|
#1
|
||||
|
||||
من هم الغارمون الذين يُعطون من الزكاة ؟
من هم الغارمون الذين يُعطون من الزكاة ؟ هل إعطاء زكاة المال للغارمين يكون الإعطاء لهم أنفسهم أم يعطى المال للدائن ؟. الحمد لله يجوز إعطاء الزكاة للغارمين بأنفسهم ، كما يجوز دفعه لأصحاب الدَّيْن مباشرة ، ويختلف تفصيل إحدى الطريقتين على الأخرى باختلاف حال المدين . وقال الشيخ محمد العثيمين : وهل يجوز أن نذهب إلى الدائن ونعطيه ماله دون علم المدين ؟ الجواب : نعم يجوز ؛ لأن هذا داخل في قوله تعالى : { وفي الرقاب } فهو مجرور بـ " في " و " الغارمين " عطفًا على " الرقاب " ، والمعطوف على ما جُرَّ بحرف يُقدَّر له ذلك الحرف ، فالتقدير " وفي الغارمين " ، و " في " لا تدل على التمليك ، فيجوز أن ندفعها لمن يطلبه . فإن قال قائل : هل الأولى أن نسلمها للغارم ونعطيه إياها ليدفعها إلى الغريم ، أو ندفعها للغريم ؟ الجواب : فيه تفصيل : إذا كان الغريم ثقةً حريصًا على وفاء ديْنه : فالأفضل بلا شك إعطاؤه إياها ليتولى الدفع عن نفسه حتى لا يخجل ولا يُذم أمام الناس . وإذا كان يخشى أن يفسد هذه الدراهم : فإننا لا نعطيه ، بل نذهب للغريم الذي يطلبه ونسدِّد عنه . " الشرح الممتع " ( 6 / 234 ، 235 ) . وينبغي التنبه إلى أن الغارم هو الذي يغرم بسبب عجز عن نفقة ، أو للإصلاح بين متخاصمين ، وما شابه ذلك . قال علماء اللجنة الدائمة : إذا استدان إنسان مبلغًا مضطرًا إليه ؛ لبناء بيت لسكناه ، أو لشراء ملابس مناسبة ، أو لمن تلزمه نفقته ؛ كأبيه ولأولاده أو زوجته ، أو سيارة يكد ( يعمل ) عليها لينفق من كسبه منها على نفسه ، ومن تلزمه نفقته مثلا ، وليس عنده مايسدد به الدين : استحق أن يُعطى من مال الزكاة ما يستعين به على قضاء دينه . أما إذا كانت استدانته لشراء أرض تكون مصدر ثراء له ، أو لشراء سيارة ليكون من أهل السعة أو الترف : فلا يستحق أن يُعطى من الزكاة . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 10 / 8 ، 9 ) . والله أعلم . الإسلام سؤال وجواب*
__________________
|
|
|