عرض مشاركة واحدة
  #42  
قديم 11-29-2020, 09:10 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Post

2 ـ فريضة عائلة :
* وهي التي يزيد فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ،ويظهر هذا في كون مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر من أصل المسألة .
مثال :
تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة :
الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"

الأم : ثلث التركة كلها لعدم تعدد الإخوة ولعدم انحصار الإرث بين الأم والأب وأحد الزوجين ولعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 .
ـ أصل المسألة الناتج عن توحيد المقامات : 6 .
2/1 ، 3/1 ، 2/1 = 6/3 ، 6/2 ، 6/3
ـ تحديد عدد أسهم كل وارث :
الزوج:: النصف : 3 أسهم
الأم:
: الثلث : 2 سهم
الأخت الشقيقة:
: النصف: 3 أسهم

ـ مجموع الأسهم = 3 + 2 + 3 = 8
يلاحظ أن مجموع الأسهم 8 ، أكثر من أصل المسألة 6 .
ـ مجموع الفروض = 2/1 + 3/1 + 2/1 = 6/3 + 6/2 + 6/3 = 6/8 = 6/2 .1
يلاحظ أن مجموع الفروض أكثر من واحد صحيح .
إذن المسألة عالت . الأحكام الأساسية / ص : 156 / بتصرف .
ـ وسيأتي بيان معالجة ذلك بالتفصيل .
* * * * *
الفريضة العائلة
" العول "
* العول في اللغة : الميل والجور ، كما في قوله تعالى "... ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ " .سورة النساء / آية : 3 .
* واصطلاحًا " هو زيادة في السهام المفروضة ونقص في أنصباء الورثة " . فقد يحدث أن تزيد السهام المفروضة زيادة تستغرق جميع التركة ، وهذا يؤدي إلى حرمان بعض الورثة من الميراث . وتجنبًا لذلك لابد من زيادة أصل المسألة حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإدخال النقص على الجميع ، وهذا يوافق المعنى الُّلغَوِي ، حيث مالت المسألة على أهلها بالجور ، فنقصت من فروضهم ، فمَنْ كان فرضُهُ النصف قد يصبح الثلث إذا عالت المسألة .
ولم يحدث أن عالت مسألة في زمن رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ ، ولا في زمن الخليفة الأول أبي بكر الصديق ـ رضي الله عنه ـ فلما كان زمن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، رُفِعَتْ إليه مسألة فيها زوج ، وأختان شقيقتان،" فالزوج " فرضه النصف لعدم وجود الفرع الوارث ، و" للشقيقتين " الثلثان فرضًا، وبالتالي فقد زادت الفروض على أصل التركة .
والرأي الذي انتهى إليه " عمر بن الخطاب " ، وقضى به ـ بعد استشارة فقهاء الصحابة ـ هو أن التركة تُقسم على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية ، وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، وخالفه ابنُ عباس .
* فعن عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال " المباهلة أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ ، فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال العباس : أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم ، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس فقال : من شاء باهلته أن المسائل لا تعول إن الذي أحصى رمل عالج عددًا أعدل من أن يجعل في مال نصفًا ونصفًا " .
أخرجه البيهقي . وحسنه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في إرواء الغليل ج : 6 / ص : 145 / حديث رقم : 1706 .
· مثال تطبييقي :
1 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأختين شقيقتين ، وتركت 4200 جنيه .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة:

الزوج: 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"
الأختان الشقيقتان 3/2
فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بنفس الدرجة يقسم بينهما بالسوية.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176

أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :
الزوج ، الأختان الشقيقتان =
2/1 ، 3/2 = 6/3 ، 6/4

إذًا أصل المسألة - الذي هو المقام بعد توحيد مقامات فروض الورثة : 6
ثانيًا : تحديد عدد أسهم كل وارث :
التي هي بسوط الكسور بعد توحيدها

الزوج 3 أسهم
الأختان الشقيقتان 4 أسهم

ـ مجموع الأسهم = 3 + 4 = 7
يُلاحظ أن مجموع الأسهم أكبر من أصل المسألة ( 6 ) . فقد عالت الأسهم عن أصل المسألة .
لذا تُقَسَّم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم لا بمقاديرها الأصلية وبذلك يدخل النقص على جميع أصحاب الفروض بنسبة فروضهم .
وذلك باعتماد مجموع الأسهم ( 7 ) كأصل جديد للمسألة ، وإلغاء الأصل القديم وهو الـ (6 ) .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة
قيمة السهم = 4200 ÷ 7 = 600 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :
· نصيب الزوج = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الزوج ( 3 ) = 1800 جنيه .
· نصيب الأختين = قيمة السهم ( 600 ) × عدد أسهم الأختين ( 4 )= 2400 جنيه .
نصيب كل واحدة منهما = 2400 ÷ 2 = 1200 جنيه
.*******************
2 ـ تُوفيت عن : زوج ، وأخت شقيقة ، وأخوين لأم ، وتركت 8000 جنيه .
الحل :
ـ الورثة وتوزيع التركة :
*الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ"
*الأخت الشقيقة
2/1 فرضًا
لعدم وجود فرع وارث للمتوفاة ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176

*الأخوان لأم 3/1
فرضًا يقسم بينهما بالسوية لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ ".
*خطوات تحديد نصيب كل وارث:

أولاً : توحيد المقامات لتحديد أصل المسألة :

*الزوج 2/1
* الأخت الشقيقة
2/1
*الأخوان لأم 3/1
2/1 ، 2/1 ، 3/1 = 6/3 ، 6/3 ، 6/2

إذًا أصل المسألة = 6
ثانيًا : تحديد عدد الأسهم :
الزوج 3 - الأخت الشقيقة 3 - الأخوان لأم 2

ـ مجموع الأسهم = 3 + 3 + 2 = 8
نلاحظ أن المسألة عالت لأن مجموع الأسهم ( 8 ) أكثر من أصل المسألة ( 6 ) ، فتُقسم التركة على أصحاب الفروض بنسبة فروضهم ، حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض ، وذلك بإلغاء ( 6 ) كأصل للمسألة ، واعتماد مجموع الأسهم ( 8 ) كأصل جديد للمسألة .
ثالثًا : تحديد قيمة السهم :
ـ قيمة السهم = قيمة التركة ÷ أصل المسألة "الجديد "
قيمة السهم لهذه التركة= 8000 ÷ 8 = 1000 جنيه .
رابعًا : تحديد نصيب كل وارث :
ـ نصيب الوارث = قيمة السهم × عدد أسهم الوارث
· نصيب الزوج = 1000 × 3 = 3000 جنيه .
· نصيب الأخت الشقيقة = 1000 × 3 = 3000 جنيـه
· نصيب الأخوين لأم = 1000 × 2 = 2000 جنيه .يقسم بينهما بالسوية
فنصيب كل واحد منهما = 2000 ÷ 2 = 1000 جنيه .



رد مع اقتباس