|
#1
|
||||
|
||||
يحرم على الرجل لبس الحرير الطبيعي أو الجلوس أو النوم عليه
يحرم على الرجل لبس الحرير الطبيعي أو الجلوس أو النوم عليه الحمد لله. السؤالكما لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير الطبيعي ، فكذلك لا يجوز له أن يجلس أو ينام عليه أو يلتحف به ؛ لما روى البخاري :5837:عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ " نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ " . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قَوْله : " وَأَنْ نَجْلِس عَلَيْهِ " حُجَّة قَوِيَّة لِمَنْ قَالَ بِمَنْعِ الْجُلُوس عَلَى الْحَرِير ، وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور , وَقَدْ أَخْرَجَ اِبْن وَهْب فِي جَامِعه مِنْ حَدِيث سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص قَالَ : لَأَنْ أَقْعُد عَلَى الجَمْر أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْعُد عَلَى مَجْلِس مِنْ حَرِير " انتهى ملخصا . وقال ابن القيم رحمه الله : " لو لم يأت هذا النص لكان النهي عن لبسه متناولا لافتراشه كما هو متناول للالتحاف به ، وذلك لبس لغة وشرعا ، كما قال أنس "قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس" رواه البخاري (380) ومسلم (658) . ولو لم يأت اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهي لكان القياس المحض موجبا لتحريمه " انتهى . "إعلام الموقعين" 2 /366 . وقال النووي رحمه الله في "المجموع" 4/321 : " يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ فِي اللُّبْسِ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ وَالِاسْتِنَادُ إلَيْهِ وَالتَّغَطِّي بِهِ وَاِتِّخَاذُهُ سَتْرًا وَسَائِرُ وُجُوهِ اسْتِعْمَالِهِ , وَلَا خِلَافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا إلَّا وَجْهًا مُنْكَرًا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرِّجَالِ الْجُلُوسُ عَلَيْهِ , وَهَذَا الْوَجْهُ بَاطِلٌ وَغَلَطٌ صَرِيحٌ مُنَابِذٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ , هَذَا مَذْهَبُنَا , فَأَمَّا اللُّبْسُ فَمُجْمَعٌ عَلَيْهِ , وَأَمَّا مَا سِوَاهُ فَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَوَافَقَنَا عَلَى تَحْرِيمِهِ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَمُحَمَّدٌ وَدَاوُد وَغَيْرُهُمْ . دَلِيلُنَا حَدِيثُ حُذَيْفَةَ , وَلِأَنَّ سَبَبَ تَحْرِيمِ اللُّبْسِ مَوْجُودٌ فِي الْبَاقِي , وَلِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ اللُّبْسُ مَعَ الْحَاجَةِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى " انتهى . وجاء في "الموسوعة الفقهية" 5 /278 : " اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ افْتِرَاشِ النِّسَاءِ لِلْحَرِيرِ . أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى تَحْرِيمِهِ " انتهى . وسئل الشيخ صالح الفوزان : ما حكم استعمال البطانيات أو الأغطية أو الفرش من الحرير ؟ فأجاب " لا يجوز للرجل استعمال الأغطية والفرش من الحرير ؛ لأن الله حرمه على الرجال " انتهى . "المنتقى من فتاوى الفوزان" (95 /7) . والله أعلم . وينبغي التنبه إلى أن المحرم هو الحرير الطبيعي دون الصناعي ، راجع لذلك جواب السؤال رقم :30812. وعليه : فإذا كان هذا الغطاء من الحرير الطبيعي لم يجز لك أن تجلس أو تنام عليه . والله أعلم . المصدر: الإسلام سؤال وجواب ما حكم لبس الثوب المصنوع من الحرير الصناعي ؟ مثل ثوب الدفة . الجواب الحمد لله. ورد في الأحاديث تحريم الحرير على الرجال ، منها ما رواه أبو داود (3535) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ ، وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ، ثُمَّ قَالَ : إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي . صححه الألباني في صحيح أبي داود (3422) . والمراد بالحرير المحرم على الرجال هو الحرير الطبيعي المأخوذ من الدودة المعروفة ، أما الحرير الصناعي فلا يدخل في التحريم لأن التحريم مرده إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فما لم يرد تحريمه في الكتاب والسنة فهو مباح ، لأن الأصل في الأشياء الإباحة . وبعض هذه الأقمشة المصنوعة من الحرير الصناعي تكون لينة جدًّا تشبه أقمشة النساء، فهذه ينبغي للرجل أن يجتنبها ، لأن المطلوب في الرجل الخشونة والصلابة والرجولة ، أما الليونة والميوعة فهذه لا تليق بالرجال . انظر : الشرح الممتع (2/207) ، توضيح الأحكام (2/447) . والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد . المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
حكم إلباسُ الصبيِّ الصَّغيرِ الحريرَ
يَحرُمُ إلباسُ الصَّبيِّ الحريرَ على النَّحوِ الذي يُنهى عنه الرِّجالُ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة، والمُعتَمَد عند الحَنابِلة، وقَولٌ عند المالِكيَّة، ووجهٌ عند الشَّافعيَّةِ، ورجَّحَه ابنُ تيميَّة، وابنُ القَيِّم، وبه قال ابنُ عُثيمين الأدِلَّة: أولًا: مِن السُّنَّةِ 1- عنِ ابنِ زُرَيرٍ، أنَّه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ رضي الله عنه، يقولُ"إنَّ نبيَّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخذ حَريرًا، فجَعَلَه في يمينِه، وأخذ ذهَبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هَذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي " وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ النَّهيَ يَشمَلُ عُمومَ الذُّكورِ؛ الصَّغير والكبير 2- عن جابرٍ رضي الله عنه، قال"كُنَّا نَنزِعُه أي: الحريرَ عن الغِلمانِ، ونَترُكُه على الجَواري " ثانيًا: لأنَّ التَّحريمَ لَمَّا ثَبَت في حَقِّ الذُّكورِ وحَرُمَ اللُّبسُ؛ حَرُمَ الإلباسُ، كالخَمرِ لَمَّا حَرُمَ شُربُها حَرُمَ سَقْيُها ثالثًا: لأنَّ تمكينَ الصَّغيرِ من المحَرَّمِ، يؤدِّي إلى أنَّه يعتادُه ويَعسُرُ فِطامُه عنه. الموسوعة الفقهية / الدرر السنية.
__________________
|
|
|