عرض مشاركة واحدة
  #36  
قديم 11-05-2020, 10:49 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,216
Post

6 - توفيت عن: زوج ، وأم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخت لأم ،وبنت عم .
الحل -الحجب
بنت عم: لا ميراث لها لأنها من ذوي الأرحام،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الأخ لأم ، والأخت لأم : محجوبان حجب حرمان بالجد ؛لأن الإخوة لأم لايرثون إلا كلالة؛ أي عند عدم وجود فرع مطلقًا أو أصل مذكر.
الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة رغم حجبهم على الراجح.
- الورثة وتوزيع التركة
الزوج:النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة ؛لقوله تعالى "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "النساء12.
الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة رغم حجبهم؛ لقوله تعالى" فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11.
الجد: الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث"ألحقوا الفرائضَ بأهلِها فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

_______________
7 -توفي عن :زوجة ، وابن صلبي ، وبنتين صلبيتين ، وجد صحيح ، وأخت لأم ، وابن أخت لأم.
الحل: الحجب :
ابن الأخت لأم: لاميراث له لأنه من ذوي الأرحام ؛ولوجود أصحاب فروض وعصبات .
الأخت لأم: محجوبة حجب حرمان- حجب كلي- لوجود فرع وارث للمتوفى وأصل-الجد-.
الجد الصحيح:محجوب من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض فقط لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى.
الزوجة:محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
- الورثة وتوزيع التركة:
الزوجة:الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم "النساء 12 .
الجد :السدس فرضًا فقط، لوجود الفرع الوارث المذكر للمتوفى لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ".
الابن والبنتان الصلبيتان : يرثون الباقي تعصيبًا بالمفاضلة بين الذكر والأنثى.وتفصيل ذلك:

الابن: يرث نصيبه تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض.للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
الابنتان: ترثان نصيبهما مع الابن عصبة بالغير -أي عصبة به -ويقسم هذا الباقي بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11.
_______________
8- توفيت عن: زوج ، أم ، وجد ، وأخ لأم ، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة ،وأخ لأب.
الحل
ميراث الجد مع الإخوة على قولين أساسيين ، وذلك لعدم وجود الدليل الصريح المباشر الصحيح على إرثه.

الحل على القول الأول
" الجد كالأب"يحجب الإخوة مطلقًا ؛ أشقاء أو لأب أو لأم.
أولًا حل المسألة على القول الأول :
-الحجب :الأخ لأم محجوب حجب حرمان- حجب كلي عند وجود الجد دومًا بلا خلاف.
*الأخ شقيق ، والأخت الشقيقة ، والأخ لأب محجوبون حجب حرمان- حجب كلي- عند وجود الجد على القول الأول.

الأم : محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس فرضًا لتعدد الإخوة رغم حجبهم .
فتبين أن الإرث ينحصر في :زوج ، وأم ، وجد .
- الورثة وتوزيع التركة
الزوج: النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12.
الأم
: السدس فرضًا لتعدد الإخوة رغم حجبهم .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ"النساء 11.
الجد: الباقي تعصيبًا-عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .للحديث" ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

______________
الحل على القول الثاني
"الجد "لا يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب فهم يرثون معه . اختلفوا على مذهبين في طريقة إرث الإخوة مع الجد .وهما مذهب علي بن أبي طالب، ومذهب زيد بن ثابت.
ثانيًا: حل المسألة على مذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ؛وفيه يُفْرَضُ للأخواتِ ، .ويأخذ الجد السدس ، أو التعصيب ،أو المقاسمة -أي تقسيم الباقي مع الإخوة- أيهم أحظ له- أي أزيد له- .
الحل : الحجب :الأخ لأم: محجوب حجب حرمان – حجب كلي -عند وجود الجد دومًا بلا خلاف.
الأخ لأب:محجوب حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الأخ الشقيق؛لقوة قرابته للمتوفى من الأخ لأب .
- الورثة وتوزيع التركة
الزوج:النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى" وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء:12.
الأم :السدس فرضًا لتعدد الإخوة .لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
الجد و الأخ شقيق ، والأخت شقيقة: يقاسمهما الجد في الباقي كأخ أي للذكرِ مثل حظ الأنثيين بشرط إلا يقل نصيبه عن سدس التركة . فلو قل عن السدس فله سدس التركة فرضًا ؛ والباقي يكون للأخ الشقيق والأخت الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين .

__________________
ثالثًا حل المسألة على مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه ؛ وفيه ..........
________________
9- توفيت عن :زوج ، وأم ، ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأخت شقيقة ،وأخ لأب.
الحل

الأم : محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس فرضًا لتعدد الإخوة.
- الورثة وتوزيع التركة
الزوج: النصف فرضًا ،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة؛لقوله تعالى" وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"النساء12.
الأم : سدس التركة فرضًا لتعدد الإخوة .لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
الأخ لأم ، والأخت لأم : الثلث فرضًا لتعددهما، يقسم بينهما بالسوية لافرق بين ذكر وأنثى .لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 .
الأخت شقيقة: النصف فرضًا، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها . لقوله تعالى"إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "النساء176 .
الأخ لأب:يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس- لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ".
المسألة تعول ولا يبقى شيء للعصبة

________________
10 -توفيت عن: زوج ،وبنت صلبية ، وأخ لأم ، وأخت لأم ، وأخت شقيقة ،وأخ شقيق.
الحل : الحجب :
الأخ لأم ، والأخت لأم : محجوبان حجب حرمان- حجب كلي- لوجود الفرع الوارث - مطلقًا - للمتوفاة .
الزوج: محجوب حجب نقصان من"النصف " إلى" الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوج:الربع فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.." النساء12.
البنت الصلبية: النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" .
الأخت الشقيقة والأخ الشقيق: يرثان الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين .
وتفصيل ذلك كالآتي:
الأخ الشقيق:يرث نصيبه تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
الأخت الشقيقة: ترث نصيبها عصبة به - عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى " وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"

_____________
11 -توفيت عن: زوج ،وبنت صلبية ،وبنتي ابن ، وأخت شقيقة ، وأم أم ، وأم أبي أم.
الحل: الحجب:
أم أبي الأم: لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام فهي أم جد غير صحيح - رحمي ،ولوجود أصحاب فروض وعصبات.
الزوج: محجوب حجب نقصان من"النصف " إلى" الربع " لوجود الفرع الوارث للمتوفاة.
*الورثة وتوزيع التركة:
الزوج: الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ" النساء12.
البنت صلبية : النصف فرضًا ،لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" .
بنتا الابن : السدس فرضًا تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر يقسم بينهما بالسوية للحديث "للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ، وما بَقِيَ فللأختِ".
أم الأم : السدس فرضًا. قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع84.
الأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفاة للحديث " للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ".
رد مع اقتباس