عرض مشاركة واحدة
  #16  
قديم 11-04-2017, 02:57 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Arrow



المجلس الثالث عشر
الكتاب

صفحة 20 و 33

~~~~~~~*~~~~~~
تابع أحوال النساء
4-أحوال الأخوات الشقيقات
لهن خمس حالات:
1- النصف للواحدة المنفردة إذا لم يكن هناك ولد ولا
ولد ابن ولا أب ولا جد لقوله تعالى"وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ"(1).
2- الثلثان للاثنتين فصاعدًا عند عدم مَنْ ذُكِر وعدم الأخ الشقيق لقوله تعالى " فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"(2).
3-الإرث بالتعصيب إذا وجد معهن أخ شقيق مع عدم مْنْ تقدمَ ذِكْره فإنه يعصبهن، فللذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى"وَإِن كَانُواإِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ"(3).
4- يصرن عصبة مع البنات أو بنات الابن لقوله صلى
الله عليه وسلم جعلوا الأخوات مع البنات عصبة"

فيأخذن الباقي بعد نصيب البنات أو بنات الابن.
فالمراد جنس الأخوات مع جنس البنات ولوواحدة مع واحدة.وظاهر عدم دخول الأخوات لأم في هذه القاعده لأنهن لا يرثن مع الفرع الوارث مطلقًا.
5-يسقطن بالابن وابنه وإن نزل,وبالأب اتفاقًا,وبالجد عند أبي حنيفة.

ــــــ
(1)سورة النساء من الآية:176.
(2)سورة النساء من الآية:176.
(3)سورة النساء من الآية:176.
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
الشرح
ميراث الأخت الشقيقة
تنبيه"اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة" ليس بحديث لا صحيح ولا ضعيف.


الأخت الشقيقة هي كل أنثى تنتسب إلى المُوَرِّث بواسطة أبيه وأمه مباشرة .
*أدلة ميراث الأخت الشقيقة
قال تعالى:"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ "النساء176.

*- سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم:" للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فأتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم".الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث : -صحيح- شرح الحديث-الدرر السنية

oحالات ميراث الأخت الشقيقةo

o الحالة الأولى :

أنها تستحق " النصف " فرضًا ،
وذلك إذا كانت واحدة منفردة ليس معها" أخ شقيق " ، وليس للمتوفى فرع وارث مطلقًا " أي لا مذكر ولا مؤنث " ، ولا يوجد " أب " لقوله تعالى"
إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ "
النساء176

oوصورتها :
تُوفيَ عن : زوجة ، وأخت شقيقة ، وعم .
الحل
الورثة
وتوزيع التركة
*الزوجة : الربع فرضًالعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
o الأخت شقيقة: النصف فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى ولا أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 .
o
العم : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


oالحالة الثانية :
أنها ترث "الثلثين" فرضًا : وذلك إذا وُجدت معها " أخت شقيقة "أخرى أو أي عدد من الأخوات الشقيقات فوق اثنتين ..... ولم يكن معهن " أخ شقيق " ، ولم يكن للمتوفى فرع وارث مطلقًا ، ولا يوجد " أب "
الدليل قوله تعالى "
فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176
وصورتها :

تُوفيَ عن : زوجة ، وأختينِ شقيقتين ، وعم .
الحل :

ـ الورثة وتوزيع التركة
*الزوجة: الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء12
*الأختان الشقيقتان: الثلثان فرضًالتعددهما وعدم وجود عاصب لهما بنفس الدرجة.لقوله تعالى
"فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176
*العم : الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "
فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص :12


oالحالة الثالثة :
أنها ترث " بالتعصيب بالغير " ، وذلك بسبب وجود أخ شقيق أو إخوة أشقاء - أي بسبب وجود عاصب لها في درجتها- .

الدليل قوله تعالى "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"النساء 176
وصورتها
تُوفيَ عن : زوجة ، وأخت شقيقة ، وأخ شقيق ، وعم .
الحل
الحجب "العم "محجوب حجب حرمان لوجود الأخ الشقيق فجهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة .
الورثة وتوزيع التركة

*الزوجة : الربع فرضًا،لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ" النساء 12
*الأخت الشقيقة والأخ الشقيق :
يرثانِ الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين . وتفصيل ذلك كالآتي :
* الأخ الشقيق :يرث الباقي بعد أصحاب الفروض تعصيبًا - عصبة بالنفس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم "ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ"
-الأخت الشقيقة ترث معه هذا الباقي بعد أصحاب الفروض عصبة به -عصبة بالغير.ويقسم هذا الباقي بين العصبات للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى "
وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "
فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ".

الحالة الرابعة :
أنها ترث " بالتعصيب مع الغير "،وذلك بسبب وجود فرع وارث مؤنث للمتوفى " بنت أو بنت ابن مهما نزل الابن ، منفردات أو متعددات " .
·الفرع الوارث المؤنث ـ يرثن بالفرض على حسب أنصبائهم الشرعية - نصف أو ثلثان-.
" والأخت أو الأخوات الشقيقات " ينزلن منزلة العصبة تنزيلاً اعتباريًا - عصبة مع الغير -، فتأخذ " الأخت الشقيقة " منزلة " الأخ الشقيق "وقوته في الإرث والحجب .
الدليل :
* قال عبد الله : لأقضينَّ فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ، أو قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت "
صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب 12 : ميراث الأخوات مع البنات
عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .
وصورتها
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وأخت شقيقة
الحل
الحجب
الزوجة : محجوبة حجب نقصان من " الربع " إلى " الثمن " لوجود الفرع الوارث مطلقًا للمتوفى.
*الورثة وتوزيع التركة

* الزوجة: الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
*الابنة : النصف فرضًا، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"وللحديث :للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"

الأخت الشقيقة:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث " للابنةِ النصفُ ،لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ ،وما بَقِيَ فللأختِ"
تُوفيَ عن : زوجة ، وبنت ، وأخت شقيقة، وعم
الحل
الحجب: العم:محجوب حجب حرمان لوجود الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث للمتوفى ،فالأخت الشقيقة تأخذ في هذه الصورة قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب .
*الورثة وتوزيع التركة
â—‹الزوجة: الثمن فرضًا ،لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى"فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" النساء 12
â—‹الابنة :النصففرضًا، لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"وللحديث :للابنةِ النصفُ، لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"
â—‹الأخت الشقيقة:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ،عصبة مع الغيرلوجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى للحديث"
للابنةِ النصفُ لابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ"

_________


الحجب
تُحْجَبُ " الأختُ الشقيقةُ " حجب حرمان بالفرع الوارث المذكر ، و"بالأب " ، أما حجبها بالجد فعلى خلاف :

الرأي الأول : أن الجد الصحيح يحجب الإخوة والأخوات عمومًا ..... فالجد أب ، ولذا كان النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ يقول "أنا ابن عبد المطلب " .

متفق عليه ـ الوجيز ص : 418 .
وعبد المطلب كان جده وليس أباه .

الرأي الثاني : لا يحجبهم وينازلهم منزلة الأخ على ألا يقل نصيبه عن السدس التركة .

لكن الجد يحجب الإخوة لأم في كل الحالات والآراء

رد مع اقتباس