نزلوا على فروع الجد الثاني مهما علوا، لأنهم أقرب درجة، ويقدم العم على ابن العم، وهكذا.
إذا اتحدت الجهة وتساووا في القرب من الميت:قدِّم الأقوى قرابة، وهو من تكون قرابته إليه من جهة الأبوين، فيقدم على من قرابته لأب فقط، فيقدَّم الأخ الشقيق على الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب.

-أما إذا كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة وفي قوة واحدة، كأن يكونوا إخوة أشقاء، أو أعمام أشقاء، أو أبناء للميت، فإنهم يقتسمون الميراث بينهم بالسوية.

*
القسم الثاني للعصبات:العصبة بالغير:وهن أربع نسوة يصرن عصبة بغيرهن، وهن:
-بنت الميت:واحدة أو أكثر تكون عصبة بابن الميت أو أكثر -بأخيها-.
-
بنت الابن:واحدة أو أكثر، تكون عصبة بابن الابن -سواء كان أخاها أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة-وتكون عصبة بابن الابن الأنزل منها درجة إن احتاجت إليه.
-
الأخت الشقيقة:واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ الشقيق واحدًا فأكثر.
-
الأخت لأب:واحدة فأكثر تكون عصبة بالأخ لأب واحدًا فأكثر .وعند المالكية: تعصَّب الأخت الشقيقة والأخت لأب، بالجد، وتكون عصبة بالغير، وكذلك عند الحنابلة إذا لم يوجد أخ يعصبها،وانظر"الدسوقي"4/ 459)، و "العذب الفائض"1/ 90.
.فوائد:
-العصبة بالغير:تأخذ فيها الأنثى نصف نصيب مُعصبها، لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"سورة النساء: 11.
وقوله سبحانه"وإن كَانُوا إخْوَةً رِّجَالًا ونِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"سورة النساء: 176.
الأخ لأب لا يعصِّب الأخت الشقيقة، وابن الأخ لا يعصِّب أخته، ولا يُعصِّب أخت الميت"عمته"

*القسم الثالث للعصبات:العصبة مع الغير:
وهي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها، وهي الأخت الشقيقة أو لأب مع البنت سواء كانت صلبية أو بنت ابن، وسواء كانت واحدة أم أكثر.
فائدة:الفرق بين:العصبة بالغير، والعصبة مع الغير:أن المعصِّب لغيره، يكون عصبة بنفسه، فتتعدَّى بسببه العصوبة إلى الأنثى.
وأما في العصبة مع الغير، فلا يكون ثمة عاصب بنفسه أصلًا، لكن اجتماعهن مع بعضهن جعلهن عصبة
.

*العصبة السببية:
وهي منحصرة في المعتِقِ والمعتِقَةِ، فإذا ماتَ العبدُ ولم يكن له عصبة من النسبِ ورثَهُ المعتِق سواء كان ذكرًا أو أنثى.
وهذه هي الحالة الوحيدة التي تكون فيها الأنثى عصبة بنفسها -عندما تكون معتِقة.
ويمكن تلخيص ما تقدم في الإرث بالتعصيب في الرسم التوضيحي الآتي:هنا -

رد مع اقتباس