عرض مشاركة واحدة
  #2  
قديم 11-09-2018, 04:46 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,224
????



مسألة تنشيطية رقم 2
هلكت هالكة عن:بنت، وأخ ، وأخت، وعم .
فمن يرث وما نصيب كل وارث ، ومن لا يرث مع ذكر السبب، و مع ذكر الأدلة .هلموا نريد فقه الفرضيين .

*
سنعطي مهلة للتباري والاجتهاد لمحبي هذا العلم ثم أعرض الحل إن شاء الله.
الإجابة:
حُسن السؤال يترتب عليه حُسن الإجابة :
عندما يسأل شخص عن حل مسأل مواريث لابد من الحرص والتدقيق في السؤال ومغزاه قبل الإجابة ،وهذا أمر حتمي حتى لايحدث ظلم وإعطاء أحد من التركة دون وجه حق،أي لابد من صياغة السؤال بطريقة علمية بأن نصيغ المسألة بحيث ننسب الورثة للمتوفى وليس مجرد علاقتهم ببعض، وطَرْق كلِّ احتمالٍ يحتملُه السؤالُ.وبِناءً على ذلك؛ الاحتمالات الواردة في مسألتنا هذه هي كالآتي:
قد يكون الأخ والأخت أشقاء،وقد يكونا لأب ،وقد يكونا لأم، وهذا على فرض أنهما من جهة واحدة،فلابد من الاستفصال من السائل بدقة ليَحْسُن السؤال وبالتالي الإجابة تكون صحيحة، أعوذ بالله من الزلل .
وقد يكون ُّ واحدٍ منهما من جهة ؛ فقد يكون أحدهما شقيق والآخر لأب فقط أو لأم فقط ، ومع هذا الفرض ستطول الاحتمالات فلابد أن نعي ذلك لإحقاق الحق ، لذا مسائل المواريث إذا كانت على أرض الواقع لابد فيها من التعامل المباشر مع أصحاب الحق لنستفصل ونعلم حقيقة الصلة بين الوارث والمورِّث ، فلابد من الاستفصال أو الاطلاع على إعلام الوراثة.
ولعدم التطويل سنحل المسألة على فرض أنهما من جهة واحدة، لكن من حيث الواقع والمسؤولية الشرعية لابد من التحقق والاستفصال من حقيقة قرابة الورثة للمورِّث.
أولًا : الحل على فرض أن الأخت الأخ أشقاء للمتوفى أي المورِّث-
صياغة المسألة على هذا الفرض:
هلكت هالكة عن:بنت، وأخ شقيق ، وأخت شقيقة، وعم .
الحجب: العم محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق ،لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
*الورثة وتقسيم التركة:
البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .لقوله تعالى" "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" . سورة النساء / آية11.
*الأخت الشقيقة ، والأخ الشقيق: يرثان الباقي تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين . تفصيل ذلك كالآتي:
الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس ،لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 .
الأخت الشقيقة : ترث مع الأخ الشقيق هذا الباقي ،عصبة بالغير ،أي عصبة به.ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى"" وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء:176.
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".
أصل المسألة:6 .
أسهم البنت الصلبية: النصف= ثلاثة
أسهم العصبة: الباقي= ثلاثة.
الأخ الشقيق : سهمان / الأخت الشقية : سهم واحد
ثانيًا : الحل على فرض أن الأخت والأخ لأب فقط للمتوفى أي المورِّث-
هلكت هالكة عن:بنت، وأخ لأب ، وأخت لأب، وعم .
الحل هو نفسه بالنسبة للأخت والأخ لأب كما هو مع الأخت والأخ الأشقاء .
أي: أسهم البنت الصلبية: النصف= ثلاثة
أسهم العصبة: الباقي= ثلاثة.
الأخ لأب : سهمان / الأخت لأب : سهم واحد.

ثالثًا :الحل على فرض أن الأخ والأخت لأم فقط:
صياغة المسألة على هذا الفرض:
هلكت هالكة عن:بنت، وأخ لأم ، وأخت لأم، وعم .
الحجب:
أخ لأم ، وأخت لأم: محجوبان حجب حرمان لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى وهو البنت الصلبية.
*البنت الصلبية: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها .لقوله تعالى" "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" . سورة النساء / آية11.
* العم : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس ،لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص12 .
أصل المسألة: 2.
*أسهم البنت الصلبية: النصف= سهم واحد
*أسهم العصبة:العم : الباقي:السهم الآخر.




رد مع اقتباس