|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#2
|
||||
|
||||
السؤال أريد طلب الخلع من زوجي ، وأنا حامل ، أين علي قضاء العدة ؟ مع العلم أنني أعيش مع زوجي في الطابق الثاني لبيت والدي ، فهل يحق لي قضاء العدة في بيت والدي ؟
الجواب الحمد لله. أولاً : سبق بيان أن المرأة لا يجوز لها أن تطلب الطلاق أو الخلع من زوجها ، إلا إذا كان هناك سبب شرعي يبيح لها ذلك ، كأن تتعذر العشرة بينهما ، وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : . ثانيًا : المرأة المختلعة إذا كانت حاملا ، فلها النفقة والسكنى على زوجها حتى تضع . قال ابن قدامة رحمه الله " الرَّجُلُ إذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا , فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ ثَلَاثًا , أَوْ بِخُلْعِ , أَوْ بَانَتْ بِفَسْخٍ , وَكَانَتْ حَامِلًا ، فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى , بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى " أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ " وَفِي بَعْضِ أَخْبَارِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ " لَا نَفَقَةَ لَك إلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا " ، وَلِأَنَّ الْحَمْلَ وَلَدُهُ , فَيَلْزَمُهُ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِ , وَلَا يُمْكِنُهُ النَّفَقَةُ عَلَيْهِ , إلَّا بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا , فَوَجَبَ " انتهى من " المغني " (8/186) . فيجب على زوجها أن ينفق عليها وأن يهيئ لها سكنا مناسبا أو يعطيها أجرة السكن حتى تنتهي عدتها بوضع الحمل . أما بقاء المرأة البائن من طلاق أو خلع مع زوجها في سكنه حتى تنقضي عدتها فليس ذلك واجباً على الراجح من أقوال أهل العلم ، فيجوز لها أن تعتد في بيت زوجها السابق ، بشرط أن لا يخلو بها ، ويجوز لها أن تعتد في مكان آخر مأمون . قال البهوتي رحمه الله " وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون ، ولا يجب عليها العدة في منزله ؛ لما روت : فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها ألبتة ، وهو غائب فأرسل إليها بشيء فسخطته فقالت : والله ما لك عليها من شيء ، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فقال لها " ليس لك عليه نفقة ولا سكنى ، وأمرها أن تعتد عند أم شريك ، ثم قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي في بيت ابن أم مكتوم"متفق عليه ". انتهى من " كشاف القناع " (5/434) . وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " إذا طلقها الطلقة الثالثة ، فإن كان في البيت سواها بحيث لا يحصل خلوة بينها وبين زوجها المطلق ، فلا بأس أن تبقى في البيت ، ولها أن تنتقل إلى أهلها ، وأما إذا لم يكن في البيت إلا الرجل الذي طلقها الطلقة الثالثة ، فإنه يجب عليها أن تخرج وذلك ؛ لأنها صارت بائنةً منه لا تحل له ، وعلى هذا : لا يجوز له أن يخلو بها فتخرج إلى بيت أهلها " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " . وعدة المختلعة الحامل تنتهي بوضع الحمل ، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (14569) فينظر فيه للفائدة . والله أعلم . المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
|
|