عرض مشاركة واحدة
  #29  
قديم 12-03-2017, 04:50 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,213
Arrow


الكتاب :صفحة47
الأسئلة

~~~~~~~*~~~~~~
س1:اذكر أحوال الأم مبينًّا متى تأخذ ثلث الباقي؟
س2:عرف كل من الجدة الصحيحة والجدة الفاسدة, ثم بين حالات الجدات الصحيحات موضحًا متى تسقط الجدات الصحيحات؟
تمارين(ب)
بَيِّن نصيب كل وارث فيما يأتي:
1-مات عن:أم, وأختين شقيقتين, وأخ لأب.
2-توفى عن:بنت ابن , وأب, وجدة لأب.
3-مات عن:زوجة, وبنت صلبية,وأخت شقيقة,وأخ لأب.
4-مات عن:أخت شقيقة, وأختين لأم,وأخ لأب.
5-توفي عن:بنت صلبية, وبنت ابن,وابن ابن ابن,وزوجة.
6-توفي عن:بنت ابن,وأخت لأب,وأخ شقيق قاتل.
7-توفي عن:زوجة يهودية, وبنت أخ, وأخت شقيقة,وأخ لأم.
حل تمارين(ب)
بَيِّن نصيب كل وارث فيما يأتي:
1-مات عن:أم, وأختين شقيقتين, وأخ لأب.
الإجابة

= الأم: محجوبة حجب نقصان من الثلث إلى السدس لتعدد الإخوة
°الورثة وتوزيع التركة: *الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة.لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
*الأختان الشقيقتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.لقوله تعالى "فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ"النساء 176.
*الأخ لأب : الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

2-توفى عن:بنت ابن ، وأب، وجدة لأب.
الإجابة
= الجدة لأب :محجوبة حجب حرمان على الراجح لوجود الأب .
°الورثة وتوزيع التركة:
*بنت الابن : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "
وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"النساء 11.
الأب
:الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض، عصبة بالنفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم
" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ "

3-مات عن:زوجة, وبنت صلبية,وأخت شقيقة,وأخ لأب.
الإجابة:
- الأخ لأب: محجوب حجب حرمان لوجود الأخت الشقيقة مع الفرع الوارث المؤنث،فتنزل الأخت الشقيقة منزلة الأخ الشقيقة تنزيلًا اعتباريًا وتأخذ قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب.

- الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى.
°الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة : الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى

لقوله تعالى"فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ""النساء 12.
*البنت الصلبية : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى "وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"النساء11 .
*الأخت الشقيقة: الباقي تعصيبًا عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث . للحديث
؛قال النبي صلى الله عليه وسلم : "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت " ،فتنزل الأخت الشقيقة منزلة الأخ الشقيق تنزيلًا اعتباريًا فتأخذ قوة الأخ الشقيق في الإرث والحجب
صحيح البخاري ـ

4-مات عن:أخت شقيقة, وأختين لأم,وأخ لأب.
الإجابة:
°الورثة وتوزيع التركة:
*الأخت الشقيقة : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى " إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 .

*الأختانِ لأم: الثلث فرضًا لتعددهما ، يقسم بينما بالسوية لقوله تعالى"فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ"النساء 12.
*الأخ لأب :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

5-توفي عن:بنت صلبية, وبنت ابن,وابن ابن ابن,وزوجة.
الإجابة:
- الزوجة: محجوبة حجب نقصان من الربع إلى الثمن لوجود الفرع الوارث للمتوفى
°الورثة وتوزيع التركة:
*الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى
لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" من النساء 12.
*البنت الصلبية :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ"النساء 11.

*بنت الابن: السدس فرضًا تكملة للثلثين .قال النبي صلى الله عليه وسلم : "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت " صحيح البخاري ـ
*ابن ابن الابن :الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ألحقوا الفرائضَ بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".

6-توفي عن:بنت ابن,وأخت لأب,وأخ شقيق قاتل.
الإجابة:
=الأخ الشقيق القاتل :لا ميراث له لأن به مانع من موانع الإرث وهو قتل المورِّث .فعن أبي هريرةَ ـ رضي الله عنه ـ ، عن رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قالَ " القاتلُ لا يرثُ " صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / ص : 117 / حديث رقم : 2211 .

°الورثة وتوزيع التركة:
*بنت الابن:النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها.لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَاالنِّصْفُ"النساء 11.
*الأخت لأب :الباقي تعصيبًا - عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث .لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت "صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب 12 : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 .

7-توفي عن:زوجة يهودية, وبنت أخ, وأخت شقيقة,وأخ لأم.
الإجابة:
=الزوجة اليهودية:لا ترث لوجود مانع من موانع الإرث وهو اختلاف الدين .لقول النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 .

=بنت الأخ: لاميراث لها لأنها من ذوي الأرحام
°الورثة وتوزيع التركة:
*الأخت الشقيقة :النصف
فرضًا لعدم وجود فرع وارث للمتوفى وعدم وجود أب ،ولانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها لقوله تعالى" إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ النساء176 .
*الأخ لأم : السدس فرضًا لقوله تعالى"
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ " النساء :12.
المسألة قاصرة أي الفروض لم تستغرق التركة فيُرَدّ باقي التركة على الأخت الشقيقة والأخ لأم بنسبة فرضيهما، فيرثان التركة كلها فرضًا وردًّا .

رد مع اقتباس