#1
|
||||
|
||||
هل تخرج زكاتها لابنها الذي يعيش معها؟
هل تخرج زكاتها لابنها الذي يعيش معها؟
السؤال هل يجوز لامرأة أن تخرج زكاة مالها إلى ابنها البالغ 21 سنة ، والذي يعيش معها ، ولا يزال في دراسته ، ولا يرغب في الاقتراض لإكمال دراسته ؟ هو يعمل في الإجازات الأسبوعية ، ولكن دخله لا يكفي ؟ الحمد لله اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع زكاته لمن تلزمه نفقته . وعلى هذا ، فينظر في حال هذه الأم ، إن كان يلزمها شرعاً أن تنفق على ولدها فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة ، وإن كان لا يلزمها شرعاً أن تنفق عليه فلا حرج عليها من إعطائه الزكاة ، بل ذلك أفضل من إعطاء شخص آخر . ولا يجب على الأم أن تنفق على ولدها إلا إذا توفرت شروط : 1- عدم وجود الأب . فإذا وُجد الأب ، فالنفقة واجبة عليه وحده . قال ابن قدامه في "المغني" : "يجب على الأم أن تنفق على ولدها إذا لم يكن له أب ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي" انتهى . 2- أن تكون الأم غنية عندها من المال ما يزيد عن حاجتها . 3- أن يكون الولد فقيراً محتاجاً إلى المال . فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة وجب على الأم أن تنفق على ولدها ، ولا يجوز أن تعطيه من الزكاة . فإذا كان الأب موجودًا جاز للأم أن تعطي زكاتها لولدها ، لأن نفقته لا تجب عليها . قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" : "نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن الولد لا يُعطى من الزكاة الواجبة . قال الحافظ : وفيه نظر ، لأن الذي يمتنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة مَنْ يلزم المعطي نفقته ، والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود الأب" انتهى بتصرف . وإذا كانت الأم غير قادرة على النفقة ولدها فلا حرج عليها أن تعطيه من الزكاة ، لأن نفقته غير واجبة عليها في هذه الحال . قال ابن تيمية في "الاختيارات الفقهية" ص/104 : " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ، وإلى الولد وإن سفل ، إذا كانوا فقراء ، وهو عاجز عن نفقتهم ، وهو أحد القولين في مذهب أحمد" انتهى باختصار . وقال في "مجموع الفتاوى" 25/92 : " إذا كان – أي الولد - محتاجًا إلى النفقة ، وليس لأبيه ما ينفق عليه ، ففيه نزاع ، والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه ؛ وأما إن كان مستغنيًا بنفقة أبيه فلا حاجة به إلى زكاته " انتهى. وكذلك يجوز للأم أن تدفع زكاتها لولدها إذا كان مديناً ليسدد ديونه . ولمزيد الفائدة يراجع جواب السؤال رقم 20278و 50739و 85088 . والله أعلم . المصدر: الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
هل يعطي زكاته لولده لأن راتبه يسير؟
السؤال هل يجوز للوالد أن يعطى زكاة غنمه لابنه المتزوج والذي لا يسكن معه ولا يعيله ؟ علما بأن الابن يعيش على راتب يسير. الحمد لله لا يجوز للأب أن يدفع زكاته لابنه ؛ لأنه إذا كان الابن فقيرا ، والأب غنيا ، فإنه يجب على الأب أن ينفق على ابنه ، فإذا أعطاه من الزكاة فكأنه أعطاها لنفسه . قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" 2/269 " ولا يعطى من الصدقة المفروضة للوالدين, ولا للولد . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين , في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم , ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته , وتسقطها عنه , ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه . وكذلك لا يعطيها لولده . قال الإمام أحمد : لا يعطي الوالدين من الزكاة , ولا الولد ولا ولد الولد , ولا الجد ولا الجدة ولا ولد البنت " انتهى بتصرف واختصار . ويستثنى من ذلك حالتان : الأولى : أن يكون الابن غارما - مدينا- فيجوز دفع الزكاة إليه ؛ لأن الأب لا يجب عليه سداد دين ولده . الثانية : أن يكون مال الأب لا يكفي للنفقة على ابنه . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الاختيارات" ص 104 " ويجوز صرف الزكاة إلى الوالدين وإن علوا – يعني الأجداد والجدات - وإلى الولد وإن سفل – يعني الأحفاد - إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم ، وكذا إن كانوا غارمين أو مكاتبين أو أبناء السبيل ، وإذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم " انتهى باختصار . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للإنسان أن يدفع الزكاة لولده ؟ فأجاب : " فيه تفصيل : إن كان يريد أن يعطيه للنفقة مع وجوبها عليه فهذا لا يجوز ، وإن كان يريد أن يقضي عنه دينا كحادث سيارة مثلا وتكسرت السيارة التي أصابها ، وثُمنت السيارة بعشرة آلاف ، فإنه يجوز لأبيه أن يدفع عنه الزكاة من أجل هذا الحادث " انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" 18/508. وينظر 18/415. والله أعلم . المصدر: الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
|
|