عرض مشاركة واحدة
  #10  
قديم 06-29-2020, 08:15 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,225
افتراضي

ميراث الحمل: الجنين:
الحمل: الجنين-من جملة الورثة إذا تحقق شرطان:
1. أن يعلم أنه كان موجودًا في البطن عند موت المورِّث، ويُعرف هذا بأن تلده لأقل من ستة أشهر منذ موت الموروث، إذا كان النكاح قائمًا بين الزوجين.
2. أن ينفصل كله حيًّا حياة مستقرة:ويُعرف ذلك باستهلاله صارخًا أو عطسه أو بكائه ونحو ذلك.
فعن جابر والمسور بن مخرمة قالا:قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم"لا يرث الصبي حتى يستهلَّ صارخًا[1]"..
ما يُفعل بالميراث إذا تحقق وجود الحمل في بطن أمه[2] :
1. إذا كان الحمل غير وارث أو كان محجوبًا بغيره - على جميع الاعتبارات - فإنه لا يوقف له شيء من التركة، وتوزَّع على الورثة من غير انتظار.
2. إذا كان الحمل وارثًا، ولم يكن معه وارث أصلًا، أو كان معه وارث محجوب به، ومات من يرثه، فقد اتفق الفقهاء على أن توقف التركة كلها لأجله إلى ولادته، ليتبين أمره.
3. إذا كان الحمل وارثًا، ومعهُ ورثة غير محجوبين به، ورضوا جميعًا صراحة أو ضمنًا بعدم قسمة التركة حتى يولد، ولم يطالبوا بالقسمة، فإن التركة توقف - كذلك - حتى يولد.
4. إذا طالب الورثة بحقوقهم،فذهب الجمهور إلى التفصيل التالي:
(أ) من لا يرث مع الحمل ولو على بعض التقادير، لا يُعطى شيئًا، كأخي الميت، فإنه على تقدير أن الحمل ذكر لا يرث.
(ب) من لا يختلف نصيبه - على أي تقدير - يُعطى له نصيبه، ويوقف الباقي، كالأم والزوجة، مع ابن وحمل من الميت، فإن الأم لا تنقص عن السدس، والزوجة لا تنقص عن الثمن سواء ولد الحمل حيًّا أو ميتًا.
(جـ)من يختلف نصيبه - وهو من أصحاب الفروض - يُعطى له أقل النصيبين كالزوجة مع الحمل دون ولده سواه، فإن نصيبها على تقدير وجود الحمل الثُّمن، وعلى تقدير عدمه الربع، فإن ولد حيًّا وكان يستحق النصيب الأوفر أخذه وإن لم يكن يستحق إلا النصيب الأقل، أخذه ورد الباقي إلى الورثة، وإن نزل ميتًا لم يستحق شيئًا ووزعت التركة كلها على الورثة دون اعتبار للحمل. اهـ.
قلت:ينبغي - في الحالة الأخيرة - أن نقدِّر تقديرات الحمل -وهي في الغالب لا تخرج عن ست حالات:
1. أن ينزل الحمل ميتًا.
2. أن ينزل حيًّا ذكرًا.
3. أن ينزل حيًّا أنثى.
4. أن ينزل حيًّا ذكرًا وأنثى.
5. أن ينزل حيًّا ذكرين.
6. أن ينزل حيًّا أنثتين.
فنحل المسألة على كل تقدير من هذه التقديرات، فنوقف النصيب الأكبر للحمل، ونعطي بقية الورثة الأنصباء المقابلة له، فإن ظهر الحمل كما قدَّرنا أعطيناه الموقوف، وإلا أعدناه إلى بقية الورثة حسب استحقاقهم.

ميراث الغرقى والحرقى والهدمى:
إذا مات متاورثان أو أكثر في أحد حوادث الموت المفاجئ الجماعي، كغرق سفينة بهم، أو انهدام بيت أو حريق ونحو ذلك،فلهم خمس حالات:
1. أن يُعلم تقدم موت بعضهم على بعض، فيرث المتأخر - ولو لوقت يسير - من المقدَّم إجماعًا.
2. أن يتحقق من موتهما معًا في آن واحد، فلا توارث بينهما إجماعًا.
3. أن يُجهل الحال، فلا يُعلم، أماتوا معًا أم سبق أحدهم الآخر.
4. أن يُعرف سبق أحدهم من غير يقين.
5. أن يُعلم السابق على التعيين، ثم يُنسى لطول مدة أو غير ذلك.
ففي الحالات الثلاث الأخيرة، للعلماء قولان[3]:
- الأول:لا توارث بينهم: وهو مذهب الجمهور: أبي حنيفة ومالك والشافعي، واتفق عليه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم -،
ووجه هذا القول:أن سبب استحقاق كل منهما ميراث صاحبه غير معلوم يقينًا، والاستحقاق ينبني على السبب، فما لم يتيقن السبب لا يثبت الاستحقاق.
- الثاني:أن يرث كل واحد منهم الآخر إلا فيما ورثه من صاحبه: بمعنى أنه يرثه في ماله القديم وأما المال الذي ورثه من صاحبه - الذي مات معه - فلا يقسم إلا على الورثة الأحياء لكل واحد.
وهو مذهب أحمد - عند تنازع الورثة واختلافهم - وهو مروي عن عليٍّ وابن مسعود.
Ø ووجه هذا القول:أن سبب استحقاق كل واحد منهم ميراث صاحبه معلوم، وهو حياته، وسبب الحرمان مشكوك فيه، فيجب التمسك بحياته حتى يأتي بيقين آخر، وسبب الحرمات موته قبل موت صاحبه مشكوك فيه، فلا يثبت الحرمان بالشك إلا فيما ورث كل واحد منهما من صاحبه لأجل الضرورة، والله أعلم بالصواب.
ميراث ولد الزنى[4] :
يثبت نسب ولد الزنى من أمه، ويرث من جهتها، لأن صلته بها حقيقة مادية لا شك فيها، أما نسبه إلى الزاني،فقال الجمهور:لا يثبت - ولا يتوارثان - ولو أقرَّ ببنوَّته له من الزنى، لأن النسب نعمة، فلا يترتب على الزنى - الذي هو جريمة - فإذا لم يُصرِّح بأنه ابنه من الزنى، وكانت أم الولد غير متزوِّجة، وتحققت شروط الإقرار ثبت نسبه منه، حملًا على الصلاح وعملًا بالظاهر، وإذا مات أحدهما ورثه الآخر.
وذهب إسحاق وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما إلى ثبوت نسب ولد الزنى من الزاني بغير صاحبة فراش الزوجية، لأن زناه حقيقة ثابتة، فكما ثبت نسبه من الأم يثبت نسبه من الزاني، كي لا يضيع نسب الولد،ويصيبه الضرر والعار بسبب جريمة لم يرتكبها والله تعالى يقول:{ولا تزر وازرة ورز أخرى}. (سورة فاطر: 18).
ومقتضى هذا القول أن يثبت التوارث بينهما، لأن التوارث فرع ثبوت النسب.
________________

[1]صحيح: أخرجه ابن ماجه (2751)،والحاكم (4/ 348)،وانظر «الإرواء» (1707)

[2]مستفاد من «أحكام الطفل»لشيخي أحمدالعيسوي - رفع الله قدره - (ص: 82) ط. الهجرة

[3]«المبسوط» (30/ 27 - 28) ط. المعرفة

[4]«تبيين الحقائق» (6/ 241)،و «الموسوعة الفقهية» (3/ 70).
رد مع اقتباس