|
#1
|
||||
|
||||
هل يعتبر الراتب الشهري إرثا أم لا ؟
هل يعتبر الراتب الشهري إرثا أم لا ؟ الجواب : هذا الراتب فيه تفصيل : - إما أن يكون هذا الراتب الذي يعطى بعد موت الموظف مستقطعا من راتب الموظف ، ومن حقوقه ؛ يخصم منه كل شهر ؛ فهذا لا شك أنه يعامل معاملة الإرث ، ويقسم على الورثة حسب الأنصبة المذكورة في القرآن . - ولا يجوز لمسلم رضي بالله ربا ، وبالإسلام دينًا ، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًّا ورسولا ؛ أن يزيد فيه أو ينقص . - وإما أن يكون هبة أو عطية أو منحة من الدولة لورثة المتوفى ، وهذا لا شك أنه ليس ميراثا ، فهذا ينظر إلى الشروط والضوابط التي وضعته الدولة المانحه لورثة الميت ، وفي الغالب أنهم يضعون شروطا في ذلك منها : - عدم العائل . - أن يعطى هذا الراتب القصار من الصغار والكبار والنساء. - عدم بلوغ الأطفال . - عدم زواج أم الأولاد . ولا يجوز مخالفة الشروط التي وضعتها الدولة في هذا الباب لما في ذلك من المصلحة الراجحة للقصار من الأطفال والنساء . - وقد سئل الشيخ العلامة الفقيه محمد بن إبراهيم آل الشيخ عن مسألة تشبه مسألتنا فذهب رحمه الله يسأل أمير الرياض عن مقصودهم من إعطاء هذا الراتب هل هو هبة وعطية أم لا . والله أعلى وأعلم . ═════════○═════════ الشيخ أبي عبدالله ياسر العامري
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
هل نهاية الخدمة والراتب التقاعدي من الميراث ؟ توفي أبي ، وقمت بتوزيع ما يملكه نقدا بحسب الشرع ، ولكن توجد أموال ليست بيدنا كما يلي: له تعويض عن الوفاة كونه موظفا متقاعدا ، فهل نقسمه حين الحصول عليه ؟ حيث أن ذلك متعذر حاليا ، وماذا يحدث لو مات أحد الورثة قبل تحصيل المبلغ ؟ وله راتب تقاعدي منذ وفاته ، فهل يوزع بحسب نسبة الإرث ؟ مع العلم أن الدولة تقوم بتقسيم الراتب التقاعدي للورثة بشكل آخر ، مثلا : يتم توزيعه على الزوجة والولدين بغض النظر عن الأم مثلا . كما أن له مبلغا تم استقطاعه سابقا بشكل شهري على مدى 10 سنوات بشكل يشبه الجمعية فإذا وصل المبلغ حدا معينا يتم إعطاؤه لأبي ، ولكنه توفي قبل وصوله ذلك الحد . الجواب الحمد لله. مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الوفاة يُجرَى بتقسيمها مجرى الميراث ، فتقسَّم على جميع الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية . ومن مات من الورثة قبل توزيع المال ، فإن نصيبه يوزع على ورثته . وأما الراتب التقاعدي فهو هبة من الحكومة ، ويكون من نصيب الأشخاص الذين يحددهم النظام ، ولا يلزم توزيعه على جميع الورثة . وأما ما تم استقطاعه من أبيك في الجمعية المذكورة فهو على تقسيم الميراث الشرعي قطعاً . والله أعلم . المصدر: الشيخ محمد صالح المنجد
__________________
|
|
|