عرض مشاركة واحدة
  #1  
قديم 02-07-2021, 01:47 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,224
Post من هم الغارمون الذين يُعطون من الزكاة ؟

من هم الغارمون الذين يُعطون من الزكاة ؟

السؤال

هل إعطاء زكاة المال للغارمين يكون الإعطاء لهم أنفسهم أم يعطى المال للدائن ؟.
الجواب
الحمد لله.
يجوز إعطاء الزكاة للغارمين بأنفسهم ، كما يجوز دفعه لأصحاب الدَّيْن مباشرة ، ويختلف تفصيل إحدى الطريقتين على الأخرى باختلاف حال المدين ،
وقال الشيخ محمد العثيمين :
وهل يجوز أن نذهب إلى الدائن ونعطيه ماله دون علم المدين ؟
الجواب : نعم يجوز ؛ لأن هذا داخل في قوله تعالى : وفي الرقاب فهو مجرور بـ " في " و " الغارمين " عطفاً على " الرقاب " ، والمعطوف على ما جُرَّ بحرف يُقدَّر له ذلك الحرف ، فالتقدير " وفي الغارمين " ، و " في " لا تدل على التمليك ، فيجوز أن ندفعها لمن يطلبه .
فإن قال قائل : هل الأولى أن نسلمها للغارم ونعطيه إياها ليدفعها إلى الغريم ، أو ندفعها للغريم ؟
الجواب : فيه تفصيل :
إذا كان الغريم ثقةً حريصاً على وفاء ديْنه : فالأفضل بلا شك إعطاؤه إياها ليتولى الدفع عن نفسه حتى لا يخجل ولا يُذم أمام الناس .
وإذا كان يخشى أن يفسد هذه الدراهم : فإننا لا نعطيه ، بل نذهب للغريم الذي يطلبه ونسدِّد عنه .
" الشرح الممتع " ( 6 / 234 ، 235 ) .
وينبغي التنبه إلى أن الغارم هو الذي يغرم بسبب عجز عن نفقة ، أو للإصلاح بين متخاصمين ، وما شابه ذلك .
قال علماء اللجنة الدائمة :
إذا استدان إنسان مبلغًا مضطرًا إليه ؛ لبناء بيت لسكناه ، أو لشراء ملابس مناسبة ، أو لمن تلزمه نفقته ؛ كأبيه ولأولاده أو زوجته ، أو سيارة يكد ( يعمل ) عليها لينفق من كسبه منها على نفسه ، ومن تلزمه نفقته مثلا ، وليس عنده مايسدد به الدين : استحق أن يُعطى من مال الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه .
أما إذا كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر ثراء له ، أو لشراء سيارة ليكون من أهل السعة أو الترف : فلا يستحق أن يُعطى من الزكاة .
" فتاوى اللجنة الدائمة " 10 / 8 ، 9 .
والله أعلم .










المصدر: الإسلام سؤال وجواب


رد مع اقتباس