عرض مشاركة واحدة
  #49  
قديم 12-16-2020, 08:08 PM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Post


ميراث ذوي الأرحام
ذوو الأرحام هم :
كل قريب لم يُفرض له سهم مُقَدَّر " أي ليس من أصحاب الفروض " ولم يكن من العصبات .
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني :
وهم ـ أي "
ذوو الأرحام " ـ عشرة أصناف :
الخال ـ والخالة ـ والجد لأم ـ وولد البنت ـ وولد الأخت ـ وبنت الأخ ـ وبنت العم ـ والعمة ـ والعم للأم ـ وابن الأخ للأم ـ ومن أدلى لأحدٍ منهم .
الفتح / ج : 12/ كتاب : الفرائض / باب : 16 / ص : 30 .
ذهب جمهور العلماء إلى توريث ذوي الأرحام .
علم الميراث / ص : 166 .

موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي



دليل توريث ذوي الأرحام :
* عن المقدام ، قال : سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقول "أَنا وارثُ من لا وارثَ لَهُ، أفُكُّ عانيَهُ، وأرِثُ مالَهُ، والخالُ وارِثُ من لا وارثَ لَهُ، يفُكُّ عانِيَهُ ويرثُ مالَهُ" ." . صحيح سنن أبي داود / ج : 2 / باب في ميراث ذوي الأرحام / حديث رقم : 2521 / ص : 562 .


الشرح "أفُكُّ عانِيَهُ"، أي: أُخَلِّصُ أَسِيرَه بدَفْعِ الفِديَةِ عنه، فالعَانِي تعني: الأَسِيرَ، والمقصودُ هنا: أَتَحَمَّلُ عنه ما تعلَّق في رقبتِه مِن دِيَاتٍ ونحوِها، "وأرِثُ مالَهُ"، أي: إن ترَك مالًا بعدَ وفاتِه فأنا وَرِيثُه إذا لم يَكُنْ له وَرِيثٌ، وقِيلَ: المعنَى هنا: رُجوعُ مالِه مالِ المُسلِمِينَ، فالقائِمُ عليه هو النَّبِيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، "والخالُ" وهُو أخُو الأمِّ ومِن ذَوِي الأَرْحامِ ؛فَإذا عُدِمَ أصحابُ الفُروضِ والعَصَباتُ فَهُو "وارِثُ من لا وارثَ لَهُثُمَّ أَوْضَح ما يَعنِي فقال: "يَفُكُّ عَانِيَهُ، "، أي: يَدْفَعُ الْفِدْيَةَ عَن أَسِيرِه، فَالعْانِي تَعني الأسيرَ، والمقصودُ هنا يَدفَعُ عنه مَا تعَلَّقَ فِي رقَبَتِه مِن دِياتِ وَحُقوقِ ونحوها وَفِي الْوَقْتِ ذَاِته "ويَرِثُ مالَه"، أي: يَأخُذُ مَا ترَكَ مِن مالٍ بعدَ وفاتِه إذا لم يوُجَدْ مِن أصحابِ الْفُروضِ والعَصَباتِ وهم الأَقارِبُ مِن جهةِ الأَبِ مَن يَرِثُه..الدرر السنية .
كيفية توريث ذوي الأرحام :

توريث ذوي الأرحام لم يعتمد إلا على نصوص عامة ، لم يُبَيَّن منها المقادير ، ولا طرق الترجيح . لذا اختلف العلماء في كيفية توريث ذوي الأرحام .
* اتفق العلماء القائلون بتوريث ذوي الأرحام على أنه إذا وجد للميت قريب واحد ذو رحم ـ ذكرًا أو أنثى ـ ورث التركة كلها ، إذا لم يوجد عاصب ولا صاحب فرض يُرَدّ عليه ، ويرث ـ ذو الرحم ـ الباقي من التركة ، بعد فرض من لا يُرَدّ عليه ـ أحد الزوجين .الأحكام الأساسية / ص : 185 .
وتطبيق ذلك :

1 ـ تُوفيَ وترك : عمة .
الحل
تأخذ العمة التركة كلها لعدم وجود أصحاب فروض ولا عصبات .

2 ـ تُوفيَ عن : زوجة ، وابن أخ لأم .
الحل :

*الزوجة 4/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ.." النساء 12.
*ابن الأخ لأم من ذوي الأرحام
يرث باقي التركة بعد نصيب من لا يُرَدّ عليه - الزوجة - .لعدم وجود أصحاب فروض يردُّ عليهم ولا عصبات

3 ـ تُوفيت عن : زوج ، وبنت بنت .
الحل :
* بنت البنت: فرع ولكن غير وارث لأنها من ذوي الأرحام ـ ولا تؤثر في ميراث الزوج أي لا تحجبه حجب نقصان .

*الزوج 2/1 فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة لقوله تعالى " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ "سورة النساء / آية : 12

* بنت البنت: ترث باقي التركة بعد نصيب مَنْ لا يُرَدّ عليه - الزوج - .

* اختلف العلماء في كيفية توريث ذوي الأرحام عند تعددهم ، على ثلاث طرق :

1 ـ طريقة أهل الرحم .

2 ـ طريقة أهل التنزيل .

3 ـ طريقة أهل القرابة .
أولًا: طريقة أهل الرحم
وهذه الطريقة تسوي بين ذوي الأرحام جميعًا من أي صنف كانوا ، وفي أي درجة كانوا ، ذكورهم كإناثهم وقوي القرابة كضعيفها .
وصورتها :
تُوفيَ عن : ابن بنت ، وبنت ابن أخ ، وبنت عم ، وابن أخ لأم ، وابن خالة .
الحل :
كلهم ذوو أرحام ، وتقسم التركة عليهم ـ حسب طريقة أهل الرحم ـ بالتساوي .
وتستند هذه الطريقة إلى أن سبب الميراث ـ وهو الرحم والقرابة ـ متحقق فيهم جميعًا ، ولم يَرِدْ عنِ الشارعِ نصٌ ينظم ميراثَهم ، فيتساوون جميعًا .
وقد اندثر هذا القول ، لبعده عن القياس والقواعد الأساسية في نظام المواريث التي تعتمد على الترجيح لقرب القرابة وقوتها .الأحكام الأساسية / ص : 185 / بتصرف يسير .

ثانيًا : طريقة أهل التنزيل:
وهذه الطريقة لا تُقَسِّم التركة على أساس الورثة الموجودين فعلًا ، وإنما تُقسمها على أساس مَنْ يُدلي به هؤلاء الورثة إلى الميت من أصحاب الفروض والعصبات
وينزل كل واحد من الموجودين ـ من ذوي الأرحام ـ منزلة من يُدلي به إلى المتوفَّى ، فيأخذ كل منهم نصيبه في الميراث .
*قال به الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلٍ عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، وقلتُ: هو المعتمد عند الشافعية والمالكية.

على مذهب التنزيل في توريث ذوي الأرحام، والذي هو مذهب الجمهور:فإن العمّة ــ شقيقةً أو لأبٍ أو لأمٍ ــ تنزّل منزلة الأب، والخالة ــ شقيقةً أو لأبٍ أو لأمٍ ــ تنزل منزلة الأم، قال في أسنى المطالب من كتب الشافعية: وَالْخَالَاتُ وَالْأَخْوَالُ فِي الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ "بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ" فَيَرِثُونَ مَا تَرِثُهُ لَوْ كَانَتْ حَيَّةً "وَالْعَمَّاتُ مُطْلَقًا" أَيْ: مِنْ الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ "وَالْأَعْمَامُ مِنْ الْأُمِّ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ"فَيَرِثُونَ نَصِيبَهُ؛ لِأَنَّهُمْ يُدْلُونَ بِهِ إلَى الْمَيِّتِ.. اهــ. ومثله قول صاحب كشاف القناع:وَالْخَالَاتُ كَالْأُمِّ ... وَالْعَمَّات مُطْلَقًا كَالْأَبِ. اهــ.
وأما أولادهم -أي: أولاد العمّة وأولاد الخالة-، فإنهم ينزّلون منزلة أمّهاتهم، قال في أسنى المطالب:وَأَوْلَادُ الْأَخْوَالِ وَالْخَالَاتِ وَالْعَمَّاتِ وَالْأَعْمَامِ مِنْ الْأُمِّ، كَآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ. اهــ. إسلام ويب .

وتستند هذه الطريقة على بعض الآثار ؛ منها: ـ رويَ عن عَلِيّ وعبد الله " أنهما نَزَّلاَ بنت البنت بمنزلة البنت ، وبنت الأخ بمنزلة الأخ ، وبنت الأخت بمنزلة الأخت ، والعمة منزلة الأب ، والخالة منزلة الأم" وروي ذلك عن عمر في العمة والخالة .صحيح . أخرجه البيهقي / إرواء الغليل تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله/ ج : 6 / حديث رقم : 1702 / ص : 142 .الدرر السنية.

ويستخلص مما سبق أنه لا تفاضل بين الذكر والأنثى باعتبار ذوي الأرحام ، ولكن باعتبار من يُدلي إليه ، وصورة ذلك :
ـ توفيَ عن : بنت بنت ابن،و ابن بنت ابن.

الحل :
"بنت بنت الابن"تنزل منزلة" بنت الابن"
"ابن بنت الابن"ينزل منزلة " بنت الابن"
ـ توزيع التركة :
بنت بنت الابن ، ابن بنت الابن
التركة كلها .تقسم بينهما بالسوية . رغم أنهما أنثى وذكر ولكن بالنظر إلى الإدلاء ، فكلاهما يُدلي إلى أنثى.
" بنت ابن: أنثى،بنت ابن: أنثى " ، فلا تفاضل بينهما .
*صور طريقة أهل التنزيل عند تعدد ذوي الأرحام :
1 ـ تُوفيَ عن : بنت بنت ، وبنت أخت شقيقة.
الحل

يُلاحظ أنَّ أفرادَ المسألةِ كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بينهم على طريقة أهل التنزيل كالآتي :
نُنْزِل كلّ واحدٍ منهم مَنزلة من يدلي له كالتالي :

" بنت البنت"تُدلي إلى " البنت" وهي وارثة ، صاحبة فرض وفرضها 2/1 التركة .
" بنت الأخت الشقيقة " تُدلي إلى " الأخت الشقيقة " وهي وارثة ،ترث الأخت الشقيقة الباقي تعصيبًا ، عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى فتأخذ قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب .

ـ توزيع التركة :
*بنت البنت 2/1 التركة كما لو كانت بنتًا صلبيةً
*بنت الأخت الشقيقة باقي التركة،كما لو كانت أختًا شقيقةً .

2 ـ تُوفيَ عن : بنت عم شقيق ، وبنت عم لأب ، وبنت عم لأم.
الحل
يُلاحظ أنَّ أفرادَ المسألةِ كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بينهم على طريقة أهل التنزيل كالآتي :
نُنْزِل كلّ واحدٍ منهم مَنزلة من يدلي له كالتالي

" بنت العم الشقيق" تدلي إلى " عم شقيق" وهو عاصب
" بنت العم لأب"تدلي إلى "عم لأب" وهو عاصب ولكنه محجوب بالعم الشقيق .
"بنت العم لأم" تدلي إلى " عم لأم" وهو ذو رحم ، لا ميراث له لوجود أصحاب فروض وعصبات .
ـ توزيع التركة :
*بنت العم الشقيق لها التركة كلها، كما لو كانت عمًّا شقيقًا.

*بنت العم لأب لا شيء لها لوجود العم الشقيق كما لو كانت عمًّا لأب .
*بنت العم لأم لا شيء لها لأنها تدلي لذي رحم مع وجود عصبات ،كما لو كانت عمًّا لأم .

3 ـ تُوفيَ عن : بنت أخ لأم ، وبنت عم شقيق.
الحل
يُلاحظ أنَّ أفرادَ المسألةِ كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بينهم على طريقة أهل التنزيل كالآتي
نُنْزِل كلّ واحدٍ منهم مَنزلة من يدلي له كالتالي

" بنت الأخ لأم" تُدلي إلى " أخ لأم" وهو وارث . صاحب فرض وفرضه 6/1.
" بنت العم الشقيق" تُدلي إلى " عم شقيق" وهو وارث ، عاصب ؛ عصبة بالنفس .
ـ توزيع التركة :
*بنت الأخ لأم 6/1التركة كما لو كانت أخًا لأم
*بنت العم الشقيق باقي التركة .كما لو كانت عمًا شقيقًا


4ـ تُوفيَ عن :بنت بنت ، وابن أخت شقيقة ، وبنت أخ لأب
الحل :
يُلاحظ أنَّ أفرادَ المسألةِ كلهم من ذوي الأرحام ، وأن عددهم أكثر من فرد . فيرجح بينهم .
ـ الترجيح بينهم على طريقة أهل التنزيل كالآتي :
نُنْزِل كلّ واحدٍ منهم مَنزلة من يدلي له كالتالي :
"
بنت البنت" بمنزلة " البنت" وارثة بالفرض وفرضها النصف .
"
ابن الأخت الشقيقة" بمنزلة" الأخت الشقيقة" - وارثة بالتعصيب - عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى فتأخذ الأخت الشقيقة قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب .
"
بنت الأخ لأب" بمنزلة" الأخ لأب" - وارث - ولكنه محجوب بالأخت الشقيقة .
ـ توزيع التركة :
" بنت البنت "نصف التركة كما لو كانت "بنتًا صلبيةً"
" ابن الأخت الشقيقة" باقي التركة كما لو كانَ "أختًا شقيقةً".
" بنت الأخ لأب" لا شيء لها كما لو كانت "أخًا لأبٍ"

5
ـ تُوفيَ عن : بنت بنت ، وبنت بنت ابن.
الحل :
يُلاحظ أن أفرادَ المسألةِ من ذوي الأرحام ، وأن عددَهُم أكثرُ من فردٍ . فيرجح بينهم.
ـ الترجيح بينهما على مذهب أهل التنزيلِ كالآتي :
ننزل كلَّ واحدةٍ منهما منزلة من تدلي له كالتالي :
ـ " بنت البنت"بمنزلة" البنت" وارثة-صاحبة فرضٍ وفرضها النصف.
ـ " بنت بنت ابن" بمنزلة" بنت ابن" وارثة بالفرض - وفرضها السدس تكملة للثلثين .

ـ توزيع التركة :
"
بنت البنت" نصف التركة كما لو كانت "بنتًا"
" بنت بنت ابن" سدس التركة تكملة للثلثين كما لو كانت " بنت ابن"
وباقي التركة يقسم بينهما ردًّا بنسبة ميراثهما

2/1 : 6/1 = 6/3 : 6/1 = 3 : 1
أي عدد أسهم التركة 3+ 1 = 4أسهم
"
بنت البنت" 3 أسهم من 4 أسهم
"
بنت بنت ابن"ا سهم من 4 أسهم .


6 ـ تُوفيَ عن : عمة وخالة.
الحل :
" العمة" تُدلي إلى " الأب" أدلت إلى الأب لأنها أخت الأب

فترث كأنها أب
" الخالة" تُدلي إلى " الأم " أدلت إلى الأم لأنها أخت الأم

فترث كأنها أم .فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ" فللأم الثلث والباقي وهو الثلثان للأب .

*العمة 3/2 التركة كما لو كانت أبًا
*الخالة 3/1 التركة كما لو كانت أمًّا
"فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"


رد مع اقتباس