عرض مشاركة واحدة
  #9  
قديم 12-01-2019, 03:46 AM
الصورة الرمزية أم أبي التراب
أم أبي التراب أم أبي التراب غير متواجد حالياً
غفر الله لها
 
تاريخ التسجيل: May 2017
المشاركات: 4,224
Arrow

مســـائل متفــرقة
* القُبْلَــة والمباشَــرة :
* عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت " كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ،يُقَبّل وهو صائم ، ويباشر وهو صائم ، ولكنه أملك لإربه " .صحيح سنن أبي داود / 8 ـ أول كتاب : الصيام / 33ـ باب : القبلة للصائم / ج : 2 / ص : 422 / حديث رقم : 2086 ـ 2382 .

*كراهيته للشاب :
*عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه " أن رجلًا سأل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ، عن المباشرة للصائم ، فرخص له ، وأتاه آخر فنهاه . فإذا الذي رخص له شيخ ، والذي نهاه شاب."حسن صحيح . صحيح سنن أبي داود / ج : 2 / 8 ـ أول كتاب : الصيام / 35 ـ باب : كراهيته للشاب / حديث رقم : 2092 ـ 2387 / ص : 452 .

*من أكل ناسيًا :
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : جاء رجل إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ! إنى أكلت وشربت ناسيًا ، وأنا صائم ، فقال " أطعمك الله وسقاك " . صحيح ـ صحيح سنن أبي داود / ج : 2 / 8 ـ أول كتاب : الصيام / 39 ـ باب : من أكل ناسيًا / حديث رقم : 2098 ـ 2389 / ص : 455 .
وهذا الحكم عامًّا في صيام الفرض والنفل .
*الرخصة في الإفطار للحامل والمرضع :
*عن أنس بن مالك ـ رجل من بني عبد الله بن كعب ـ أغارَت علينا خيلُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فأتيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ وَهوَ يتغدَّى فقالَ: ادنُفَكُل قلتُ: إنِّي صائمٌ، قالَ اجلِس أحدِّثْكَ عنِ الصَّومِ أوِ الصِّيامِ، إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ وضعَ عنِ المسافرِ شطرَ الصَّلاةِ، وعنِ المسافرِ والحاملِ والمرضعِ الصَّومَ، أوِ الصِّيام واللَّهِ لقد قالَهُما النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، كِلتاهما أو إحداهما، فيا لَهْفَ نَفسي، فَهَلَّا كنتُ طَعِمْتُ من طعامِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ" سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 7ـ كتاب : الصيام / 12ـ باب : ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع / حديث رقم : 1667 / ص : 292 / حسن صحيح .

* عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال" إذا خافت الحامل على نفسها ، والمرضع على ولدها في رمضان قال : يفطران ، ويطعمان مكان كل يوم مسكينًا ، ولا يقضيان هذا اليوم " .صحيح ـ عزاه الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل / ج : 4 / كتاب : الصيام / ص : 19 : إلى الطبري وقال إسناده صحيح على شرط مسلم .

* الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهمـا : أفطرتا ، وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا ، لبقائهما تحت عموم حكم الآية " وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ " البقرة:184. بعد نسخها في حق المطيقين للصيام ـ ولا قضاء عليهما على الصحيح . وهو قول ابن عباس ، وكذا ابن عمر ، ولا يعلم لهما مخالف من الصحابة . الوجيز / ص : 193 .
والأمر فيه خلاف يرجع له هنا-
الذين لا يستطيعون تحمل الصيام من كبار السن ـ كالشيخ الهرم والمرأة العجوز ـ وكذا المريض مرضًا مزمنًا ، لا يطيق معه الصوم ، ولايرجى شفاؤه في حدود الأسباب التى يسرها الله؛ يفطرون ، ويطعمون عن كل يوم مسكينًا ، لبقائهم تحت قول الله تعالى "" وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ " البقرة:184.

كما فسرته الآثار الثابته عن بعض الصحابة ، بل وقع هذا لأحدهم : وهو دليل على قدر الطعام الواجب .
* فعن أنس ـ رضي الله عنه ـ أنه ضعف عن الصوم عامًا ، فصنع جفنة ثريد ، ودعا ثلاثين مسكينًا ، فأشبعهم .رواه الدارقطني بسند صحيح . وقال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل / ج : 4 / كتاب : الصيام / ص : 21 : سنده صحيح وعلق البخاري بنحوه .

* س : 98 من كتاب إجابة السائل ص : 173 : للشيخ مقبل بن هادي الوادعي :
امرأة كبر سنها وتغيرعقلها بعض التغير فماتت وعليها صيام رمضانين وكانت لا تعلم رمضان من غيره بسبب التغير فهل يطعم عنها ابنها أم يصوم عنها ؟
ج : هي مرفوع القلم عنها ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم " رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصغير حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ " فلا يلزمها شيء .
"رُفِعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عَن المَجنونِ المَغلوبِ على عَقْلِهِ حتى يَبْرَأَ ، و عن النائِمِ حتى يَستيقِظَ ، و عنِ الصبِيِّ حتى يَحْتَلِمَ"الراوي : علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب -المحدث : الألباني- المصدر : صحيح الجامع-الصفحة أو الرقم- 3512 : خلاصة حكم المحدث : صحيح

ـ لا بأس على من أراد تذوق الطعام بلسانه وهو صائم ، على أن لا يبلع منه شيئًا ، إذ لا يصدق على المتذوق أنه أكل أو شرب .
لقول ابن عباس: لابأس أن يذوقَ الخلَّ والشيءَ يريدُ شراءَه".الراوي : عطاء بن أبي رباح -المحدث : الألباني -المصدر : إرواء الغليل -الصفحة أو الرقم:937- خلاصة حكم المحدث : حسن.

* يباح الغسل للتبرد :
* عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال " لقد رأيت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر " .سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 8 ـ أول كتاب : الصيام / 27 ـ باب : الصائم يصب عليه الماء من العطش و ..... / حديث رقم : 2365 / ص : 415 / صحيح .

ـ السواك ، والطيب ، والادهان ، والكحل ، والقطرة ، والحقنة في العضل والوريد ... الأصل في إباحة هذه الأشياء البراءة الأصلية . ولو كانت مما يحرم على الصائم لبينه الله ورسوله .

- ما لم تقم الحقنة مقام الطعام والشراب ، كالجلوكوز وغيره من الإبر المغذية عن طريق الدم مباشرة ، فإنها وإن لم تتعاط عن طريق الجوف ، إلا أنها تقوم مقام الطعام والشراب ، فلا يصح الصيام معها -.الوجيز / ص : 199 .

* يباح أن يصبح جنبًا :
جواز الجماع في ليالي رمضان ، ولو كان قبيل طلوع الفجر .
لما جاء عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ وأم سلمة " أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم " .صحيح البخاري / 30 ـ كتاب : الصوم / 22 ـ باب : الصائم يصبح جنبًا / حديث رقم : 1926 / ص : 217 .


* الكحل : عن عائشة ـ رضي الله عنها ، قالت "اكتحل رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو صائم ."سنن ابن ماجه / تحقيق الشيخ الألباني / 7 ـ كتاب : الصيام / 17 ـ باب : ما جاء في السواك والكحل للصائم / حديث رقم : 1678 / ص : 294 / صحيح .

*يباح السواك : لعموم قوله صلى الله عليه وسلم " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة "صحيح البخاري " متون " / 11 ـ كتاب : الجمعة / 8 ـ باب : السواك يوم الجمعة / حديث رقم : 887 / ص : 102 .

*المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة :
عن لقيط بن صبرة قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم " بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا " .سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 8 ـ أول كتاب : الصيام / 27 ـ باب :الصائم يصب عليه الماء من العطش و ..... / حديث رقم : 2366 / ص : 415 / صحيح .

* تباح الحجامة للصائم :
أما حديث" أفطر الحاجم والمحجوم " .سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني /8 ـ أول كتاب : الصيام / 28 ـ باب : في الصائم يحتجم / حديث رقم : 2367 / ص : 415 / صحيح .

رواه عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحد عشر نفسًا . ثم نُسخ .
وحديث أنس الآتي صريح في نسخ هذا الحديث ، قاله الشيخ الألباني في الإرواء --بتصرف- بعد أن ساق حديث أنس بنفس المرجع :
عن أنسٍ رضي الله تعالى عنه قال : أوَّلُ ما كُرِهتِ الحجامةُ للصائمِ ، أنَّ جعفرَ بنَ أبي طالبٍ احتجمَ وهو صائمٌ ، فمر به النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : أفطرهذان. ثم رخَّص النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بعدُ في الحجامةِ للصائمِ ، وكان أنسٌ يحتجمُ وهو صائمٌ"أخرجه الدارقطني :239 ، وعنه البيهقي : 4 / 268 ، وقال الأول منهما ، وأقره الآخر : كلهم ثقات ، ولا أعلم له علة " .
وقال الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ في : إرواء الغليل في تخريج أَحاديث منار السبيل / ج : 4 / 3ـ كتاب : الصيام / فصل في المفطرات / ص : 73 : وهو كما قالا .

o فوائد :
* قال الشيخ الألباني ـ رحمه الله : حديث أنس هذا صريح في نسخ الأحاديث المتقدمة " أفطر الحاجم والمحجوم " .

* عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما " أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ احتجم وهو صائم . "سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 8 ـ أول كتاب : الصيام / 29 ـ باب : في الرخصة في ذلك / حديث رقم : 2372 / ص : 416 / صحيح .

* عن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال " ما كنا ندع الحجامة للصائم ، إلا كراهية الجهد . "سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني /8 ـ أول كتاب : الصيام / 29 ـ باب : في الرخصة في ذلك / حديث رقم : 2375 / ص : 416 / صحيح .

*تباح الحجامة وما شابهها كالفصد ونقل الدم وتحليله ما لم تؤد إلى ضعفه فتكره .رسالة الصيام وأحكامه / ص : 22 .

* يباح بلع الريق وخلافه مما جرت العادة بجريانه من الفم أو الأنف إلى الحلق كالنخامة والغبار المنتشر في الجو ، وكذا كل ما لا يستطاع دفعه ، إذ لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها .رسالة الصيام وأحكامه / ص : 25 .


* السحور مستحب للصائمين وتأخيره قرب الفجر أفضل وأبرك .
قال النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم " تسحروا فإن في السحور بركة " .صحيح البخاري " متون " / 30 ـ كتاب : الصوم / ( 20 ) ـ باب : بركة السحور من غير إيجاب ... / حديث رقم : 1923 / ص : 216 .

* وعن أنس عن زيد بن ثابت ـ رضي الله عنهما ـ قال "تَسَحَّرْنَا مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثُمَّ قَامَ إلى الصَّلَاةِ، قُلتُ: كَمْ كانَ بيْنَ الأذَانِ والسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً." صحيح البخاري / 30ـ كتاب : الصوم / 19ـ باب : قدر كم بين السحور وصلاة الفجر / حديث رقم : 1921 / ص : 216 .
يؤخذ من الحديث :
أن وقت الإمساك هو طلوع الفجر كما قال تعالى" وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ" البقرة:187 .
وبهذا نعلم أن ما يجعله الناس من وقتين ، وقت للإمساك ، ووقت لطلوع الفجر ، بدعة ما أنزل الله بها من سلطان .

وسئل الشيخ ابن عثيمين عما يوجد في بعض التقاويم من تحديد وقت للإمساك قبل الفجر بنحو ربع ساعة فقال :
هذا من البدع ، وليس له أصل من السنة ، بل السنة على خلافه ، لأن الله قال في كتابه العزيز "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ " البقرة/187 . وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إنَّ بلَالًا يُؤَذِّنُ بلَيْلٍ، فَكُلُوا واشْرَبُوا حتَّى يُنَادِيَ ابنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، ثُمَّ قالَ: وكانَ رَجُلًا أعْمَى، لا يُنَادِي حتَّى يُقالَ له: أصْبَحْتَ أصْبَحْتَ."الراوي : عبدالله بن عمر - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري-الصفحة أو الرقم: 617 - خلاصة حكم المحدث : صحيح -
لا يُنَادِي حتَّى يُقالَ له: أصْبَحْتَ أصْبَحْتَ: أي: لا يُؤذِّنُ لصلاةِ الصُّبح حتَّى يتحقَّقَ طلوعَ الفجرِ ويُناديَ عليه النَّاسُ: دخَلتَ في الصَّباح، أو طلَع الصَّباحُ. الدرر -
. وهذا الإمساك الذي يصنعه بعض الناس زيادة على ما فرض الله عز وجل فيكون باطلًا وهو من التنطع في دين الله وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ ، هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُونَ " رواه مسلم :2670. اهـ .هنا-


o فـائدة :
* عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم " إذا سمعَ أحدُكُمُ النِّداءَ والإناءُ على يدِهِ ، فلا يَضعهُ حتَّى يقضيَ حاجتَهُ منهُ" سنن أبي داود / تحقيق الشيخ الألباني / 8 ـ أول كتاب الصيام / 18 ـ باب : في الرجل يسمع النداء والإناء على يده / حديث رقم : 2350 / ص : 412 / حسن صحيح .


رد مع اقتباس