|
#1
|
||||
|
||||
هل للنساء أن يصلين على الميت جماعة في البيت بعد غسله وتكفينه ؟
هل للنساء أن يصلين على الميت جماعة في البيت بعد غسله وتكفينه؟
الجواب : الحمد لله لا بأس أن تصلي المرأة على الميت في بيتها ، وإن اجتمعن وصلين جماعة فهو أفضل ، ومما يدل على مشروعية صلاة المرأة على الجنازة في بيتها ، أن عائشة رضي الله عنها "لَمَّا تُوُفِّيَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَمُرُّوا بِجَنَازَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّينَ عَلَيْهِ فَفَعَلُوا" رواه مسلم (973) .هنا= وقال النووي رحمه الله : " وأما النساء، فإن كن مع الرجال صلين مقتديات بإمام الرجال . وإن تمحضن ، قال الشافعي والأصحاب : أستحب أن يصلين منفردات. كل واحدة وحدها . فإن صلت بهن إحداهن جاز ، وكان خلاف الأفضل ، وفي هذا نظر ، وينبغي أن تسن لهن الجماعة كجماعتهن في غيرها. وقد قال به جماعة من السلف منهم الحسن بن صالح وسفيان الثوري وأحمد وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم ، وقال مالك : فرادى " انتهى من " شرح المهذب " (5/172). وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل يجوز للمرأة أن تجمع أهل البيت من النساء وتصلي بهن صلاة الجنازة على ميتهن في ذلك المنزل؟ فأجاب : "نعم، لا حرج أن تصلي المرأة صلاة الجنازة، سواء صلتها في المسجد مع الناس، أو صلت عليها في بيت الجنازة؛ لأن النساء لا يمنعن من الصلاة على الميت، وإنما يمنعن من زيارة القبور..." انتهى . "مجموع فتاوى" ابن عثيمين (17/157) . وسئل أيضًا رحمه الله : هل تصلي المرأة على الميت في بيتها أو في المسجد ؟ فأجاب : "صلاتها عليه في البيت أفضل، ولو خرجت وصلت مع الناس فلا بأس، لكنه لما لم يكن معروفاً عندنا فالأفضل أن لا تصليها؛ أي أن لا تخرج إلى المسجد لتصلي على الجنازة وإنما تصلي في البيت وهو عندها إذا كان الميت من أهل البيت. أما إذا كان الميت من الخارج فلا يمكن أن تصلي عليه صلاة الغائب " انتهى من "مجموع فتاوى" ابن عثيمين (17/114) والله أعلم الإسلام سؤال وجواب* حكم الصلاة على الجنازة قبل أن يصلي عليها الإمام؟ السؤال: الجواب :أنا مؤذن مسجد ، وهناك مسجد قريب مني تُصلى فيه الجنائز ، وبين الأذان والإقامة أذهب لأصلي على الجنازة رغبة في أجر القيراط ، فما حكم الصلاة على الجنازة قبل أن يصلي عليها الإمام ، أي : قبل الصلاة ؟ علما أني لو ذهبت بعد الصلاة غالباً أحضر ، وقد انتهوا من الصلاة على الجنازة . الحمد لله السنة أن يصلي الإنسان على الجنازة مع الجماعة . قال النووي رحمه الله : " تجوز صلاة الجنازة فرادى ، والسنة أن تُصلى جماعة ؛ للحديث " ما من مسلم يموت ، فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا وجب" مع الأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك ، مع إجماع المسلمين ، وكلما كثر الجمع كان أفضل..." . انتهى من "شرح المهذب" (5/173) . وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : (152888) . فإن تعذر على الشخص إدراك صلاة الجنازة مع الجماعة الأولى ، فيجوز له في هذه الحال أن يصلي على الجنازة ، قبل أن يصلي عليها الإمام ، كما يجوز له أن يصلي عليها في المقبرة قبل أن تدفن . قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله : " .... وبهذا يتبين أنه لا موجب لمنع المبادرين للصلاة على الجنائز حرصا على الأجر ، حيث لا يمكنهم الانتظار للصلاة مع الإمام والجماعة ، وإن كان الأولى بهم ذلك ، والله أعلم " انتهى . http://ar.islamway.net/fatwa/34660 وقد سئل الشيخ يوسف الشبيلي حفظه الله : هل يجوز أن يصلي الشخص منفردا على الجنازه قبل صلاة الإمام عليها ، الجنازة تصلى عليها العصر ، وأتى وصلى عليها الظهر ؟ فأجاب : " إذا كانت الجنازه موجودة في المسجد وقت صلاة الظهر ، وأراد أن يصلي عليها ؛ لعدم تمكنه من حضور الصلاة على الجنازة بعد العصر ، فلا حرج في ذلك ، والأولى أن يكون مع مجموعة ، وإن وجد مجموعه من الناس يصلون جماعة على تلك الجنازة ، فهو أولى ، وإن لم يوجد أحد غيره ، فلا حرج أن يصلي وحده ؛ إذ ليس من شروط صحة الجنازة أن تكون بعد صلاة إمام المسجد " انتهى من " برنامج الجواب الكافي " . http://www.safeshare.tv/w/fMVbFrnByk وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم : 134805) . فعلى هذا : يجوز لك أن تصلي على الجنازة قبل أن يصلي عليها الإمام ؛ لما ذكرت من عذر . والله أعلم . موقع الإسلام سؤال وجواب* |
#2
|
||||
|
||||
قال الإمام مسلم في صحيحه"وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّوَاللَّفْظُ لِإِسْحَقَ قَالَ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا ،وَقَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَمَرَتْ أَنْ يَمُرَّ بِجَنَازَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي الْمَسْجِدِ فَتُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَأَنْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ:مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ النَّاسُ مَا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ الْبَيْضَاءِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ"
صحيح مسلم - كتاب الجنائز » باب الصلاة على الجنازة في المسجد- حديث رقم 973 .هنا- |
#3
|
||||
|
||||
حكم صلاة المرأة على الجنازة قال الشيخ ابن باز رحمه الله نعم، الصلاة على الجنازة مشروعة للجميع للرجال والنساء، تصلي على الجنازة في البيت أو في المسجد، كل ذلك لا بأس به، وقد صلت عائشة والنساء على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما توفي.فالمقصود: أن الصلاة على الجنائز مشروعة للجميع، وإنما المنهي عنه ذهابها للقبور، اتباع الجنائز إلى المقبرة، وزيارة القبور، أما صلاتها على الميت في مسجد أو في مصلى أو في بيت أهله فلا بأس بذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً. هنا =
__________________
|
|
|