عرض مشاركة واحدة
  #3  
قديم 06-04-2020, 10:02 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,224
Arrow


*أركان الإرث:تقدم أن "الإرث" يطلق على المال الموروث، ويطلق كذلك على استحقاق الميراث وانتقاله إلى صاحبه، وعلى هذا فأركان الإرث ثلاثة، إن وُجِدَت كلُّها تحققت الوراثة،وإن فُقِدَ ركنٌ منها فلا إرث:
-
المورِّث: وهو الميت أو الملحق به كالمفقود.
-
الوارث: وهو الحي بعد المورِّث، أو الملحق بالأحياء كالجنين.
-
الموروث -التركة: وهو ما تركه الميت من مال وغيره.


*شروط الإرث:يُشترط لحصول التوريث ثلاثة شروط تتعلق بالمورِّث والوارث وهذه الشروط هي:

-تحقق موت المورِّث:أو إلحاقه بالموتى حكمًا، كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته، أو تقديرًا كما في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توجب غُرَّة.
الغُرَّة: عبد أو أمة تقدَّر بخمس من الإبل، يأخذها ورثة الجنين.
-تحقق حياة الوارث بعد موت المورِّث:أو إلحاقه بالأحياء تقديرًا، كحمل انفصل حيًّا حياة مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت.-العلم بالجهة المقتضية للإرث:من زوجية أو قرابة وولاء، وتعين جهة القرابة من بنوة أو أبوَّة أو أمومة أو أخوة أو عمومة، والعلم بالدرجة التي اجتمع الميت والوارث فيها .

*أسباب الإرث:
السبب لغةً:ما يتوصلَّ به إلى غيره، واصطلاحًا:ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.وأسباب الإرث أربعة:ثلاثة متفق عليها وواحد مختلف فيه، فإذا وُجِدَ أحد هذه الأسباب، فإنه يفيد الإرث على انفراده، وأسباب الإرث المتفق عليها هي:


- النكاح:فإن أحد الزوجين يستحق الإرث من الآخر بمجرد عقد الزواج الصحيح ولو من غير دخول أو خلوة، وقد تقدم في"كتاب الفرق بين الزوجين"قضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - في ابنة واثق - لما توفي عنها زوجها ولم يدخل بها - أن لها الميراث.
وأما النكاح الفاسد فلا توارث فيه، والطلاق الرجعي لا يمنع التوارث ما دامت في العدة.
-
النسب-القرابة: وهو الاتصال بين إنسانين بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وينقسم النسب إلى ثلاثة أقسام:


الأصول: وهم الآباء وآباؤهم وإن علوا.
الفروع:وهم الأبناء وأبناؤهم وإن نزلوا.
الحواشي:هم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم.قال تعالى"وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ" سورة الأحزاب: 6.


-الولاء:
وهم عصوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعِتق، فمن أعتق عبدًا فمات العبدُ كان مالُه لسيدِه الذي أعتقه، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم"إنما الولاء لمن أعتق"صحيح البخاري.

وقال - صلى الله عليه وسلم"الولاء لحمة كلحمة النسب"صححه الألباني:الإرواء.

وهو إرث من جهة واحدة، فيرث الولي عبدَهُ الذي أعتقه، لكن العبد المعتَق لا يرث من سيِّدهِ ولو لم يكن له ورثة.

-وهناك سبب رابع مختلف فيه وهو:جهة الإسلام-بيت المال:
والذي يرث بهذا السبب عند من يقول به - وهم المالكية والشافعية - هو بيت المال على تفصيل فيه.

* موانع الإرث:
المانع:ما يلزم من وجوده العدم، فلو وجد أحد موانع الإرث لزم منه عدم الإرث، وإن وجدت الأركان والشروط المتقدمة، وقد اتفق الأئمة الأربعة على ثلاثة موانع وهي:


-الرِّق -العبودية: فالعبد لا يورَّث، لأن جميع ما في يده من المال فهو لمولاه، فلو ورَّثناه من أقربائه لوقع الملك لسيده، فيكون توريثًا للأجنبي بلا سبب، وذلك باطل إجماعًا، وكما لا يرث العبد، فإنه لا يرثه أقرباؤه لأنه لا ملك له.
فعن ابن عمر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال"من باع عبدًا له مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" صحيح البخاري .فالبائع هو سيده، وهو يملك العبد وماله.
-القتل:
فإن القاتل لا يرث مَن قتله، إذا قتله على وجه يتعلق به القصاص بالاتفاق.لقول النبي - صلى الله عليه وسلم"ليس للقاتل من الميراث شيء" صححه الألباني:في إرواء الغليل.
والعلة خوف استعجال الوارث للإرث بقتل مورثه فاقتضت الحكمة حرمانه من الإرث، معاملة له بنقيض قصده، ثم اختلفوا فيما إذا تسبب في قتله خطأ.
فالجمهور - خلافًا للحنفية - أنه لا يرثه كذلك بناء على أن المتسبب في القتل يطلق عليه قاتل، ولئلا يدعي القاتل المتعمد أنه قتل مورثه خطأ.وأما إذا قتل مورِّثه قصاصًا أو حدًّا أو دفاعًا عن نفسه فلا يحرم من الميراث عند الجمهور، خلافًا للشافعية.
-اختلاف الدين:فلا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم"لَا يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلَا الكَافِرُ المُسْلِمَ."صحيح البخاري.


هل يرث المرتدُّ؟ المرتد - وهو من ترك الإسلام بإرادته واختياره - لا يرث أحدًا ممن يجمعه وإياهم سبب من أسباب الميراث بلا خلاف بين الفقهاء.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة - في مشهور المذهب - إلى أنه لا يرثه - كذلك - أحد من المسلمين ولا غيرهم ممن انتقل إلى دينهم، بل ماله كلُّه يكون فيئًا وحقًا لبيت مال المسلمين.المُستحقُّون للميراث.


رد مع اقتباس