عرض مشاركة واحدة
  #7  
قديم 06-29-2020, 06:14 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,224
Post

أولًا:الوارثون من الرجال وأحوالهم:
*أحوال الأب في الميراث:قال الله تعالى" ولأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إن كَانَ لَهُ ولَدٌ فَإن لَّمْ يَكُن لَّهُ ولَدٌ ووَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإن كَانَ لَهُ إخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" .سورة النساء: 11.
النصيب من التركة ... الحالة
إذا كان للميت فرع وارث ذكر :ابن أو ابن الابن مهما نزل.
التركة كلها أو الباقي بعد أصحاب الفروض - تعصيب- ... إذا لم يكن للميت فرع وارث مطلقًا
+ الباقي بعد أصحاب الفروض ... إذا كان للميت فرع وارث أنثى- بنت وبنت الابن مهما نزل أبوها-.

*
أحوال الجد:والمراد بالجد الذي يرث-الجد الصحيح- وهو الذي لا تدخل في نسبته إلى الميت أمُّ، مثل أبي الأب، وأبي أبي الأب مهما علا.

والجد في حكم الأب في الميراث، فينطبق عليه الجدول السابق، إلا في مسألتين هما»العمريتان«وسيأتي ذكرهما قريبًا، إن شاء الله.
تنبيه:إذا وُجد أبو الميت فإنه يحجب الجد، وكذلك كل جدٍّ أقرب يحجب الجد الأبعد.
فائدة:ميراث الجد مع الإخوة:
أ - إذا كان مع الجد إخوة لأم، فإنهم لا يرثون مع الجد، اتفاقًا.
ب- إذا كان مع الجد إخوة أشقاء، فهذه المسألة ليس فيها نص من كتاب أو سنة، ولذلك اختلفت فيها اجتهادات العلماء- من الصحابة ومن بعدهم - وتشعَّبت،
-والمختار من هذه الاجتهادات:
أن الجد مثل الأب فلا يرث الإخوة والأخوات معه مطلقًا، وبهذا قال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير وأبو الدرداء وابن عمر وعائشة وطائفة من السلف، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم، وبعض الشافعية، وحجتهم أن الجد قد سُمِّي في الكتاب والسنة أبًا وهو يأخذ حكمه في كثير من الأحكام، فيكون بمنزلته في حجب الإخوة، ولأن الجدَّ المباشر في أعلى عمود النسب بالنسبة للميت، وابن الابن المباشر في أسفل العمود، وكل منهما يدلي إلى الميت بدرجة واحدة، والفقهاء متفقون على أن ابن الابن يحجب الأخوة، فيجب أن يكون الجد كذلك.
ولأن الجد أقرب للميت من الأخ، ولا يحجبه عن الإرث سوى الأب،
· بخلاف الإخوة والأخوات فإنهم يحجبون بثلاثة:الأب والابن وابن الابن، والجد يرث بالفرض والتعصيب كالأب، والإخوة منفردون بواحد منهما، والله أعلم.


3. أحوال الزوج:
قال الله تعالى"ولَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ ولَدٌ فَإن كَانَ لَهُنَّ ولَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ"سورة النساء:12.

النصيب من التركة ... الحالة
إذا لم يكن للزوجة فرع وارث-ابن أو ابن الابن مهما نزل، أو بنت.[1]
إذا كان للزوجة فرع وارث.


4. أحوال الأخ لأم:قال الله تعالى"وإن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ولَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"سورة النساء: 12 .
وقد انعقد الإجماع على أن المراد بالأخ والأخت هنا: الإخوة من جهة الأم.
النصيب من التركة ... الحالة
إذا كان واحدًا، وليس للميت فرع وارث- ذكر أو أنثى- وليس للميت أصل وارث ذكر كالأب - والجد على الراجح.
للاثنين أو أكثر يقسم بينهم بالسوية -وهذه هي الحالة التي يكون فيها نصيب الذكر والأنثى متساويًا تمامًا، وإنما سُويِّ بين الذكور والإناث في هذه الحالة لأن تفضيل الذكور على الإناث إنما هو باعتبار العصوبة وهي منتفية في قرابة الأم.-إذا كانوا أكثر من واحد ذكورًا أو إناثًا-إخوة وأخوات لأم- مع عدم وجود فرع ولا أصل وارثين.
لا يرث- يُحجب- ... إذا كان للميت فرع وارث أو أصل وارث.


5. أحوال الابن:قال تعالى"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ" سورة النساء: 11.

فإن كان للزوجة بنت بنت،فلا تأثير على الزوج ويستحق النصف،لأن بنت البنت من ذوي الأرحام وليست وارثة.
وهو يرث تعصيبًا، فلو انفرد ولم يكن معه أحد من أصحاب الفروض، استحق التركة كلها، وإن كان معه أحد من أصحاب الفروض فيأخذ الباقي من التركة هو باقي الأبناء- إن وجدوا - للذكر مثل حظ الأنثيين.


6.أحوال ابن الابن: وهو يرث تعصيبًا كالابن بشرط ألا يكون للميت ابن، فإن ابن الميت يحجب ابن ابنه كما تقدم.
7. أحوال الأخ الشقيق:
النصيب من التركة ... الحالة
بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت فرع ذكر، ولم يكن له أصل ذكر-ليس له ابن أو ابن ابن أو أب أو جد على الراجح.
لا يرث ... إذا كان للميت فرع ذكر أو أصل ذكر.
8. أحوال الأخ لأب:
النصيب من التركة ... الحالة
بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت فرع ذكر، ولا أصل ذكر، ولا أشقاء.
لا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم
9. أحوال ابن الأخ الشقيق:
النصيب من التركة ... الحالة
بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت ولا أصل ذكر، ولا أخ شقيق ولا أخ لأب ولا أخت شقيقة وأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير.

لا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم.

10.أحوال ابن الأخ لأب:
النصيب من التركة ... الحالة
بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت فرع ذكر، ولا أصل ذكر، ولا أشقاء، ولا أخ لأب، ولا ابن أخ شقيق، ولا أخت شقيقة وأخت لأب إذا صارتا مع الغير عصبة.
لا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم.
11. أحوال العم الشقيق:
النصيب من التركة ... الحالة
بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت أصل ذكر، ولا فرع ذكر، ولا أشقاء، ولا أخ لأب، ولا ابن أخ شقيق، ولا ابن أخ لأب ولا أخت شقيقة وأخت لأب إذا صارتا عصبة.
لا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم.
12.أحوال العم لأب:
النصيب من التركة ... الحالة
بالتعصيب ... أن لا يكون للميت أحد ممن يحجب العم الشقيق كما تقدم، وكذلك لا يكون له عم شقيق.
لا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم.
13.أحوال ابن العم الشقيق:
النصيب من التركة ... الحالة
بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت أصل ذكر، لا فرع ذكر ولا أشقاء ولا أخ لأب، ولا ابن أخ شقيق، ولا ابن أخ لأب، ولا عم شقيق ولا عم لأب، ولا أخت شقيقة وأخت لأب إذا صارتا عصبة مع الغير.
لا يرث ... إذا وجد أحد ممن تقدَّم.
14. أحوال ابن العم لأب:
النصيب من التركة ... الحالة
بالتعصيب ... إذا لم يكن للميت أحد من العصبات المتقدمة.
لا يرث ... إذا وجد أحد من العصبات.
15. أحوال المعتِق:
النصيب من التركة ... الحالة
بالتعصيب ... عند عدم وجود العصبة النسبية
لا يرث ... إذا وجدت العصبة النسبية

رد مع اقتباس