#1
|
||||
|
||||
![]() لا يجوز صيام اليوم الثالث عشر من ذي الحجة لا تطوعًا ولا فرضًا أيام التشريق هي: الأيام الثلاثة التي بعد يوم عيد الأضحى.فأيام التشريق هي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. النهي عن صيام أيام التشريق ويوما العيدين : * عن أبي مُرة مولى أم هانئ ،أنَّهُ دخلَ معَ عبدِ اللَّهِ بنِ عَمرٍو ، علَى أبيهِ عَمرِو بنِ العاصِ ، فقرَّبَ إليهِما طعامًا ، فقالَ : كُل ، فقالَ : إنِّي صائمٌ ، فقالَ عمرٌو : كُل ، فَهَذِهِ الأيَّامُ الَّتي كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يأمرُنا بإفطارِها ، ويَنهانا عن صِيامِها ، قالَ مالِكٌ : وَهيَ أيَّامُ التَّشريقِ " سنن أبي داود رقم / تحقيق الشيخ الألباني / ( 8 ) ـ أول كتاب : الصيام / ( 49 ) ـ باب : صيام أيام التشريق / حديث رقم : 2418 / ص : 423 / صحيح . * عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا لَمْ يُرَخَّصْ في أيَّامِ التَّشْرِيقِ أنْ يُصَمْنَ، إلَّا لِمَن لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ."صحيح البخاري " متون " / ( 30 ) ـ كتاب : الصوم / ( 68 ) ـ باب : صيام أيام التشريق / حديث رقم : 1997 / ص : 224 . قالا : الضمير يعود على سالم وابن عمر . * قال الإمام مسلم في صحيحه : وحدثنا سُرَيْجُ بنُ يونُسَ ، قال : حدثنا هُشَيْمٌ ، قال : أخبرنا خالدٌ عن أبي المَلِيحِ ، عن نُبيشةَ الهُذَلي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم" أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ. " .صحيح مسلم / ( 13 ) ـ كتاب : الصيام / ( 23 ) ـ باب : تحريم صوم أيام التشريق / حديث رقم : 144 ـ ( 1141 ) / ص : 273 . وفي رواية أخرى لنفس الحديث : * عن أبي المَلِيحِ ، عن نُبَيْشَةَ ، قال خالد : فَلَقِيتُ أبا المَلِيح ، فسألتُهُ ، فحدَّثَنِي بِهِ ، فذكرَ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هُشَيْم ـ السابق ـ ، وزادَ فيه" وَذِكْرٍ لله "صحيح مسلم / 13 ـ كتاب : الصيام / 23 ـ باب : تحريم صوم أيام التشريق / حديث رقم : 1141 / ص : 273 . الأيام البيض أو الأيام القمريةهي: الثالث عشر ،والرابع عشر، والخامس عشر ،من كلّ شهر قمري - عربي - .
"أنه كان يأمرُ بصيامِ البِيضِ : ثلاثَ عشرةَ ، وأربعَ عشرةَ ، وخمسَ عشرةَ ، ويقولُ : هو كصومُ الدهرِ ، أو كهيئةِ صومِ الدهرِ"خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره -الراوي : ملحان القيسي وقيل المنهال - المحدث : الألباني - المصدر : صحيح ابن ماجه - الصفحة أو الرقم : 2/75. في هذا الحديثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "كان يَأمُرُ بصيامِ البِيضِ"، أي: بصِيامِ أيَّامِ اللَّيالي البِيضِ الَّتي يَكونُ القمَرُ فيها مُنيرًا ومُكتمِلًا مِن المغرِبِ إلى الصُّبحِ، "ثلاثَ عَشْرةَ، وأربعَ عشْرةَ، وخمْسَ عشرةَ"، ويقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "هو كصَومِ الدَّهرِ، أو كهَيئةِ صومِ الدَّهرِ"، أي: مِثلُ صِيامِ السَّنةِ كلِّها، وتَصديقُ ذلك في كتابِ اللهِ تعالى: "مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا" الأنعام: 160؛ فاليومُ بعشَرةِ أيَّامٍ، فمَن صامَ ثلاثةَ أيَّامٍ فكأنَّه صامَ الشَّهرَ كلَّه، ومَن داوَمَ عليها في كلِّ شهرٍ فكأنَّه صامَ السَّنَةَ كلَّها، ومَن داوَم عليها سِنِي عُمرِه، فكأنَّه صامَ دهرَه وعُمرَه كلَّه. وفي الحديثِ: الحثُّ على صيامِ الأيَّامِ المقْمِرةِ مِن كلِّ شهرٍ هجريٍّ، وبيانُ فضلِها. وفيه: بيانُ فَضلِ اللهِ عزَّ وجلَّ وأنَّه يُعطي الكثيرَ مِن الأجرِ على القَليلِ من العَملِ .الدرر السنية. "أنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: أَكانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ يَصُومُ مِن كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ؟ قالَتْ: نَعَمْ، فَقُلتُ لَهَا: مِن أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كانَ يَصُومُ؟ قالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُبَالِي مِن أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ يَصُومُ."الراوي : عائشة أم المؤمنين - صحيح مسلم. في هذا الحَديثِ تُخبِرُ التَّابعيَّةُ مُعاذةُ العَدويَّةُ أنَّها سألَتْ أُمَّ المؤمنينَ عائشةَ رَضِي اللهُ عنها"أَكانَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يَصومُ مِن كلِّ شَهرٍ ثَلاثةَ أيَّامٍ؟" وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قدْ رغَّب في صِيامِ ثَلاثةِ أيَّامٍ مِن كلِّ شَهرٍ، كما في الصَّحيحينِ، فأجابتْها عائشةُ رَضِي اللهُ عنها"نَعمْ" كان يَصومُها، وهذا أقلُّ ما كان يَقتصِرُ عليه مِن الصِّيامِ في الشَّهرِ، فسَألَتْ مُعاذةُ العَدويَّةُ عنْ تَحديدِ هَذه الأَيَّامِ، وهلْ كانت هَذه الثَّلاثةُ مِن أوَّلِ الشَّهرِ أو أَوسطِه أو آخِرِه، وهلْ كانتْ مُتَّصلةً أو مُنفصِلةً؟ فَأخبرَتْها عائشةُ رَضِي اللهُ عنها أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لَم يكُنْ يَهتمُّ بالتَّعيينِ، فتَجِدُه صائمًا في أوَّلِ الشَّهرِ ووَسطِه وآخِرِه، قيل: ولَعلَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لم يُواظِبْ عَلى ثَلاثةٍ مُعيَّنةٍ؛ لئلَّا يُظَنَّ تَعيينُها.الدرر السنية. فمتى صمتَ ثلاثةَ أيامٍ من الشهرِ حصل الأجر والثواب إن شاء الله تعالى، ولو كانت غير أيام البيض التي أشرت إليها. قال النووي في المجموع: وثبتت أحاديث في الصحيح بصوم ثلاثة أيام من كل شهر من غير تعيين لوقتها، وظاهرها أنه متى صامها حصلت الفضلية، وثبت في صحيح مسلم عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم، قالت: قلت: من أي أيام الشهر؟ قالت: ما كان يبالي من أي أيام الشهر كان يصوم.انتهى.
__________________
|
![]() |
|
|