#1
|
||||
|
||||
لا يجزئ إطعام مسكين واحد عشر مرات في كفارة اليمين
لا يجزئ إطعام مسكين واحد عشر مرات في كفارة اليمين السؤال هل يجوز أن أعطي كفارة اليمين لمسكين واحد ، بمعنى أن أطعمه عشر مرات ، أم لا بد من إعطاء عشرة مساكين ؟. نص الجواب الحمد لله لا يجزئ في الكفارة أن يكرر الإطعام في مسكين واحد . فالواجب في كفارة اليمين – وغيرها من الكفارات – مراعاة عدد المساكين الذي ورد النص به . قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : " إذاِ وَجَدَ مَنْ عليه كفارة المساكين بكمال عددهم , لَمْ يُجْزِئُهُ إطْعَامُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , وَلا أَقَلَّ مِنْ سِتِّينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ لقَوْلُ اللَّهِ - تَعَالَى " فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ " وَمَنْ أَطْعَمَ وَاحِدًا , فَمَا أَطْعَمَ عَشَرَةً , فَمَا امْتَثَلَ الأَمْرَ , فَلا يُجْزِئُهُ. اهـ. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء :23/21. " كفارة اليمين إذا أخرجها من الطعام فلا بد من استيعاب عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام ، ولا يجزئ فيها الاقتصار على فقير واحد ، ولو كررها عليه عشرة أيام لأن هذا خلاف النص " اهـ. المصدر: الإسلام سؤال وجواب |
#2
|
||||
|
||||
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حلف وحنث في يمينه وجبت عليه كفارة اليمين، فإن شاء أطعم عشرة مساكين، وإن شاء كساهم، وإن شاء أعتق رقبة، فأي ذلك فعل أجزأه، فمن لم يجد وجب عليه صيام ثلاثة أيام، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، والأصل في ذلك قوله تعالى"لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ "المائدة: 89. وقد أجاز الأوزاعي دفع الطعام أو الكسوة إلى مسكين واحد، وقال الحنفية بالجواز، وهو رواية عن أحمد، لكن إذا دفعت لمسكين واحد في عشرة أيام، ولا يجوز دفعها إليه في يوم واحد. وذهب جمهور أهل العلم كمالك والشافعي وأحمد في الصحيح عنه إلى أنه لا يجوز أن تدفع إلى أقل من عشرة مساكين لنص الله تعالى على عددهم، وهو الراجح. فإن لم يجد عشرة مساكين: فقال مالك والشافعي وأحمد في رواية لا يجزئه إلا كمال العدد. وذهب أحمد في الرواية الأخرى والثوري إلى أنه إن لم يجد عشرة مساكين يرد على الموجود منهم في كل يوم حتى يتم العشرة، فإن لم يجد إلا واحدًا ردد عليه تتمة عشرة أيام، وإن وجد اثنين ردد عليهما خمسة أيام، ولعل هذا هو الراجح لقوله تعالى"فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ "التغابن: 16. وننبه إلى أن الطعام الواجب في كفارة اليمين لكل مسكين تحديد جنس الطعام وقدره يرجع فيه إلى العرف، فيطعم من أوسط ما يطعم أهله قدرًا ونوعًا، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، إذ آثار الصحابة في ذلك مختلفة فيصار إلى إطلاق الآية، والمطلق على لسان الشارع يرجع في تفسيره إلى العرف، وإذا أخرج مدًا من قوت أهله لكل مسكين فهو إطعام، والمد هو ملء يدي شخص وسط. - إسلام ويب -
__________________
|
|
|