#1
|
||||
|
||||
حكم ضم الأوراق النقدية للذهب أو الفضة في تكميل النصاب
حكم ضم الأوراق النقدية للذهب أو الفضة في تكميل النصاب السؤال رجل عنده مبلغ من المال لم يبلغ النصاب ، وعنده مقدار من الذهب لم يبلغ النصاب لكن إن جمعهما بلغا النصاب ، فهل يجب عليه جمعهما ؟ أريد الجواب بالدليل مع توضيح أقوال المذاهب . الحمد لله أولًا : الأوراق النقدية لم تكن معروفة في أزمنة الفقهاء المتقدمين ؛ ولهذا لم يكن لهم رحمهم الله كلام فيها . جاء في " أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية " 1/61: " لم تكن الأوراق النقدية معروفة عند قدماء فقهاء الإسلام ؛ لعدم تداولها في زمنهم ، فلذا لم نجد منهم من تعرض لحكمها " انتهى. لكن كان في زمانهم ، الذهب والفضة وعروض التجارة ، فلهذا تكلموا في حكم هذه الأشياء ، وذكروا حكم ضم بعضها إلى بعض لتكميل النصاب في الزكاة . فقد جاء في " الموسوعة الفقهية " 23/268 - 269 : " ذَهَبَ الْجُمْهُورُ - الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ الثَّوْرِيِّ وَالْأَوْزَاعِيِّ - إلَى أَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ يُضَمُّ أَحَدُهُمَا إلَى الْآخَرِ فِي تَكْمِيلِ النِّصَابِ , فَلَوْ كَانَ عِنْدَهُ خَمْسَةَ عَشَرَ مِثْقَالًا مِنْ الذَّهَبِ , وَمِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا , فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيهِمَا , وَكَذَا إنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ أَحَدِهِمَا نِصَابٌ , وَمِنْ الْآخَرِ ما لا يَبْلُغُ النِّصَابَ يُزَكَّيَانِ جَمِيعًا , وَاسْتَدَلُّوا بِأَنَّ نَفْعَهُمَا مُتَّحِدٌ , مِنْ حَيْثُ إنَّهُمَا ثَمَنَانِ - أي : تثمن بها الأشياء- , وَيُتَّخَذَانِ لِلتَّحَلِّي . وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ وَقَوْلُ أَبِي عُبَيْدٍ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَأَبِي ثَوْرٍ : إلَى أَنَّهُ لَا تَجِبُ فِي أَحَدِ الْجِنْسَيْنِ الزَّكَاةُ حَتَّى يَكْمُلَ وَحْدَهُ نِصَابًا ؛ لِعُمُومِ حَدِيثِ : لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ ..... . أَمَّا الْعُرُوض -أي : عروض التجارة- فَتُضَمُّ قِيمَتُهَا إلَى الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَيَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا " انتهى . ولمزيد الفائدة تنظر الفتوى رقم : 201807 و 144734 . ثانيًا : القول بضم الأوراق النقدية إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب ، هو الذي عليه قرار المجمع الفقهي التابع للرابطة ، وأيضا قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، وعليه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في السعودية . فقد جاء في " قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي " " وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان -الذهب والفضة-والعروض المعدة للتجارة " انتهى من " القرار 6 ، ص/101. وجاء في " قرار هيئة كبار العلماء في السعودية " 1/88 : " وحيث إن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية ؛ لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها : أن الورق النقدي يعتبر نقدًا قائمًا بذاته ، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان ... ، وأنه يترتب على ذلك الأحكام الشرعية الآتية : ... ... ... ثانيًا : وجوب زكاتها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها " انتهى . وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الثانية " 8/324 " ما دليل إضافة المال إلى الذهب من أجل إخراج الزكاة إذا كان الذهب وحده لا يتوفر فيه شرط النصاب ، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمال ؟ فأجابت : يجب ضم المال ، سواء كان فضة أو نقدًا ورقيًّا أو قيمة عروض تجارة إلى الذهب في تكميل النصاب ؛ لأنه بمجموع المال والذهب يكمل النصاب ، فوجب إخراج الزكاة ، ولأن الواجب في العروض إخراج قيمته بأحد النقدين " انتهى . وجاء في " الموسوعة الفقهية " 23/269 " أَمَّا الْعُرُوض فَتُضَمُّ قِيمَتُهَا إلَى الذَّهَبِ أَوْ الْفِضَّةِ وَيَكْمُلُ بِهَا نِصَابُ كُلٍّ مِنْهُمَا . قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : لَا نَعْلَمُ فِي ذَلِكَ خِلَافًا . وَفِي هَذَا الْمَعْنَى الْعُمْلَةُ النَّقْدِيَّةُ الْمُتَدَاوَلَةُ " انتهى . وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله " الزكاة تجب فيها – أي : الأوراق النقدية - إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة ، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها " انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " 14/125 . والله أعلم . المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
هل تضم الأوراق النقدية للذهب أو الفضة في تكميل النصاب ؟
السؤال هل يمكن ضم الذهب والفضة والنقود ليكمل النصاب ؟ هل يجب علينا أن نضمهم ثم ندفع الزكاة إذا وصلت للنصاب ؟ أم إننا نحسب النصاب للذهب وحده ، والفضة وحدها ، والنقود وحدها ، ثم يدفع زكاة كل واحد على حدة ؟ الحمد لله ذهب جمهور العلماء إلى ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب . وخالفهم الشافعية ، فلم يروا ذلك باعتبار أن كلاً منهما جنس مستقل بنفسه ، كما لا يضم البر إلى الشعير والغنم إلى البقر.. فكذلك الذهب مع الفضة . قال الشيخ محمد المختار الشنقيطي ـ حفظه الله ـ : هذه مسألة خلافية ، وصورتها: أن يكون عند الإنسان نصف النصاب من الذهب ، وعنده فضة بحيث لو جمعت مع الذهب بلغت النصاب ، سواء قلنا: عدلها من نصاب الفضة أو عدلها من نصاب الذهب ، فحينئذ يرد : هل كل منهما ينظر إليه بانفراد ، ويعتبر نوعًا مستقلًا، أم إنهما يضمان مع بعضهما ؟ للعلماء في هذه المسألة قولان : منهم من يرى الضم ، وهم الجمهور، ومنهم من لا يرى الضم وهم الشافعية . واحتج الشافعية بالأصل ، قالوا: إن الشرع جعل الفضة نوعًا من الأموال ، وجعل الذهب نوعًا من الأموال ، ولا يمكن أن نضم النوع إلى النوع ، كما أننا لا نضم الإبل إلى البقر، ولا نضم الغنم إلى الإبل ، فنظرًا لاختلاف الأنواع ننظر إلى كل نوع على حدة ، وهذا المذهب يستند إلى الأصل كما ذكر أن الذهب نوع والفضة نوع ، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول" الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد " ، وبالإجماع أنه يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلين ، فدل على أنهما نوعان مختلفان ، وهذا بالإجماع في الصرف ، فإذا كان في نظر الشرع في الصرف أنهما نوعان مختلفان ، فكذلك في الزكاة . وهذا القول هو أسعد القولين بالدليل ، وأولاهما بالصواب إن شاء الله تعالى ؛ أن لكل منهما نصاباً معتبراً ، ولا بد أن تبلغ الفضة نصابها وأن يبلغ الذهب نصابه خلافا للجمهور رحمة الله عليهم الذين يقولون بضم كل منهما إلى الآخر" انتهى من "شرح الزاد" . وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : 144734 . ثانيًا: أما بالنسبة للنقود ، فالصواب ضمها إلى الذهب أو الفضة في تكميل النصاب ، فإذا صاحب المال قد ملك أوراقاً نقدية ، لكنها لا تبلغ نصاب أي منهما ؛ الذهب أو الفضة ، وكان عنده من أحد هذين النوعين : الذهب أو الفضة ، ما يكمل به النصاب مع هذا المال النقدي : وجب ضم النقود إلى ما يكمل النصاب من ذهب أو فضة. جاء في فتاوى " اللجنة الدائمة " 13/399 " ثالثاً: " وجوب زكاتها - الأوراق النقدية - إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة ، إذا كانت مملوكة لأهل وجوبها " انتهى. وسئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ : إذا كان عنده ذهب ومبلغ من المال ، كلاهما لا يبلغ النصاب لوحده ، فهل يضم الذهب إلى المال ؟ فأجاب : " ...إذا كان عنده نصف نصاب من المال ، الأوراق النقدية ، ونصف نصاب ذهب : فإنه يضم " انتهى من "الشرح الكافي ". والله أعلم . المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
السؤال امرأة تملك ذهبًا لا يبلغ النصاب وعندها أيضاً من الفضة لا يبلغ النصاب فهل تجب عليها الزكاة في حليها المكون من الذهب والفضة ، مع العلم أن هذا الحلي للزينة فقط ؟
الحمد لله أولاً : تجب الزكاة في الحلي على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله ، وتقدم بيان ذلك في جواب السؤال رقم 19901، 59866، وينظر أيضاً نصاب كلٍّ منهما في جواب سؤال رقم 64 . ثانياً : من عنده ذهبٌ وفضة ولا يبلغ أحدهما النصاب ، لكن إن ضم أحدهما إلى الآخر بلغ النصاب ، لا زكاة عليه ، كما لو كان لشخص سبعون جرام من الذهب وأربعمائة جرام من الفضة ، فلا زكاة عليه حتى يبلغ أحدهما النصاب ؛ لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ" البخاري :1405 ، ومسلم 979 ؛ ولأن الذهب جنس غير جنس الفضة ، فلا يُضم أحدهما للآخر كما لا تضم بقية الأجناس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ، فالإبل لا تضم إلى البقر ، ولا البقر إلى الغنم ، ولا البر إلى الشعير ، ولا التمر إلى الزبيب . قال النووي رحمه الله : "لا يضم الذهب إلى الفضة , ولا هي إليه في إتمام النصاب بلا خلاف ـ في المذهب ـ ، كما لا يضم التمر إلى الزبيب.." انتهى من "المجموع"(5/504) . وقال أيضاً : "لا يكمل نصاب الدراهم بالذهب ولا عكسه حتى لو ملك مائتين إلا درهماً وعشرين مثقالاً إلا نصفاً أو غيره , فلا زكاة في واحد منهما وبه قال جمهور العلماء , حكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد . قال ابن المنذر: وقال الحسن وقتادة والأوزاعي والثوري ومالك وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي : يضم أحدهما إلى الآخر.." انتهى من "المجموع" 5/504 . وقال ابن قدامة رحمه الله في "الكافي" : "ولا يضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب لأنهما جنسان ... وعن أحمد رضي الله عنه أنه يضم ؛ لأن مقاصدهما متفقة فهما ، كنوعي الجنس" انتهى . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "الصحيح الأول أن الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب إلا في أموال الصيارفة وذلك ؛ لأن أموال الصيارفة يعدونها للتجارة فالذهب والفضة عروض تجارة.." من شرح "الكافي" . وقال أيضاً : "وهما إن اتفقا في المنفعة والغرض فإن ذلك لا يقتضي ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب ؛ لأن الشارع شرع لكل واحد منهما نصاباً معيناً تقتضي أن لا تجب الزكاة في ما دونه ، ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص بضم أحدهما إلى الآخر ، وكما أن البر لا يضم إلى الشعير في تكميل النصاب ، مع أن مقصودهما واحد ، فكذلك الذهب والفضة" انتهى من "مجموع الفتاوى" 18/248 . والله أعلم المصدر: الإسلام سؤال وجواب.
__________________
|
|
|