|
#1
|
||||
|
||||
لا حرج على الوكيل في ذبح الأضحية أن يحلق رأسه في العشر
لا حرج على الوكيل في ذبح الأضحية أن يحلق رأسه في العشر السؤال إذا وَكَّلني رجل في ذبح أضحيته ، فهل يجوز لي أن أحلق شعري في عشر ذي الحجة ؟.
الجواب الحمد لله. نعم ، يجوز ذلك ، لأن تحريم أخذ الشعر والظفر إنما هو على المضحي خاصة ، والمضحي هو صاحب الأضحية ، أما الوكيل في ذبحها فإنه لا يلزمه شيء من ذلك . قال الشيخ ابن باز : الوكلاء ليس عليهم شيء لأنهم ليسوا مُضحين ، وإنما المُضحون هم الموكلون لهم. اهـ . "فتاوى إسلامية" (2/316) المصدر: الإسلام سؤال وجواب
__________________
|
|
|