|
#1
|
||||
|
||||
زكاة المال المعد لشراء بيت
زكاة المال المُعَدّ لشراءِ بيت السؤال أنا وزوجي موظفان بالدولة حيث عملت مند التحاقي بالوظيفة على ادخار جزء بسيط بقصد شراء بيت ، وإلى الآن ولمدة خمس عشرة سنة لم أتمكن من جمع نصف مبلغ البيت نظرا لغلاء المعيشة وغلاء العقارات بالمدن الكبرى . سؤالي : كيف أن أؤدي الزكاة رغم أنه سيؤثر على المبلغ ؟. نص الجواب الحمد لله من ملك نصابا وحال عليه الحول ، وجب عليه أن يزكيه ، ولو كان قد أعد المال لبناء بيت أو زواج أو حج أو غير ذلك ، لعموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة المال . ونصاب الأوراق النقدية الآن هو ما يعادل قيمة 595 جرامًا من الفضة ، والقدر الواجب إخراجه في الزكاة هو 2.5% أي ربع العشر . والزكاة شرعها الله تعالى تطهيرا ونماء وبركة ، ومواساة للفقراء والمساكين ، وهي فريضة عظيمة ، لا يجوز التهاون في أدائها ، فإن المال مال الله تعالى ، وهو الذي أمر بالزكاة ، وتوعد من فَرَّط في أدائها ، كما قال سبحانه " وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ " البقرة/43 ، وقال سبحانه " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " التوبة/103 . وقال عز وجل " وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ " التوبة/34 . والكنز هو كل مال وجبت فيه الزكاة ، ولم تُخرج . وروى مسلم :987. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ " . وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا تنقص المال في الحقيقة ، بل تباركه وتزيده ، فقال "مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ " رواه مسلم :2588. ومسألة البركة في المال يغفل عنها كثير من الناس ، فقد يملك الإنسان الأموال الطائلة لكنها لا تكفيه ، ولا تحقق له ما يريد ، ولا يشعر معها براحة أو سعادة ، ويملك غيرُه مالاً قليلاً ، قد بورك فيه ، فيسعد به ويهنأ ، وهذا أمر مشاهد . فلا تتردي أيتها الأخت في إخراج زكاة المال ، وأدي ذلك بنفس راضية ، وقلب مطمئن ، واعلمي أن رضا الله تعالى هو الغاية والمطلب ، وأن الدنيا عرض زائل ، ومتاع قليل "وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ الْغُرُورِ" آل عمران/185 . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله " الواجب على المسلم أن يؤدي زكاة ماله كاملة ، طاعةً لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وقياماً بأركان إسلامه ، وحماية لنفسه من العقوبة ، ولماله من النقص ونزع البركة ، فالزكاة غنيمة وليست غُرْماً ، قال الله تعالى " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" . والواجب على من آتاه الله مالا تجب فيه الزكاة أن يحصيه إحصاء دقيقاً . . . والأموال ثلاثة أقسام : القسم الأول : قسم لا إشكال في وجوب الزكاة فيه ، كالنقود من الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية ، ففيه الزكاة ، سواء أعدّه للتجارة ، أو النفقة ، أو لشراء بيت يسكنه ، أو لصداق يتزوج به ، أو غير ذلك . القسم الثاني : قسم لا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه ، كبيته الذي يسكنه ، وسيارته التي يركبها ، وفرش بيته ونحو ذلك ، وهذان أمرهما واضح . القسم الثالث : قسم فيه إشكال كالديون في الذمم ، فالواجب سؤال أهل العلم عنه حتى يكون العبد فيه على بينة في دينه ليعبد الله تعالى على بصيرة . ولا يحل للمسلم أن يتهاون في أمر الزكاة ، أو يتكاسل في أدائها إلى أهلها ، لما في ذلك من الوعيد الشديد في كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ..." انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" 18/299. وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى . والله أعلم . المصدر: الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
|
|